القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيهأمثلة على هذه القاعدة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

أمثلة على هذه القاعدة

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد حسن عبد الغفار
الكتاب
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
المؤلف
محمد حسن عبد الغفارمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 20 درسا]

من أمثلة هذه القاعدة: لو استأجر رجل نجاراً لصنع مكتبة خشبية، وكانت الخشب مع المستأجر -هروباً من عقد الاستصناع الذي اختلف فيه أهل العلم- ولم يستأجر إلا صنعته ووقته على هذا العمل، وبعد أن أتم النجار العمل أعطاه الرجل أربعة جنيهات، فلم يرض النجار بذلك، فتنازعا ثم رفع أمرهما إلى من يحكم بينهما بالشرع، فقال النجار: استأجرني ولم يتفق معي على أجرة، ولذلك فإنها إجارة مفسوخة؛ لأن من شروط الإجارة أن تكون معلومة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والجهالة من الغرر، فقال الفقيه: كم أجرة صنع هذا العمل في ساحة النجارين؟ قالوا: خمسون جنيهاً, فألزم الرجل أن يعطي النجار خمسين جنيهاً، وينزل العرف هنا منزلة الشرط، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
أيضاً: إذا عقد الرجل على امرأة وخلا بها فلا يجوز له أن يجامعها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) وهذا قد عقد عليها، فصارت حلالاً له بعد أن كانت حراماً، ولكن العرف السائد عند الناس: أنه لا يستطيع المرء أن يبني بالمرأة العاقد عليها إلا بموافقة الولي، وبعد الإشهار بين الناس.
فالصحيح الراجح في هذه المسألة أن نقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فلا يجوز له جماعها إلا بعد إشهار النكاح وموافقة الولي.
ومن الأمثلة على قاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: أن الرجل إذا أعطى زوجته الشبكة المتعارف عليها، ثم أراد أن يأخذها منها، عملاً بمذهب الشافعية القائلين بجواز الرجوع في الهبة، فأبت المرأة أن تعطيه إياها؛ لأن الهدية عند الجمهور لا ترد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)، فتنازعا ثم رفع هذا التنازع إلى من يحكم بينهما بشرع الله، فحكم العرف السائد في بلدة الزوج والزوجة، فإن كان العرف: أن الشبكة من المهر، فهي من المهر وليست هدية، وإن كان العرف أنها هدية فهي كذلك؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ومن الأمثلة على هذه القاعدة: أن الرجل هو الذي عليه أن يجهز بيت الزوجية ويشتري الأثاث والفراش؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يطأن فرشكم أحداً تكرهونه) فأضاف الفرش إلى الرجال، فدل على أن الزوج عليه كل شيء, لكن لو أن والد الزوجة تعاون مع زوج ابنته وجهز معه بيت الزوجية، فكل منهما أتى بنصف، فلو وقع الطلاق فيما بعد وكان العرف السائد بين الناس: أن والد الزوجة إنما أعطى ما أعطاه هدية لزوج ابنته، فلا يجوز أن يسترجع والد الزوجة مما أعطاه شيئاً، وهو حق للزوج، وإذا كان العرف: أن ذلك إنما كان هدية لابنته فليس من حق الزوج، ويعود كل ما أعطاه والد الزوجة إلى ابنته.
وعليه فلا يجوز لوالد الزوجة أن يحمل الزوج ما لا يطيق؛ حتى يُبقى على ابنته ولا يطلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المختلف في صحته، ولكن صححه الشيخ الألباني: (أكثرهن بركة أيسرهن مئونة) وسعادة المرأة خير من تلك التكاليف التي يكلف بها الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه).
ومن الأمثلة على هذه القاعدة: أن الرجل إذا أعطى ابنته ذهباً عند زفافها، وبعد الزواج استدان الزوج من زوجته ذلك الذهب، فاعترض والد الزوجة على ذلك وقال: إن الذهب الذي أعطيته لابنتي كان عارية، فليس لها أن تتصرف فيه، فوقع النزاع بين الرجل وابنته، ورفع هذا النزاع إلى من يفصل في المسألة بشرع الله.
فكان الحكم: هو أن العادة محكمة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا كان العرف السائد بين الناس أن الرجل إنما أعطى ابنته ذلك عارية فهو عارية مؤداة، وإن كان العرف: أن ذلك هدية للبنت، فالصحيح الراجح: أنه هبة، وعند بعض العلماء: أن الوالد إذا وهب لولده شيئاً فلا يجوز أن يرجع في هبته.
إذاً: فالعرف قد قضى في المسألة أن هذه هبة، وليست عارية، ولا نأخذ بقول والد البنت أنها عارية, هذا عند من يقول: إن الوالد لا يرجع في هبته.
آخر هذه الأمثلة: لو جاء رجل واشترى سيارة من معرض السيارات، فقال البائع: هذه السيارة بخمسين ألفاً، فقال له المشتري: اشتريت، فكتبا العقد، فأخذ المشتري مفتاح السيارة وذهب بها، وأخبر البائع أنه سيعطيه قيمة السيارة بعد عشرة أيام، وأن العقد قد وقع بينهما وامتلك السيارة، وعليه دفع المال بعد عشرة أيام، فرفض البائع وقال: إنما أعطاه السيارة بقيمتها نقداً، ووقع النزاع، فقال بعض الفقهاء: إن المسألة دائرة على عرف الناس، فإن كان العرف أن من اشترى سيارة دفع قيمتها بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر كان الحكم هو أن يأخذ الرجل السيارة ويدفع المال في المدة المتعارف عليها، وإن كان العرف بين الناس: أن لا تستلم السيارة إلا بالثمن، فليس له أخذها إلا بعد دفع ثمنها نقداً، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

فصول الكتاب · 217 فصل · 21 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · 21 صفحة
المدخل إلى القواعد الفقهيةفضل العلم والعلماءمكانة الإمام الشافعيأهمية الفقيه المحدثتعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاًالفرق بين تعريف الجرجاني للقاعدة الفقهية وتعريف غيرهالفرق بين القاعدة والضابطالفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصوليةأهمية العلم بالقواعد الفقهيةالأمور بمقاصدهاالأمور بمقاصدهاأدلة قاعدة الأمور بمقاصدهاتعريف القاعدة وشرحهاتطبيقات وصور لقاعدة الأمور بمقاصدهاتوابع مهمة لقاعدة الأمور بمقاصدهاالنية ومتعلقاتهاتعريف النيةتعريف النيةثمرات النيةالتداخل والاندراج في النيةالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبانيلا ينال العلم إلا بالصبرالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمبانيأمثلة تطبيقية على هذه القاعدةالحيل تعريفها وأقسامهاالأدلة على إبطال الحيلمثال للحيل في البيوعمسألة التورقاليقين لا يزال بالشكقاعدة اليقين لا يزول بالشكقاعدة اليقين لا يزولالأدلة على القاعدة من الكتاب والسنةصور تطبيق هذه القاعدةالحدود تسقط بالشبهاتمعنى قاعدة الحدود تسقط بالشبهاتأمثلة تطبيقية على قاعدة (الحدود تسقط بالشبهات)الأصل بقاء ما كان على ما كانقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كانالمعنى العام لقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كانذكر التأصيلات المستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كانالأصل في المياه الطهارةالأصل في المعاملات الحلالأصل في الأطعمة الحلالأصل في الصيد والذبائح الحرمة إلا ذبائح أهل الكتابالأصل في الأبضاع الحرمة إلا النكاح الصحيحالأصل في العادات الحلالأصل في العبادات التوقيفصور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كانحكم من وجد ماءً وشك في طهوريتهحكم امرأة تدعي أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلكحكم من صام فرضاً فأفطر ظناً منه أنه سقط حاجب الشمسحكم إنكار الزوجة للنفقة من الزوجحكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعدهالعادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاداهتمام التشريع بمصالح العباد ودرء المفاسد عنهمقاعدة: العادة محكمة،قاعدة العادة محكمةالعلاقة بين العادة والعرفأمثلة على قاعدة العادة محكمةأدلة قاعدة العادة محكمةقاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاًأمثلة على هذه القاعدةالاجتهاد لا ينقض بالاجتهادأمثلة على هذه القاعدةالأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتهأمثلة على هذه القاعدةالمشقة تجلب التيسيرقاعدة المشقة تجلب التيسيرتعريف القاعدةأدلة القاعدةأسباب التخفيف والتيسيرالأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورةتابع قاعدة المشقة تجلب التيسيرتطبيق القاعدة في مسألة تعدد الزوجاتأقسام المشقةقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاقتطبيق القاعدة على الصلاةتطبيق القاعدة على المدينتطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجالتطبيق القاعدة على مباشرة الحائضقاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورةأدلة هذه القاعدةتطبيق القاعدة على صلاة المنفرد خلف الصفتطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاةلا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزالقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)،قاعدة لا ضرر ولا ضرارمعنى القاعدة وأهميتهامعنى القاعدةدليل القاعدة وأصلهاأقسام الضررتطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرارطلب المرأة طلاقها من زوجهاطلب المرأة من زوجها طلاق أختهارد السلعة بالعيبالأرض المثمرة إذا أطلت على محارم الناسما أبيح للضرورة يقدر بقدرهامعنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وأدلتهامعنى القاعدة وأدلتهاتطبيقات فقهية على قاعدة الضرورة تقدر بقدرهامسألة المسح على الجبائربيع مال المدين لإعطاء الغرماءتترس الكفار بالمسلمينأكل المضطر من الغنيمة قبل قسمتهاإسقاط الجنيناستخدام اللولبدرء المفاسد مقدم على جلب المصالحبيان القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالحالمعنى العام لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالحالأدلة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالحتطبيقات قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحةصلاة الجنب من غير اغتسال إذا أدى غسله إلى كشف العورةبيع المخدراتفتح نافذة تطل على عورات الجاراشتباه الزوجة بأجنبياتسد الذرائعقاعدة ما حرم سداً للذريعةالأدلة على قاعدة سد الذرائعتطبيقات قاعدة سد الذرائعالغلو في الأنبياء والصالحينالجواببيع ملابس التبرج للنساءالسفر إلى بلاد الكفارما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحةإذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظرمعنى القاعدة وأدلتهاتطبيقات قاعدة تغليب الحظر على الإباحةالخروج من الخلاف مستحبفضل العلم وأهلهكيفية الأخذ بالأحوطالخروج من الخلاف مستحبأدلة استحباب الخروج من الخلافانقسام الخلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضادخلاف التنوعخلاف التنوعمعنى خلاف التنوعخلاف الأولويةخلاف الراجح والمرجوحالجوابخلاف التضادالجوابتطبيقات على مسألة الخروج من الخلافالتسمية قبل الوضوءالمضمضة والاستنشاق عند الغسلالخلاف في طهارة المنيتغطيه وجه المرأةالقصر في السفرحكم الولي في النكاحشروط استحباب الخروج من الخلافالشرط الأولالشرط الثانيأحكام التابع والمتبوعقاعدة التابع حكمه حكم المتبوعمعنى قاعدة التابع تابع ودليلهاأمثلة القاعدةقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوعمعنى القاعدةأمثلة على هذه القاعدةقاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداءمعنى القاعدة ودليلهاالجوابإرجاع المطلقةالوكالة بالبيعما حرم أخذه حرم إعطاؤه وإعمال الكلام أولى من إهمالهقاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤهقاعدة إعمال الكلام أولى من إهمالهأمثلة على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهمالهالوضوء مما مست النارالصلاة خلف الإمام القاعدوقت سجود السهولا عبرة بالظن البين خطؤهالقاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطؤهصورة تطبيق لقاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤهالصلاة قبل الوقت مع ظن أنه قد دخلتعليق الطلاق على ما ظنه فتبين خلافهصوم الحائض إذا ظنت الطهرالحكم بالظن البين خطؤهحكم من ظن أن الشمس قد غربت فأفطرالوضوء بماء نجس ظن طهارتهدفع الزكاة لغني ظنه فقيراالخراج بالضمان والجواز الشرعي ينافي الضمانالحث على طلب العلمقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبمعنى القاعدة ودليلهاتطبيقات على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبالجوابقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورأدلة قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورالفروع التي تتعلق بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورقاعدة الزعيم غارمقاعدة الخراج بالضمانقاعدة الأجر والضمان لا يجتمعانقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمانضوابط فقهية في الطب والقرض والنكاحقاعدة من تطبب بغير طب فهو ضامنمعنى القاعدة ودليلهاالأمثلة التطبيقية على القاعدةقاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربابيان المنفعة الجلية والمنفعة الخفيةحكم رد القرض بزيادة بدون شرط مسبققاعدة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتمقاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الرباقاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلقاعدة الأصل في الأبضاع الحرمةقاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجرلمن ينسب ولد الزنا؟حكم استلحاق الزاني والزانية لولدهما من الزنا بعد أن يتوبا ويتزوجاضوابط في العبادات والأيمان والنكاحقاعدة تلازم الحكم مع العلةقاعدة الحلف بغير الله لا يعتبر يميناقاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاًقاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباسالجوابضابط الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهاتضابط تحريم الجمع بين المرأتين في النكاحضابط تدرك صلاة الجماعة بإدراك السلام مع الإمامضابط الاستخارة لا تكون إلا في المباح
جارٍ التحميل