مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد العربي القروي المالكي
- الكتاب
- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
- المؤلف
- محمد العربي القروي
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
س _ مَا هِيَ مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر ج _ إِن الْجَنَابَة من جماع أَو حيض أَو نِفَاس تمنع مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر من صَلَاة وَطواف وَمَسّ مصحف أَو جزئه أَو حمله وتزيد بمنعها قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو بِغَيْر مصحف وَلَو لمعلم أَو متعلم إِلَّا الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فَلَهُمَا الْقِرَاءَة وَتجوز الْقِرَاءَة الْيَسِيرَة لأجل تعوذ عِنْد النّوم أَو خوف من إنس أَو جن كَقِرَاءَة آيَة الْكُرْسِيّ وَالْإِخْلَاص والمعوذتين أَو لأجل رقيا للنَّفس أَو للْغَيْر من ألم أَو عين أَو لأجل اسْتِدْلَال على حكم نَحْو ﴿وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا﴾ كَمَا تمنع الْجَنَابَة دُخُول الْمَسْجِد سَوَاء كَانَ جَامعا أم لَا وَلَو كَانَ الدَّاخِل مجتازا بِأَن كَانَ مارا من بَاب إِلَى آخر فَيحرم عَلَيْهِ وَيجوز للْجنب الَّذِي فَرْضه