الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةالْأَذَان
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الْأَذَان

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد العربي القروي المالكي
الكتاب
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف
محمد العربي القروي
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

س _ مَا هِيَ حَقِيقَته وَمَا هُوَ حكمه ج _ الْأَذَان هُوَ الْإِعْلَام بِدُخُول وَقت الصَّلَاة بالألفاظ الْمَشْرُوعَة وَحكمه أَنه سنة مُؤَكدَة بِكُل مَسْجِد وَلَو تلاصقت الْمَسَاجِد س _ بكم شَرط يكون سنة مُؤَكدَة ج _ بِخَمْسَة شُرُوط (1) أَن يكون لجَماعَة سَوَاء كَانَت فِي حضر أَو سفر (2) وَأَن تطلب الْجَمَاعَة غَيرهَا للاجتماع فِي الصَّلَاة (3) وَأَن تكون الصَّلَاة الَّتِي أقيم الْأَذَان لَهَا فرضا لَا نفلا كالعيد (4) وَأَن يكون لَهَا وَقت مَحْدُود فَلَا يُقَام الْأَذَان للجنازة وللصلاة الْفَائِتَة لِأَن الْفَائِتَة لَيْسَ لَهَا وَقت معِين بل وَقتهَا زمن تذكرها فِي أَي زمَان (5) وَأَن يكون الْوَقْت اختياريا لَا ضَرُورِيًّا أَو تكون الصَّلَاة مَجْمُوعَة مَعَ الْفَرْض الِاخْتِيَارِيّ كجمع الْعَصْر مَعَ الظّهْر فِي عرفه س _ أَيْن يكون مَنْدُوبًا ومكروها وواجبا ج _ وَينْدب الْأَذَان للمنفرد فِي السّفر وللجماعة الَّتِي لَا تطلب غَيرهَا فِي السّفر

أَيْضا وَيكرهُ لسِتَّة أَفْرَاد (1) للمنفرد فِي الْحَضَر (2) وللجماعة المحصورة فِي مَكَان لَا تطلب غَيرهَا (3) وللصلاة الْفَائِتَة (4) وللصلاة الَّتِي دخل وَقتهَا الضَّرُورِيّ (5) ولصلاة الْجِنَازَة (6) وللنافلة كالعيد والكسوف وَيجب فِي الْمصر كِفَايَة وَيُقَاتل أهل الْمصر على تَركه لِأَنَّهُ من أعظم شَعَائِر الْإِسْلَام س _ مَا هِيَ أَلْفَاظ الْأَذَان وَمَا هُوَ نظامها فِي النُّطْق بهَا ج _ أَلْفَاظه تَأتي على هَذَا النَّحْو يَقُول الْمُؤَذّن بِصَوْت مُرْتَفع الله أكبر الله أكبر ثمَّ يخْفض صَوته فَيَقُول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ثمَّ يُكَرر التَّشَهُّد مرجعا لَهُ بأرفع صَوته فَيَقُول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله اشْهَدْ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله اشْهَدْ أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح حَيّ على الْفَلاح وَإِذا كَانَ الْمُؤَذّن فِي صَلَاة الصُّبْح زَاد قَوْله الصَّلَاة خير من النّوم الصَّلَاة خير من النّوم الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله فألفاظ الْأَذَان كلهَا مثناة إِلَّا جملَة لَا إِلَه إِلَّا الله فمنفردة وَالْأَذَان سَاكن أَوَاخِر الْجمل س _ مَا هُوَ الحكم إِذا وَقع فصل بَين جملَة مَذْكُورَة ج _ إِذا وَقع فصل بَين جملَة بقول أَو فعل أَو سكُوت لم يضر إِن لم يطلّ الْفَصْل فَإِن طَال ابتدأه من جَدِيد س _ فِي أَيَّة حَالَة يحرم الْأَذَان ج _ يحرم قبل دُخُول الْوَقْت إِلَّا الصُّبْح فَينْدب تَقْدِيم الْأَذَان لَهَا فِي السُّدس الْأَخير من اللَّيْل ثمَّ يُعَاد على طَرِيق السّنيَّة عِنْد طُلُوع الْفجْر الصَّادِق س _ مَا الَّذِي يشْتَرط فِي الْمُؤَذّن لصِحَّة الْأَذَان وَمَا الَّذِي ينْدب لَهُ ج _ أَرْبَعَة شُرُوط (1) الْإِسْلَام فَلَا يَصح من كَافِر (2) والذكورة فَلَا يَصح من امْرَأَة أَو من خُنْثَى مُشكل (3) وَالْعقل فَلَا يَصح من مَجْنُون (4) وَدخُول وَقت الصَّلَاة فَلَا يَصح قبل الْوَقْت إِلَّا فِي خُصُوص الصُّبْح كَمَا تقدم وَيصِح من الصَّبِي إِذا اعْتمد فِي دُخُول الْوَقْت على عدل وَينْدب فِي الْمُؤَذّن أَن يكون متطهرا صيتًا مرتفعا على حَائِط أَو مَنَارَة للأسماع قَائِما وَيكرهُ الْأَذَان

إِذا كَانَ جَالِسا إِلَّا لعذر كالمرض مُسْتَقْبلا الْقبْلَة إِلَّا إِذا استدبرها لأجل الإسماع فَيجوز س _ هَل تندب حِكَايَة الْأَذَان بِجَمِيعِ أَلْفَاظه ج _ ينْدب لسامع الْأَذَان حِكَايَة أَلْفَاظ الْأَذَان بِأَن يَقُول مثل مَا يَقُول الْمُؤَذّن من تَكْبِير أَو تشهد إِلَى مُنْتَهى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَو كَانَ السَّامع فِي صَلَاة نفل فَينْدب لَهُ حكايته بِلَا تَرْجِيع إِلَّا إِذا لم يسمع من الْمُؤَذّن المخفوض من الْجمل وَلَا يَحْكِي الحيعلتين وَلَا مَا بعدهمَا من تَكْبِيرَة وتهليلة وَلَا يَحْكِي الصَّلَاة خير من النّوم وَلَا يبدلها بقوله صدقت وبررت

فصول الكتاب · 103 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية · 296 صفحة
فَاتِحَةالطَّهَارَةالْوضُوءفَرَائِضهسنَن الْوضُوءمستحبات الْوضُوء ومكروهاتهالْوضُوء الْمَنْدُوبشُرُوط الْوضُوءنواقض الْوضُوءمَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَرمَسْأَلَة التّرْكالإستبراءخُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَىالغسلالْغسْلسنَن الْغسْلفَضَائِل الْغسْلمُوجبَات الْغسْلمَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَرالتَّيَمُّمخُلَاصَة الْغسْلالتَّيَمُّمفَرَائض التَّيَمُّمسنَن التَّيَمُّممندوباتهمبطلاته ومكروهاتهشُرُوط التَّيَمُّمخُلَاصَة التَّيَمُّمالْمسْح على الْخُفَّيْنِخُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِالْمسْح على الْجَبِيرَةخُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَةالْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةخُلَاصَة الْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةأَوْقَات الصَّلَاةالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهخُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهالْإِقَامَةالْأَذَانالْإِقَامَةخُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَةشُرُوط الصَّلَاةالرعافالمواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَاخُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهيةفَرَائض الصَّلَاةسنَن الصَّلَاةمندوبات الصَّلَاةمكروهات الصَّلَاةمبطلات الصَّلَاةجائزات الصَّلَاةخُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتهاالْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْضقَضَاء الْفَوَائِتسُجُود السَّهْوسُجُود التِّلَاوَةخُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوةصَلَاة الْجَمَاعَةالْإِمَامَةالْمَسْبُوقخُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَةصَلَاة الإستخلافخُلَاصَة صَلَاة الإستخلافصَلَاة الْقصرخُلَاصَة صَلَاة الْقصرصَلَاة الْجمعصَلَاة الْخَوْفصَلَاة الْجمع هِصَلَاة الْجُمُعَةخُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَةالنَّوَافِلالسّنَن الْمُؤَكّدَةالْوترصَلَاة الْعِيدَيْنِصَلَاة الْكُسُوفصَلَاة الخسوفالإستسقاءخُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَةفروض الْكِفَايَةخُلَاصَة فروض الْكِفَايَةالزَّكَاةمصرف الزَّكَاةزَكَاة الْفطرخُلَاصَة الزَّكَاةالصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الْحَجالإعتكافخُلَاصَة الإعتكافالْأُضْحِيةخُلَاصَة الْأُضْحِيةالْعَقِيقَة والختان والخفاضخُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاضالذَّكَاةخُلَاصَة الذَّكَاةالْمُبَاحخُلَاصَة الْمُبَاحالطَّاهِر وَالنَّجسخُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة
جارٍ التحميل