الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةأَوْقَات الصَّلَاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

أَوْقَات الصَّلَاة

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد العربي القروي المالكي
الكتاب
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف
محمد العربي القروي
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

س _ كم هِيَ أَوْقَات كل صَلَاة ج _ لكل صَلَاة مَفْرُوضَة وقتان اخْتِيَاري وَهُوَ الَّذِي يطْلب فِيهِ أَدَاء الصَّلَاة لكل أحد واضطراري وَهُوَ الَّذِي يَأْثَم من أدّى الصَّلَاة فِيهِ إِلَّا إِذا كَانَ وَاحِدًا من الْأَفْرَاد الْآتِيَة أَصْحَاب الْأَعْذَار س _ مَا هُوَ حد الْوَقْت الِاخْتِيَارِيّ لكل صَلَاة ج _ الظّهْر وَقتهَا الإختياري يَبْتَدِئ من زَوَال الشَّمْس عَن وسط السَّمَاء إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء قدر قامته وقامة كل إِنْسَان سَبْعَة أَقْدَام بقدم نَفسه أَو أَرْبَعَة أَذْرع بِذِرَاع نَفسه وَتعْتَبر قامة كل شَيْء بِغَيْر ظلّ الزَّوَال وَهُوَ الظل الَّذِي قبل الزَّوَال واختياري الْعَصْر من آخر الْقَامَة الأولى إِلَى اصفرار الشَّمْس واشتركت الظّهْر وَالْعصر فِي آخر الْقَامَة بِقدر أَرْبَعَة رَكْعَات فَيكون آخر وَقت الظّهْر هُوَ أول وَقت الْعَصْر بِحَيْثُ لَو صليت الْعَصْر فِي آخر الْقَامَة كَانَت صَحِيحَة وَقيل اخْتِيَاري الْعَصْر يَبْتَدِئ من أول الْقَامَة الثَّانِيَة فَلَو صليت آخر الأولى كَانَت فَاسِدَة واختياري الْمغرب من غياب جَمِيع قرص الشَّمْس إِلَى قدر فعلهَا بعد تَحْصِيل شُرُوطهَا من طَهَارَة حدث وخبث وَستر عَورَة فَلَا امتداد لَهَا على الْمَشْهُور وَجَاز لمن كَانَ محصلا لشروطها أَن يؤخرها بِقدر تَحْصِيل الشُّرُوط واختياري الْعشَاء من غياب الشَّفق الْأَحْمَر آخر الثُّلُث الأول من اللَّيْل فَلَا ينْتَظر غياب الشَّفق الْأَبْيَض واختياري الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر الصَّادِق إِلَى الْإِسْفَار الْبَين الَّذِي تظهر فِيهِ الْوُجُوه ظهورا بَينا وتختفي فِيهِ النُّجُوم وَقيل يَمْتَد اختياريه إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَلَا ضَرُورِيّ لَهُ س _ مَا هُوَ الْوَقْت الضَّرُورِيّ لكل صَلَاة ج _ ضَرُورِيّ الصُّبْح من الْإِسْفَار الْبَين إِلَى طُلُوع الشَّمْس وضروري الظّهْر من أول الْقَامَة الثَّانِيَة إِلَى غرُوب الشَّمْس وضروري الْعَصْر من اصفرار

الشَّمْس إِلَى غُرُوبهَا فيجتمع ضَرُورِيّ الظّهْر وَالْعصر من الإصفرار إِلَى الْغُرُوب وضروري الْمغرب بعد فعلهَا بشروطها إِلَى الْفجْر وضروري الْعشَاء من ابْتِدَاء الثُّلُث الثَّانِي من اللَّيْل إِلَى الْفجْر فيجتمع ضَرُورِيّ الْمغرب وَالْعشَاء من ابْتِدَاء الثُّلُث الثَّانِي إِلَى الْفجْر

س _ مَا هُوَ حكم من خَفِي عَلَيْهِ الْوَقْت ج _ من خَفِي عَلَيْهِ الْوَقْت لظلمة أَو سَحَاب اجْتهد فِي تعْيين الْوَقْت مهما اسْتَطَاعَ وتحري بِقدر جهده وَاعْتمد على أَيَّة عَلامَة يرى أَنَّهَا عَلامَة الْوَقْت كمن كَانَ لَهُ أَو لغيره ورد من صَلَاة أَو قِرَاءَة أَو ذكر وَكَانَت عَادَته الْفَرَاغ مِنْهُ عِنْد طُلُوع الْفجْر مثلا فَإِنَّهُ يعْتَمد على ذَلِك وتكفي غَلَبَة الظَّن س _ مَا هُوَ حكم من تخلف ظَنّه فِي تعْيين الْوَقْت بَعْدَمَا أدّى الصَّلَاة وَمَا هُوَ حكم الشاك ج _ من تخلف ظَنّه فَتبين لَهُ أَنه قدم الصَّلَاة على وَقتهَا أعَاد وجوبا فَإِن تبين لَهُ أَنَّهَا وَقعت فِي الْوَقْت أَو لم يتَبَيَّن لَهُ شَيْء فَلَا إِعَادَة وَمن شكّ هَل دخل وَقت الصَّلَاة أم لَا أَو ظن ظنا غير قوي فَإِن صلَاته الَّتِي صلاهَا على هَذِه الْحَالة لَا تُجزئه سَوَاء تبين أَنَّهَا وَقعت فِي الْوَقْت أَو قبله أَو لم يتَبَيَّن شَيْئا وَلَا يَكْفِي غَلَبَة الظَّن لمن لم يخف عَلَيْهِ الْوَقْت بِأَن كَانَت السَّمَاء مصحية بل لَا بُد لَهُ من التحقق س _ مَا هُوَ أفضل الْوَقْت ج _ أفضل وَقت الصَّلَاة أَوله سَوَاء فِي ذَلِك الْفَرد وَالْجَمَاعَة وَسَوَاء كَانَت الصَّلَاة ظهرا أَو غَيرهَا وَيسْتَثْنى من ذَلِك الظّهْر فِي صُورَتَيْنِ (1) لمن ينْتَظر جمَاعَة أَو كثرتها فَينْدب لَهُ أَن يُؤَخر صلَاتهَا إِلَى ربع الْقَامَة لتَحْصِيل فضل الْجَمَاعَة (2) كَمَا ينْدب تَأْخِيرهَا لنصف الْقَامَة فِي شدَّة الْحر للإبراد حَتَّى ينتشر الظل وَبَعْضهمْ حد التَّأْخِير بِأَكْثَرَ من نصف الْقَامَة س _ هَل يجوز للمنفرد تَأْخِير الصَّلَاة ج _ ينْدب للمنفرد أَن يُؤَخر الصَّلَاة لجَماعَة يرجوها فِي الْوَقْت لتَحْصِيل

فضل الْجَمَاعَة وَقيل يقدم الصَّلَاة ثمَّ إِذا وجد الْجَمَاعَة أعَاد إِن كَانَت الصَّلَاة مِمَّا تُعَاد وَأما الْمغرب فيقدمها قطعا لضيق وَقتهَا س _ بِمَاذَا تدْرك الصَّلَاة فِي الْوَقْت الإختياري أَو الضَّرُورِيّ ج _ تدْرك الصَّلَاة بِفعل رَكْعَة بسجدتيها وَلَو فعلت بَقِيَّة الرَّكْعَات خَارج الْوَقْت الَّذِي أكمل فِيهِ الرَّكْعَة الأولى سَوَاء كَانَ الْوَقْت اختياريا أَو ضَرُورِيًّا فَمن صلى رَكْعَة بسجدتيها فِي آخر الْوَقْت الإختياري وَصلى الْبَاقِي بعد خُرُوجه اعْتبرت الصَّلَاة قد أدّيت فِي الإختياري وَكَذَلِكَ الحكم إِذا صلى الرَّكْعَة بسجدتيها فِي آخر الضَّرُورِيّ وَصلى الْبَاقِي خَارجه اعْتبرت الصَّلَاة قد أدّيت فِي الضَّرُورِيّ وَلَا إِثْم عَلَيْهِ إِذا أخر الصَّلَاة لغير عذر حَتَّى لم يبْق من الْوَقْت إِلَّا مِقْدَار الرَّكْعَة وَمَا صلاه فِي آخر الضَّرُورِيّ وَمَا صلاه خَارجه لَيْسَ بِقَضَاء بل هُوَ أَدَاء س _ مَا هِيَ الْأَعْذَار الَّتِي لَا يَأْثَم أَصْحَابهَا بتأخيرهم الصَّلَاة إِلَى الْوَقْت الضَّرُورِيّ ج _ عشرَة (1) الْكفْر فالكافر إِذا أسلم لَا يَأْثَم بأَدَاء الصَّلَاة فِي الضَّرُورِيّ (2) وَالصبَا هُوَ الصغر فَإِذا بلغ الصَّبِي فِي الضَّرُورِيّ وأداها فَلَا يَأْثَم (3 - 4) وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون فَإِذا أَفَاق صَاحبهمَا وأداها فَلَا إِثْم (5) وفقد الطهُورَيْنِ من مَاء وتراب فَإِن وجد فاقدهما أَحدهمَا أَدَّاهَا فِي الضَّرُورِيّ لم يَأْثَم (6 - 7) وَالْحيض وَالنّفاس فَإِذا تطهرت الْحَائِض أَو النُّفَسَاء فِي الضَّرُورِيّ وَأَدت فَلَا إِثْم (8 - 9) وَالنَّوْم والغفلة فَإِذا انتبه فِي الضَّرُورِيّ وَأدّى فِيهِ لم يَأْثَم وَلَا يحرم النّوم قبل دُخُول وَقت الصَّلَاة وَلَو علم استغراقه الْوَقْت وَيحرم بعد دُخُول الْوَقْت إِن ظن الإستغراق لآخر الضَّرُورِيّ (10) وَالسكر بحلال فَمن شرب اللَّبن مثلا فَحدثت لَهُ غيبوبة استفاق مِنْهَا فِي الضَّرُورِيّ فَأدى الصَّلَاة فَلَا إِثْم عَلَيْهِ أما السكر الْحَرَام فَلَيْسَ بِعُذْر وَيَأْثَم صَاحبه بِتَأْخِير الصَّلَاة للضروري

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا زَالَ عذر من الْأَعْذَار الْمُتَقَدّمَة وَبَقِي من الْوَقْت مَا يسع رَكْعَة ج _ إِذا زَالَ الْعذر وَبَقِي من الْوَقْت الضَّرُورِيّ مَا يسع رَكْعَة بسجدتيها بعد مَا أدّيت الطَّهَارَة الْكُبْرَى بِالنِّسْبَةِ للحائض وَالنُّفَسَاء أَو الطَّهَارَة الصُّغْرَى بِالنِّسْبَةِ للمغمى عَلَيْهَا أَو الْمَجْنُون وَكَانَ الْوَقْت قبل طُلُوع الشَّمْس فَإِن صَلَاة الصُّبْح تجب عَلَيْهِ وَتسقط عَلَيْهِ الصَّلَوَات الْفَائِتَة وَقت الْحيض وَالنّفاس وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون وَالصبَا وَالسكر بحلال وفقد الطهُورَيْنِ وَلَا تسْقط مَا فَاتَ وَقت النّوم والغفلة وَكَذَلِكَ الحكم إِذا كَانَ الْوَقْت قبل الْغُرُوب وَبَقِي من الْوَقْت مَا يسع رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لَا أَكثر فَتجب عَلَيْهِ الْعَصْر وَتسقط عَنهُ الظّهْر وَكَذَلِكَ الحكم إِذا كَانَ الْوَقْت قبل الْفجْر وَبَقِي من الْوَقْت مَا يسع رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا لَا أَكثر فَتجب عَلَيْهِ الْعشَاء وَتسقط عَنهُ الْمغرب لِأَن الْقَاعِدَة أَن الْوَقْت إِذا ضَاقَ اخْتصَّ بِالصَّلَاةِ الْأَخِيرَة وَيُسمى الظّهْر مَعَ الْعَصْر وَيُسمى الْمغرب مَعَ الْعشَاء بالصلاتين المشتركتين لاشْتِرَاكهمَا فِي الْوَقْت وَلَا تسْقط الصَّلَاة على النَّائِم والغافل فِي أَيَّة حَالَة من الْحَالَات س _ مَا هُوَ الحكم إِذا بَقِي بعد زَوَال الْمَانِع مَا يسع خمس رَكْعَات أَو أَرْبعا ج _ إِذا بَقِي بعد زَوَال الْمَانِع مَا يسع خمس رَكْعَات قبل الْغُرُوب فَأكْثر وَجب الظّهْر وَالْعصر لِأَن الظّهْر يدْرك بِأَرْبَع ويفضل للعصر رَكْعَة وَإِن بَقِي مَا يسع أَرْبعا فَأكْثر قبل الْفجْر وَجب الْمغرب وَالْعشَاء لِأَن الْمغرب يدْرك بِثَلَاث وتفضل للعشاء رَكْعَة س _ مَا هُوَ حكم تَارِك الصَّلَاة اخْتِيَارا بِلَا عذر ج _ تَارِك الصَّلَاة بِلَا عذر يُؤَخر وجوبا بعد رَفعه للْحَاكِم وَطَلَبه بِفِعْلِهَا إِلَى قدر مَا يسع رَكْعَة بسجدتيها من آخر الْوَقْت الضَّرُورِيّ إِن كَانَ عَلَيْهِ فرض وَاحِد وَيقتل بِالسَّيْفِ حدا لَا كفرا إِن امْتنع من أَدَائِهَا بعد التَّأْخِير هَذَا

إِذا كَانَ غير جَاحد لَهَا فَإِن كَانَ جاحدا لوُجُوبهَا فَهُوَ كَافِر يُسْتَتَاب ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن تَابَ فَالْأَمْر ظَاهر وَإِن لم يتب قتل كفرا وَكَانَ مَاله فَيْئا لبيت مَال الْمُسلمين وَهَذَا الحكم يجْرِي على من جحد مَا علم من الدّين بالضرور كوجوب الصَّوْم وَتَحْرِيم الزِّنَا وَإِبَاحَة البيع

فصول الكتاب · 103 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية · 296 صفحة
فَاتِحَةالطَّهَارَةالْوضُوءفَرَائِضهسنَن الْوضُوءمستحبات الْوضُوء ومكروهاتهالْوضُوء الْمَنْدُوبشُرُوط الْوضُوءنواقض الْوضُوءمَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَرمَسْأَلَة التّرْكالإستبراءخُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَىالغسلالْغسْلسنَن الْغسْلفَضَائِل الْغسْلمُوجبَات الْغسْلمَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَرالتَّيَمُّمخُلَاصَة الْغسْلالتَّيَمُّمفَرَائض التَّيَمُّمسنَن التَّيَمُّممندوباتهمبطلاته ومكروهاتهشُرُوط التَّيَمُّمخُلَاصَة التَّيَمُّمالْمسْح على الْخُفَّيْنِخُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِالْمسْح على الْجَبِيرَةخُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَةالْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةخُلَاصَة الْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةأَوْقَات الصَّلَاةالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهخُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهالْإِقَامَةالْأَذَانالْإِقَامَةخُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَةشُرُوط الصَّلَاةالرعافالمواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَاخُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهيةفَرَائض الصَّلَاةسنَن الصَّلَاةمندوبات الصَّلَاةمكروهات الصَّلَاةمبطلات الصَّلَاةجائزات الصَّلَاةخُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتهاالْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْضقَضَاء الْفَوَائِتسُجُود السَّهْوسُجُود التِّلَاوَةخُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوةصَلَاة الْجَمَاعَةالْإِمَامَةالْمَسْبُوقخُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَةصَلَاة الإستخلافخُلَاصَة صَلَاة الإستخلافصَلَاة الْقصرخُلَاصَة صَلَاة الْقصرصَلَاة الْجمعصَلَاة الْخَوْفصَلَاة الْجمع هِصَلَاة الْجُمُعَةخُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَةالنَّوَافِلالسّنَن الْمُؤَكّدَةالْوترصَلَاة الْعِيدَيْنِصَلَاة الْكُسُوفصَلَاة الخسوفالإستسقاءخُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَةفروض الْكِفَايَةخُلَاصَة فروض الْكِفَايَةالزَّكَاةمصرف الزَّكَاةزَكَاة الْفطرخُلَاصَة الزَّكَاةالصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الْحَجالإعتكافخُلَاصَة الإعتكافالْأُضْحِيةخُلَاصَة الْأُضْحِيةالْعَقِيقَة والختان والخفاضخُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاضالذَّكَاةخُلَاصَة الذَّكَاةالْمُبَاحخُلَاصَة الْمُبَاحالطَّاهِر وَالنَّجسخُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة
جارٍ التحميل