الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةفَرَائض الصَّلَاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فَرَائض الصَّلَاة

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد العربي القروي المالكي
الكتاب
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف
محمد العربي القروي
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

س _ كم هِيَ فَرَائض الصَّلَاة وَمَا هِيَ ج _ أَربع عشرَة فَرِيضَة وَهِي النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالْقِيَام لَهَا والفاتحة وَالْقِيَام لَهَا وَالرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ وَالسُّجُود وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَالسَّلَام وَالْجُلُوس لَهُ والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصَّلَاة س _ هَل يجب فِي النِّيَّة تعْيين الصَّلَاة والتلفظ بهَا وَهل يضر ذهابها ج _ لَا بُد فِي النِّيَّة من قصد تعْيين الصَّلَاة من ظهر أَو عصر وَإِنَّمَا يجب التَّعْيِين فِي الْفَرَائِض وَالسّنَن كالوتر والعيد وَكَذَا الْفجْر دون غَيرهَا من النَّوَافِل فَيَكْفِي فِيهِ نِيَّة مُطلق نفل وَيجوز التَّلَفُّظ بهَا وَالْأولَى تَركه فِي صلَاته وَغَيرهَا وَهِي فرض فِي كل عبَادَة وذهابها من الْقلب بعد استحضارها عِنْد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام مغتفر بِخِلَاف رفضها فَهُوَ مُبْطل للصَّلَاة كَمَا يغْتَفر عدم نِيَّة الْأَدَاء أَو الْقَضَاء أَو عدد الرَّكْعَات س _ هَل تجب تَكْبِيرَة الْإِحْرَام على كل مصل وَمَا هُوَ لَفظهَا ج _ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَاجِبَة على كل مصل إِمَام وفذ ومأموم فَلَا يتحملها الإِمَام عَن الْمَأْمُوم فِي فرض أَو نفل ولفظها الله أكبر بِلَا فصل بَين اللفظتين بِكَلِمَة أُخْرَى أَو سكُوت طَوِيل وَلَا يجوز مرادفها بعربية أَو أَعْجَمِيَّة فَإِن عجز عَن النُّطْق بهَا سَقَطت وَإِن قدر على الْإِتْيَان بِبَعْضِهَا أُتِي بِهِ إِن كَانَ لَهُ معنى وَإِلَّا فَلَا وَلَا يضر إِبْدَال الْهمزَة من أكبر واوا لمن لغته ذَلِك

س _ هَل تكون تَكْبِيرَة الْإِحْرَام من جُلُوس أَو انحناء ج _ إِن كَانَت الصَّلَاة فرضا فَلَا تجزأ فِيهِ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام من جُلُوس أَو انحناء بل حَتَّى يسْتَقلّ قَائِما فَلَو أَتَى بهَا قَائِما مُسْتَندا لعماد بِحَيْثُ لَو أزيل الْعِمَاد لسقط لم تُجزئ فَإِن كَانَت الصَّلَاة نفلا جَازَ الْإِتْيَان بهَا من جُلُوس كَمَا لَو كبر فِي النَّفْل جَالِسا وَقَامَ فأتمه من قيام فالجواز فِي ذَلِك وَيسْتَثْنى من وجوب الْقيام لتكبيرة الْإِحْرَام الْمَسْبُوق الَّذِي وجد الإِمَام رَاكِعا فَكبر حَال انحطاطه للرُّكُوع وَأدْركَ الرَّكْعَة بِأَن وضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ قبل اسْتِقْلَال الإِمَام قَائِما فَالصَّلَاة صَحِيحَة وَسَوَاء ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَة من قيام وأتمها حَال الإنحطاط أَو بعده بِلَا فصل طَوِيل أَو ابتدأها حَال الإنحطاط كَذَلِك وَصِحَّة الصَّلَاة مَشْرُوطَة بِمَا إِذا نوى بهَا الْإِحْرَام أَو الْإِحْرَام وَتَكْبِيرَة الرُّكُوع أَو لم ينْو شَيْئا مِنْهَا أما إِذا نوى تَكْبِيرَة الرُّكُوع فَقَط فَلَا يُجزئ وَلَا يعْتد بالركعة الَّتِي أدْرك فِيهَا الإِمَام إِذا كبر حَال انحطاطه أما إِذا كبر قَائِما وأتمها حَال انحطاطه أَو بعده بِلَا فصل فَقَوْلَانِ فِي الِاعْتِدَاد بهَا وَعدم الإعتداد أما الصَّلَاة فَهِيَ صَحِيحَة على كل حَال س _ هَل تجب الْفَاتِحَة على كل مصل وَمَا هُوَ حكم جهلها ج _ يجب أَن تكون قِرَاءَة الْفَاتِحَة بحركة لِسَان وَإِن لم يسمع نَفسه وَهِي فرض على الإِمَام والفذ أما الْمَأْمُوم فيحملها عَنهُ إِمَامه دون سَائِر الْفَرَائِض وَيجب تعلمهَا إِن أمكن التَّعَلُّم بِأَن قبله وَوجد معلما وَلَو بِأُجْرَة أَو فِي أزمنة طَوِيلَة وَإِن لم يُمكن التَّعَلُّم لحرس وَنَحْوه أَو لم يجد معلما أَو ضَاقَ الْوَقْت ائتم وجوبا بِمن يحسنها إِن وجده وَتبطل الصَّلَاة إِن لم يأتم وَإِن لم يجد من يأتم بِهِ صلى فَذا وَندب لَهُ الْفَصْل بَين تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَبَين رُكُوعه بسكوت أَو ذكر وَلَا فرق فِي الْفَصْل بَين أَن يكون كثيرا أَو قَلِيلا وَلَا يجب عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بِذكر بدلهَا س _ هَل تجب الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة وَمَا هُوَ حكم من سهى عَنْهَا أَو عَن بَعْضهَا

ج _ الْمَشْهُور أَن الْفَاتِحَة تجب فِي كل رَكْعَة وَقيل تجب فِي الجل فَفِي الصَّلَاة الرّبَاعِيّة تجب فِي ثَلَاثَة وَفِي الثَّلَاثَة تجب فِي رَكْعَتَيْنِ وَتسن فِي رَكْعَة سنية مُؤَكدَة جدا وَمن سَهَا عَن الْفَاتِحَة أَو عَن بَعْضهَا وَلم يُمكنهُ تداركها بِأَن يذكر بعد الرُّكُوع فَإِنَّهُ يتمادى على صلَاته وَيسْجد قبل السَّلَام وَيُعِيد الصَّلَاة أبدا سَوَاء كَانَ تَركهَا فِي الْأَقَل كمن تَركهَا فِي رَكْعَة من صَلَاة ربَاعِية أَو ثلاثية أَو فِي النّصْف كمن تَركهَا فِي رَكْعَة من الصَّلَاة الثنائية أَو فِي الجل كمن تَركهَا فِي رَكْعَتَيْنِ من الثلاثية أَو فِي رَكْعَة من الرّبَاعِيّة وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَة بدل الرَّكْعَة النَّاقِصَة وَمن ترك الْفَاتِحَة أَو بَعْضهَا عمدا وَلَو فِي رَكْعَة وَاحِدَة بطلت صلَاته كَمَا تبطل إِذا لم يسْجد لسَهْوه حَتَّى طَال الزَّمن س _ هَل يجب الْقيام للفاتحة على كل مصل ج _ يجب الْقيام للفاتحة على الإِمَام والفذ فَإِن جلس أَحدهمَا أَو انحنى حَال قرَاءَتهَا بطلت وَكَذَا لَو اسْتندَ إِلَى شَيْء بِحَيْثُ لَو أزيل مَا اسْتندَ إِلَيْهِ سقط وَأما الْمَأْمُوم فَلَا يجب عَلَيْهِ الْقيام لَهَا فَلَو اسْتندَ حَال قرَاءَتهَا لعماد بِحَيْثُ لَو أزيل لسقط صحت صلَاته بجلوسه وَتبطل صلَاته بجلوسه حَال قرَاءَتهَا ثمَّ قِيَامه للرُّكُوع لكثير الْفِعْل لَا لِأَنَّهُ خَالف الإِمَام وَهَذَا الْقيام إِنَّمَا يجب فِي الْفَرْض لَا فِي النَّفْل س _ مَا هُوَ الْوَاجِب فِي الرُّكُوع وَهل يَصح من جُلُوس ج _ الرُّكُوع الْوَاجِب هُوَ الإنحناء بِحَيْثُ لَو وضع كفيه لكانتا على رَأس الفخذين مِمَّا يَلِي الرُّكْبَتَيْنِ فَيكون الرَّأْس أرفع من العجيزة فِيهِ وَأما مُجَرّد تطأطؤ الرَّأْس فَلَيْسَ بركوع بل هُوَ إِيمَاء وَأما تَسْوِيَة الظّهْر فمندوب زَائِد على الْوُجُوب كتمكين الْيَدَيْنِ من الرُّكْبَتَيْنِ كَمَا يَأْتِي وَيجب أَن يكون الرُّكُوع من قيام فِي الْفَرْض أَو فِي النَّفْل الَّذِي صلاه من قيام فَلَو جلس فَرَكَعَ لم تصح الصَّلَاة س _ مَا هُوَ السُّجُود وعَلى أَي شَيْء يكون وَمَا هُوَ حكم من ترك السُّجُود على الْأنف

ج _ السُّجُود مس الأَرْض أَو مَا اتَّصل بهَا من شَيْء ثَابت بالجبهة فَيجوز السُّجُود على سَرِير من خشب لِأَنَّهُ مُتَّصِل بِالْأَرْضِ وَلَا يجوز على الْفراش المنفوش لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِت وَيكون على أقل جُزْء من الْجَبْهَة وَهِي مَا فَوق الحاجبين وَبَين الجبينين وَندب السُّجُود على الْأنف وَقيل يجب وَأعَاد الصَّلَاة لترك السُّجُود على الْأنف فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَهُوَ فِي الظهرين إِلَى الإصفرار وَفِي العشاءين بَين اللَّيْل كُله وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس س _ مَا هِيَ أَلْفَاظ السَّلَام وَهل يَصح الْخُرُوج من الصَّلَاة بِدُونِهِ ج _ السَّلَام هُوَ آخر فَرَائض الصَّلَاة كَمَا أَن النِّيَّة أَولهَا وَأَلْفَاظه هِيَ السَّلَام عَلَيْكُم بِالْعَرَبِيَّةِ فَيكون السَّلَام مَقْرُونا بأل وَيكون عَلَيْكُم مُتَأَخِّرًا عَنهُ وَأَن لَا يَقع فصل بَينهمَا وَإِن لم يكن على هَذَا النَّحْو بطلت الصَّلَاة كَمَا تبطل بِتَرْكِهِ والإتيان بِمَا يُنَافِي الصَّلَاة قبله س _ أَيْن يكون الإعتدال ج _ يكون الإعتدال بعد رُكُوعه وَسُجُوده وَفِي حَال سَلَامه وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَلَا يَكْفِي الإنحناء س _ كَيفَ يكون تَرْتِيب الصَّلَاة ج _ يقدم الْمُصَلِّي النِّيَّة على تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام على الْفَاتِحَة والفاتحة على الرُّكُوع وَالرُّكُوع على الرّفْع مِنْهُ وَالرَّفْع مِنْهُ على السَّلَام

فصول الكتاب · 103 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية · 296 صفحة
فَاتِحَةالطَّهَارَةالْوضُوءفَرَائِضهسنَن الْوضُوءمستحبات الْوضُوء ومكروهاتهالْوضُوء الْمَنْدُوبشُرُوط الْوضُوءنواقض الْوضُوءمَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَرمَسْأَلَة التّرْكالإستبراءخُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَىالغسلالْغسْلسنَن الْغسْلفَضَائِل الْغسْلمُوجبَات الْغسْلمَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَرالتَّيَمُّمخُلَاصَة الْغسْلالتَّيَمُّمفَرَائض التَّيَمُّمسنَن التَّيَمُّممندوباتهمبطلاته ومكروهاتهشُرُوط التَّيَمُّمخُلَاصَة التَّيَمُّمالْمسْح على الْخُفَّيْنِخُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِالْمسْح على الْجَبِيرَةخُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَةالْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةخُلَاصَة الْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةأَوْقَات الصَّلَاةالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهخُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهالْإِقَامَةالْأَذَانالْإِقَامَةخُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَةشُرُوط الصَّلَاةالرعافالمواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَاخُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهيةفَرَائض الصَّلَاةسنَن الصَّلَاةمندوبات الصَّلَاةمكروهات الصَّلَاةمبطلات الصَّلَاةجائزات الصَّلَاةخُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتهاالْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْضقَضَاء الْفَوَائِتسُجُود السَّهْوسُجُود التِّلَاوَةخُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوةصَلَاة الْجَمَاعَةالْإِمَامَةالْمَسْبُوقخُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَةصَلَاة الإستخلافخُلَاصَة صَلَاة الإستخلافصَلَاة الْقصرخُلَاصَة صَلَاة الْقصرصَلَاة الْجمعصَلَاة الْخَوْفصَلَاة الْجمع هِصَلَاة الْجُمُعَةخُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَةالنَّوَافِلالسّنَن الْمُؤَكّدَةالْوترصَلَاة الْعِيدَيْنِصَلَاة الْكُسُوفصَلَاة الخسوفالإستسقاءخُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَةفروض الْكِفَايَةخُلَاصَة فروض الْكِفَايَةالزَّكَاةمصرف الزَّكَاةزَكَاة الْفطرخُلَاصَة الزَّكَاةالصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الْحَجالإعتكافخُلَاصَة الإعتكافالْأُضْحِيةخُلَاصَة الْأُضْحِيةالْعَقِيقَة والختان والخفاضخُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاضالذَّكَاةخُلَاصَة الذَّكَاةالْمُبَاحخُلَاصَة الْمُبَاحالطَّاهِر وَالنَّجسخُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة
جارٍ التحميل