الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةصَلَاة الإستخلاف
أهل الأثرالأرشيف العلمي

صَلَاة الإستخلاف

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد العربي القروي المالكي
الكتاب
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف
محمد العربي القروي
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

س _ مَا هِيَ صَلَاة الإستخلاف وَمَا هُوَ حكمهَا ج _ هِيَ استنابة الإِمَام غَيره من الْمَأْمُومين لتكميل الصَّلَاة بهم لعذر قَامَ بِهِ وَحكم الإستخلاف النّدب فِي غير الْجُمُعَة وَالْوُجُوب فِيهَا

س _ مَا هُوَ الْعذر الْمُبِيح لللإستخلاف ج _ الْعذر أَنْوَاع ثَلَاثَة 1) خَارج عَن الصَّلَاة كَمَا إِذا خشِي الإِمَام بتماديه على الصَّلَاة تلف مَال لَهُ بَال وَلَو كَانَ لغيره أَو خشِي تلف نفس مُحْتَرمَة وَلَو كَافِرَة 2) ومتعلق بِالصَّلَاةِ مَانع من الْإِمَامَة دون الصَّلَاة كالعجز عَن ركن من أَرْكَان الصَّلَاة كالقيام أَو الرُّكُوع وَلَا يجوز لَهُ قطع الصَّلَاة فِي الْعَجز 3) ومتعلق بِالصَّلَاةِ مَانع من الإِمَام وَمن الصَّلَاة كَالْإِمَامِ الَّذِي سبقه حدث من بَوْل أَو ريح أَو غَيرهَا وَهُوَ يُصَلِّي أَو تذكر الْحَدث فِي الصَّلَاة فيستخلف إِن لم يعْمل بهم عملا بعد السَّبق والتذكر كَمَا تقدم وَإِلَّا كَانَ مُتَعَمدا للْحَدَث فَتبْطل على الْجَمِيع وَلَا اسْتِخْلَاف س _ كَيفَ يكون عمل الإِمَام إِذا حصل لَهُ الْمَانِع فِي الرُّكُوع أَو السُّجُود ج _ إِذا حصل لَهُ الْمَانِع فِي الرُّكُوع رفع مِنْهُ بِدُونِ تسميع وَإِذا حصل لَهُ فِي السُّجُود رفع مِنْهُ بِدُونِ تَكْبِير ثمَّ يسْتَخْلف خَليفَة لَهُ وَيرْفَع المأمومون بِرَفْع الْخَلِيفَة فَإِن رفعوا بِرَفْع الإِمَام قبل الإستخلاف فَلَا تبطل عَلَيْهِم الصَّلَاة وَلَا بُد من عودهم مَعَ الْخَلِيفَة لذَلِك وَلَو أَنهم أخذُوا فوضهم مَعَ إمَامهمْ الأول فَإِن لم يعودوا لم تبطل إِذا رفعوا بِرَفْع الأول س _ هَل يجوز للمأمومين أَن يستخلفوا إِذا لم يسْتَخْلف الإِمَام ج - ينْدب لَهُم أَن يستخلفوا إِذا لم يسْتَخْلف الإِمَام كَمَا ينْدب اسْتِخْلَاف الْأَقْرَب للْإِمَام وتقدمه عَلَيْهِم إِن قرب كالصفين فيتقدم على الْحَالة الَّتِي هُوَ بهَا سَوَاء كَانَ فِي سُجُوده أَو رُكُوعه أَو جُلُوسه وعَلى الْخَلِيفَة أَن يقْرَأ من انْتِهَاء قِرَاءَة الإِمَام الأول إِن علم وَإِن لم يعلم ابْتَدَأَ الْقِرَاءَة من أول الْفَاتِحَة وجوبا س _ هَل تصح الصَّلَاة إِذا كملها بهم غير من اسْتَخْلَفَهُ الإِمَام ج _ تصح صلَاتهم إِذا تقدم لتكميلها غير من اسْتَخْلَفَهُ الإِمَام كَمَا تصح إِذا أَتموا أفذاذا أَو أتم بَعضهم أفذاذا وَبَعضهَا بِإِمَام أَو أَتموا بامامين كل

طَائِفَة بِإِمَام إِلَّا صَلَاة الْجُمُعَة فَلَا تصح أفذاذا وَتَصِح للْبَعْض الَّذِي لَهُ إِمَام إِن كمل الْعدَد الْمَطْلُوب فِي صَلَاة الْجُمُعَة وتوفرت شُرُوط صِحَّتهَا كَمَا يَأْتِي س _ مَا هُوَ شَرط الإستخلاف ج _ لَا يَصح الإستخلاف إِلَّا إِذْ كَانَ الْخَلِيفَة قد أدْرك مَعَ الإِمَام الْأَصْلِيّ قبل الْعذر جُزْءا يعْتد بِهِ من الرَّكْعَة الَّتِي اسْتَخْلَفَهُ فِيهَا قبل عقد الرُّكُوع كَأَن يدْخل مَعَ الإِمَام بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَقبل الْقِرَاءَة أَو عِنْد الْقِرَاءَة أَو فِي حَال الرُّكُوع أَو فِي حَال الرّفْع مِنْهُ قبل اعْتِدَال الإِمَام فَإِذا حصل للْإِمَام عذر صَحَّ اسْتِخْلَاف من أدْركهُ فِي ذَلِك بِخِلَاف من أدْرك مَا قبل الرُّكُوع وَفَاته الرُّكُوع لعذر فَهَذِهِ الرَّكْعَة وَجَمِيع أَجْزَائِهَا لَا يعْتد بهَا بِالنِّسْبَةِ للخليفة فَلَا يَصح استخلافه كَمَا لَا يَصح اسْتِخْلَاف من أدْرك الإِمَام فِي السُّجُود أَو الرّفْع مِنْهُ أَو الْجُلُوس فَإِن قَامَ لقِرَاءَة الرَّكْعَة الموالية وَقَامَ مَعَه الْمَسْبُوق صَحَّ استخلافه لِأَنَّهُ بقيامه أدْرك جُزْءا يعْتد بِهِ س _ مَا هُوَ الحكم إِذا كَانَ الْخَلِيفَة مَسْبُوقا وَفِي الْمَأْمُومين مَسْبُوق ج _ إِذا كَانَ الْخَلِيفَة مَسْبُوقا كمن أدْرك الرَّكْعَة الرَّابِعَة مَعَ الإِمَام فَحصل الْعذر للْإِمَام فاستخلفه فَإِنَّهُ يكمل لَهُم الصَّلَاة فَيَأْتِي بالركعة الرَّابِعَة وَيجْلس للتَّشَهُّد ثمَّ يُشِير إِلَى الْمَأْمُومين بِأَن يجلسوا وَيقوم لقَضَاء مَا عَلَيْهِ فَإِذا سلم سلم مَعَه من لم يكن مَسْبُوقا وَقَامَ الْمَسْبُوق لقَضَاء مَا عَلَيْهِ فَإِن لم يعْمل بِإِشَارَة الْخَلِيفَة وَقَامَ لقَضَاء مَا عَلَيْهِ عِنْد قَضَاء الْخَلِيفَة بطلت عَلَيْهِ صلَاته وَلَو أَنه لم يسلم إِلَّا بِسَلام الْخَلِيفَة

فصول الكتاب · 103 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية · 296 صفحة
فَاتِحَةالطَّهَارَةالْوضُوءفَرَائِضهسنَن الْوضُوءمستحبات الْوضُوء ومكروهاتهالْوضُوء الْمَنْدُوبشُرُوط الْوضُوءنواقض الْوضُوءمَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَرمَسْأَلَة التّرْكالإستبراءخُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَىالغسلالْغسْلسنَن الْغسْلفَضَائِل الْغسْلمُوجبَات الْغسْلمَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَرالتَّيَمُّمخُلَاصَة الْغسْلالتَّيَمُّمفَرَائض التَّيَمُّمسنَن التَّيَمُّممندوباتهمبطلاته ومكروهاتهشُرُوط التَّيَمُّمخُلَاصَة التَّيَمُّمالْمسْح على الْخُفَّيْنِخُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِالْمسْح على الْجَبِيرَةخُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَةالْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةخُلَاصَة الْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةأَوْقَات الصَّلَاةالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهخُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهالْإِقَامَةالْأَذَانالْإِقَامَةخُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَةشُرُوط الصَّلَاةالرعافالمواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَاخُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهيةفَرَائض الصَّلَاةسنَن الصَّلَاةمندوبات الصَّلَاةمكروهات الصَّلَاةمبطلات الصَّلَاةجائزات الصَّلَاةخُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتهاالْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْضقَضَاء الْفَوَائِتسُجُود السَّهْوسُجُود التِّلَاوَةخُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوةصَلَاة الْجَمَاعَةالْإِمَامَةالْمَسْبُوقخُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَةصَلَاة الإستخلافخُلَاصَة صَلَاة الإستخلافصَلَاة الْقصرخُلَاصَة صَلَاة الْقصرصَلَاة الْجمعصَلَاة الْخَوْفصَلَاة الْجمع هِصَلَاة الْجُمُعَةخُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَةالنَّوَافِلالسّنَن الْمُؤَكّدَةالْوترصَلَاة الْعِيدَيْنِصَلَاة الْكُسُوفصَلَاة الخسوفالإستسقاءخُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَةفروض الْكِفَايَةخُلَاصَة فروض الْكِفَايَةالزَّكَاةمصرف الزَّكَاةزَكَاة الْفطرخُلَاصَة الزَّكَاةالصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الْحَجالإعتكافخُلَاصَة الإعتكافالْأُضْحِيةخُلَاصَة الْأُضْحِيةالْعَقِيقَة والختان والخفاضخُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاضالذَّكَاةخُلَاصَة الذَّكَاةالْمُبَاحخُلَاصَة الْمُبَاحالطَّاهِر وَالنَّجسخُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة
جارٍ التحميل