الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةصَلَاة الْكُسُوف
أهل الأثرالأرشيف العلمي

صَلَاة الْكُسُوف

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد العربي القروي المالكي
الكتاب
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف
محمد العربي القروي
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الْكُسُوف وَمَا هُوَ حكم صلَاته وَمن يُطَالب بهَا وَمَا هُوَ وَقتهَا ج _ الْكُسُوف ذهَاب ضوء الشَّمْس كلا أَو بَعْضًا وَصَلَاة الْكُسُوف سنة مُؤَكدَة تلِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ فتسن الصَّلَاة لأجل الْكُسُوف وَلَو كَانَ المكسوف بَعْضًا من عين الشَّمْس وَيُطَالب بهَا الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَلَو كَانَ صَبيا أَو عموديا أَو مُسَافِرًا إِلَّا إِذا سَافر لأجل أَمر مُهِمّ فَلَا تسن فِي حَقه ووقتها كوقت الْعِيد من حل النَّافِلَة للزوال فَلَو طلعت الشَّمْس مكسوفة لم تصل حَتَّى يَأْتِي وَقت حل النَّافِلَة وَكَذَا إِذا كسفت بعد الزَّوَال لم تصل س _ مَا هِيَ صفتهَا ج _ صَلَاة الْكُسُوف رَكْعَتَانِ بِزِيَادَة قيام وركوع على الصَّلَاة الْمَعْهُودَة فِي كل رَكْعَة مِنْهُمَا بِأَن يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة وَلَو من قصار الْمفصل ثمَّ يرْكَع ثمَّ يرفع مِنْهُ فَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة ثمَّ يرْكَع ثمَّ يرفع وَيسْجد السَّجْدَتَيْنِ ثمَّ يفعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة كَذَلِك ويتشهد وَيسلم س _ بِمَاذَا تدْرك الرَّكْعَة فِي صَلَاة الْكُسُوف ج _ تدْرك الرَّكْعَة مَعَ الإِمَام بِالرُّكُوعِ الثَّانِي فَيكون هُوَ الْفَرْض وَأما الرُّكُوع الأول فَسنة وَقيل فرض وَالرَّاجِح أَن الْفَاتِحَة فرض مُطلقًا سَوَاء كَانَت الأولى أم الثَّانِيَة وَقيل الأولى سنة س _ كم مندوباتها وَمَا هِيَ ج _ مندوباتها سَبْعَة 1) صلَاتهَا فِي الْمَسْجِد لَا فِي الْمُصَلِّي وَهَذَا إِذا وَقعت فِي جمَاعَة كَمَا هُوَ المستحسن فَأَما الْفَذ فَلهُ أَن يَفْعَلهَا فِي بَيته وَلَا أَذَان لَهَا وَلَا

إِقَامَة 2) وإسرار الْقِرَاءَة فِيهَا 3) وَتَطْوِيل الْقِرَاءَة فَيَأْتِي بعد الْفَاتِحَة فِي الْقيام الأول من الرَّكْعَة الأولى بِسُورَة الْبَقَرَة أَو بِقدر طولهَا من الْقُرْآن وَيَأْتِي فِي الْقيام الثَّانِي بِسُورَة آل عمرَان أَو بِقَدرِهَا وَيَأْتِي فِي الْقيام الأول من الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِسُورَة النِّسَاء أَو بِقَدرِهَا وَيَأْتِي فِي الْقيام الثَّانِي بِسُورَة الْمَائِدَة أَو قدرهَا 4) وَتَطْوِيل الرُّكُوع بِقدر طول الْقِرَاءَة ويسبح فِي الرُّكُوع بِلَا دُعَاء كَمَا هُوَ الشَّأْن فِي الصَّلَاة 5) وَتَطْوِيل السُّجُود بِقدر طول الرُّكُوع ويسبح فِي السُّجُود وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَأما الجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ فعلى الْعَادة بِلَا تَطْوِيل وَيَنْبَغِي أَن يُقيد التَّطْوِيل فِي الْقِرَاءَة وَفِي الرُّكُوع وَالسُّجُود بِشَرْطَيْنِ الأول أَن يخْشَى خُرُوج الْوَقْت بالزوال الثَّانِي أَن لَا يخْشَى ضَرَر يلْحق الْمَأْمُوم بالتطويل فَيجب النّظر لحَال الْوَقْت ولحال الْمَأْمُومين فقد يَقْتَضِي الْحَال قراء يس وَنَحْوهَا أَو طوال الْمفصل أَو وَسطه أَو قصاره وَيجوز اقْتِدَاء الْجَالِس بالقائم لِأَنَّهَا نفل 6) وَأَن تفعل فِي جمَاعَة 7) وَأَن يَقع وعظ بعْدهَا مُشْتَمل على الثَّنَاء على الله وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم س _ مَا هُوَ الحكم إِذا انجلت الشَّمْس قبل تَمام الصَّلَاة ج _ إِذا انجلت الشَّمْس قبل رَكْعَة أتم الْمُصَلِّي الصَّلَاة بِدُونِ تَطْوِيل كَسَائِر النَّوَافِل وَإِذا انجلت بعد الرُّكُوع الأول فَيَنْبَغِي أَن يَأْتِي بِالرُّكُوعِ الثَّانِي لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاجِب كَمَا تقدم وَإِن انجلت بعد إتْمَام الرَّكْعَة فَقَوْلَانِ فَقَالَ سَحْنُون كَسَائِر النَّوَافِل بِقِيَام وركوع فَقَط وَقَالَ أصبغ أتمهَا على سنتها

فصول الكتاب · 103 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية · 296 صفحة
فَاتِحَةالطَّهَارَةالْوضُوءفَرَائِضهسنَن الْوضُوءمستحبات الْوضُوء ومكروهاتهالْوضُوء الْمَنْدُوبشُرُوط الْوضُوءنواقض الْوضُوءمَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَرمَسْأَلَة التّرْكالإستبراءخُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَىالغسلالْغسْلسنَن الْغسْلفَضَائِل الْغسْلمُوجبَات الْغسْلمَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَرالتَّيَمُّمخُلَاصَة الْغسْلالتَّيَمُّمفَرَائض التَّيَمُّمسنَن التَّيَمُّممندوباتهمبطلاته ومكروهاتهشُرُوط التَّيَمُّمخُلَاصَة التَّيَمُّمالْمسْح على الْخُفَّيْنِخُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِالْمسْح على الْجَبِيرَةخُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَةالْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةخُلَاصَة الْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةأَوْقَات الصَّلَاةالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهخُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهالْإِقَامَةالْأَذَانالْإِقَامَةخُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَةشُرُوط الصَّلَاةالرعافالمواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَاخُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهيةفَرَائض الصَّلَاةسنَن الصَّلَاةمندوبات الصَّلَاةمكروهات الصَّلَاةمبطلات الصَّلَاةجائزات الصَّلَاةخُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتهاالْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْضقَضَاء الْفَوَائِتسُجُود السَّهْوسُجُود التِّلَاوَةخُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوةصَلَاة الْجَمَاعَةالْإِمَامَةالْمَسْبُوقخُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَةصَلَاة الإستخلافخُلَاصَة صَلَاة الإستخلافصَلَاة الْقصرخُلَاصَة صَلَاة الْقصرصَلَاة الْجمعصَلَاة الْخَوْفصَلَاة الْجمع هِصَلَاة الْجُمُعَةخُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَةالنَّوَافِلالسّنَن الْمُؤَكّدَةالْوترصَلَاة الْعِيدَيْنِصَلَاة الْكُسُوفصَلَاة الخسوفالإستسقاءخُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَةفروض الْكِفَايَةخُلَاصَة فروض الْكِفَايَةالزَّكَاةمصرف الزَّكَاةزَكَاة الْفطرخُلَاصَة الزَّكَاةالصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الْحَجالإعتكافخُلَاصَة الإعتكافالْأُضْحِيةخُلَاصَة الْأُضْحِيةالْعَقِيقَة والختان والخفاضخُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاضالذَّكَاةخُلَاصَة الذَّكَاةالْمُبَاحخُلَاصَة الْمُبَاحالطَّاهِر وَالنَّجسخُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة
جارٍ التحميل