الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةقَضَاء الْفَوَائِت
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قَضَاء الْفَوَائِت

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد العربي القروي المالكي
الكتاب
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف
محمد العربي القروي
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

س _ مَا هُوَ حكم من فَاتَتْهُ الصَّلَاة ج _ يجب على الْمُكَلف قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات بِخُرُوج وَقتهَا فَوْرًا من دون تَأْخِير سَوَاء كَانَ بسفر أم حضر وَسَوَاء كَانَ صَحِيحا أم مَرِيضا وَسَوَاء كَانَ وَقت الْقَضَاء وقتا مُبَاحا أم وقتا مَنْهِيّا عَن أَدَاء الصَّلَاة فِيهِ كوقت طُلُوع الشَّمْس وغروبها وَعَلِيهِ أَن يَقْضِيهَا على نَحْو مَا فَاتَهُ حضرية أَو سفرية جهرية أَو سَرِيَّة وَلَا يُبَاح لَهُ التَّخَلُّف عَن قَضَائهَا إِلَّا فِي وَقت الضَّرُورَة كوقت الْأكل وَالشرب وَالنَّوْم الَّذِي لَا بُد مِنْهُ وَتَحْصِيل مَا يحْتَاج لَهُ فِي معاشه س _ من هم الْإِفْرَاد الَّذين يسْقط عَنْهُم الْقَضَاء للفوائت ج _ سَبْعَة الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ وَالْكَافِر وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وفاقد الطهُورَيْنِ والسكران بحلال س _ هَل يجوز لمن عَلَيْهِ الْفَوَائِت أَن يتَنَفَّل ج _ لَا يجوز لمن عَلَيْهِ فوائت أَن يتَنَفَّل إِلَّا السّنَن كالوتر والعيد وَالشَّفْع قبل الْوتر وَالْفَجْر قبل الصُّبْح وَمثل الْفجْر مَا يرتبه الْإِنْسَان من أوراد س _ مَا هُوَ حكم تَرْتِيب الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين فِي الْوَقْت ج _ يجب تَرْتِيب الصَّلَاتَيْنِ الحاضرتين المشتركتين فِي الْوَقْت وهما الظهْرَان والعشاءان وجوبا شرطا فَمن تذكر فِي ابْتِدَاء الصَّلَاة الثَّانِيَة من

الحاضرتين أَو فِي أَثْنَائِهَا أَنه لم يصل الصَّلَاة الأولى بطلت الثَّانِيَة وَعَلِيهِ أَن يَأْتِي بِالصَّلَاةِ الأولى وَلَا تَكُونَانِ حاضرتين إِلَّا إِذا وسعهما الْوَقْت الضَّرُورِيّ فَإِن ضَاقَ بِحَيْثُ لَا يسع إِلَّا الْأَخِيرَة اخْتصّت بِهِ فَمن صلى الْعَصْر فِي وَقتهَا الإختياري أَو الضَّرُورِيّ وَهُوَ متذكر أَن عَلَيْهِ الظّهْر أَو طَرَأَ عَلَيْهِ التَّذَكُّر أثْنَاء الْعَصْر فالعصر بَاطِلَة وَكَذَا الْعشَاء مَعَ الْمغرب فَإِن تذكر بعد سَلَامه من الثَّانِيَة صحت الثَّانِيَة وأعادها بِوَقْت بعد الأولى س _ مَا حكم تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي نَفسهَا ج _ يجب وجوبا غير شَرط تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي نَفسهَا قلت أَو كثرت فَيقدم الظّهْر على الْعَصْر وَالْعصر على الْمغرب وَهَكَذَا فَإِن نكس صحت وأثم إِن تعمد وَلَا يُعِيد المنكس س _ هَل يقدم يسير الْفَوَائِت على الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَمَا هُوَ حكم من خَالف ج _ يجب وجوبا غير شَرط تَرْتِيب يسير الْفَوَائِت مَعَ الصَّلَاة الْحَاضِرَة فَيقدم وجوبا الْيَسِير مِنْهَا على الْحَاضِرَة كمن عَلَيْهِ الْمغرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح فَيجب عَلَيْهِ أَن يقدمهَا على الظّهْر الَّتِي هِيَ الصَّلَاة الْحَاضِرَة إِذا تذكر فِي وَقت الظّهْر وَلَو خرج وَقت الْحَاضِرَة بِتَقْدِيم الْيَسِير عَلَيْهَا ويسير الْفَوَائِت هِيَ خمس صلوَات فَأقبل وَالْكثير مَا زَاد على الْخمس فَإِن خَالف وَقدم الْحَاضِر على الْيَسِير صحت الْحَاضِرَة ثمَّ إِن تعمد وَأعَاد الْحَاضِرَة ندبا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَلَا يُعِيد الْمَأْمُوم الْحَاضِرَة الَّتِي صلاهَا وَرَاء إِمَام قدمهَا على الْيَسِير س _ هَل يقطع الْفَذ وَالْإِمَام وَالْمَأْمُوم الصَّلَاة الْحَاضِرَة إِذا تَذكرُوا فِي أثْنَاء الصَّلَاة يسير الْفَوَائِت ج _ إِذا تذكر الْفَذ وَالْإِمَام وَهُوَ فِي الصَّلَاة الْحَاضِرَة يسير الْفَوَائِت قطع صلَاته وجوبا بِسَلام إِن لم يتم الرَّكْعَة بسجدتيها وَصلى الْفَوَائِت ثمَّ أُتِي

بالحاضرة وَإِذا قطع الإِمَام قطع الْمَأْمُوم تبعا لَهُ وَلَا يجوز لَهُ الْإِتْمَام بِنَفسِهِ وَلَا بالإستخلاف وَإِذا أتم الْفَذ أَو الإِمَام رَكْعَة ندب لَهُ أَن يشفعها بِرَكْعَة ثَانِيَة وَيخرج من الصَّلَاة عَن شفع سَوَاء كَانَت الْحَاضِرَة الَّتِي هُوَ فِيهَا ثنائية كالصبح وَالْجُمُعَة وَالْجُمُعَة لَا يكون الْقطع فِيهَا إِلَّا من الإِمَام أَو ثلاثية وَهِي الْمغرب أَو ربَاعِية وَهِي الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء وَإِن تذكر بعد إتْمَام رَكْعَتَيْنِ كمل رَكْعَة ثَالِثَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة الَّتِي هُوَ فِيهَا الْمغرب وَلم يَأْتِ بِشَيْء زَائِد على الرَّكْعَتَيْنِ إِن كَانَت الْحَاضِرَة غير الْمغرب وَإِن تذكر بعد إتْمَام ثَلَاث رَكْعَات أكمل رَكْعَة رَابِعَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة هِيَ الظّهْر أَو الْعَصْر أَو الْعشَاء وَلم يَأْتِ بِشَيْء إِن كَانَت الْحَاضِرَة الْمغرب وتعاد ندبا الصَّلَاة الْحَاضِرَة بعد إِتْيَانه بِيَسِير الْفَوَائِت وَأما الْمَأْمُوم إِذا تذكر الْيَسِير خلف الإِمَام فَإِنَّهُ يكمل صلَاته الْحَاضِرَة مَعَ الإِمَام وجوبا ثمَّ يُعِيدهَا بدنا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ بعد إِتْيَانه باليسير سَوَاء عقد رَكْعَة مَعَ إِمَامه أم لَا س _ هَل يقطع النَّفْل من تذكر الْيَسِير فِيهِ ج _ من تذكر الْيَسِير من الْفَوَائِت فِي صَلَاة النَّفْل أتم نفله وجوبا وَلَا يقطع نفله إِلَّا بِشَرْطَيْنِ 1) إِذا خَافَ خُرُوج وَقت الصَّلَاة الْحَاضِرَة 2) وَلم يتم رَكْعَة بسجدتيها من النَّفْل فَإِذا عقد رَكْعَة من النَّفْل كمل نفله وَلَو خرج وَقت الْحَاضِرَة س _ مَا هُوَ حكم من علم أَن صَلَاة فَاتَتْهُ وَلم يعلم عينهَا ج _ من جهل عين صَلَاة فَائِتَة وَلم يدر هَل هِيَ ليلية أَو نهارية فَعَلَيهِ أَن يُصَلِّي خمس صلوَات يبْدَأ بِالظّهْرِ وَيخْتم بالصبح وَإِن جهل عين نهاريه فَاتَتْهُ صلى ثَلَاثًا الصُّبْح وَالظّهْر وَالْعصر وَإِن جهل عين ليلية صلى اثْنَتَيْنِ الْمغرب وَالْعشَاء

فصول الكتاب · 103 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية · 296 صفحة
فَاتِحَةالطَّهَارَةالْوضُوءفَرَائِضهسنَن الْوضُوءمستحبات الْوضُوء ومكروهاتهالْوضُوء الْمَنْدُوبشُرُوط الْوضُوءنواقض الْوضُوءمَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَرمَسْأَلَة التّرْكالإستبراءخُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَىالغسلالْغسْلسنَن الْغسْلفَضَائِل الْغسْلمُوجبَات الْغسْلمَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَرالتَّيَمُّمخُلَاصَة الْغسْلالتَّيَمُّمفَرَائض التَّيَمُّمسنَن التَّيَمُّممندوباتهمبطلاته ومكروهاتهشُرُوط التَّيَمُّمخُلَاصَة التَّيَمُّمالْمسْح على الْخُفَّيْنِخُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِالْمسْح على الْجَبِيرَةخُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَةالْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةخُلَاصَة الْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةأَوْقَات الصَّلَاةالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهخُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهالْإِقَامَةالْأَذَانالْإِقَامَةخُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَةشُرُوط الصَّلَاةالرعافالمواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَاخُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهيةفَرَائض الصَّلَاةسنَن الصَّلَاةمندوبات الصَّلَاةمكروهات الصَّلَاةمبطلات الصَّلَاةجائزات الصَّلَاةخُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتهاالْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْضقَضَاء الْفَوَائِتسُجُود السَّهْوسُجُود التِّلَاوَةخُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوةصَلَاة الْجَمَاعَةالْإِمَامَةالْمَسْبُوقخُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَةصَلَاة الإستخلافخُلَاصَة صَلَاة الإستخلافصَلَاة الْقصرخُلَاصَة صَلَاة الْقصرصَلَاة الْجمعصَلَاة الْخَوْفصَلَاة الْجمع هِصَلَاة الْجُمُعَةخُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَةالنَّوَافِلالسّنَن الْمُؤَكّدَةالْوترصَلَاة الْعِيدَيْنِصَلَاة الْكُسُوفصَلَاة الخسوفالإستسقاءخُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَةفروض الْكِفَايَةخُلَاصَة فروض الْكِفَايَةالزَّكَاةمصرف الزَّكَاةزَكَاة الْفطرخُلَاصَة الزَّكَاةالصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الْحَجالإعتكافخُلَاصَة الإعتكافالْأُضْحِيةخُلَاصَة الْأُضْحِيةالْعَقِيقَة والختان والخفاضخُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاضالذَّكَاةخُلَاصَة الذَّكَاةالْمُبَاحخُلَاصَة الْمُبَاحالطَّاهِر وَالنَّجسخُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة
جارٍ التحميل