الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةفَرَائِضه
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فَرَائِضه

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد العربي القروي المالكي
الكتاب
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف
محمد العربي القروي
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

س _ كم فَرَائض الْوضُوء وَمَا هِيَ ج _ سبع وَهِي النِّيَّة والموالاة والدلك وَغسل الْوَجْه وَغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين وَمسح الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن

س _ أَيْن تكون النِّيَّة وَمَا الذى ينويه الْمُتَوَضِّئ ج _ تكون عِنْد ابْتِدَاء الْوضُوء بِأَن يَنْوِي بِقَلْبِه وَاحِدًا من ثَلَاثَة أَشْيَاء 1) رفع الْحَدث الْأَصْغَر 2) أَو اسْتِبَاحَة مَا مَنعه الْحَدث 3) أَو أَدَاء فرض الْوضُوء وَالْأولَى ترك التَّلَفُّظ بذلك وَلَا بُد فِي النِّيَّة أَن تكون جازمة فَلَا يَكْفِي أَن يَقُول إِن كنت أحدثت فَهَذَا الْوضُوء لذَلِك الْحَدث س _ هَل يضر ذهَاب النِّيَّة بعد إحضارها ج _ إِذا أحضر نِيَّته عِنْد أول الْوضُوء ثمَّ ذهبت فَلَا يضر ذهابها أما إِبْطَالهَا فِي أثْنَاء الْوضُوء بِأَن يَقُول أبطلت وضوئى فَهُوَ مُضر ومبطل لَهُ وَيجب عَلَيْهِ ابتداؤه فَإِن أبطلها بعد الْفَرَاغ من الْوضُوء فَلَا يضر وَجَاز أَن يُصَلِّي بِهِ س _ مَا هُوَ الدَّلْك وَمَا الذى يكره فِيهِ ج _ هُوَ إمرار بَاطِن الْكَفّ على الْعُضْو وَيسْتَحب أَن يكون مرّة وَاحِدَة وَيكرهُ التَّشْدِيد والتكرار وَلَا يَكْفِي الدَّلْك بِظَاهِر الْيَد ويكفى ذَلِك فِي الْغسْل س _ مَا هِيَ الْمُوَالَاة وَهل تجب مُطلقًا ج _ حَقِيقَتهَا أَن يفعل الْوضُوء كُله فِي فَور وَاحِد من غير تَفْرِيق وَتجب مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة س _ مَا هُوَ حكم النَّاسِي وَالْعَاجِز والمتعمد لتفريق الْأَعْضَاء ج _ من فرق بَين أَعْضَاء وضوئِهِ نَاسِيا بني على مَا فعل مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر بنية جَدِيدَة وجوبا وَمن فرق عَاجِزا وَلم يكن مرتكبا لأسباب الْعَجز بِأَن أعد من المَاء مَا يَكْفِيهِ أَو أراقه شخص أَو غصبه أَو أريق مِنْهُ بِغَيْر اخْتِيَاره أَو أكره على التَّفْرِيق أَو قَامَ بِهِ مَانع لم يقدر مَعَه على كَمَال وضوئِهِ فَحكمه حكم النَّاسِي فيبنى على مَا فعل مُطلقًا من دون تَجْدِيد نِيَّة وَمن فرق عَاجِزا مرتكبا لأسباب الْعَجز بِأَن ظن المَاء الَّذِي أعده يَكْفِيهِ

أَو شكّ أَنه يَكْفِيهِ أَو تَيَقّن أَن المَاء لَا يَكْفِيهِ فَإِن قصر الزَّمن بنى على مَا فعل وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء وَمن فرق مُعْتَمدًا مُخْتَارًا فَحكمه حكم الْعَاجِز فِي الصُّورَة الْأَخِيرَة فَإِن قصر الزَّمن على مَا فعل وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء هَذَا كُله إِذا كَانَ الْمُتَعَمد غير رافض للنِّيَّة فَإِن رفضها أعَاد استحضارها وَأعَاد الْوضُوء من جَدِيد مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر س _ بِمَاذَا يعْتَبر الطول ج _ يقدر الطول بجفاف الْعُضْو الْأَخير فِي الزَّمن المعتدل الذى لَا حرارة فِيهِ وَلَا برودة وَلَا شدَّة هَوَاء كَمَا يعْتَبر باعتدال الْعُضْو وتوسطه بَين الْحَرَارَة والبرودة خلافًا لعضو الشَّاب وَالشَّيْخ الْكَبِير المسن وباعتدال الْمَكَان بِأَن لَا يكون الْقطر حارا كالحجاز وَلَا بَارِدًا كبلاد الرّوم س _ تكلم على غسل الْوَجْه وَمَا هِيَ حُدُود الْوَجْه ج _ حد الْوَجْه طولا من منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد إِلَى مُنْتَهى الذقن فِيمَن لَا لحية لَهُ أَو مُنْتَهى اللِّحْيَة فِيمَن لَهُ لحية وَحده عرضا من وتد الْأذن إِلَى الوتد الآخر فَلَا يدْخل الوتدان فِي الْوَجْه وَلَا الْبيَاض الذى فَوْقهمَا وَلَا شعر الصدغين وَيدخل فِي الْوَجْه الْبيَاض الذى تحتهما فَيغسل وترة الْأنف وَهُوَ الحاجز بَين النقبتين وأسارير الْجَبْهَة تكاميشها وَظَاهر الشفتين وَمَا غَار من جفن أَو جرح أَو أثر جرح س _ مَا هُوَ حكم الأصلع والأغم ج _ لَا يجب على الأصلع أَن ينتهى فِي غسله إِلَى منابت شعره بل يقف بِالْغسْلِ عِنْد الْحَد الْمُعْتَاد الذى ينْبت فِيهِ الشّعْر وَيجب على الْأَعَمّ أَن يدْخل فِي غسله الشّعْر الذى نزل عَن منابت الشّعْر الْمُعْتَاد س _ هَل يخلل شعر الْوَجْه ج _ إِن كَانَ الْجلد يظْهر من تَحْتَهُ بِأَن كَانَ الشّعْر خَفِيفا وَجب تخليله

والتخليل إِيصَال المَاء للبشرة الْجلد بالدلك وَإِن لم يظْهر الْجلد من تَحْتَهُ بِأَن كَانَ الشّعْر كثيفا لم يجب التَّخْلِيل وَوَجَب تَحْرِيك الشّعْر ليدْخل المَاء بَين ظَاهره وَإِن لم يصل إِلَى الْبشرَة س _ تكلم على غسل الْيَدَيْنِ وَمَا هُوَ حكم تَخْلِيل الْأَصَابِع وَنزع الْخَاتم ج _ يجب غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين بادخالهما فِي الْغسْل مَعَ وجوب تَخْلِيل الْأَصَابِع ومعاهدة تكميش الأنامل وَغَيرهَا وَلَا يجب تَحْرِيك الْخَاتم الْمَأْذُون فِيهِ شرعا وَلَو كَانَ ضيقا لَا يدْخل المَاء تَحْتَهُ سَوَاء كَانَ لرجل أَو امْرَأَة أما إِذا كَانَ غير مَأْذُون فِيهِ كالذهب للرجل فَلَا بُد من نَزعه إِذا كَانَ ضيقا فَإِذا كَانَ وَاسِعًا يدْخل المَاء تَحْتَهُ فيكتفى بتحريكه والخاتم الْمَأْذُون فِيهِ شرعا هُوَ مَا كَانَ من فضَّة ووزنه دِرْهَمَانِ فَأَقل س _ تكلم على مسح الرَّأْس وَمَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي تدخل فِي الْمسْح وَمَا هُوَ حكم الشّعْر المضفور ج _ يجب مسح جَمِيع الرَّأْس من منابت الشّعْر الْمُعْتَاد من الْمُقدم إِلَى نقرة الْقَفَا مَعَ مسح شعر الصدغين مِمَّا فَوق الْعظم الناتئ فِي الْوَجْه وَيدخل فِي مسح الرَّأْس الْبيَاض الَّذِي فَوق وتدي الْأذن كَمَا يجب مسح مَا استرخى من الشّعْر وَلَو طَال جدا وَلَيْسَ على الماسح سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى أَن ينْقض المضفور وَلَو اشْتَدَّ الضفر إِلَّا إِذا كَانَ بخيوط كَثِيرَة فينقض وَيغْتَفر الْخيطَان وَالْمسح على حَائِل كالحناء س _ تكلم على غسل الرجلَيْن وَمَا هُوَ حكم تَخْلِيل أصابعهما ج _ يجب غسل الرجلَيْن مَعَ إِدْخَال الْكَعْبَيْنِ فِي الْغسْل وَيجب تعهد مَا تحتهما كالعرقوب وباطن الْقدَم بِالْغسْلِ وَينْدب تَخْلِيل أصابعهما وَيكون الدَّلْك بِالْيَدِ الْيُسْرَى

فصول الكتاب · 103 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية · 296 صفحة
فَاتِحَةالطَّهَارَةالْوضُوءفَرَائِضهسنَن الْوضُوءمستحبات الْوضُوء ومكروهاتهالْوضُوء الْمَنْدُوبشُرُوط الْوضُوءنواقض الْوضُوءمَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَرمَسْأَلَة التّرْكالإستبراءخُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَىالغسلالْغسْلسنَن الْغسْلفَضَائِل الْغسْلمُوجبَات الْغسْلمَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَرالتَّيَمُّمخُلَاصَة الْغسْلالتَّيَمُّمفَرَائض التَّيَمُّمسنَن التَّيَمُّممندوباتهمبطلاته ومكروهاتهشُرُوط التَّيَمُّمخُلَاصَة التَّيَمُّمالْمسْح على الْخُفَّيْنِخُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِالْمسْح على الْجَبِيرَةخُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَةالْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةخُلَاصَة الْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةأَوْقَات الصَّلَاةالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهخُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهالْإِقَامَةالْأَذَانالْإِقَامَةخُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَةشُرُوط الصَّلَاةالرعافالمواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَاخُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهيةفَرَائض الصَّلَاةسنَن الصَّلَاةمندوبات الصَّلَاةمكروهات الصَّلَاةمبطلات الصَّلَاةجائزات الصَّلَاةخُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتهاالْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْضقَضَاء الْفَوَائِتسُجُود السَّهْوسُجُود التِّلَاوَةخُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوةصَلَاة الْجَمَاعَةالْإِمَامَةالْمَسْبُوقخُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَةصَلَاة الإستخلافخُلَاصَة صَلَاة الإستخلافصَلَاة الْقصرخُلَاصَة صَلَاة الْقصرصَلَاة الْجمعصَلَاة الْخَوْفصَلَاة الْجمع هِصَلَاة الْجُمُعَةخُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَةالنَّوَافِلالسّنَن الْمُؤَكّدَةالْوترصَلَاة الْعِيدَيْنِصَلَاة الْكُسُوفصَلَاة الخسوفالإستسقاءخُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَةفروض الْكِفَايَةخُلَاصَة فروض الْكِفَايَةالزَّكَاةمصرف الزَّكَاةزَكَاة الْفطرخُلَاصَة الزَّكَاةالصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الْحَجالإعتكافخُلَاصَة الإعتكافالْأُضْحِيةخُلَاصَة الْأُضْحِيةالْعَقِيقَة والختان والخفاضخُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاضالذَّكَاةخُلَاصَة الذَّكَاةالْمُبَاحخُلَاصَة الْمُبَاحالطَّاهِر وَالنَّجسخُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة
جارٍ التحميل