الْوضُوء
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد العربي القروي المالكي
- الكتاب
- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
- المؤلف
- محمد العربي القروي
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الْمَانِع لَهُ من أَدَاء الصَّلَاة مثلا وَالطَّهَارَة قِسْمَانِ طَهَارَة حدث وطهارة خبث س _ مَا هُوَ الْحَدث وَكم أقسامه ج _ هُوَ الْمَنْع الْمُرَتّب على الْأَعْضَاء كلهَا وَهُوَ الْحَدث الْأَكْبَر الْمُوجب للْغسْل أَو الْمَنْع الْمُرَتّب على بعض الْأَعْضَاء وَهُوَ الْحَدث الْأَصْغَر الْمُوجب للْوُضُوء س _ مَا هِيَ طَهَارَة الْخبث وبماذا تكون ج _ هِيَ إِزَالَة النَّجَاسَة عَن ثوب الْمُصَلِّي وبدنه ومكانه وَتَكون بِأَيّ نوع من أَنْوَاع الْمِيَاه إِذْ الْمُعْتَبر فِيهَا إِزَالَة عين النَّجَاسَة وتطهير محلهَا س _ هَل تَنْقَسِم طَهَارَة الْحَدث وَبِأَيِّ شَيْء تكون ج تَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ مائية وَهِي الْوضُوء وَالْغسْل وترابية وَهِي التَّيَمُّم وَتَكون بِالْمَاءِ الْمُطلق
س _ مَا هُوَ المَاء الْمُطلق ج _ هِيَ مَا اجْتمع فِيهِ شَرْطَانِ 1) أَن يكون بَاقِيا على أصل خلقته بِحَيْثُ لم يخالطه شَيْء كَمَاء الْبَحْر والآبار وَالْمَاء الْمُجْتَمع من الندى والذائب بَعْدَمَا كَانَ جَامِدا كالجل يَد 2) وَأَن لَا يتَغَيَّر لَونه وَلَا رِيحه بِشَيْء يُفَارِقهُ فِي الْغَالِب من الْأَشْيَاء الطاهرة أَو النَّجِسَة س _ مَا هُوَ حكم المَاء الْمُتَغَيّر ج _ إِن تغير المَاء بِنَجس فَلَا يسْتَعْمل للْعَادَة وَلَا لِلْعِبَادَةِ كَالدَّمِ والجيفة وَالْخمر وَإِن تغير بطاهر غير ملازم لَهُ اسْتعْمل للْعَادَة دون الْعِبَادَة كاللبن وَالسمن وَالْعَسَل وَإِن تغير بطاهر ملازم لَهُ اسْتعْمل للْعَادَة كالمتغير بأجزاء الأَرْض كالمغرة وَالْملح والكبريت وَالتُّرَاب وَبِمَا يلقى فِيهِ من أَجْزَائِهَا كالطفل وَلَو قصدا وكالمتغير بطول مكث أَو بِمَا تولد فِيهِ كالسمك والطحلب أَو بِمَا يعسر الإحتراز مِنْهُ كالتبن وورق الشّجر س _ مَا هُوَ المَاء الَّذِي يكره اسْتِعْمَاله فِي الطَّهَارَة ج _ يكره التَّوَضُّؤ وَالْغسْل بِالْمَاءِ الْقَلِيل الَّذِي كَانَ اسْتعْمل فِي وَاحِد مِنْهُمَا وَالْمَاء الَّذِي حلت فِيهِ نَجَاسَة وَلم تغيره لقلتهَا وَلَو كَانَ اسْتِعْمَاله فِي طَهَارَة الْخبث وَالْمَاء الَّذِي ولغَ فِيهِ كلب