الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةالْمُبَاح
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الْمُبَاح

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد العربي القروي المالكي
الكتاب
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف
محمد العربي القروي
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

س _ مَا هُوَ الْمُبَاح وَكم هِيَ أجناسه ج _ الْمُبَاح هُوَ كل مَا يذكى مِمَّا تعْمل فِيهِ الذَّكَاة وَهُوَ بِالنّظرِ لما يُؤْكَل جِنْسَانِ حَيَوَان وَغير حَيَوَان كَمَا أَنه يَشْمَل مَا يُبَاح شربه وَالْحَيَوَان نَوْعَانِ بحري وبري س _ هَل يُبَاح أكل الْحَيَوَان البحري بِدُونِ ذَكَاة ج _ الْحَيَوَان البحري لَا يفْتَقر إِلَى ذَكَاة فَهُوَ مُبَاح أكله مُطلقًا وَلَو كَانَ مَيتا أَو خنزيرا أَو تمساحا أَو سلحفاة سَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَيِّت راسبا فِي المَاء أَو طافيا أَو فِي بطن حوت أَو طير وَسَوَاء ابتلعه مَيتا أَو حَيا وَمَات فِي بَطْنه

فَيغسل ويؤكل وَسَوَاء صَاده مُسلم أَو مَجُوسِيّ وميتة الْبَحْر طَاهِرَة وَلَو تَغَيَّرت بنتونة إِلَّا أَن يتَحَقَّق ضررها فَيحرم أكلهَا لضررها لَا لنجاستها وَكَذَلِكَ المذكي ذَكَاة شَرْعِيَّة فَهُوَ طَاهِر وَلَو تغير بنتونة ويؤكل مَا لم يخف الضَّرَر س _ كم هِيَ أَنْوَاع الْمُبَاح من الْحَيَوَان الْبري وَمَا هِيَ ج _ أَنْوَاع الْمُبَاح من الْحَيَوَان الْبري أَرْبَعَة الأول النعم من بقر وغنم وإبل الثَّانِي الطير بِجَمِيعِ أَنْوَاعه وَلَو كَانَ من النعم وَالطير الْجَلالَة أَي تسْتَعْمل النَّجَاسَات وَلَو كَانَ الطير ذَا مخلب بِكَسْر الْمِيم كالباز وَالْعِقَاب والرخم والمخلب للطائر والسبع كالظفر للْإنْسَان وَيسْتَثْنى من الطير الوطواط فَهُوَ من الْمَكْرُوه كَمَا يَأْتِي الثَّالِث الْوَحْش بِجَمِيعِ أَنْوَاعه كالحمار والبغل وَالْفرس وَالْبَقر الوحشية وكالزرافة والغزال والأرنب واليربوع دويبة أكبر من الفأر والفأر مَا لم يصل للنَّجَاسَة تَحْقِيقا أَو ظنا وَإِلَّا كره أكله فَإِن شكّ فِي وُصُوله لم يكره وَلَكِن فضلته نَجِسَة وكالوبر دويبة فَوق اليربوع وَدون السنور والقنفذ والحية الَّتِي أَمن سمها فَإِن لم يُؤمن سمها لم تبح وَيسْتَثْنى من الْوَحْش الْحَيَوَان المفترس فَإِنَّهُ من الْمَكْرُوه وَسَيَأْتِي الرَّابِع خشَاش الأَرْض كالعقرب والخنفساء والجندب بِضَم الْجِيم وَبَنَات وردان قريبَة من الجندب فِي الْخلقَة والنمل والدود والسوس فالذكاة تعْمل فِي هَذَا النَّوْع بِمَا يَمُوت بِهِ قِيَاسا على الْجَرَاد لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فَيكون مُبَاح الْأكل إِن قبلته طبيعة الْآكِل وَإِلَّا فَلَا يجوز حَيْثُ ترَتّب عَلَيْهِ ضَرَر لِأَنَّهُ قد يعرض للمباح الطَّاهِر مَا يمْنَع أكله كَالْمَرِيضِ إِذا كَانَ يضر بِهِ نوع من الطَّعَام فَلَا يجوز أكله س _ مَا هُوَ حكم الدُّود وَنَحْوه إِذا مَاتَ فِي الطَّعَام والدود الْمُتَوَلد فِي الْفَاكِهَة ج - إِذا مَاتَ الدُّود وَنَحْوه فِي الطَّعَام وميز عَن الطَّعَام أخرج مِنْهُ وجوبا وَلَا يُؤْكَل من الطَّعَام لعدم ذَكَاته وَلَا يطْرَح الطَّعَام لطهارته لِأَن ميتَته طَاهِرَة وَإِن لم يمت فِي الطَّعَام جَازَ أكله مَعَ الطَّعَام بنية الذَّكَاة بِأَن يَنْوِي بمضغه ذَكَاته مَعَ

ذكر الله وَإِن لم يُمَيّز الدُّود وَنَحْوه بِأَن اخْتَلَط بِالطَّعَامِ وتحرى طرح الطَّعَام لعدم إِبَاحَة الدُّود الْمَيِّت بِهِ وَإِن كَانَ طَاهِرا فَيلقى لكَلْب وَنَحْوه إِلَّا إِذا كَانَ الدُّود أقل من الطَّعَام بِأَن كَانَ الثُّلُث فدون فَيجوز أكله مَعَه ليسارته وَأما الدُّود الَّذِي يتَوَلَّد فِي الْفَاكِهَة والحبوب وَالتَّمْر فيؤكل مَعهَا مُطلقًا قل أَو كثر مَاتَ فِيهَا أَو لَا ميز أَو لَا س _ مَا هُوَ الْمُبَاح من الطَّعَام وَالشرَاب ج _ الْمُبَاح من الطَّعَام وَالشرَاب هُوَ الطَّاهِر مِنْهُمَا وَلم يفْسد الْعقل وَلَا الْبدن كالنبات الشَّامِل للحبوب والبقول وَغَيرهمَا وَيخرج السَّكْرَان وَنَحْوه من الْمُحرمَات الْآتِيَة وكاللبن الْمُبَاح الْخَارِج حَال الْحَيَاة أَو بعد الذَّكَاة وَإِلَّا فَإِنَّهُ نجس وَلبن مَكْرُوه الْأكل مَكْرُوه إِن خرج بِالصّفةِ الْمُتَقَدّمَة وَإِلَّا فَهُوَ نجس أما لبن الْآدَمِيّ فطاهر مُبَاح مُطلقًا خرج فِي الْحَيَاة أَو بعد الْمَوْت وكالبيض إِذا خرج بِالصّفةِ الْمَذْكُورَة وكعصير الْعِنَب والفقاع بِضَم الْفَاء وَتَشْديد الْقَاف وَهُوَ شراب يتَّخذ من الْقَمْح وَالتَّمْر وَمن ذَلِك الشَّرَاب الْمُسَمّى بالماريسة وكالسوبيا وَهُوَ شراب يتَّخذ من الْأرز أَو الْقَمْح يُضَاف إِلَيْهِ عسل أَو سكر س _ مَا هُوَ الْمحرم من الطَّعَام وَالشرَاب وَمَا هُوَ الْفرق بَين الْمُسكر والمخدر ج _ الْمحرم من الْأَطْعِمَة والأشربة هُوَ مَا أفسد الْعقل مِمَّا ذكر وَمَا أفسد الْعقل من الْأَشْرِبَة يُسمى مُسكرا وَإِن لم يكن متخذا من مَاء الْعِنَب الْمُسَمّى بِالْخمرِ وَهُوَ نجس وَيحد شَاربه قل أَو كثر وَأما مَا أفسد الْعقل من النَّبَات كالحشيشة والأفيون والسيكران والداتورة أَو من المركبات كبعض المعاجين فيسمى مُفْسِدا ومخدرا ومرقدا وَهُوَ طَاهِر لَا يحد مستعمله بل يُؤَدب وَلَا يحرم الْقَلِيل مِنْهُ الَّذِي لَا أثر لَهُ بل يكره فالمسكر مَا غيب الْعقل دون الْحَواس مَعَ نشوة وطرب والمخدر مَا غيب الْعقل دون الْحَواس لَا مَعَ نشوة وطرب والمرقد مَا غيبهما مَعًا كالداتورة وَمن الْمحرم مَا أفسد الْبدن كذوات السمُوم وَالنَّجس كَالدَّمِ

وَالْبَوْل وَالْغَائِط وميتة حَيَوَان لَهُ نفس سَائِلَة وكخنزير وحمار أنسي أَصَالَة بل وَلَو كَانَ وحشيا تأنس وَلَا ينظر حِينَئِذٍ لأصله فَإِن توحش بعد ذَلِك أكل وَصَارَت فضلته طَاهِرَة وكبغل وَفرس وميتة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة كالجراد وخشاش الأَرْض وَإِن كَانَت ميتَة طَاهِرَة إِذْ لَا يُبَاح إِلَّا بِذَكَاة كَمَا تقدم س _ مَا هُوَ الْمَكْرُوه من الْأَطْعِمَة والأشربة ج _ مكروهات الْأَطْعِمَة والأشربة خَمْسَة 1) الوطواط وَهُوَ الخفاش 2) وَالْحَيَوَان المفترس كالسبع وَالذِّئْب والضبع والثعلب والفهد والنمر والنمس والقرد والدب والهر وَإِن كَانَ وحشيا والمفترس هُوَ مَا افترس الْآدَمِيّ أَو غَيره وَأما العادي فمخصوص بالآدمي 3) وَالْكَلب الأنسي 4) وشراب خليطين بِأَن يخلط نَوْعَانِ وَيشْرب مِنْهُمَا كزبيب وتمر أَو تين أَو مشمش أَو نَحْو ذَلِك وَسَوَاء خلطا عِنْد الإنتباذ أَو عِنْد الشّرْب وَمحل الْكَرَاهَة إِن أمكن الْإِسْكَار بِأَن طَال زمن النبذ كَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَة فأعلى لَا إِن قرب الزَّمن فَهُوَ مُبَاح وَلَا إِن دخله الْإِسْكَار وَلَو ظنا فَهُوَ حرَام نجس 5) وَالنّذر لشَيْء من الْفَوَاكِه وَلَو مُفردا كزبيب فَقَط فِي وَاحِد من هاته الْأَوَانِي الْأَرْبَعَة فِي الدُّبَّاء وَهُوَ القرع أَو الحنتم وَهِي الْأَوَانِي المطلية بالزجاج الْأَخْضَر أَو الْأَصْفَر أَو غَيرهمَا من كل مَا دهن بزجاج ملون أَو المغير وَهُوَ المطلي بالقار أَي الزفت أَو النقير وَهُوَ مَا نقر من الْأَوَانِي من جُذُوع النّخل وَإِنَّمَا كره النبذ فِي هاته الْأَرْبَعَة لِأَن شَأْنهَا تَعْجِيل الْإِسْكَار لما نبذ فِيهَا بِخِلَاف غَيرهَا من الْأَوَانِي س _ هَل يُبَاح للْمُضْطَر تنَاول الْمحرم من ميتَة وخمر وَغَيرهمَا ج _ إِن الضَّرُورَة وَهِي حفظ النَّفس من الْهَلَاك أَو شدَّة الضَّرَر تبيح لصَاحِبهَا أَن يتَنَاوَل مَا حرم عَلَيْهِ من ميتَة وَغَيرهمَا بِقدر مَا يحفظ بِهِ حَيَاته وَيجوز لَهُ الشِّبَع من الْميتَة وَنَحْوهَا كَمَا يُبَاح لَهُ التزود مِنْهَا إِلَى أَن يَسْتَغْنِي عَنْهَا فَإِن اسْتغنى عَنْهَا وَجب طرحها إِلَّا ميتَة الْآدَمِيّ فَلَا يجوز أكلهَا للضَّرُورَة وَلَو مَاتَ الْمُضْطَر كَمَا أَن الْخمر لَا يجوز تنَاوله لضَرُورَة الْعَطش لِأَنَّهُ مِمَّا يزِيدهُ وَلَا يُبَاح شربه إِلَّا

لإِزَالَة غُصَّة حَيْثُ خشِي مِنْهَا الْهَلَاك فَقَط س _ مَا هُوَ الَّذِي يقدم تنَاوله من الْأَشْيَاء الْمُحرمَة عِنْد اجتماعها ج _ إِذا اجْتمعت الْميتَة وَالْخِنْزِير وَالصَّيْد الْحَيّ الَّذِي اصطاده الْمحرم قدم الْمُضْطَر الْميتَة فَإِن وجد صيد الْمحرم مذبوحا قدمه على الْميتَة وَقدم صيد الْمحرم على الْخِنْزِير كَمَا يقدم الْمُخْتَلف فِيهِ بَين الْعلمَاء فِي حرمته على الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَيقدم الْخَيل على الْحمير وَالْبِغَال لِأَن مَشْهُور مَذْهَب الشَّافِعِي حل أكل الْخَيل وَفِي مَذْهَبنَا قَول بِالْإِبَاحَةِ أَيْضا وَسلف لمَالِك قَول بِكَرَاهَة أكل البغال وَالْحمير فَإِن كَانَت حَيَّة ذكيت وقدمت على الْميتَة س _ مَا هُوَ الحكم إِذا وجد الْمُضْطَر طَعَاما لغير مُضْطَر ج _ إِذا وجد الْمُضْطَر طَعَاما لغير مُضْطَر قدمه على مَا ذكر من الْميتَة وَلحم الْخِنْزِير وَلحم الصَّيْد وَمَا اخْتلف فِيهِ فَيَأْخذهُ من صَاحبه وَلَو بِغَصب إِلَّا إِذا خَافَ بغصبه أَن تقطع يَده أَو يضْرب ضربا مبرحا فَأولى الْقَتْل فَإِن خَافَ ذَلِك قدم الْميتَة أَو لحم الْخِنْزِير وللمضطر أَن يُقَاتل صَاحبه إِلَى أَخذه مِنْهُ بعد أَن ينذره ويعلمه أَنه مُضْطَر فَإِن لم يُعْطه قَاتله فَإِن قتل صَاحبه فدمه هدر لوُجُوب بذله للْمُضْطَر وَإِن قتل الْمُضْطَر فالقصاص

فصول الكتاب · 103 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية · 296 صفحة
فَاتِحَةالطَّهَارَةالْوضُوءفَرَائِضهسنَن الْوضُوءمستحبات الْوضُوء ومكروهاتهالْوضُوء الْمَنْدُوبشُرُوط الْوضُوءنواقض الْوضُوءمَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَرمَسْأَلَة التّرْكالإستبراءخُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَىالغسلالْغسْلسنَن الْغسْلفَضَائِل الْغسْلمُوجبَات الْغسْلمَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَرالتَّيَمُّمخُلَاصَة الْغسْلالتَّيَمُّمفَرَائض التَّيَمُّمسنَن التَّيَمُّممندوباتهمبطلاته ومكروهاتهشُرُوط التَّيَمُّمخُلَاصَة التَّيَمُّمالْمسْح على الْخُفَّيْنِخُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِالْمسْح على الْجَبِيرَةخُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَةالْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةخُلَاصَة الْحيض وَالنّفاسالصَّلَاةأَوْقَات الصَّلَاةالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهخُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوهالْإِقَامَةالْأَذَانالْإِقَامَةخُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَةشُرُوط الصَّلَاةالرعافالمواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَاخُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهيةفَرَائض الصَّلَاةسنَن الصَّلَاةمندوبات الصَّلَاةمكروهات الصَّلَاةمبطلات الصَّلَاةجائزات الصَّلَاةخُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتهاالْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْضقَضَاء الْفَوَائِتسُجُود السَّهْوسُجُود التِّلَاوَةخُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوةصَلَاة الْجَمَاعَةالْإِمَامَةالْمَسْبُوقخُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَةصَلَاة الإستخلافخُلَاصَة صَلَاة الإستخلافصَلَاة الْقصرخُلَاصَة صَلَاة الْقصرصَلَاة الْجمعصَلَاة الْخَوْفصَلَاة الْجمع هِصَلَاة الْجُمُعَةخُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَةالنَّوَافِلالسّنَن الْمُؤَكّدَةالْوترصَلَاة الْعِيدَيْنِصَلَاة الْكُسُوفصَلَاة الخسوفالإستسقاءخُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَةفروض الْكِفَايَةخُلَاصَة فروض الْكِفَايَةالزَّكَاةمصرف الزَّكَاةزَكَاة الْفطرخُلَاصَة الزَّكَاةالصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الصَّوْمالْحَجخُلَاصَة الْحَجالإعتكافخُلَاصَة الإعتكافالْأُضْحِيةخُلَاصَة الْأُضْحِيةالْعَقِيقَة والختان والخفاضخُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاضالذَّكَاةخُلَاصَة الذَّكَاةالْمُبَاحخُلَاصَة الْمُبَاحالطَّاهِر وَالنَّجسخُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة
جارٍ التحميل