الْعَقِيقَة والختان والخفاض
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد العربي القروي المالكي
- الكتاب
- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
- المؤلف
- محمد العربي القروي
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
س _ مَا هِيَ الْعَقِيقَة وَمَا هُوَ حكمهَا ج _ الْعَقِيقَة هِيَ مَا يذبح من النعم فِي سَابِع ولادَة الْمَوْلُود وَحكمهَا أَنَّهَا مَنْدُوبَة على الْحر الْقَادِر وَهِي كالضحية فِي السن وَفِيمَا يُجزئ وَلَا يُجزئ فتذبح فِي سَابِع الْولادَة نَهَارا من طُلُوع الْفجْر وَلَا تُجزئ لَيْلًا ويلغى يَوْم الْولادَة إِن ولد نَهَارا بعد الْفجْر فَلَا يعد من السَّبْعَة فَإِن ولد قبله أَو مَعَه حسب مِنْهَا وَتسقط بغروب السَّابِع كَمَا تسْقط الْأُضْحِية بغروب الثَّالِث س _ هَل تَتَعَدَّد بِتَعَدُّد الْمَوْلُود ج _ تَتَعَدَّد الْعَقِيقَة بِتَعَدُّد الْمَوْلُود فَلِكُل مَوْلُود ذكرا أَو أُنْثَى عقيقة وَلَو ولد لَهُ توأمان فِي بطن وَاحِدَة عق عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا
س _ كم هِيَ مندوباتها ومكروهاتها وجائزاتها ج _ مندوباتها أَرْبَعَة 1) ذَبحهَا بعد طُلُوع الشَّمْس 2) وَحلق رَأسه يَوْمهَا 3) وَالتَّصَدُّق بزنة شعر الْمَوْلُود ذَهَبا أَو فضَّة 4) وتسميته يَوْمهَا وَخير الْأَسْمَاء مَا حمد أَو عبد فَإِن لم يعق عَنهُ سمى فِي أَي يَوْم شَاءَ ومكروهاتها ثَلَاثَة 1) ختانه فِي السَّابِع لِأَنَّهُ من فعل الْيَهُود 2) ولطخه بدمها لِأَنَّهُ من فعل الْجَاهِلِيَّة 3) وعملها وَلِيمَة بِأَن يجمع عَلَيْهَا النَّاس كوليمة الْعرس بل عَلَيْهِ أَن يتَصَدَّق مِنْهَا وَيطْعم الْجَار فِي بَيته وَيهْدِي وَيَأْكُل كالأضحية وجائزاتها اثْنَان 1) كسر عظامها خلافًا لما كَانَت عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة 2) وتلطيخ الْمَوْلُود بخلوق وَهُوَ الطّيب بَدَلا عَن الدَّم س _ مَا هُوَ حكم الْخِتَان والخفاض ج _ الْخِتَان للذّكر سنة مُؤَكدَة وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَاجِب والخفاض فِي الْأُنْثَى مَنْدُوب وَهُوَ قطع اللحمة الناتئة بَين الشفرين فَوق الْفرج