الصَّلَاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد العربي القروي المالكي
- الكتاب
- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
- المؤلف
- محمد العربي القروي
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَالصَّوْم وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِمَا فَلَا تقضيانها وَيجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّوْم (5) وَالطَّلَاق فَيحرم على الزَّوْج أَن يُطلق زَوجته أَيَّام حَيْضهَا أَو نفَاسهَا وَإِن وَقع مِنْهُ لزمَه وأجبر على رَجعتهَا إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا (6) وَالْجِمَاع فَيحرم على الزَّوْج أَن يسْتَمْتع بِزَوْجَتِهِ بِوَطْء فَقَط بِمَا بَين سرتها وركبتها وَيحرم عَلَيْهَا تَمْكِينه من ذَلِك وَيجوز بِمَا عدا ذَلِك فَيجوز تقبيلها واستمناؤه بِيَدِهَا وثدييها وساقيها ومباشرة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة بِأَيّ نوع من أَنْوَاع الإستمتاع مَا عدا الْوَطْء وتستمر حُرْمَة الْوَطْء حَتَّى تطهر بِالْمَاءِ لَا بِالتَّيَمُّمِ فَإِذا لم تَجِد المَاء فَلَا يقر بهَا بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا لشدَّة الضَّرَر (7) وَدخُول الْمَسْجِد (8) وَمَسّ الْمُصحف وَلَا يحرم عَلَيْهَا قِرَاءَة الْقُرْآن أَيَّام الْحيض وَالنّفاس سَوَاء كَانَت جنبا وَقت حَيْضهَا أم لَا وَلَا يجوز لَهَا أَن تقْرَأ بعد انْقِطَاعه حَتَّى تَغْتَسِل