الْإِقَامَة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد العربي القروي المالكي
- الكتاب
- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
- المؤلف
- محمد العربي القروي
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
س _ مَا هِيَ الْإِقَامَة وَمَا هِيَ ألفاظها ج _ هِيَ الْإِعْلَام بالألفاظ الْمَشْرُوعَة أَن الصَّلَاة أُقِيمَت وألفاظها مُفْردَة إِلَّا التَّكْبِير فِي أَولهَا وَآخِرهَا فَهُوَ مثنى وَهِي الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله س _ مَا هُوَ حكمهَا ج _ هِيَ سنة عين للذّكر الْبَالِغ الْمُنْفَرد أَو كَانَ مَعَ نسَاء يُصَلِّي بِهن أَو مَعَ صبيان وَهِي سنة كِفَايَة للْجَمَاعَة للذكور الْبَالِغين فَمَتَى أَقَامَهَا وَاحِد مِنْهُم كفى س _ مَا هِيَ مندوبات الْإِقَامَة ج _ ينْدب أَن يكون الْمُقِيم هُوَ الْمُؤَذّن وَأَن يكون متطهرا قَائِما مُسْتَقْبلا وكما تندب الْإِقَامَة سرا للْمَرْأَة وَالصَّبِيّ وَجَاز للْمُصَلِّي أَن يقوم مَعهَا أَو بعْدهَا فَلَا يطْلب لَهُ تعْيين حَال