العمدة في الأحكامكتاب اللباس
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب اللباس

٣٨٧ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة».

٣٨٨ - عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة».

٣٨٩ - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل».

٣٩٠ - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع، ونهانا عن سبع:

أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم - أو المقسم -، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام.

ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج».

٣٩١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس.
ثم إنه جلس فنزعه، وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا! فنبذ الناس خواتيمهم».

وفي لفظ: «جعله في يده اليمنى».

٣٩٢ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا؛ ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصبعيه السبابة والوسطى».

ولمسلم: «نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع».


فصول الكتاب · 20 فصل · 241 صفحة
جارٍ التحميل