كتاب العتق
# ٤١٢ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق».
# ٤١٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أعتق شقصا له من مملوك؛ فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه».
# ٤١٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «دبر رجل من الأنصار غلاما له - وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر - لم يكن له مال غيره؛ فباعه بثمان مئة درهم، ثم أرسل ثمنه إليه».
تم بحمد الله