ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الروياني
- الكتاب
- مسند الروياني
- المؤلف
- أبو بكر محمد بن هارون الرُّوياني (المتوفى: 307هـ)
- المحقق
- أيمن علي أبو يماني
- الناشر
- مؤسسة قرطبة - القاهرة
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
59 - نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ الرُّزِّيُّ، نا يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ، نا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى الْمَقَامِ وَهُمْ خَلْفَهُ جُلُوسٌ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَهْوَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَثَارُوا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ: اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمُونِي حِينَ فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالْحُسْنِ وَالْأَعَاجِيبِ، وَإِنَّهَا مَرَّتْ بِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنَبٍ فَأَعْجَبَتْنِي فَأَهْوَيْتُ لِآخُذَهَا فَسَبَقَتْنِي، وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَغَرَسْتُهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ حَتَّى تَأْكُلُوا مِنْ فَوَاكِهِ الْجَنَّةِ»
60 - نا أَبُو عَلِيٍّ الرُّزِّيُّ، نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، نا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُخِذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقِبْلَةِ وَأُلْحِدَ لَهُ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا "
61 - نا ابْنُ حُمَيْدٍ، نا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِجَدِّةِ الْأُمِّ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ "
62 - نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَإِنَّ عَلِيًّا وَلِيُّهُ»
63 - نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الرُّزِّيِّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ قَالَ: «قَدْ أَجَرَكِ اللَّهُ وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ» قَالَتْ: إِنَّ عَلَيْهَا صَوْمًا؟ قَالَ: «صَوْمِي عَنْهَا» قَالَتْ: إنَّ عَلَيْهَا حَجَّةً؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْهَا»
64 - نا أَبُو عَلِيٍّ الرُّزِّيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاهِلِيُّ، نَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإِقْرَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسَّعَ الْخَيْرَ فَأَقْرِنُوا»
65 - نا أَبُو عَلِيٍّ الرُّزِّيُّ، نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ»
66 - نا أَبُو عَلِيٍّ الرُّزِّيُّ، نا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، نا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ يَعْلَمُ؛ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقًا؛ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ؛ فَذَاكَ فِي الْجَنَّةِ "
67 - نا أَبُو عَلِيٍّ الرُّزِّيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ، نا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ فِي ذَلِكَ خَمْسَمَائَةِ شَاةٍ، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ "
68 - نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، إِلَّا أَنَّهُ يَوْمَ الْفَتْحِ شُغِلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْأُولَى، وَالْعَصْرِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ "