عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الروياني
- الكتاب
- مسند الروياني
- المؤلف
- أبو بكر محمد بن هارون الرُّوياني (المتوفى: 307هـ)
- المحقق
- أيمن علي أبو يماني
- الناشر
- مؤسسة قرطبة - القاهرة
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1240 - نَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ قَوْمًا يُصَلُّونَ وَفِي عَقِبِ أَحَدِهِمْ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ فَإِذَا رَأَى فِي عَقِبِهِ شَيْءٌ لَمْ يُصِبْهٌ الْمَاءُ أَعَادَ الْوُضُوءَ
1241 - نَا ابْنُ حُمَيْدٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَرَآى لِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: فِيمَ اخْتَصَمَ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ . فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، أَوْ قَالَ: وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَعَلِمْتُ فِي مَقَامِي ذَلِكَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟، فَقُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، فَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَإِبْلَاغُ الطُّهُورِ فِي السَّبْرَاتِ، قَالَ: صَدَقْتَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَكَانَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَطِيبُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ لِي: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَلًا بِالْحَسَنَاتِ وَتَرْكًا لِلسَّيِّئَاتِ وَحُبًّا لِلْمَسَاكِينَ، وَمَغْفِرَةً لِذَنْبِي، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمِي أَوْ فِي قَوْمٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَنَجِّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ "
1242 - نَا ابْنُ حُمَيْدٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلَعِهَا كَهَيْئَتِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَامَ الْعَبْدُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ» وَحَسِبْتُهُ قَالَ: «وَكَفَّارَةُ خَطِيئَتِهِ وَإِثْمِهِ» قَالَ لَيْثٌ: أُرَاهُ إِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ
1243 - نَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوِ ابْنِ أَخِي أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا وَسَطَ النَّهَارِ؛ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ فِيهِ»
1244 - نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا مَيْمُونُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفُرِ مِنَ الْوُضُوءِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»
1245 - وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فِي آخِرِ زَمَانِهَا إِيمَانٌ بِالنُّجُومِ، وَتَكْذِيبٌ بِالْقَدَرِ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ»
1246 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، نَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ الْخُزَاعِيُّ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَحْجِزْهُ عَنِ الْحَجِّ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، أَوْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»