إرشاد السالك إلى أفعال المناسكالباب التاسع: في محظورات الحج
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الباب التاسع: في محظورات الحج

والمحظور: هو ما يمنع المحرم من تعاطيه، فإِن فعله لم يفسد حجه وينجبر بالفدية، وهي أربعة أقسام:

القسم الأول: لبس المخيط (1) وما يلحق به مما في معناه،

ويحرم على الرجل لبس المخيط إِذا لبسه على الوجه الذي خيط له، فمن لبس قميصًا فهو لابس له على الوجه الذي خيط له، ومن جعله على ظهره فليس لابسًا له على الوجهِ الذي خِيطَ له.
فرع: وفي معنى المخيط (بالخاء المعجمة) المحيط (بالحاء المهمة) كجلد حيوان سُلخ ولُبس أو لبد 2 جُعل كالقميص، أو درع 3 حديد أو ثوب منسوج،1

الجزء: 2 - الصفحة: 531

كما يوجد في بعض البرانس 4 يُنسج 5 نسجًا لا يحتاج معه إِلى خِياطة.

تنبيه: وهذا حكم برانس المغاربِة وما ينسجه العجم من زيّ المسلمين، وأما برانسُ العجمِ والروم وما ينسج 6 من الجوخ من زي لباس النصارى فلبسه حرام، فإِن لبسه أثم وافتدى، ويؤدَّب للتشبه بالكفار، ويُلحق بالمخيط ما لو جعل للرداء أو للإِزار أزرارًا أو خلله أو عقده.

فرع: وإِذا أدخل منكبيه في القباء 7 لزمته الفدية، وإِن لم يدخل يديه في كميه ولا زرره عليه؛ لأن ذلك دخولٌ فيه، لكونه يثبت وبعضهم يلبسه كذلك، بخلاف ما لو قَلَبَهُ وجعل أسفله على منكبيه فلا فدية؛ لأنه لا يثبت ولا يُلبس كذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 532

تنبيه: فإِن قلت: جعل مالك الطرح على الظهر لبسًا في باب الأيمان ولم يجعله هنا لبسًا؟ قلت: الفرق بينهما ضيق الأيْمان، بدليل تفرقته في باب الإِحرام بين الطول والقصر في لبس الثوب 8 وشبهه، فلو حلف لا يلبس ثوبًا معينًا، فلبسه ثم نزعه من فوره حنث.
والمحرم ممنوع من لبس الثوب، فلو لبسه ثم نزعه من فوره لم تجب عليه فدية، ذكره في الطرر أبو إِبراهيم الأعرج.

فرع: لو لبس قميصًا ليقيسه عليه أو عقد أزراره أو خلل رداءه أو زرره ولم يطل ذلك كمثل شيل 9 الرجل أو طلوع الدابة أو النزول عنها وما أشبه ذلك لم تلزمه فدية، وإن طال ذلك حتى انتفع به افتدى، فلو صلى به، وهو كذلك، فقال الشيخ أبو إِسحاق: قيل: عليه الفدية، لانتفاعه بذلك في سترة الصلاة، لا لأجل الطول، وقيل: لا فدية عليه، إِذا كان قريبًا كغير المصلي.

الجزء: 2 - الصفحة: 533

تنبيه: قال القرافي: والمعتبر في الطول دفع مضرة حرِّ أو برد، طال أو قصر 10. ومثال حصول النفع مع قصر الزمان كتغطية رأسه وقت نزول مطر شديد، وإِن لم يقصد دفع ضرر فالطول كاليوم لحصول الترفه.

فرع: قال ابن راشد: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يجوز * له أن يغطيَ رأسَه 11 في الإِحرام 12.

فرع: ولا يجوز له أن يغطي وجهه أيضًا، ففي المدونة: وإِحرام الرجل في وجهه ورأسه 13.

الجزء: 2 - الصفحة: 534

وأخذ مالك بقول ابن عمر رضي الله عنهما: إِنَّ ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم 14. وقال مالك: من غطى وجهه افتدى 15.

تنبيه: ويفهم من قول ابن الحاجب: ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور 16، أن المشهور جواز تغطية الوجه 17، وهو مما تعقب عليه.
قال الباجي: وإِلى المنع ذهب مالك.
وإِنما ذكر قضية عثمان رضي الله عنه ليكون للمجتهد طريق إِلى الاجتهاد.
وحكى القاضي عبد الوهاب فيه قولين: بالكراهة والتحريم للمتأخرين 18.

الجزء: 2 - الصفحة: 535

وقال ابن بشير: يمنع المحرم من تغطية الوجه والرأس.
وقال ابن شاس: إِحرامُ الرجل في وجهه ورأسِه 19. فالحاصل: أن تغطية ما فوق الذقن لا يجوز على المشهور.
والقول الثاني: الكراهة.
ومرادهم: إِذا غطى رأسه أو وجهه بما يعدّ ساترًا كالثوب، وأما لو غطاه بيده فلا شيء عليه 20.

فرع: قال في العتبية: ويُكره أن يكب وجهه على الوسادة من شدة 21 الحرِّ 22.

الجزء: 2 - الصفحة: 536

فرع: وليس من تغطية الرأس أن يحمل عليه ما لا بد له منه من خرجه وجرابه وغيره من حوائجه؛ لأن ذلك مما تدعو إِليه الضرورةُ، فإِن حمل على رأسه ما لا تدعو إِليه الضرورة افتدى، كحمله تجارة ونحوها؛ وكذلك لو حمل ما لا بد له منه على رأسه بخلًا منه بالكراء وهو غني فإِنه يفتدي، وكذلك لو حمل على رأسه لغيره فإِنه يفتدي.
قال أشهب: إِلا أن يكون ما يحمله على رأسه مما يتعيش به كالعطار مثلًا فيجوز ولو كان تجارة.
يريد: إِذا لم يكن بخلًا ولم يكن ذا غنى.

الجزء: 2 - الصفحة: 537

فصل ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية وما في معنى ذلك مما يثبت 23. وفي مختصر الواضحة، قال ابن حبيب: واجتنب في إِحرامك الاستظلال من المشي راكبًا كنت أو ماشيًا ما لم تكن نازلًا بالأرض.
وقال لي ابن الماجشون لو خيرت بين أن أحج مستظلًا أو أقعد في بيتي لاخترت القعود.
واستظلال الراكب والماشي من المتاع الذي لا يجوز له.
قال: وللنازل أن يلقي ثوبًا 24 على شجرة فيقيل تحته، وإِن أراد أن يحمل ذلك على محمله لم يجز له ذلك.
وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَا مِنْ مُحْرمٍ يَضْحَى للشَّمْسِ حَتَّى تغربَ إِلَّا غربتْ بذنُوِبِه حَتَّى يَعْودَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" 25.

فرع: قال ابن يونس: وفي كتاب محمد: لا بأس أن يستظلَّ المحرمُ تحتَ المحمل، وهو سائر.
ومنع سحنون أن يستظل بظل المحمل وهو سائر 26.

الجزء: 2 - الصفحة: 538

ونقل ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين أصحهما الجواز.
وأما الاستظلال بالمحمل وهو في الأرض فجائز.

فرع: وفي الاستظلال بشيء يضعه على المحمل وهو راكب فيه أو نازل في الأرض، وهو فيه قولان في الفدية، بخلاف الاستظلال * بجانبه وهو في الأرض، كما تقدم ذكره في التوضيح 27. قال اللخمي: إِن لم يكشف ما على المحارة 28 افتدى 29 وكذا لو استظل بثوب يضعه على عود كالراية، وهو على البعير أو في الأرض، ففي الفدية قولان.
والقول بالفدية 30 في هذه الصورة لمالك.

تنبيه: قال ابن الحاج: الفدية عند مالك في ذلك مستحبة غير واجبة.
وفي منسك التادلي عن ابن رشد: أنه رُوي عن مالك أن استحسن الفدية

الجزء: 2 - الصفحة: 539

لمن استظلَّ في محمله من غير ضرورة، ونصوصهم مصرحة بوجوب الفدية وسقوطها.
وعلى القول بالسقوط فهي مستحبَّةٌ.
وعن ابن المواز: لا يستظل إِذا نزل بأعواد ويجعل عليها كساء أو غيره.
وقال يحيى بن عمر 31: لا بأس بذلك كله إِذا نزل بالأرض وهو كالبناء المضروب وكالشجرَة يُلقَى عليها ثوبٌ، على قول ابن الماجشون.
وقول مالك: وجوب الفدية إِذا استظل بثوب ألقاه على شجرة.

فرع: قال مالك: ولا يعجبني أن يستظل في يوم عرفة بشيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 540

فرع: قال مالك: إِذا كان الرجلُ عديلَ المرأة 32 فلا يستظل هو وتستظل هي وقاله ابن القاسم.
وروي عن مالك: لا يعجبني أن يجعلا عليهما ظلًّا 33 وعسى أن يكون في ذلك بعض السعة إِن اضطر إِلى ذلك 34. قال ابن الحاج في منسكه: وله أن يرفع فوق رأسه شيئًا يقيه من المطر.
يريد: أنه يرفعه على يديه ولا يضعه على رأسه.
واختلف هل له أن يرفع شيئًا يقيه من البرد؟ فوسع في ذلك مالك، ولم ير ذلك ابن القاسم.

تنبيه: والمنع من الاستظلال في المحمل أو على الدابة إِنما هو لمن فعله لغير ضرورة، وأما المريض فيجوز أن يجعل على محمله ما يقيه الشمس.
ولو كان للمريض عديل في المحمل جاز جعل الظل لهما إِذا كان أرفق للمريض 35. ويفعل ذلك ابتداء ولا فدية على المريض ولا على الصحيح.
روي هذا عن مالك.

الجزء: 2 - الصفحة: 541

ونقل ابن الحاج: أن المريض يفتدي وعديله الصحيح من باب أولى.

فرع: لا يجوز للمحرم أن يشد منطقة على مئزره، ولا يشد عليه خيطًا ولا ما أشبهه 36 فإِن فعله 37 افتدى 38. فإِن احتاج إِلى حمل نفقته في منطقة أو هميان 39 شده على جلده من تحت المئزر.
ولا يشد على وسطه نفقة غيره فإِن فعل افتدى.

تنبيه: فلو شد الهميان على وسطه وليس هو لنفقة الطريق بل 40 للتجارة فعليه الفدية 41، قاله ابن حبيب وابن يونس.
وله أن يضيف نفقة غيره إِلى نفقته إِذا كان أصل مقصوده لنفقة نفسه 42

الجزء: 2 - الصفحة: 542

لا أن يشدها للنفقتين معًا، فإِن نفدت نفقته لم يسعه بقاء غيره ويردها إِليه إِن وجده، فإِن لم يجده حملها ولا شيء عليه؛ لأنه ابتدأ حملها بوجه جائز.

فرع: فإِن شد نفقته على عضده أو فخذه فمكروه، ولا فدية عليه على المشهور *. ووجه القول بالفدية: أنه شدَّها في موضع غير معهود لذلك، فكان كمن شدها لغير ضرورة، وساوى في المشهور بين العضد والفخذ والوسط؛ لأن العضد أحفظ من الوسط، والفخذ أخفى للنفقة من الوسط.

فرع: تقدم أن الاحتزام للعمل وللركوب والنزول جائز، وكذا لو استثفر بمئزره 43. وفي ابن الجلاب قول بالكراهة 44. وأما لغير العمل فإِن طال لزمتْه الفديةُ.

الجزء: 2 - الصفحة: 543

فرع: وفي تقلد السيف لغير ضرورة، قيل: تجب الفدية، وقيل: لا.
وكذا لو تقلده لضرورة جرى فيه القولان، والقول بالفدية في الجلاب 45.

فرع: لا يشد المحرم مئزرًا على مئزره؛ لأن الأسفل يشتد ويستمسك بالأعلى، فهو كربط الهميان فوقه، فإِن فعل فعليه الفدية، وله أن يبسط أحدهما على الآخر، ويشد وسطه بهما جميعًا، فيكونان بمنزلة مئزر واحد، وله أن يرتدي برداء فوق رداء لانتفاء العقد والربط فيهما.

فرع: وفي لبس السراويل الفدية، وإِن لم يجد إِزارًا.

فرع: قال ابن حبيب في المريض يضطر لأجل مرضه إِلى لبس القميص والسراويل والخف والقلنسوة 46 والعمامة وتغطية المحمل ومن الشمس

الجزء: 2 - الصفحة: 544

والتداوي بدواء فيه طيب، فتداوى بدواء بعد دواء، ولبس لبسًا فوق لبس 47، وتعمم عمامة بعد عمامة ولبس خفًا مرة بعد مرة وستر (1) المحمل يومًا بعد يوْمٍ: أنه إِذا فعل ما فعل من ذلك أو لا مُجْمعًا على ما فعل منه آخرًا لأجل علته ومرضه، فليس عليه فيه أجمع، وإِن اختلفت أصنافه وأوقاته، إِلا فدية واحدة؛ وإِن انفردت النية في شيء منه دون شيء، ثم حدثت النية في فعله فعليه لكل واحد من ذلك فدية، وإِن كانت العلة واحدة إِلا ما كان من ذلك بعضه من بعض مثل: القميص يلبسه ثم يلبس الفروة والجبة والسراويل من بعد ذلك فليس عليه في هذا أجمع، وإِن لبسه 48 شيئًا بعد شيء، إِلا فدية واحدة إِذا كانت العلة واحدة؛ لأن القميص يأتي على الفروة والجبة والسراويل ويستر الجميع، ولو اضطر أولًا إِلى لبس السراويل فلبسه وحده ثم احتاج بعد ذلك في تلك العلة إِلى لبس القميص فلبسه كانت عليه فديتان؛ لأن القميص يستر ما لا يستره السراويل وكذلك إِذا اضطر ولبس القلنسوة ثم احتاج في علته تلك إِلى العمة ثم احتاج إِلى تغطية المحمل، فليس عليه في هذا كله، وإِن لم تجمعه نية واحدة، إِلا فدية واحدة؛ لأن بعضه من بعض، قال: ومن اضطر لعلة فلبس قميصًا، ثم صحَّ من علته تلك، ثم اعتل علة أخرى، فلبس قميصًا آخر، فإِنَّ عليه في كل لبسة فدية، وإنما الذي وصفنا

الجزء: 2 - الصفحة: 545

قبل هذا في علة واحدة إِذا افترقت فيه النية أو اجتمعت 49. قال: هكذا سمعت ابن الماجشون يقول في هذا كله.

فرع: قال ابن الماجشون: وإِذا لبس المحرم ما لا يلبسه * المحرم من غير علة ثم اعتل فمضى على لبسه ذلك لعلته ثم صحَّ ومضى عليه لم يكن عليه إِلا فدية واحدة؛ لأنه فعلٌ واحدٌ متصلٌ.
قال: ولو لبسه أولًا وهو مريض فدام عليه صح فلم ينزعه، كان عليه فديتان: فدية للبسه حين اضطر إِليه أولًا وفدية في دوامه عليه بعد صحته، وليس عليه في دوامه في مرضه الثاني فدية، وكأنه مرضٌ متصلٌ بالمرض الأول.

فرع: قال ابن رشد: سئل مالك عن المحرم يتخذ الخِرقة لفرجهِ فيجعلها فيه عند منامه؟ قال: لا بأس بذلك، وليس هذا يشبه الذي يلف خرقة على فرجه للبول والمذي، ذلك يفتدي 50. وقيل: لا فدية عليه، وإِنما أوجب الفدية في ذلك لأنه يزيل الشعث عن الجسد بثبوته عليه قياسًا على المخيط؛ والقول بنفيها لأن تلك الخرقة لا تدخل في معنى النهي عن لباس المخيط.

الجزء: 2 - الصفحة: 546

قال ابن رشد: ولو اتخذ خرقة لفرجه فجعلها على فرجه 51 ولم يلفها عليه لم يكن عليه فدية.

فرع: قال ابن الحاج: ومن عصب على بطنه أو رأسه من وجع يجده، فعليه فديةٌ، وإِذا عصب على الجراح 52 افتدى.
ولم يفرق في المدونة في التعصيب أو الربط بين خرق صغار أو كبار 53 وجعل في المدونة قدر الدرهم كثيرًا.

فرع: ومن جعل قطنة في أذنيه لوجع يجده فيهما فعليه فدية، كان في القطنة طيبٌ أوْ لا، لأنَّ ذلك موضعُ الإِحرام الذي لا يجوز للمحرم ستره.

فرع: وفي العتبية: إِذا كان في أصبعه قطع سكين فإِن كان يسيرًا، وجعل عليه

الجزء: 2 - الصفحة: 547

حناء، وربطه بخرقة، فلا شيء عليه؛ وإن كان كثيرًا افتدى 54.

فرع: ولو جعل قرطاسًا على صُدغيه لعلَّةٍ افتدى؛ لأنه يستر 55 ما أُمِر بكشفه 56.

فرع: وفي الخاتم قولان: بلزوم الفدية، وهو المشهور 57؛ لأنه محيط، وبعدمها لأنه يسير.

فرع: قال ابن الحاج: وإِذا وضع على الدمل رقعة قدر الدرهم فهو كثير ويفتدي.

الجزء: 2 - الصفحة: 548

فصل ولا يجوز للمحرم لبس الخفين والقفازين والشمشكين 58 فإِن عدم النعلين أو وجدهما غاليين قطع الخفين من أسفل الكعبين.
وإِذا لم يجد المحرم النعلين ووجد الخفين فقطعهما أسفل من الكعبين 59، فروى ابن القاسم: أنهُ لا شْيء عليه.
وذكر ابن حبيب أنه سمع ابنَ الماجشون يقول: إِن عليه الفدية؛ لأن النعال قد كثرت اليوم، وإِنما كانت الرخصة فيما مضى لقلتها.
وفي كلام سند، من كتاب الحج من الطراز، ما يقتضي أنَّ على المحرم أن يعد النعلين إِذا علم أنهما لا يوجدان في الميقات، وكان واجدًا لثمنهما 60.

فرع: فإِن وجد نعلين واحتاج إِلى لبس الخفين لضرورة بقدميه، وقطعهما من أسفل الكعبين *، لزمته الفدية؛ رواه ابن القاسم عن مالك.

الجزء: 2 - الصفحة: 549

فرع: روي عن مالك أنه كره لبس الجرموقين.

تنبيه: انظر قوله: كره لبس الجرموقين، وقد قالوا 61 في باب المسح على الخفين: الجرموقان: هما الخفان الغليظان اللذان ليس لهما ساقان.
وفسره ابن الحاجب بتفسير آخر، فقال: وهما جروب مجلد 62. وكلامه يدل على أنه يستر الكعبين وعلى هذا فالكراهة ليست على ظاهرها.
والشمسك: هو المسمى بالقرق من لباس أهل البادية في بلاد المغرب، وهو يُعملُ من الجلود ويشدونها بالسيور.
والقفازان: شيء يعمل من جلد أو غيره، تستر به اليد.

فصل ولا يلبس المحرم ثوبًا مزعفرًا ولا مورسًا 63 كان فيه رائحة منهما أو لم

الجزء: 2 - الصفحة: 550

تكن، فإِن فعل افتدى، وإِن لم يجد غيره فيغسله فإِن خرج صبغُه أحرم فيه، وإِلا صبغه بمشق أو مدر حتى يتغير لونه.
والمشق: المغرة، وهو طين أحمر يصبغ به.

فرع: فإِن لبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس فنزعه مكانه فلا فدية عليه 64، وإِلا فعليه الفدية عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا.
وسئل مالك عن الرجل يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفًا.

فرع: وليس على المحرم شُعوثةُ اللباس، بل له تجديدُ الملبوسِ فيغيرهما، أعني: المئزر والرداء، بغيرهما ويبالغ في تنظيفهما إِذا أمن قتل الدواب 65. = أصفر طيب الريح يصبغ به (الزرقاني على الموطأ: 2/ 229) وقال الجبي: صبغ إِلى الصفرة فيه رائحة طيبة.
(شرح غريب ألفاظ المدونة: 44).
الأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: لما سئل عما يلبس المحرم: "لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران أو الورس" مالك عن ابن عمر في الموطأ: كتاب الحج، ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإِحرام.
(تنوير الحوالك: 1/ 239).

الجزء: 2 - الصفحة: 551

فرع: ولا يجوز للمحرم لبس الثوب المعصفر المفدم 66 المشبع 67 الصبغ 68. وكره مالك للرجال أن يحرموا فيما انتفض صبغُه أو لم ينتفض، وهذا هو المشهور 69. وروى أشهب عن مالك سقوط الفدية عن الرجل إِذا لبس المصبوغ المفدم.
قال اللخمي: ولم يره من الطيب المؤنث، قاله غير واحد، وهو على هذه الرواية مكروه، وأجازه للنساء ما لم ينتفض صبغه.
حكاه عنه ابن حبيب.
وروى عنه ابن القاسم في المدونة كراهية المفدم المعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه؛ لأنه ينتفض 70. وكره أيضًا للرجال في غير الإِحرام.
ولا بأس بلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر ولم يكن يرى بالمورّد من المعصفر ولا بالمشق 71 بأسًا أن يحرم فيه الرجال.

الجزء: 2 - الصفحة: 552

ويكره للإِمام ومن يقتدي به أن يلبس ممشقًا.
وأما المرأة فتلبس القميص والدرع والخمار والسراويلات والعمامة والخفين، وهي في ذلك بخلاف الرجل 72 ولا بأس لها أن تلبس الحرير والخز والحلي.
وإِذا غطتْ وجهها فعليها الفديةُ إِلا أن تسدل رداءها من فوق رأسها، تريد بذلك ستره، وإِلا فلا ترفعه تحت ذقنها وتضعه على رأسها ولا تشده على رأسها, ولا تغرزه بإِبرة وما أشبهها.
ويكره للنساء الحرائر والجواري لبس القَبَاءِ 73 في الإِحرام وغيره *؛ لأنه يصفهن، وكراهية لبسه للحرائر أشد 74. ويكره للمحرمة لبس القفازين 75 فإِن فعلت فعليها الفدية على = بزيت، ولون المغيرة شقرة بكدرة.
(شرح غريب ألفاظ المدونة: 40 - مواهب الجليل: 3/ 148).

الجزء: 2 - الصفحة: 553

المشهور (1)، وكذلك لا تُبرقع، فإِن تَبَرقَعَتْ فعليها الفديةُ (2). وأجمع العلماء على أن للمرأة أن تستظل في حال إِحرامها، سائرة كانت أو راكبة، وأنها بخلاف الرجل في ذلك.

القسم الثاني: التطيب

78. والموجب للفدية التطيب بالطيب المؤنث ومس الزعفران والوَرْس والمسك والكافور ونحوه عمدًا أو سهوًا أو اضطرارًا أو جهلًا قليلًا كان أو كثيرًا.
والمؤنث من الطيب: ما يظهر ريحه وأثره، والذكر: ما يظهر ريحه وليس له أثر يلتصق بالبدن كالرياحين، وأما ماء الورد ففيه الفدية؛ لأن أثره يبقى في البدن.7677

الجزء: 2 - الصفحة: 554

فالمؤنث يجب أن يجتنب استعماله أو لمسه أو شمه، وإِن لم يلمسه 79، ولمس الطيب كله أشد على المحرم من شمه، وشربه أشد من مسه 80. فمن مس الطيب الطيب وهو محرم، لصق بيده أو لم يلصق، أو شرب شيئًا فيه طيب فعليه الفدية.
وإِنما يجتنب المحرم 81 لمس الطيب واستعماله أو الطعام الذي يكون فيه وأكله وشربه، ما لم تمسه النار، فلو طبخته النار حتى ذهب ريحه زعفرانًا كان أو غيره فصار لا يتعلق باليد عند مسه ولا بالشفة عند أكله، مثل الخشكنان 82 الأصفر والخبيص 83 وما أشبهه، فلا بأس بأكله؛ لأنه بالطبخ خرج عن أن يكون طيبًا، وصار في حكم المأكولات 84.

الجزء: 2 - الصفحة: 555

وأما الفالوذج 85 ونحوه فلا يأكله، لما فيه من الزعفران؛ لأنه 86 ربما صبغ اليد والشفة 87؛ فإِن فعل افتدى.
وفي الفدية في كل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان.
قال ابن الحاجب: وفي مس الطيب ولم يعلق أو إِزالته سريعًا قولان 88. ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح.
ولا بأس بشرب التِّريَاقِ 89 فيه قليل من الزعفران.

فرع: ولا يتطيب المحرم قبل الإِحرام بما تبقى رائحته بعده.

فرع: فلو طيب محرم محرمًا نائمًا، فاختلف فيما يلزمه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 556

فقال ابن القاسم: عليه فديتان: واحدة عن نفسه في لمسه الطيب، وواحدة عن النائم.
وقال ابن أبي زيد: فدية واحدة 90، والأول أصح.
ولا يصحب المحرمُ أعدالًا فيها طيب يجد رائحته.
ولا يتطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإِفاضة، فإِن فعل فلا فدية عليه 91. القسم الثالث: الترفه بإِزالة الشعث بالدهن والتزين بالكحل والخضاب.
ولا يدهن المحرم بشيء من الدهن، لا رأسه ولا جلده 92.

الجزء: 2 - الصفحة: 557

ويحرم على المحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإِحرام لا قبله، بخلاف أكله، والأصلع وغيره سواء، فإِن دهن باطن يديه أو أسفل رجليه لعلة بغير طيب فلا فدية، وإِن كان في الدهن طيب فعليه الفدية ولو كان به علة *. وأما ما كان على ظهر الكف أو ظهر القدم والساق أو الذراع أو على شيء من بدنه فعليه فيه الفدية 93، وإِن كانت به علة, لأنه وإِن كان مما يجوز له أكله، فهو مما يحسّن جسده.
قال ابن الحاجب: ولا بأس إِذا اشتكى أذنيه أن يقطر فيهما من البان 94 غير الطيب أو الزيت، وكذلك لو استَعَطَ 95 بهما أو بالسمن؛ لأن هذا باطن فهو بمنزلة أكله.

فرع: ولا يكتحل المحرم بالإِثمد 96 كان فيه طيب أو لم يكن، والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل، فإِن اضطر إِلى الكحل بالإِثمد لحر أو غيره فلا فدية عليه، إِلا

الجزء: 2 - الصفحة: 558

أن يكون فيه طيب فيفتدي على الأشهر، وإِن اكتحل به للزينة 97 فعليه الفدية، كان فيه طيب أو لم يكن.
قال ابن الحاج: وروي عن مالك في المرأة، لا تكتحل بالإِثمد إِلا من ضرورة، وعليها الفدية وإِن لم يكن فيه طيب.
قال ابن عبد السلام: وإِذا لم يكن الكحل مطيبًا واستعمل للضرورة فلا خلاف في سقوط الفدية حينئذ، وهذا خلاف الرواية التي حكاها ابن الحاج.
وإِن اكتحل المحرم بسائر الأكحال من العقاقير كالصبر 98 والمر وغير ذلك لضرورة فلا شيء عليه، إِلا أن يكون فيه طيب فيكون عليه الفدية 99، وكذلك إِذا اكتحل بها للزينة من غير ضرورة.
وقال عبد الملك: ليس على الرجل في الكحل فدية، وإِن اكتحل لغير ضرورة.

فرع: والحناء عند مالك، رحمه الله تعالى، من الطيب فلا يخضب المحرم رأسه

الجزء: 2 - الصفحة: 559

بالحناء ولا بالوسمة 100 فلو فعل فعليه الفدية، وكذلك المحرمة إِذا خضبت رأسها أو يديها أو رجليها وإِن طَرَّفت أصابعها بالحناء 101 فعليها الفدية 102. أما لو خضب الرجل أصبعه من جر برقعة صغيرة فلا فدية، وإِن كانت كبيرة فعليه الفدية 103. والقسم الرابع: الترفه بالحلق والتقليم وإِلقاء الدرن، وإِزالة الشعث 104 وإِلقاء التفث 105. ويحرم حلق الرأس وتقصيره في أيام الإِحرام، فإِن فعل افتدى 106.

الجزء: 2 - الصفحة: 560

وإِن حلق محرم رأس حلال، فقال مالك: يفتدي، وقال ابن القاسم عليه حفنة لمكان الدواب.
وإِن حلق رأس محرم بإِذنه فالفدية على المفعول به، وإِن أكرهه على ذلك أو حلق رأسه في نومه فالفدية على الفاعل به.
ولا يبين المحرم شيئًا من شعره مطلقًا 107.

فرع: والحجامة حرامٌ إِذا لم تدع إِليها ضرورة وحلق بسببها شعرًا، ومكروهةٌ إِذا لم يحلق لها شعرًا.
وقال ابن الجلاب: لا بأس أن يحتجم إِذا لم يحلق موضع محاجمه، ولا بأس أن يفتصد [ويبط] جرحه 108 ويفقأ دمله ويقلع ضرسه ويكتوى.
وإِذا حلق موضع المحاجم وجبت * عليه الفدية، دعت إِليها ضرورةٌ أو كان مختارًا، وفيها خلاف، قيل: مكروهة.
وقيل: تجوز من غير كراهة.
انظر جامع المنتقى للباجي 109.

الجزء: 2 - الصفحة: 561

أما تساقط الشعر بالتخليل في الوضوء والغسل أو بحلق الركاب أو السرح للشعر.
أو بإِدخال الإِصبع في الأنف، فلا فدية فيه 110. ولا يغمس رأسه بالماء خيفة قتل الدواب.
وجائز أن يبدل ثوبه، وإِن كان فيه تعريض لقتل القمل؛ لأنه قد يضطر إِلى ذلك وليس قصده قتل القمل، كما إِذا أبدله بأنظف منه أو أكثف أو أرق.
للحاجة إِلى ذلك.
وأما غسل ثوبه فإِنه مكروه لغير ضرورة.
وفي كتاب ابن المواز: جواز غسله لأجل الوسخ 111. = الفدية ولا في جامع الحج من المنتقى.
وفي حلق موضع المحاجم تفصيل في (مواهب الجليل: 3/ 163).

الجزء: 2 - الصفحة: 562

ولا بأس إِذا آذاه القمل في إِزاره أن يضعه ويلبس غيره.
واختلف ابن القاسم وسحنون في بيعه 112. فقال سحنون: في بيعه تعريض لقتل القمل.
وقال ابن القاسم ببيعه.
فإِن اضطر لغسله لجنابة أو نجاسة، فيغسله بالماء وحده 113، ولا يجوز له أن يغسله بالحرض 114 أو الصابون خيفة قتل الدواب.
ولا يجوز له أن يغسل ثوب غيره من محل أو محرم خيفة قتل الدواب، ولأنه لا ضرورة تدعو إِلى ذلك، كثياب نفسه، وتجب عليه الفدية إِذا فعل ما يترفه به ويزيل به أذى، كحلق العانة ونتف الإِبط أو حلقهما بالنورة، وقص الشارب، أو نتف شعر، أو نتف من عينيه أو حواجبه ما أماط به عنه أذى افتدى 115. = وذكر ابن أبي زيد أن مالكًا كره غسل المحرم ثوبه إِلا لنجاسة أو وسخ، فليغسله، بالماء وحده.
(النوادر: 1/ 160 أ).

الجزء: 2 - الصفحة: 563

وكذا 116 لو حلق عن شجة في رأسه افتدى، أما لو نتف شعره أو شعرات أو قتل قملة أو قملات أو طرحها أو قتل جرادة أطعم حفنة بيد واحدة، ولو سقط شيء من شعر رأسه يحمل متاعه فلا شيء عليه، وكذا إِن جر 117 يده على لحيته فسقط منها شعرة أو شعرات 118. قال ابن القاسم: ولو اغتسل فتساقط من ذلك شعر كثير فلا شيء عليه، وإِن كان متبردًا، وإِن قتل بذلك قملًا من رأسه فلا شيء عليه في الجنابة، وعليه الفدية في التبرد 119. قال أصبغ: وهذا إِذا تناثر من الدواب شيء له بال، وأما مثل الواحدة فليطعم تمرات أو قبضات سويق أو كسيرات، ولو طرح برغوثًا أو قرادًا فلا شيء عليه، لأنها مما يعيش في الأرض بخلاف القملة.
وحكى بعضهم قولًا آخر لمالك - رحمه الله تعالى - في البرغوث مثل القملة.
أما إِن تعلق القراد وشبهه ببدن الإِنسان فلا خلاف أن له طرحه، وظاهر كلامهم أنه لا يقتله.

الجزء: 2 - الصفحة: 564

وقال مالك في محرم لدغته ذرة فقتلها، وهو لا يشعر: أرى أن يطعم شيئًا: ولا يقتل المحرم من دواب الأرض إِلا ما يخافه على نفسه، وله أن ينقل دواب بدنِه من مكانٍ إِلى مكان هو أخفى منه، وإِذا أقْردَ بعيرُهُ أطعم 120، ولو رمى عن بعيره العلق وما أشبهه مما يخلق في غير بدن الحيوان وهو مضرة على الحيوان فلا شيء عليه *. قال مالك - رحمه الله - في رواية ابن أبي أويس 121: يحك المحرم رأسه حكًّا رفيقًا لا يقتل به شيئًا من الدواب.
قال ابن عبد السلام: يريد ولا ينتف شعرًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 565

قال ابن الجلاب: ولا يشتد في حك ما خفي من جسده، ولا بأس بذلك فيما يرى من جسده 122. وإِنما منع من ذلك فيما خفي من جسده خيفة قتل الدواب.

فرع: ولم يجز مالك فيما دون إِماطة الأذى أكثر من حفنة.

مسألة: ولو قلم ظفرًا واحدًا لإِماطة الأذى افتدى 123 وإِن لم يكن لإِماطة الأذى فحفنة، أما لو انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه 124. وقال ابن الحاج: وقيل ليس في الظفر الواحد إِلا أن يطعم شيئًا من طعام، وقيل: مسكينًا واحدًا، ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإِذنه فعلى المحرم الفدية، وإِن كان مكرهًا أو نائمًا فعلى الحلال.
قال ابن عبد السلام: وفي معناه عندي أن لا يأمره المحرم، ويفتدي ذلك الحلال من نفسه فيتركه المحرم اختيارًا وهو قادر على منعه، وفعل الحلال بالحرام أعم من الحلاق والطيب ونحوهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 566

ولَوْ قلم المحرم أظفارًا لحلال أو قص شاربه فلا شيء عليه.
ولو حجم محرم محرمًا فحلق موضع المحاجم فالفدية على المحجوم، وعلى الحالق حفنة لمكان الدواب فإِن أيقن أن لا دواب فلا شيء عليه.
ولا يدخل المحرمُ الحمَّام قاصدًا لانتقاءِ درنه، فإِن فعل وأنقى الوسخَ افتدى 125. وفي الفدية في مجرد دخول الحمام، وإِن لم يتدلك، قولان 126. وألحق بعضهم بالتدلك صب الماء فيه بعد العرق، وأطلق بعضهم الجواز على دخوله لأجل التدفي.
قال ابن عبد السلام: والأقرب أن دخول الحمام مظنة إِزالة الوسخ التي هي موجب الفدية.
قال ابن الحاجب: وفي إِزالة الوسخ الفدية، وذلك أعم من إِزالته في الحمام وغيره 127.

الجزء: 2 - الصفحة: 567

قال ابن عبد السلام: ولا أعلم في ذلك خلافًا في المذهب.
ولا بأس أن ينقي ما تحت أظفاره من الوسخ ولا فدية عليه، رواه ابن نافع عن مالك.
وقال ابن القاسم مثله.
ولا يغسل رأسه إِلا لغسل جنابة فيغسله بالماء وحده ولا يغسله بما ينقي الرأس كالخمطِّي والسدر وشبههما، فإِن فعل فعليه الفدية 128. ولا يفلي المحرم رأسه ولا ثوبه، فإِن جهل وفلى رأسه أو ثوبه حتى انتفع بذلك، أو نشر ثوبه في الشمس، فعليه الفدية.
وإِن أمر المحرم غلامه ففلى ثوبه فإِن كان الغلام محرمًا فعليه فديتان, لأنه أكرهه بعزيمة الأمر، وإِن كان المأمور أجنبيًّا فإِن كان محرمًا فعلى كل واحد منهما فدية، وإِن كان حلالًا فلا شيء على المأمور، وإِن عمل في رأسه زيبقًا بعد الإِحرام * أو عند إِرادته الإِحرام افتدى؛ لأنه يقتل القمل.

الجزء: 2 - الصفحة: 568

فرع: متى تعددت موجبات الكفارة فلبس قميصًا، وطيب لحيته، وحلق رأسه، وقلم ظفره 129، وذلك كله في فور واحد، فعليه فدية واحدة 130 ولو تراخت تعددت، كما لو قلم أظفار يده اليمنى اليوم واليسرى غدا.
ولو تداوى لقرحة بدواء مطيب مرارًا تعددت الفدية، إِلا أن ينوي التكرار عند الفعل الأول ففدية واحدة تجزئه، وإِن تراخى التكرار، أمَّا لو تداوى لقرحة أخرى تعددت، وقد تقدم بيانه.

قاعدة: قال ابن عبد السلام: اعلم أن لا فرق في هذا الباب بين العذر وعدمه إِلا في ترتب الإِثم في حق عديم العذر وسقوطه في حق المعذور؛ نص عليه في المدونة 131. فذلك إِذا تطيب الصحيح ثم مرض ثم صح والطيب بأن عليه ففدية واحدة؛ لأن ابتداء استعماله في الصحة قرينة في إِرادة الدوام، وإِن ابتدأ استعماله وهو مريض ثم صح وهو باق، فقال بعض الشيوخ - تخريجًا: عليه

الجزء: 2 - الصفحة: 569

فديتان؛ لأن الظاهر من حاله أنه إِنما استعمله لأجل المرض، وبقاؤه بعد ذلك في الصحة لم يكن منويًّا أولًا فصار كفعلين، والثاني منهما متراخ عن الأول.

قاعدة: اعلم أن موجبات الفدية يشترط فيها أن يحصل للمحرم بلبسها الانتفاعُ، وذلك أن منها ما لا يقع إِلا منتفعًا به كحلق الشعر ومس الطيب، ومنها ما لا ينتفع به إِلا بطول مَّا، كلبس المخيط.
فالأول: تحب فيه الفدية على أي وجه صدر.
والثاني يفصل فيه، فحيث قلنا: تجب الفدية بلبس ثوب أو خف، فيعتبر انتفاعه من دفع حر أو برد أو دوام كاليوم، فإِن نزعه مكانه فلا فدية.

فرع: لا إِثم على ذي عذر من مرض 132 أو حرٍّ أو برد، وعليه الفدية 133.

تنبيه: فعلُ العمدِ والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء، إِلا في حرج عام كما لو غطى رأسه نائما أو ألقت الريحُ الطيبَ عليه، فإِنه في هذا وشبهه لا فدية عليه، فلو تراخى في إِزالته لزمته.

الجزء: 2 - الصفحة: 570

ولو ألقاه عليه غيره فكذلك، وتلزم الفدية الملقي حيث قلنا: لا تلزم الملقَى عليه، ولكن بغير الصيام، بالإِطعام أو النسك؛ لأن الكفارة لم تجب عليه إِلا من حيث إِنه تسبب في وجوبها على غيره 134، فلو أبحنا له الصيام صار كمن صام عن غيره، بخلاف الإِطعام وذبح النسك، فإِنه حق مالي تصح النيابة فيه، هذا إِذا كان الفاعل قادرًا على ذلك فإِن لم يجد فهل يجب على المحرم أن يفتدي حينئذ؟ قال ابن الحاجب: فيه قولان 135 * 136. قال ابن عبد السلام: ولا أذكر هنا نصًّا، لكن بعض الشيوخ أجرى ذلك على الخلاف فيمن وطئ زوجته المحرمة مكرهة، ولم يجد ما يحجها به، هل يجب عليها أن تحج ثم ترجع عليه؟ وهو إِجراء صحيح.
ثم هذا المحرم إِن افتدى بالصيام، فلا رجوع له على الفاعل، وإِن افتدى بالإِطعام أو بالنسك رجع عليه بالأقل منهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 571

فصول الكتاب · 48 فصل
فصول إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
المقدمةمقدمة الطبعة الثانيةمقدمة الكتابالباب الأول: في الترغيب في الحج وفضلهباب ما جاء في فضل العمرةالباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصولالباب الثالث: في أحكام الحج وصفتِه وأركانِهالباب الرابع: في التمتعالباب الخامس: في صفة القرآنالباب السادس: في صفة العُمْرة المفردةالباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلمالباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدمالباب التاسع: في محظورات الحجالباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه (1) دمالباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعهاالباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعامالباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليهالباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيدالباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج (*) وذكر أيام الحج, والشعائر في الحجالباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماتهالباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريقالباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليهالباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهماالباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بهاردشنمنأددرشسشععفككللممنن
جارٍ التحميل