869/ 1217 - (11) أخبرنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر، لا تخلله نار قليل بقياها عليه 1.
قال منصور: يعني الجنابة.
870/ 1218 - (12) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر بالماء، لا تخلله نار قليل بقياها عليه 2.
871/ 1219 - (13) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبلّه 3.
872/ 1220 - (14) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله؟ قال: لا ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر 4.
873/ 1221 - (15) أخبرنا محمد بن المنهال، حدثتني حبيبة
بنت حماد، حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت: قالت لي عائشة أم المؤمنين: أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تتدخن شيئا من قسط (1)، فإن لم تجد فشيئا من آس (2) فإن لم تجد فشيئا من نوى، فإن لم تجد فشيئا من ملح؟ (3). 874/ 1222 - (16) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب (4). 875/ 1223 - (17) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لا ينقضن شعورهن، ولكن يبالغن في بلّها (5).
36/ 86/ 172 -
باب دخول الحائض المسجد
876/ 1224 - 1 أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء (6). 877/ 1225 - 2 أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن3456
الحارث، عن منصور، عن إبراهيم قال: تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله (1). 878/ 1226 - (3) أخبرنا مسلم، ثنا هشام، عن قتادة قال: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه (2). 879 - (4) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الحائض تناول من المسجد الشيء؟ قال: نعم إلا المصحف (3).
37/ 87/ 173 -
باب الجنب في المسجد
880/ 1228 - (5) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس: في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ 4 قال: هو المسافر 5. 881/ 1229 - (6) أخبرنا مسلم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، ثنا123
سلم العلوي، عن أنس ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ قال: الجنب يجتاز المسجد، ولا يجلس فيه 1.
882/ 1230 - (7) أخبرنا الحكم بن المبارك، وأبو نعيم، عن شريك، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة قال: الجنب يمر في المسجد، ولا يقعد فيه، ثم قرأ هذه الآية ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾.
883/ 1231 - (8) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة 2.
(9) وسالم، عن سعيد قالا: يمر ولا يقعد فيه 3.
884/ 1232 - (10) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نمشي في المسجد ونحن جنب، لا نرى بذلك بأسا 4.
38/ 88/ 174 -
باب التعويذ للحائض
885/ 1233 - (1) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض في عنقها التعويذ، أو الكتاب؟ قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت، وإن شاءت لم تفعل (1). قيل لعبد الله: تقول بهذا قال نعم.
39/ 89/ 175 -
باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء
886/ 1234 - 1 أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة قال: ثنا عبد الله ابن شوذب، حدثنا مطر قال: سألت الحسن 2. (2) وعطاء، عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر، ولا تجد الماء؟ قالا: تتيمم وتصلي، قال: قلت لهما: يطؤها زوجها قالا: نعم، الصلاة أعظم من ذلك 3. 887/ 1235 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في المرأة تطهر، ولا تجد الماء؟
قال: يصيبها زوجها إذا تيممت (1). سئل عبد الله تقول بهذا؟ قال: أي والله.
40/ 90/ 176 -
باب استبراء الأمة
888/ 1236 - (4) أخبرنا يزيد، حدثنا شريك، عن ليث، عن طاووس: في استبراء الأمة، إن لم تكن تحيض؟ قال: خمسة وأربعين 2. 889/ 1237 - (5) أخبرنا يزيد، أنا شريك، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: ثلاثة أشهر 3. 890/ 1238 - (6) أخبرنا محمد بن المبارك، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لا تبلغ المحيض، ولا تحمل مثلها، كم يستبرئها؟ قال: ثلاثة أشهر 4. 891/ 1238 - (7) وقال يحيى بن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما 5. 892/ 1239 - (7) أخبرنا الهيثم بن جميل، عن ابن المبارك،1
عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: بشهر (1).
سئل عبد الله بأيهما تقول؟ قال: ثلاثة أشهر أوثق، وشهر يكفي.
نس عن عبيد الله بن عمر نحوه.
2 -