القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانيةصفحات 175-214

1/ 51/ 57 -

باب فرض الوضوء والصلاة

524/ 662 - 1 أخبرنا محمد بن يزيد قال: ثنا ابن فضيل، ثنا عطاء بن السائب، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال: وعليك، قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشدد مسألتي إليك، ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك، قال: خذ عنك يا أخا بني سعد، قال: من خلقك وخلق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله، قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم، قال: من خلق السموات السبع والأرضين السبع، وأجرى بينهن الرزق؟ قال: الله، قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم، قال: إنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نصلي في

اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بذلك أهو أمرك؟ قال: نعم، قال: فإنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فترد (1) على فقرائنا، فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم، ثم قال: أما الخامسة (2) فلست بسائلك عنها، ولا أرب لي فيها، ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها، ومن أطاعني من قومي، ثم رجع، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، ثم قال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة (3).

2/ 52/ 59 -

باب ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية

(4). 525/ 668 - 1 أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا شعبة، ثنا مسعود بن علي، عن عكرمة: أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة 5 وتلا هذه: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية 6.234

3/ 53/ 58 -

باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث

526/ 683 - (1) أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم - هو ابن أبي المخارق - عن الوليد بن مالك من عبد القيس، عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليكم السلام، ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم، ولا ببعرة) (1). قال أبو عاصم مرة: وينهاكم أو يأمركم.

4/ 54/ 71 -

باب الاستنجاء بالماء

527/ 688 - (1) أخبرنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن، عن ذر، عن المسيب بن نَجَبَة (2) قال: حدثتني عمتي - وكانت تحت حذيفة - أن حذيفة كان يستنجي بالماء (3).

5/ 55/ 140 -

باب في غسل المستحاضة

528/ 797 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، أن23

القعقاع بن حكيم أخبره: أنه سأل سعيد عن المستحاضة، فقال يا ابن أخي ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل 1. 529/ 798 - 2 أخبرنا أسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، ثم تحتشي وتستثفر، ثم تصلي، فقال الرجل: وإن كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب (2). 530/ 799 - 3 أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا حميد، عن عمار بن أبي عمار قال: كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعد، أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنت تثجينه ثجا استدخلي، ثم استثفري، ثم ادخلي) (3). 531/ 800 - 4 أخبرنا موسى بن خالد، ثنا معتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن عامر، عن قمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها عن المستحاضة قالت: تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت) (4). 532/ 801 - (5) أخبرنا موسى بن خالد، عن معتمر، عن

إسماعيل، عن رجل 1 من حيه، عن أبي جعفر، مثل ما قالت عائشة 2. 533/ 802 - (6) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن قمير، عن عائشة في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت 3. 534/ 804 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، وحفص، عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم، فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة 4. 535/ 805 - (8) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه قال: قلت لقتادة: امرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت يومين، قال: ذلك من حيضها.
وسألت ابن سيرين: قال: النساء أعلم بذلك 5. 536/ 806 - (9) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل

وتصلي 1. 537/ 807 - (10) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض، قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرّم الصلاة ثم لتغتسل ولتصل حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه، فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن 2. 538/ 808 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، أنا إسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن محمد بن أبي جعفر أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي كرسفا، وتوضأ لكل صلاة 3. 539/ 809 - (12) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة 4. 540/ 810 - (13) اخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، أنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصل، فإذا رأت الطهر - ولو ساعة من نهار - فلتغتسل، ولتصل 5.

451/ 711 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته، فقال: إذا رأت الدم البحراني 1 فلا تصل، فإذا رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل 2. 542/ 812 - (15) حدثنا حجاج بن نصير، ثنا قرة، عن الضحاك، أن امرأة سألته، فقالت: إني امرأة استحاض، فقال: إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك 3. 543/ 813 - (16) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة تجلس أيام اقرائها، ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، أو تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف 4. 544/ 814 - (17) أخبرنا الحسن بن الربيع، ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول في المستحاضة: تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء، وكان يقول: تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء 5. 545/ 815 - (18) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن

الأسود، عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قروؤها، فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا، ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به، ثم لتصل الظهر والعصر جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل المغرب والعشاء جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل الصبح (1). 546/ 816 - (19) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، وسعيد، وعكرمة قالوا في المستحاضة: (تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما، وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما، وتغتسل لصلاة الغداة (2). 547 - (20) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن عبد الله بن شداد قال: المستحاضة تغتسل، ثم تجمع بين الظهر والعصر، فإن رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء (3).

6/ 56/ 141 -

باب من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر وتجامع وتصوم

548/ 818 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سمي قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها وتغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستذفر بثوب، ويأيتها23

زوجها وتصوم، فقلت: عمن هذا؟ فأخذ الحصى 1. 549/ 819 - 2 أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت (2). وكان الحسن يقول ذلك.
550/ 821 - 3 حدثنا موسى بن خالد، عن معتمر، عن أبيه، عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد (3). 551/ 822 - 4 حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها (4). 552/ 823 - 5 حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عباد بن منصور، عن الحسن، وعطاء مثل ذلك (5). 553/ 824 - 6 أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، أن عائشة رضي الله عنها قالت في المستحاضة: (تغتسل كل يوم مرة (6).

554/ 825 - (7) أخبرنا مروان، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر (1). قال مروان: وهو قول الأوزاعي.
555/ 826 - (8) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبدالكريم، عن سعيد بن المسيب قال: المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى، ليس هذا بمأخوذ (2).

7/ 57/ 142 -

باب من قال: المستحاضة يجامعها زوجها

556/ 827 - 1 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب - وهو ابن بشير الجزري - عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها (3). 557/ 828 - 2 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سالم الأفطس قال: سئل سعيد بن جبير أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع (4). 558/ 829 - 3 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سمي، عن سعيد بن المسيب قال: يأتيها زوجها 5.4

559/ 830 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن في المستحاضة قال: يغشاها زوجها 1. 560/ 831 - (5) أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير قال في المستحاضة: يغشاها زوجها، وإن قطر الدم على الحصير 2. 561/ - (6) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن حميد قال: قيل لبكر بن عبد الله: إن الحجاج بن يوسف يقول: إن المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال بكر بن عبد الله المزني: الصلاة أعظم حرمة يغشاها زوجها 3. 652/ 833 - (7) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن زيد، عن حميد، عن الحسن قال: يأيتها زوجها 4. 563/ 834 - (8) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن عطاء قال في المستحاضة: يجامعها زوجها تدع الصلاة أيام حيضها، فإذا حلت لها الصلاة فليطأها 5. 564/ 835 - (9) أخبرنا أبو نعيم، ثنا عمرو بن زرعة الخارفي، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي قال: المستحاضة يجامعها زوجها 6.

565/ 836 - (10) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة: تغتسل وتصلي وتصوم رمضان، ويغشاها زوجها (1).

8/ 58/ 143 -

باب من قال: لا يجامع المستحاضة زوجها

566/ 837 - 1 أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن قال: كان يقول: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال أبو النعمان: قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحدا: قال هذا عن الحسن 2. 567/ 838 - (2) أخبرنا عفان، ثنا وهيب، عن خالد قال: كان محمد يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة 3. 568/ 839 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة لا يأتيها زوجها، ولا تصوم، ولا تمس المصحف 4. 569/ 840 - (4) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حجاج الأعور، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها 5. 570/ 841 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث،

عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال، المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما أرخص لها في الصلاة (1). قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.

9/ 59/ 144 -

باب ما جاء في أكثر الحيض

571/ 842 - 1 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت مابينها وبين العشرة، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة 2. 572/ 843 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة 3. 573/ 844 - (3) وقال عطاء: الحيض خمس عشرة 4. 574/ 845 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن

الجلد 1 بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة 2. 575/ 846 - (5) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: الحيض إلى ثلاث عشرة، فما زاد فهي مستحاضة 3. 576/ 847 - (6) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: الحيض عشرة أيام، ثم هي مستحاضة 4. 577/ 848 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يوما، فما سوى ذلك فهي مستحاضة 5. 578/ 849 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: (إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة 6.

579/ 850 - (9) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: المستحاضة تنتظر ثلاثا، أربعا، خمسا، ستا أوسبعا، ثمانيا، تسعا، عشرا (1). 580/ 581 - (10) أخبرنا جعفر بن عون، عن ابن جريج، عن عطاء قال: بلغنا أن المستحاضة تنتظر (2) أعلى أقرائها بيوم (3). 581/ 852 - (11) أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا الربيع بن صبيح، عن من سمع أنس بن مالك يقول: ما زاد على العشرة فهي استحاضة (4). 582/ 853 - (12) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا عبد الله بن إدريس، عن مفضل مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أقصى الحيض خمس عشرة (5).

10/ 60/ 145 -

باب في أقل الحيض

1234

583/ 854 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: بلغني عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام (1). سئل عبد الله الدارمي تأخذ بهذا؟ قال: نعم إذا كان عادتها، وسألته أيضا عن هذا قال: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة.
584/ 855 - 2 أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا محمد بن أبي زكريا، قال أبو محمد هو أبو سعد الصنعاني: عن سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: أدنى الحيض ثلاث (2). 585/ 856 - 3 أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا مخلد بن يزيد، عن معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال: أدنى الحيض يوم (3). 586/ 857 - 4 أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض (4).

11/ 61/ 146 -

باب في البكر يستمر بها الدم

587/ 858 - (1) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قتادة، وقيس بن سعد، عن عطاء أنهما قالا في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: تمسك عن الصلاة مثل ماتمسك المرأة من نسائها (1). 588/ 859 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: إذا كانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها، سئل عبد الله عن هذا فقال: هو أشبه الأشياء (2).

12/ 62/ 147 -

باب في الكبيرة ترى الدم

589/ 860 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ليث، عن عطاء: في الكبيرة ترى الدم، قال: لا تراه حيضا (3). 590/ 861 - 2 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنيه ابن جريج، عن عطاء: في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة 4.3

591/ 862 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: في الكبيرة ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة (1). 592/ 863 - (4) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة: في التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل (2). سئل عبد الله عن الكبيرة فقال: توضأ وتصلي، وإذا طلقت تعتد بالأشهر.

13/ 63/ 148 -

باب في أقل الطهر

593/ 864 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الطهر خمس عشرة (3). 594/ 865 - 2 أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء إنها رأت ما تحرّم عليها الصلاة، من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها 4. قال أبو محمد: سمعت يزيد بن هارون يقول: استحب الطهر خمس عشرة 5.3

595/ 866 - (3) أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون 1، وقالون بلسان الروم أحسنت 2. 596/ 867 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ 3 قال: الحيض.

قيل لأبي محمد (1): أتقول بهذا؟ قال: لا، وسئل عبد الله عن حديث شريح تقول به؟ قال: لا، وقال: ثلاث حيض في الشهر كيف يكون؟ (2).

14/ 64/ 149 -

باب الطهر كيف هو؟

597/ 868 - 1 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول: إنه قد يكون الصفرة والكدرة (3). 598/ 869 - 2 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مولاة عمرة قالت: كانت عمرة تأمر النساء أن لا يغسلن حتى تخرج القطنة بيضاء (4). 599/ 870 - 3 أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة 5. سئل عبد الله تأخذ بقول سفيان؟ قال نعم.4

600/ 871 - (4) أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد، وكانت في حجر عمرة قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة، تسألها هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا حتى ترى البياض خالصا 1. 601/ 872 - (5) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، عن يزيد بن زريع، ثنا محمد بن إسحاق قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء قالت: كنا نكون في حجرها، فكانت أحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا 2. 602/ 873 - (6) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الكدرة والصفرة والدم في أيام الحيض بمنزلة الحيض 3. 603/ 874 - (7) أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة 4 ثم تغتسل وتصلي 5.

604/ 875 - (8) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا (1).

15/ 65/ 150 -

باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض

605/ 877 - 1 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا 2. 606/ 878 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك التريّة 3 تغسله وتوضأ وتصلي 4. 607/ 879 - (3) أخبرنا أبو نعيم، وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن يونس، وحميد، عن الحسن قال: ليس في الترية شيء بعد

الغسل إلا الطهور 1. قال عبد الله: الترية الصفرة والكدرة.
608/ 880 - (4) حدثنا حجاج وعفان قالا: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة التريّة 2 بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي 3. 609/ 881 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء قال: ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور 4. 610/ 882 - (6) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت قد بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا 5. 611/ 883 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزيا غليظا، دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة 6.

612/ 884 - (8) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة 1. 613/ 885 - (9) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض 2. وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم 3. 614/ 886 - (10) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا 4. 615/ 887 - (11) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء، عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال: توضأ وتنضح 5. 616/ 888 - (12) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في

المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات (1). قال أبو محمد الأقراء عندي: الحيض (2). 617/ 890 - (13) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، عن الحجاج قال: سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال: توضأ (3). 618/ 891 - (14) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك - هو ابن أنس - قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال: تستطهر (4) بثلاثة أيام (5).

16/ 66/ 151 -

باب التطهر عند الصلاة أو تحيض

619/ 892 - 1 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام،2345

عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة 1. 620/ 893 - 2 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (2). 621/ 894 - 3 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (3). قال 4: 622/ 895 - (4) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر 5. 623/ 896 - (5) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس 6، عن الحسن 7.

624/ 897 - (6) ومغيرة، عن عامر 1. 625/ 898 - (7) وعبيدة، عن إبراهيم: في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا: تعيد تلك الصلاة 2. 626/ 899 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد 3، عن حماد بن أبي سليمان 4. 627/ 900 - (9) ويونس، عن الحسن: في امرأة حضرت الصلاة ففرّطت حتى حاضت قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت 5. 628/ 901 - (10) أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام عن الحسن 6. 629/ 902 - (11) وقتادة قالا: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت 7. 630/ 903 - (12) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن، عن مغيرة، عن

الشعبي قال: إذا فرّطت ثم حاضت قضت 1. 631/ 904 - (13) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك حدثنا، عن يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء 2. قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي.
632/ 905 - (14) أخبرنا حجاج ثنا، حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء 3. 633/ 906 - (15) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب: مثله 4. 634/ 907 - (16) أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عن ابن عباس: مثله 5. 635/ 908 - (17) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم ثنا يونس،

عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها 1. 636/ 909 - (18) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء 2. 637/ 910 - (19) وطاووس 3. 638/ 911 - (20) ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر 4. 639/ 912 - (21) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء 5. 640/ 913 - (22) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: مثله 6. 641/ 914 - (23) أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت

الظهر والعصر 1. 642/ 915 - (24) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت 2. 643/ 916 - (25) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها 3. 644/ 917 - (26) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء 4. سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا.

17/ 67/ 152 -

باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها

645/ 918 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا فبلغني أن عليا قال: تغتسل عند كل صلاة قال: ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي (1). 646/ 919 - 2 أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال: كانت زينب تعتكف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تريق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة (2). 647/ 920 - 3 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن علي، وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة (3).

648/ 921 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا 1. قال الأوزاعي: وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة.
649/ 922 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أم حبيبة قال: وهب أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذاك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي 2. 650/ 923 - (6) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن: الزبير إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركما الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي: ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل: إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك 3. 651/ 924 - (7) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قيس، عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: أن أرضها أرض باردة فقال: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا 4.

652/ 925 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي 1. 653/ 926 - (9) أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، حدثنا الأوزاعي قال: سمعت الزهري، ويحيى ابن كثير يقولان: تفرد لكل صلاة اغتسالة 2. قال الأوزاعي: وبلغني عن مكحول مثل ذلك 3. 654/ 927 - (10) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب، حدثنا الأوزاعي، أخبرني عطاء: أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة 4. 655/ 928 - (11) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد الكوفي: أن امرأة سألت إبراهيم فقالت: إني أستحاض فقال: عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك 5. 656/ 929 - (12) أخبرنا عفان بن مسلم، ثنا محمد بن دينار، ثنا يونس، عن الحسن: في المطلقة التي أرتيب بها تربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها 6.

657/ 930 - (13) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة 1. قال أبو محمد: هو قول مالك.
658/ 931 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض 2. 659/ 932 - (15) وقال: طاوس ثلاثة أشهر 3. 660/ 933 - (16) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة 4. 661/ 934 - (17) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة

أشهر 1. 662/ 935 - (18) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا أبو داود، عن هشام، عن حماد قال: تعتد بالإقراء 2. 663/ 936 - (19) حدثنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة 3. 664/ 937 - (20) أخبرنا إسحاق بن عيسى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء 4. 665/ 938 - (21) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: بالأقراء 5. قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق: هو الحيض، قال عبد الله: وأنا أقول هو الحيض.
666/ 939 - (22) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء 6. 667/ 940 - (23) حدثنا موسى بن خالد، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم

تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر 1. قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة 2. 668/ 941 - (24) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة 3. 669/ 942 - (25) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها 4. 670/ 943 - (26) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر 5. 671/ 943 - (27) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما 6. 672/ 944 - (28) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام

الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي (1). 673/ 945 - (29) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت (2). قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله.

18/ 68/ 153 -

باب في الحبلى إذا رأت الدم

674/ 946 - 1 أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة (3). 675/ 947 - 2 أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في3

الأرحام الحمل 1. 676/ 948 - (3) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في هذه الآية ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ 2 قال: ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل 3 إلا زادته طاهرا في حبلها 4. 677/ 949 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر 5. 678/ 950 - (5) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن عكرمة: ﴿وما تغيض الأرحام﴾ قال: هو الحيض على الحبل ﴿وما تزداد﴾ قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طهرا 6.

679/ 951 - (6) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن مجاهد: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل، قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر كان تماما لما نقص من ولدها 1. 680/ 952 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض وهي حبلى 2. 681/ 953 - (8) قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض و ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ هي حبلى 3. 682/ 954 - (9) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض 4. 682 م/955 - (10) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك 5. 683/ 956 - (11) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا إدريس عن ليث، عن الشعبي، في الحامل ترى الدم إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت تريّة توضأت وصلت 6.

684/ 957 - (12) أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي: مثله 1. 685/ 958 - (13) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا عباد هو ابن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إن كان تريّة كما كانت تريّة قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة 2. 686/ 959 - (14) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة 3. 687/ 960 - (15) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي 4. قال يزيد: لا تغتسل، قال عبد الله: أقول بقول يزيد.
688/ 961 - (16) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة 5.

جارٍ التحميل