القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانيةصفحات 313-352

ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (1). 1063/ 3055 - (14) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (2).

42/ 146/ 1215 -

باب المكاتب

1064/ 3057 - 1 حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (3). 1065/ 3058 - 2 حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (4). 1066/ 3059 - 3 حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (5). 1067/ 3060 - 4 حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق 6.5

43/ 147/ 1216 -

باب الولاء

1068/ 3061 - 1 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا يونس، عن الزهري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المولى أخ في الدين، ولاء نعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق) (1). 1069/ 3062 - 2 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن (2). 1070/ 3063 - 3 ومحمد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه؟ ، قالا: المال للابن (3). 1071/ 3064 - 4 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمرو بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه؟ ، فقال: الولاء لابن الابن (4). 1072/ 3065 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا معمر، ثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت، وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ميراثه لابن المرأة)

فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك 1. 1073/ 3066 - (6) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، أخبرنا مغيرة قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، فترك، المعتق أباه وابنه؟ ، فقال: لأبيه كذا، وما بقي فلابنه 2. 1074/ 3067 - (7) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، عن شعبة قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: هو للابن 3. 1075/ 3068 - (8) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البقيع، فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ ، فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ ، قال: إن شكرك فهو خير له، وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟ ، قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه 4. 1076/ 3070 - (10) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن

مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف 1. 1077/ 3071 - (11) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف.
قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه 2. 1078/ 3072 - (12) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف 3. 1079/ 73 - (13) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف 4. 1080/ 3074 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟ ، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى 5. 1081/ 3075 - (15) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا

الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟ ، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن (1).

44/ 148/ 1217 -

باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي

1082/ 3076 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟ ، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته (2). 1083/ 3077 - (2) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة (3).

45/ 149/ 1218 -

باب الولاء للكبر

1084/ 3078 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب23

بأب أو أم 1. 1085/ 3079 - 2 حدثنا يزيد، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن عبيد الله بن عتبة قال: كتب إلي عمر في شأن فكيهة بنت سمعان، أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر إن الولاء للكبر (2). 1086/ 3080 - 3 حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا قالا: الولاء للكبر، وقال عبد الله، وشريح: للورثة (3). 1087/ 3081 - 4 حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: قضى عمر، وعبد الله، وعلي، وزيد للكبر بالولاء (4). 1088/ 3082 - 5 حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: توفيت فكيهة بنت سمعان، وتركت ابن أخيها لأبيها، وبني بني أخيها لأبيها، وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها (5). 1089/ 3083 - (6) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعلي، وزيد: أنهم

قالوا: الولاء للكبر 1. 1090/ 3084 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، فمات أحدهما وترك ولدا؟ ، قال: كان، علي، وزيد وعبد الله رضي الله عنهم، يقولون: الولاء للكبر 2. 1091/ 3085 - (8) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر، وعلي: الولاء للكبر 3. 1092/ 3086 - (9) أخبرنا محمد بن عيسى، عن روح، عن ابن جريج، عن عطاء، وابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: الولاء للكبر 4. 1093/ 3087 - (10) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: الولاء للكبر 5.

46/ 150/ 1219 -

باب في الرجل يوالي الرجل

1094/ 3088 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، وسفيان، عن يونس، عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل؟ ، قالا: هو بين المسلمين.
قال سفيان: وكذلك نقول (1). 1095/ 3090 - (3) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: سئل عن رجل من أهل السواد، إذا، أسلم على يدي رجل؟ ، قال: يعقل عنه ويرثه (2).

47/ 151/ 1220 -

باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ

1096/ 3091 - 1 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخط (3). 1097/ 3092 - 2 حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله - عز وجل - (4). 1098/ 3093 - 3 حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا4

أيوب، عن أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث 1. 1099/ 3094 - (4) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، وداود بن أبي هند: أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يورث الاخوة من الأم من الدية 2. 1100/ 3095 - (5) حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل، على كتاب الله وفرائضه 3. 1101/ 3096 - (6) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن بعض ولد ابن الحنفية، عن علي قال: لقد ظلم من لم يورّث الإخوة من الأم من الدية 4. 1102/ 3097 - (7) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، أنا ابن سالم، عن الشعبي، عن عمر 5.

1103/ 3098 - (8) وعلي (1). 1104/ 3099 - (9) وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده (2).

48/ 152/ 1221 -

باب من قال لا يورث

1105/ 3100 - (1) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة، من الدية شيئا (3). قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا.
1106/ 3101 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم مالدية (4).

49/ 153/ 1222 -

باب ميراث الغرقى

1107/ 3102 - 1 حدثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد،234

عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: كل قوم متوارثون عمي 1، موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء 2. 1108/ 3103 - (2) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق قال: قرأت في بعض كتب عمر بن العزيز، في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل، قال: لا يورث الأموات بعضهم من بعض، ويورث الأحياء من الأموات 3. 1109/ 3104 - (3) حدثنا ابن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، حدثنا جعفر، عن أبيه، أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد، فالتقت الصائحتان في الطريق، فلم يرث كل واحد، منهما، من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا، وإن أهل صفين لم يتوارثوا 4. 1110/ 3105 - (4) أخبرنا جعفر بن عون، أنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي: أن بيتا في الشام وقع على قوم، فورث عمر بعضهم

من بعض (1). 1111/ 3106 - (5) حدثناأبو نعيم، ثنا سفيان، عن حريش، عن أبيه، عن علي: أنه ورّث أخوين قتلا بصفين، أحدهما من الآخر (2).

50/ 154/ 1223 -

باب ميراث ذوي الأرحام

1112/ 3107 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك، وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت (3). 1113/ 3108 - 2 أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها (4). 1114/ 3109 - 3 حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب قال: حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي: في، رجل ترك عمته4

وابنة أخيه؟ ، قال: المال لابنة أخيه 1. 1115/ 3110 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخال وارث) 2. 1116/ 3111 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عبيدة، عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا 3. 1117/ 3112 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن سليمان، أبي إسحاق، عن الشعبي: في عمة، وبنت أخ، قال: المال لابنة الأخ 4. 1118/ 3113 - (7) حدثنا أبو نعيم، أنا حسن، عن سليمان، عن بعضهم، عن إبراهيم قال: للعمة 5. 1119/ 3114 - (8) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ 6. 1120/ 3115 - (9) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الشيباني،

عن الشعبي: في بنت أخ، وعمة؟ ، قال: أعطي المال لابنة الأخ 1. 1121/ 3116 - (10) حدثنا يعلى، ثنا زكريا، عن عامر، عن مسروق: في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه، وخاله؟ ، قال: للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها 2. 1122/ 3117 - (11) حدثنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن عامر قال: كان مسروق ينزّل العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أم 3. 1123/ 3118 - (12) حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ابن الدحداحة، وكان آتيا - وهو الذي لا يعرف له أصل - فكان في بني العجلان، ولم يترك عقبا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعاصم بن عدي: (هل تعلمون له فيكم نسبا؟ ) قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه 4. 1124/ 3119 - (13) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: أنه أعطى خالا المال 5. 1125/ 3120 - (14) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانئ قال: سئل

عامر عن امرأة، أو رجل توفي وترك خالة، وعمة، ليس له وارث، ولا رحم غيرهما؟ ، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها (1).

51/ 155/ 1224 -

باب الإدعاء والإنكار

1126/ 3121 - 1 حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم؟ ، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره 2. 1127/ 3122 - (2) أخبرنا أبو نعيم قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟ ، قال: يدخل عليه في نصيبه، قلت: من ذكره؟ ، قال: جابر، عن عامر، عن علي 3. 1128/ 3123 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم: في الإخوة، يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون؟ ، قال: يدخل معهم بمنزلة عبد، يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه، قال: وكان عامر، والحكم، وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به 4.

1129/ 3124 - (4) حدثنا أبو بكر، عن وكيع قال: إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا، وأنكره الآخر؟ ، قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم 1. 1130/ 3125 - (5) حدثنا يونس بن محمد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن حماد: في الرجل له ثلاثة بنين؟ ، فقال: ثلثي، لأصغر بني، فقال الأوسط: أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز؟ ، هي من تسعة، يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز، وقال حماد: يرد السهم عليهم جميعا، وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه 2. 1131/ 3126 - (6) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح: في رجل أقر بأخ؟ ، قال: بينته أنه أخوه 3. 1132/ 3127 - (7) أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم؟ ، قال: يبدأ بالدين، فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة 4. 1133/ 3128 - (8) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن مطرف، عن

الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم؟ ، قال: يدخل عليهم بالحصة 1، ثم قال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين 2. 1134/ 3129 - (9) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ ، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده 3. 1135/ 3130 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته 4. 1136/ 3131 - (11) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا 5، وقال الشعبي:

عليهما في نصيبهما (1).

52/ 156/ 1225 -

باب في ميراث المرتد

1137/ 3132 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال: أخبرني أبي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورّث أهل المرتد إذا قتل (2). 1138/ 3133 - (2) حدثنا الحجاج بن منهال، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (3). 1139/ 3134 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج، عن الحكم: أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين (4).

53/ 157/ 1226 -

باب ميراث القاتل

1140/ 3135 - 1 حدثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله - هو234

ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته 1، قال: وكان عطاء يقول ذلك 2. 1141/ 3126 - (2) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من اخوته، فقال له أخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث 3. 1142/ 3137 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره 4. 1143/ 3138 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا 5. 1144/ 3139 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ ، قال: يرثها 6.

1145/ 3140 - (6) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن حماد: في رجل جلد الحد؟ - أراه مات شك أبو النعمان - قال: يتوارثان (1). 1146/ 3141 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي قال: القاتل لا يرث، ولا يحجب (2). 1147/ 3142 - (8) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي قال: لا يورّث القاتل (3). 1148/ 3143 - (9) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا (4). 1149/ 3144 - (10) أخبرنامحمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل (5).

54/ 158/ 1227 -

باب فرائض المجوس

1150/ 3145 - 1 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الأعلى،2345

عن معمر، عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورّث بأكبرهما - يعني المجوس - (1). 1151/ 3146 - (2) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح (2). 1152/ 3147 - (3) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي: أن عليا، وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا (3).

55/ 159/ 1228 -

باب ميراث الأسير

1153/ 3148 - 1 أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها (4). 1154/ 3149 - 2 حدثنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عمر بن عبد العزيز: في الأسير يوصي؟ ، قال: أجيز له وصيته ما دام على34

دينه، لم يتغير عن دينه (1). 1155/ 3150 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (2). 1156/ 3151 - (4) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (3). 1157/ 3152 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (4).

56/ 160/ 1229 -

باب في ميراث الحميل

1158/ 3153 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث234

الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها 1. 1159/ 3154 - 2 أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يورث (2)، الحميل 3. 1158/ 3155 - (3) حدثنا أبو سعيد، عن أبي أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة، 1160/ 3156 - 4 والفضل بن فضالة، 1161/ 3157 - 5 وابن أبي عوف، 1162/ 3158 - (6) وراشد، 1163/ 3159 - (7) وعطية قالوا: لا يورث الحملاء (4). 1164/ 3160 - (8) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية (5). 1165/ 3161 - (9) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن

إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: لا يورث الحميل إلا ببينة (1). 1166/ 3162 - (10) حدثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان يورثون الحميل (2). 1167/ 3163 - (11) حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحيم المحاربي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب أخ، لها جليب، فورثه عبد الله بن عقبة من أخته (3). 1168/ 3164 - (12) حدثنا الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن رجل قال: عند فراق الدنيا أنا مولى فلان، قال: يرد ميراثه لمن سمّى أنه مولاه عند فراق الدنيا، إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به، قوله فيرد ميراثه إلى ماقامت به البينة (4).

57/ 161/ 1230 -

باب في ميراث ولد الزنا

1169/ 3165 - 1 أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله قالا: ولد الزنا بمنزلة234

الملاعنة 1. 1170/ 3166 - 2 أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، حدثني الحكم: أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود (2). 1171/ 3167 - 3 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين: أنه كان لا يورّث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل (3). 1172/ 3169 - (5) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه، وورثته ورثة أمه 4. 1173/ 3170 - (6) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورث ولد الزنا 5. 1174/ 3171 - (7) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر - أو يونس - عن الزهري: في أولاد الزنا؟ ، قال: يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات ورث السدس 6.

1175/ 3172 - (8) حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا، يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء 1. 1176/ 3173 - (9) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ ، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه 2. 1177/ 3175 - (11) حدثناأبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟ ، قال: لاتبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه 3. 1178/ 3176 - (12) حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري: سئل عن ولد الزنا يموت؟ ، قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي 4. 1179/ 3178 - (14) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه إنكم، ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم 5.

58/ 162/ 1231 -

باب ميراث السائبة

1 1180/ 3179 - (1) أخبرنا أبو نعيم، وعبد الله بن يزيد قالا: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: السائبة يضع ماله حيث شاء 2. قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري 3. 1181/ 3180 - (2) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن: سئل عن ميراث السائبة؟ ، فقال: كل عتيق سائبة 4. 1182/ 3181 - (3) أخبر نايزيد بن هارون، أنا سليمان، عن أبي عثمان قال: قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما - أو لقوتهما - 5. 1183/ 3182 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر قال: سئل عامر عن المملوك يعتق سائبة، لمن ولاؤه؟ ، قال: للذي أعتقه 6.

1184/ 3183 - (5) حدثنا أبو حاتم البصري - هو روح بن أسلم - ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال 1. 1185/ 3184 - (6) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن مسروق: في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة؟ ، قال: ماله حيث أوصى به، فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال 2. 1186/ 3185 - (7) حدثنا أبو سعيد بن عمرو، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة، وراشد بن سعد وغيرهما قالوا فيمن أعتق سائبة: إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم يسيبه من الولاء 3. 1187/ 3186 - (8) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو داود، عن شعبة قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم 4، 1188/ 3187 - (9) والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته 5. 1189/ 3188 - (10) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: أعتق رجل غلاما سائبة، فأتى عبد الله وقال: إني قد أعتقت غلاما لي سائبة، وهذه تركته، قال: هي لك، قال: لا حاجة لي

فيها فضعها، فإن ههنا ورثة كثيرة (1).

59/ 163/ 1232 -

باب ميراث الصبي

1190/ 3189 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه 2. 1191/ 3190 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه 3. 1192/ 3191 - (3) حدثنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح، إلا عيسى بن مريم عليه السلام 4. 1193/ 3192 - (4) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا يحيى، هو ابن

حمزة - عن زيد بن واقد، عن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا (1). 1194/ 3193 - (5) حدثنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلّي عليه وورّث (2). 1195/ 3194 - (6) حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا معن، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالا (3). 1196/ 3195 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكمّلت الدية (4). 1197/ 3196 - (8) حدثناعبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط؟ ، فقال: لا يصلّى عليه، ولا يصلّى على مولود حتى يستهل صارخا (5).

60/ 164/ 1233 -

باب في ولاء المكاتب

1198/ 3197 - 1 حدثنا هارون، بن معاوية، عن أبي سفيان،2345

عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول (1). قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد.

61/ 165/ 1234 -

باب في الحر يتزوج الأمة

1199/ 3198 - (1) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه (2). قال أبو محمد: يعني الولد.

62/ 166/ 1235 -

باب ميراث الولاء

1200/ 3199 - 1 حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (3). 1201/ 3200 - 2 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر (4) [ح] 1202/ 3201 - 3 وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم،4

أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة (1).

63/ 167/ 1236 -

باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

1203/ 3202 - 1 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هيثم، أنا يونس، عن الحسن 2، [ح] 1204/ 3203 - (2) وحدثنا جرير، أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم 3. 1205/ 3204 - (3) حدثنا يعلى، وأبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؟ ، فقال: يتمم، عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق 4. 1206/ 3205 - (4) حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، وأمسكه الآخر؟ ، قال: ميراثه بينهما 5.

1207/ 3206 - (5) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه (1). 1208/ 3207 - (6) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة (2).

64/ 168/ 1237 -

باب ما للنساء من الولاء

1209/ 3208 - 1 حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ ، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن (3). 1210/ 3209 - 2 حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (4). 1211/ 3210 - 3 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على4

ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فلرّجال منهم من بني مولاه دون النساء 1. 1212/ 3211 - (4) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر 2، 1213/ 3212 - (5) وعلي 3، 1214/ 3213 - (6) وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر، ولا يورّثون، النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن 4. 1215/ 3214 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة 5، [ح] 1216/ 3215 - (8) وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب 6، [ح] 1217/ 3216 - (9) وحدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن 7.

1218/ 3217 - (10) حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه 1. 1219/ 3218 - (11) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر 2. 1220/ 3219 - (12) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها؟ ، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة 3. 1221/ 3220 - (13) عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء؟ ، قال: للذكور دون الإناث 4. 1222/ 3221 - (14) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها 5. 1223/ 3221 - (15) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما

أعتقت هي نفسها (1). 1224/ 3223 - (16) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ ، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن (2). 1225/ 3224 - (17) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث (3). 1226/ 3225 - (18) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (4).

65/ 169/ 238 -

باب بيع الولاء

1227/ 3226 - 1 حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن234

هبته 1. 1228/ 3227 - 2 حدثنا مسلم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته (2). 1229/ 3228 - 3 حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق (3). 1230/ 3229 - 4 حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي، معشر، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب (4). 1231/ 3230 - 5 حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب: أنهما كرها بيع الولاء (5). 1232/ 3231 - 6 حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: لا يباع الولاء، أيؤكل برقبة رجل مرتين؟ ! (6).

66/ 170/ 1239 -

باب في عول الفرائض

1233/ 3232 - 1 حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها (1). 1234/ 3233 - 2 حدثنا محمد بن عمران، عن معاوية (2)، بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث قال: اختصم إلى شريح: في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبيد الله بن رباح، فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ ، قال: هذا يخالني أمرءا جائرا، وأنا أخاله أمرءا فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ 3، فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فلأي شيء نقصتني؟ ، قال: ليس أنا نقصتك الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة 4.

67/ 171/ 1240 -

باب حق جَرِّ الولاء

1235/ 3234 - 1 حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي (1)، 1236/ 3235 - 2 وعمر (2)، 1237/ 3236 - 3 وزيد قالوا: الوالد يجر ولاء ولده (3). 1238/ 3237 - 4 حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء (4). 1239/ 3238 - 5 حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شريح قال: الوالد يجر ولاء ولده (5). 1240 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في مملوك توفي وله أب حر، وله بنون من امرأة حرة، لمن ولاء ولده؟ ،

قال: لموالي الجد 1. 1241/ 3240 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم: في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة حرة؟ ، قال: ما أراه إلا قد جر ولاء ولده 2. 1242/ 3241 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود: أن عمر قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا، ثم عتق بعد ذلك، رجع الولاء لموالي أبيهم، فأخذ به شريح 3. 1243/ 3242 - (9) حدثنا يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: المملوك يكون تحته الحرة، يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء 4. 1244/ 3243 - (10) حدثنا مسلم، ثنا عبد الوارث، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، في الحرة تحت العبد؟ ، قال: أما ما ولدت منه وهو عبد، فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر، فولاؤهم لأهل نعمته 5. 1245/ 3244 - (11) حدثنا جعفر بن عون، عن

جارٍ التحميل