الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه (1). 1246/ 3245 - (12) حدثنا الحكم بن المبارك، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري، ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحرقي على عثمان فسأل، لي الحق - يعني - العطاء، وعنده مالك بن أوس فقال: ذلك مولاي، واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي (2).
68/ 172/ 1241 -
باب الرجل يموت ولا يدع عصبة
1247/ 3246 - 1 حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي: أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب أن اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته 3.2
15 -
ومن كتاب الوصايا
1/ 173/ 1242 -
باب من استحب الوصية
1248/ 3248 - (2) حدثنا عفان، ثنا أبوالأشهب، حدثنا الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا يزال وصيته تحت جنبه (1).
2/ 174/ 1243 -
باب فضل الوصية
1249/ 3249 - 1 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزن: ما فعل أبوك؟ ، قلت: مات، قال: فهل أوصى؟ ، فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كان وصيته تماما لما ضيع من زكاته 2. قال أبو محمد: وقال غيره: القاسم بن عمرو 3. 1250/ 3250 - (2) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته 4.
3/ 175/ 1244 -
باب من لم يوص
1251/ 3253 - (5) أخبرنا يزيد، أنا همام، عن قتادة: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (1) قال: الخير المال، كان يقال: ألفا فما فوق ذلك (2).
4/ 176/ 1245 -
باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام
1252/ 3254 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن عون، عن محمد بن سيرين: أنه أوصى: ذكر ما أوصى به - أو هذا ذكر ما أوصى به - محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته، أن ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 3 اتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ2
مُسْلِمُونَ} 1 وأوصاهم أن لا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين، وأن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب، إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم ذكر حاجته 2. 1253/ 3255 - (2) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس قال: هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله، أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم، بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب سنعود ﴿يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ 3 وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا 4. 1254/ 3256 - (3) حدثنا الحكم بن المبارك، أخبرنا الوليد، عن حفص بن غيلان، عن مكحول حين أوصى قال: نشهد هذا،
فاشهد به، نشهد، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن بالله، ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث، وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك، إن حدث به حدث، وهو: كذا وكذا، إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية (1). 1255/ 3257 - (4) حدثنا الحكم، ثنا الوليد، قال: أخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول قال: هذه وصية أبي الدرداء (2). 1256/ 3258 - (5) حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه قال: كتب الربيع بن خشيم وصية: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن خشيم، وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا، وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، فإني رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني، أن نعبد الله في العابدين، ونحمده في الحامدين، وأن ننصح لجماعة المسلمين (3).
5/ 177/ 1246 -
باب من لم ير الوصية في المال القليل
1257/ 3259 - 1 حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن23
هشام، عن أبيه: أن عليا دخل على مريض، فذكروا له الوصية فقال علي: قال الله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (1) ولا أراه ترك خيرا.
قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة (2).
1258/ 3260 - (2) حدثنا محمد بن كناسة، حدثنا هشام، عن أبيه قال: دخل علي بن أبي طالب على رجل من قومه يعوده، فقال: أوصي؟ ، قال: لا لم تدع مالا، فدع مالك لولدك (3).
6/ 178/ 1247 -
باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث
1259/ 3260 - 1 حدثنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم: في رجل أوصى والورثة شهود مقرون؟ ، فقال: لا يجوز (4).
قال أبو محمد: يعني إذا أنكروا بعد.
1260/ 3262 - 2 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم34
يجيزوا؟ ، قالا: لا يجوز 1. 1261/ 3263 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟ ، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر 2. 1262/ 3264 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن عون، عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته، أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟ ، فقال: هذا التكره لا يجوز 3. 1263/ 3265 - (5) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ ، قال: هو جائز 4. قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة.
7/ 179/ 1249 -
باب الوصية بأقل من الثلث
1264/ 3268 - 1 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس (1). 1265/ 3269 - 2 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة (2)، أفأوصي بالنصف؟ ، قال: لا، قال: فالثلث؟ ، قال: لا، قال: فالربع؟ ، قال: لا، قال: فالخمس؟ ، قال: لا، حتى صار إلى العشر، فقال أوص بالعشر 3. 1266/ 3270 - (3) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: إنما كانوا يوصون بالخمس، والربع، وكان الثلث منتهى الجامح 4. قال أبو محمد: يعني بالجامع الفرس الجموح 5. 1267/ 3271 - (4) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي
بالثلث (1). 1268/ 3272 - (5) حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: الثلث جهد (2)، وهو جائز (3). 1269/ 3273 - (6) حدثناعبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث (4).
8/ 180/ 1250 -
باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
1270/ 3274 - 1 حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أوصي إليه به (5).
1271/ 3275 - 2 حدثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرّباع، وإذا باع بيعا لم يقل (6).
وهو رأي يحيى بن حمزة.
1272/ 3276 - 3 حدثنا محمد بن المبارك، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: الوصي أمين في كل456
شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء (1). 1273/ 3277 - (4) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم: في مال اليتيم، يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل (2). 1274/ 3278 - (5) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغائب على شفعته (3). 1275/ 3279 - (6) أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن ابن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق قال: كنت عند عمر ابن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة: إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ ، قال فأضجع في القول (4)، فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ ، فقال: رد على الغلام أرضه، قال: إذا يهلك ما لنا، قال: أنت أهلكته (5).
9/ 181/ 1251 -
باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث
1276/ 3280 - 1 أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله؟ ، قال: يضربان بذلك في الثلث، هذا2345
بالنصف وهذا بالثلث (1).
10/ 182/ 1252 -
باب الرجوع عن الوصية
1277/ 3281 - 1 حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة، عن الشيباني، عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة 2.
1278/ 3282 - (2) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الحارث.
بن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها 3.
1279/ 3283 - (3) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام قال: حدثني قتادة قال: حدثني عمرو بن دينار: أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان، فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق الأولين 4.
1280/ 3284 - (4) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام، عن عمرو
بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد (1) قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها (2).
قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة.
1281/ 3285 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك ثنا، عن معمر، عن الزهري: في الرجل يوصي بوصية، ثم يوصي بأخرى؟ ، قال: هما جائزتان في ماله (3).
1282/ 3286 - (6) حدثنا سعيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها (4).
11/ 183/ 1253 -
باب في الوصي المتهم
1283/ 3287 - 1) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا أبو الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره، وهو رأي الأوزاعي (5).
12/ 184/ 125 -
باب وصية المريض
1284/ 3288 - 1 حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون2345
من الثلث (1). 3285/ 3289 - (2) حدثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الحارث العكلي قال: ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل (2). 1286/ 3290 - (3) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى - هو ابن سعيد - قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم فقال: هو من جميع المال، قال يحيى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته فمن الثلث (3). 1287/ 3291 - (4) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض؟ ، قال: يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته عتق من جميع المال (4).
13/ 185/ 1255 -
باب في من رد على الورثة من الثلث
1288/ 3292 - 1 حدثنا مروان بن محمد، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا النعمان بن المنذر، عن مكحول قال: إذا كان الورثة محاويج، فلا أر بأسا أن يرد عليهم من الثلث، قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه 5.234
14/ 186/ 1256 -
باب إذا شهد اثنان من الورثة
1289/ 3293 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن (1). [ح] 1290/ 3294 - (2) وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته (2). 1291/ 3295 - (3) حدثنا أبو النعمان، ثنا هيثم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته (3).
15/ 187/ 1257 -
باب ما يكون في الوصية من العين والدين
1292/ 3296 - 1 حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين 4، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين 5 حتى يبلغ الثلث 6.23
16/ 188/ 1258 -
باب من أحب الوصية ومن كره
1293/ 3297 - (1) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، ثنا جعفر بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (المرء أحق بثلث ماله، يضعه في أي مال، شاء) (1).
17/ 189/ 1259 -
باب ما يبدأ به من الوصايا
1294/ 3299 - 1 حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن يونس، عن الحسن: في الرجل يوصي بأشياء، ومنها: العتق فيجاوز الثلث؟ ، قال: يبدأ بالعتق 2. 1295/ 3300 - (2) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد قال: بالحصص 3. 1296/ 3301 - (3) حدثنا الحسن بن بشر، ثنا المعافى، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: من أوصى أو أعتق، فكان في
وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة، وأهل الوصية (1). 1297/ 3302 - (4) قال: وقال عطاء: إن أهل المدينة غلبونا يبدؤن بالعتاقة قبل (2). 1298/ 3303 - (5) حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد قال: قال عمرو بن دينار في الذي يوصي بعتق وغيره، فيزيد على الثلث قال: بالحصص (3). 1299/ 3304 - (6) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: في رجل أوصى بأكثر من الثلث، وفيه عتق؟ ، قال: يبدأ بالعتق (4). 1300/ 3305 - (7) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصية (5).
18/ 190/ 1260 -
باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله
1301/ 3306 - 1 أخبرنا المعلى بن أسد قال: ثنا وهيب، عن2345
يونس، عن الحسن: في رجل يوصي لبني فلان: ، قال: غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء (1). 1302/ 3307 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصي لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء (2). 1303/ 3308 - (3) حدثنا أبو نعيم، حدثنا زائدة بن موسى الهمداني، حدثني سيار بن أبي كرب: أن ثابتا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ ، قال: تحسب الفريضة فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها (3).
19/ 191/ 1261 -
باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته
1304/ 3309 - 1 أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح، بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك، قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك 4.23
20/ 192/ 1262 -
باب من قال الكفن من جميع المال
1305/ 3310 - 1 حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال (1). 1306/ 3311 - 2 حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر؟ ، قال: يكفن منها ولا يعطى دينه (2). 1307/ 3312 - 3 حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عمن سمع إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية (3). 1308/ 3313 - 4 حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي: في المرأة تموت؟ ، قال: تكفن من مالها ليس على الزوج شيء (4). 1309/ 3314 - 5 حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال (5). 1310/ 3315 - (6) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن قال: الكفن من وسط المال، فيكفن
على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث (1).
21/ 193/ 1263 -
باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب
1311/ 3316 - 1 حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء ترك 2. 1312/ - (2) حدثنا صالح بن عبد الله، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل؟ ، قالا: يختار أن يقبل 3. 1313/ 3318 - (3) حدثنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: : إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء قبل فإذا قبل لم يكن له أن يرده 4. 1314/ 3319 - (4) حدثنا الوضاح بن يحيى، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، فعرضت عليه وصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن يرجع 5.
22/ 194/ 1264 -
باب الوصية للميت
1315/ 3420 - (1) حدثنا جعفر بن عون، عن شعبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب، فكان ميتا وهو لا يدري، فهي راجعة (1).
23/ 195/ 1265 -
باب الوصية للعبد
1316/ 3421 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله، دخلته عتاقة (2).
24/ 196/ 1266 -
باب من كره أن يفرق ماله عند الموت
1317/ 3322 - 1 حدثنا يعلى عن إسماعيل، عن قيس: كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزوج بفجره (3). 1318/ 3323 - 2 حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن إبراهيم التيمي، عنأبيه قال: قال عبدالله: المرّيان: الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت 4.3
قال أبو محمد: يقال: مرّ في الحياة، ومرّ عند الموت.
25/ 197/ 1267 -
باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة
1319/ 3324 - 1 حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر، بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه (1). 1320/ 3325 - 2 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل بمثل، نصيب أحدهم، لو كانوا أربعة؟ ، قال الشعبي: يعطي الخمس (2). 1321/ 3326 - 3 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، لو كانوا ثلاثة؟ ، قال: أوصى بالربع (3). 1322/ 3327 - 4 حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة؟ ، قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث (4). قال أبو محمد: هو حسن.
26/ 198/ 1268 -
باب في الرجل يوصي بغلّة عبده
1323/ 3328 - (1) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: في رجل أوصى في غلّة عبده بدرهم، وغلته ستة؟ ، قال: له سدسه (1).
27/ 199/ 1269 -
باب الوصية للوارث
1324/ 3329 - 1 حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا 2. 1325/ 3330 - (2) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث 3، 1326/ 3331 - (3) قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا 4. 1327/ 3332 - (4) حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن أبي قلابة قال: لا يجوز لوارث وصية 5. 1328/ 3333 - (5) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن
زيد، عن حميد: أن رجلا يكنى أبا ثابت، أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن 1. 1329/ 3334 - (6) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: كنت تحت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي تقصع بحرتها، ولعابها ينوص بين كتفيّ، سمعته يقول: (ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث) 2. 1330/ 3335 - (7) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا همام، عن قتادة: (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) 3 فأمر أن يوصى لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره 4.
28/ 200/ 1270 -
باب الوصية للغني
1332/ 3338 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن، الحسن: سئل عن رجل أوصى، وله أخ موسر، أيوصى له? ، قال: نعم، وإن كان رب عشرين ألفا، ثم قال: وإن كان رب مائة ألف، فإن غناءه لا يمنعه الحق (1).
29/ 201/ 1271 -
باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان
1332/ 3339 - 1 حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان فلفلان، فإن مات فلان فمرجعه إليّ؟ ، قالا: هو للأول 2. 1333/ 3340 - (2) قال: وقال حميد بن عبدالرحمن: يمضي كما قال 3. 1334/ 3341 - (3) حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، حدثنا هشام بن عروة: أن عروة قال: في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول: هو لك، فإذا مت فلفلان، فإذا مات فلان فلفلان، فإذا مات فلان فمرجعه إليّ؟ ، قال: يمضي كما قال، ولو كانوا مائة 4.
30/ 202/ 1272 -
باب في الرجل يوصي لغير قرابته
1335/ 3342 - (1) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن زيد، حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان قالا: سألنا سالم بن عبد الله، عن الرجل يوصي في غير قرابته؟ ، فقال سالم: هي حيث جعلها (1)، قال فقلنا: إن الحسن يقول: يرد على الأقربين (2)، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا.
1336/ 3343 - (3) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن، الذكر والأنثى فيه سواء (3).
31/ 203/ 1273 -
باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين
1337/ 3344 - 1 حدثنا أحمد بن عبدالله، ثنا أبو بكر، عن مطرّف، عن الشعبي في رجل قال: أحد غلامي حر، ثم مات ولم يبين؟ ، قال: الورثة بمنزلته، يعتقون أيهما أحبوا 4.23
32/ 204/ 1274 -
باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ
1338/ 3345 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن: أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا، ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: أن حدث بي حدث، فبر؟ ، أقال: هو مملوك (1).
33/ 205/ 1275 -
باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره
1339/ 3346 - 1 حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي: في رجل أعتق غلامه عند الموت، وليس له مال غيره، وعليه دين؟ ، قال: يسعى للغرماء في ثمنه 2.
1340/ 3347 - (2) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن: أن رجلا اشترى عبدا بسبعمائة.
درهم، فأعتقه ولم يقض ثمن العبد، ولم يترك شيئا فقال علي: يسعى العبد في ثمنه 3.
34/ 206/ 1276 -
باب من قال المدبر من الثلث
1341/ 3349 - (2) حدثنا منصور بن سلمة، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم قال: المدبر من الثلث 1. 1342/ 3350 - (3) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن الحسن قال: المعتق عن دبر من الثلث 2. 1343/ 3351 - (4) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن قال: المعتقة عن دبر وولدها من الثلث 3. 1344/ 3352 - (5) حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة قال: منصور أخبرني، عن إبراهيم قال: المعتق عن دبر من الثلث 4. 1345/ 3353 - (6) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، وأبي هاشم، عن إبراهيم قال: المدبر من جميع المال 5. 1346/ 3354 - (7) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: المعتق عن دبر من جميع المال 6. قال: سئل أبو محمد بأيهما تقول? ، قال: من الثلث.
35/ 207/ 1277 -
باب من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك
1347/ 3355 - (1) أخبرنا سعيد بن المغيرة، ثنا مخلد، عن هشام، عن الحسن قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف (1).
36/ 208/ 1278 -
باب من أوصى لأمهات الأولاد
1348/ 3356 - (1) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده، بأربعة آلاف لكل امرأة منهن (2).
37/ 209/ 1279 -
باب وصية الغلام
1349/ 3357 - 1 حدثنا يحيى بن حسان، أنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة (3). 1350/ 3358 - 2 حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين، فقال شريح: إذا3
أصاب الغلام في وصيته جازت 1.
قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون.
1351/ 3359 - (3) حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يونس، حدثنا أبو إسحاق: أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد، لظئره 2 من أهل الحيرة، وعباس صبي 3.
1352/ 3360 - 4 حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، حدثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية (4) جازت وصيته 5.
1353/ 3361 - (5) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن غلاما منهم حين ثغر 6 يقال له: مرثد، أوصى لظئر له من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه 7.
1354/ 3363 - (7) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه 8.
1355/ 3364 - (8) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، وأيوب، عن ابن سيرين، عن، عبدالله بن عتبة: أنه أتى جارية أوصت، فجعلوا يصغّرونها، فقال: من أصاب الحق أجزناه 1. 1356/ 3365 - (9) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له، قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب 2. قال أبو محمد: الناس يقولون: عمرو بن سليم 3. 1357/ 3366 - (10) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ابنيه: عبدالله، ومحمد بني أبي بكر، عن أبيهما مثل ذلك، غير أن أحدهما قال: ابن ثلاث عشر، وقال الآخر: قبل أن يحتلم 4. قال أبو محمد: عن ابنية: يعني ابني أبي بكر.
38/ 210/ 1280 -
باب من قال: لا يجوز
1358/ 3367 - 1 حدثنا نصر بن علي، ثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة، ما ليس بذي بال (1) - يعني الغلام قبل أن يحتلم -. 1359/ 3368 - 2 حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن يوسف، عن الحسن قال: لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقه، حتى يحتلم (2). 1360/ 3369 - 3 حدثنا سعيد بن المغيرة، عن حفص بن غياث، عن حجاج عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعة، ولا شيء (3). 1361/ 3370 - 4 حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق، ولا وصية، إلا في عقل، إلا النشوان - يعني السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره (4).
39/ 211/ 1281 -
باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق
1362/ 3371 - (1) حدثناعمرو بن عون، عن خالد بن عبدالله، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبدالرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال: في وصيته: كل مملوك لي حر، وله مملوك آبق؟ ، فقالا: هو حر، وقال الحسن، وإياس، وبكر بن عبدالله: ليس بحر (1).
40/ 212/ 1282 -
باب الوصية في النساء
1363/ 3372 - (1) حدثنا عبدالله بن مسلمة، ثنا عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين (2).
41/ 213/ 1283 -
باب الوصية لأهل الذمة
1364/ 3373 - 1 حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر: أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي (3). 1365/ 3374 - 2 حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي يقال له: عباس بن مرثد، ابن سبع سنين، لظئر له يهودية من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وإنما أوصى لذي3
حق (1). قال أبو محمد: أنا أقول به.
42/ 214/ 1284 -
باب في الوقف
1366/ 3375 - (1) أخبرنا عبدالله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبيرجعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع، ولا تورث، وأن للمردودة (2) من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها (3).
43/ 215/ 1285 -
باب إذا مات الموصي له قبل الموصى
1367/ 3376 - 1 حدثنا الحكم بن المبارك، أنا الوليد، عن حفص، عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله؟ ، قال: هي لأولياء المتوفى الموصي، ينفذونها في سبيل الله (4). 1368/ 3377 - 2 حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل يوصى للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي؟ ، قال: هي جائزة لورثة34
الموصى له (1). 1369/ 3378 - (3) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها، مثل الحسن (2).
44/ 216/ 1286 -
باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله
1370/ 3379 - 1 حدثنا الحكم بن المبارك، أنا عبدالعزيز - هو ابن محمد - عن موسى - هو ابن عقبة - عن نافع: أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إليّ، وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج؟ ، فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله (3). 1371/ 3380 - 2 أخبرنا عبيدالله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر: أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فسأل الوصي عن ذلك عمر، فقال: أعطه عمّال الله، قال: ومن عمال الله? ، قال: حاج بيت الله 4.3