القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانيةصفحات 273-312

1/ 112/ 865 -

باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم

918/ 2542 - (1) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، بن جابر، عن القاسم، ومكحول، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم (1).

2/ 113/ 879 -

باب في الغال إذا جاء بما غل به

919/ 2557 - (1) أخبرنا محمد بن حاتم المكتب، ثنا القاسم بن مالك، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نهب ولا إغلال ولا إسلال، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) (2). قال أبو محمد: الإسلال: السرقة.

3/ 114/ 911 -

باب في مولى القوم وابن أختهم منهم

920/ 2580 - 2 حدثنا سعيد بن المغيرة، حدثنا عيسى بن يونس، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول1

الله - صلى الله عليه وسلم -: (مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم) (1).

بسم الله الرحمن الرحيم

12 -

ومن كتاب الاستئذان

1/ 115/ 1044 -

باب في الركعتين إذا نزل منزلا

921/ 2735 - (1) أخبرنا أبو عاصم، عن عثمان بن سعد، عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين - أو يودع المنزل بركعتين - (2). قال عبد الله: عثمان بن سعد ضعيف.

13 -

ومن كتاب الرقاق

1/ 116/ 1077 -

باب في قيام الليل

922/ 2776 - 1 أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن عجلان، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يرغب في قيام الليل، حتى قال: ولو ركعة 3.2

2/ 117/ 1147 -

باب في الشفاعة

923/ 2858 - (1) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا عبد الرحمن بن زياد، ثنا دخين الحجري، عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا جمع الله الأولين والآخرين، قضى بينهم وفرغ من القضاء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا، فمن يشفع لنا إلى ربنا؟ ، فيقولون: انطلقوا إلى آدم فإن الله خلقه بيده وكلمه، فيأتونه فيقولون: قم فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول آدم: عليكم بنوح، فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم، فيأتون فيدلهم على موسى، فيأتون موسى فيدلهم على عيسى، فيأتون عيسى فيقول: أدلكم على النبي الأمي، قال: فيأتوني فيأذن الله - عز وجل - لي أن أقوم إليه، فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد قط، حتى آتي ربي فيشفعني، ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي، فيقول الكافرون عند ذلك لإبليس: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فقم أنت فاشفع لنا إلى ربك، فإنك أنت أضللتنا، قال: فيقوم فيثور مجلسه أنتن ريح شمها أحد قط، ثم بعظّم لجهنم، فيقول عند ذلك: (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم) (1) إلى آخر الآية (2).

3/ 118/ 1158 -

باب في أودية جهنم

924/ 2870 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، أنا أزهر بن سنان، عن محمد بن واسع قال: دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت: إن2

أباك حدثني، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن في جهنم واديا يقال له: هبهب، يسكنه كل جبار، فإياك أن تكون منهم) (1).

4/ 119/ 1160 -

باب في أبواب الجنة

925/ 2872 - (1) حدثنا أحمد بن حميد، ثنا معاوية بن هشام، عن شريك، عن عثمان الثقفي، عن أبي صادق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (للجنة ثمانية أبواب) (2).

14 -

ومن كتاب الفرائض

6/ 120/ 1186 -

باب في تعليم الفرائض

926/ 2903 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا الفرائض واللحن والسنن، كما تعلمون القرآن (3). 927/ 2904 - 2 حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم 4.3

928/ 2905 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يوسف الماجشون قال: قال ابن شهاب/ لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما 1. 929/ 2906 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون 2. 930/ 2907 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا زياد بن أبي مسلم، عن أبي الخليل قال: قال أبو موسى: "من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل البرنس 3، لا وجه له - أو ليس له وجه - " 4. 931/ 2908 - (6) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: ما أدري ما أسألك عنه؟ ، قال: أمت جيرانك 5.

932/ 2909 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا محمد بن، طلحة، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا الفرائض، والطلاق، والحج، فإنه من دينكم 1. 933/ 2910 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن الحسن قال: كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك 2. 934/ 2911 - (9) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ ، فإن قال: نعم، قال: تفرض؟ ، فإن قال: نعم، فهو زيادة وخير، وإن قال: لا، قال: فما فضلك عليّ يا مهاجر؟ 3. 935/ 2912 - (10) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عقبة بن خالد، عن الأعمش، عن مسلم قال: سألنا مسروقا، كانت عائشة تحسن الفرائض؟ ، قال: والذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يسألونها عن الفرائض 4.

7/ 121/ 1187 -

باب من ادعى إلى غير أبيه

936/ 2914 - (2) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصديق قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق (1). 937/ 2915 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن ابن مسعود، نحوا منه (2). 938/ 2916 - (4) حدثنا محمد بن العلاء، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، عن جعفر الأحمر، عن السري بن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر قائم في مقامه، فأطال الثناء، وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف (3).

8/ 122/ 1188 -

باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين

939/ 2918 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن23

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا 1، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين 2: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي 3. 940/ 2919 - (2) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة 4. 941/ 2920 - (3) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي 5. 942/ 2921 - (4) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي

سهم، وللأب سهمان 1. 943/ 2922 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟ ، فقال: مثل قول عثمان 2. 944/ 2923 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي 3. 945/ 2924 - (7) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب 4. 946/ 2925 - (8) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين 5. 947/ 2926 - (9) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن

عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك 1. 948/ 2927 - (10) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب 2. 949/ 2928 - (11) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك 3، وأنا رجل أقول برأيي 4. 950/ 2929 - (12) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح).
وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب 5. 951/ 2930 - (13) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن

الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين (1). 952/ 2931 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال (2).

9/ 123/ 1190 -

باب في المشرّكة

953/ 2935 - 1 حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون (3)، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (4). 954/ 2936 - 2 حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك 5.34

955/ 2937 - (3) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان كان يشرّك، وعلي كان لا يشرّك (1). 956 - (4) محمد، ثنا سفيان، عن ابن ذكوان، أن زيدا كان يشرك (2). 959/ 2939 - (5) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن شريح، أنه كان يشرّك (3). 957/ 2940 - (6) محمد بن الصلت، ثنا ابو، شهاب، عن الحجاج، عن عبد الملك بن المغيرة، عن سعيد بن فيروز، عن أبيه، أن عمر قال في المشرّكة: لم يزدهم الأب إلا قربا (4).

10/ 124/ 1191 -

باب في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم

958/ 2941 - 1 أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله في فريضة بني عم، أحدهم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب - أو بمنزلة - الأخ من الأب والأم، فلما قدم علي سألته عنها؟ ،234

وأخبرته بقول عبد الله، فقال: يرحمه الله، إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم (1)، كرجل منهم (2). 959/ 2942 - (3) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقيل لعلي أن ابن مسعود كان يعطيه المال كله فقال علي - رضي الله عنه -: إن كان لفقيها ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم (3)

11/ 125/ 1193 -

باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد

960/ 2944 - 1 أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله، أنه كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، قال: للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ ، قال إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم.
قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ ، قال: شرّك23

بينهم 1. 961/ 2945 - 2 حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر، أن ابن مسعود قال: في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب، أنه كان يعطي الأخوات، من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية، أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن (2). 962/ 2946 - 3 حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، أنها كانت تشرّك بين ابنتين، وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركهم، وكان عبد الله لا يشرّك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات (3). 963/ 2947 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان يقول في بنت، وبنات ابن، وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم

السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس (1). 964/ 2948 - (5) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أنه كان يشرّك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ ، فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشرّكون، في ابنتين، وبنت ابن، وابن ابن، وأختين (2). 965/ 2949 - (6) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح، في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين (3).

12/ 126/ 1194 -

باب في المملوكين وأهل الكتاب

966/ 2950 - 1 حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا، كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله23

يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم (1). 967/ 2951 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا قالا: المملوكين، وأهل الكتاب، لا يحجبون، ولا يورثون، وقال عبد الله: يحجبون، ولا يورثون (2).

13/ 127/ 1195 -

باب الجد

968/ 2952 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، عن، سعيد، أن عمر كان كتب ميراث الجد، حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه (3). 969/ 2953 - 2 أخبرنا يزيد، أنا أشعث، عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين 4،3

قضية مختلفة (1). 970/ 2954 - (3) أخبرنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (2). 971/ 2955 - (4) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (3). 972/ 2956 - (5) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، سمع عليا يقول: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة (4).

14/ 128/ 1196 -

باب قول أبي بكر في الجد

973/ 2957 - 1 أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري 5.234

974/ 2958 - (2) وعن عكرمة، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا 1. 975/ 2959 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن كردوس، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا 2. 976/ 2960 - (4) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن كردوس، عن أبي موسى، أن أبا بكر جعل الجد أبا 3. 977/ 2961 - (5) أخبرنا الأسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة، عن مروان، عن عثمان، أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا 4. 978/ 2962 - (6) حدثنا عبيد الله، ومحمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال: يا ابن أبي موسى، ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب، وأنت لا تنكر؟ ، قال: قلت: ولو كنت أنت لم تنكر؟ ، قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان، أنه شهد

على أبي بكر، أنه جعل الجد أبا، إذا لم يكن دونه أب (1). 979/ 2963 - (7) حدثنا الأسود بن عامر، أنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي نضرة، وعن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر كان، يجعل الجد أبا (2). 980/ 2966 - (11) حدثنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن قال: إن الجد قد مضت سنته، وإن أبا بكر جعل الجد أبا، ولكن الناس تخيروا (3).

15/ 129/ 1197 -

باب في قول عمر في الجد

981/ 2967 - 1 أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر (4). 982/ 2968 - 2 حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن، أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله، فأتاه علي، وزيد فقالا: ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين 5.34

983/ 2969 - (3) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى الخياط، عن الشعبي قال: كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ، والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس (1). 984/ 2970 - (4) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال له عثمان إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان (2).

16/ 130/ 1198 -

باب قول علي في الجد

985/ 2971 - 1 أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي، وابن عباس بالبصرة، إني أتيت بجد وستة أخوة، فكتب إليه علي أن اعط الجد سبعا، ولا تعطه أحدا بعده (3). 986/ 2972 - 2 حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن إسماعيل، عن3

الشعبي، في ستة اخوة وجد، قال: اعط الجد السدس 1. قال أبو محمد: كأنه يعني عليا، الشعبي يرويه عن علي.
987/ 2973 - (3) حدثنا بن حرب، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا كان يجعل الجد أخا، متى يكون سادسا 2. 988/ 2974 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس 3. 989/ 2975 - (5) حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يشرّك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا 4. 990/ 2976 - (6) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان علي يشرّك الجد إلى ستة مع الاخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضتة، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ، لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا اخوة وأخوات شرّكهم مع الجد إلى السدس 5.

17/ 131/ 1199 -

باب قول ابن عباس في الجد

991/ 2977 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن العبسى - هو عبد الله بن خالد - عن عبد الرحمن بن معقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟ ، فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم (1). 992/ 2978 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن رجل، عن ابن عباس قال: لوددت أني والذين يخالفونني في الجد، تلاعنا أينا أسوأ قولا (2). 993/ 2979 - (3) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، أنه جعل الجد أبا (3).

18/ 132/ 1200 -

باب قول ابن مسعود في الجد

994/ 2980 - 1 أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله، في فريضة امرأة منا، تسمى: العالية، تركت23

زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ ، قلت: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة، ففرض فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قال أبو إسحاق: الجد: أبو الأب (1).

19/ 133/ 1201 -

باب قول زيد في الجد

995/ 2981 - 1 أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن زيدا كان يشرّك الجد مع الاخوة إلى الثلث 2. 996/ 2982 - (2) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه 3.

997/ 2983 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: قال عامر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه (1). قال أبو محمد: يعني قول زيد.

20/ 134/ 1202 -

باب الأكدرية: زوج وأخت لأب وأم وجد وأم

998/ 2984 - (1) حدثنا سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال: في أخت، وأم، وزوج، وجد، قال: جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (2).

21/ 135/ 1203 -

باب في الجدات

999/ 2987 - 3 حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ورّث جدة مع ابنها (3). 1000/ 2988 - (4) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر قال: سمعت إبراهيم قال: أطعم رسول الله12

  • صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات سدسا، قال: قلت لإبراهيم: من هن قال: جدتاك من قبل، أبيك وجدتك من قبل أمك 1. 1001/ 2989 - (5) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: أنبأني الحسن قال: ترث الجدة وابنها حي 2. 1002/ 2990 - (6) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي قال: لا ترث أم أب الأم، ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي 3. 1003/ 2991 - (7) أخبرنا أبو معمر، عن إسماعيل بن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة، وابنها حي 4.

22/ 136/ 1205 -

باب قول علي وزيد في الجدات

1004/ 2993 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى (1). 1005/ 2994 - 2 أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد: أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب (2). 1006/ 2995 - 3 حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي (3).

23/ 137/ 1206 -

باب قول ابن مسعود في الجدات

1007/ 2996 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء (1). 1008 - (2) أخبرنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ترث الجدة وابنها حي (2).

34/ 138/ 1207 -

باب قول مسروق في الجدات

* 1009/ 2998 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الشعبي قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فألغى، أم أب الأب، وورث ثلاثا: جدتي أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه (3)، .

35/ 139/ 1208 -

باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد

1010/ 3000 - 2 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه أتي في إخوة13

لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له 1. 1011/ 3001 - (3) حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أبيه قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم له وارث غيرها قال: لها المال كله 2. 1012/ 3002 - (4) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن، له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج 3. 1013/ 3003 - (5) أخبرنا محمد، ثنا سفيان قال: أخبرني محمد بن سالم، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه أتي في ابنة - أو أخت - فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال 4. وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة 5.

36/ 140/ 1209 -

باب في ميراث، ابن الملاعنة

1014/ 3004 - 1 أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله قال في ابن الملاعنة: قال: ميراثه لأمه (1). 1015/ 3005 - 2 أخبرنا معاذ بن هانئ، ثنا إبراهيم بن طهمان قال: سمعت رجلا، سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين، لمن ميراثه؟ ، قال: لأمه وأهلها (2). 1016/ 3006 - 3 أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي قال: قال علي في ابن ملاعنة، ترك أخاه لأمه، وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما، فيصير للأخ الثلث: وللأم الثلثان (3). وقال ابن مسعود: لأخيه السدس، وما بقي فللأ 4. 1017/ 3007 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي في ابن ملاعنة، ترك ابن أخ، وجدا، قال: المال لابن الأخ 5.

1018/ 3008 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن ملاعنة: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال 1. 1019/ 3009 - (6) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه 2. 1023/ 3010 - (7) وقال قتادة: عن الحسن، لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه 3. 1020/ 3011 - (8) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود قالا: في ولد ملاعنة ترك جدته، وإخوته لأمه، قال: للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان 4. وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال 5. 1021/ 1012 - (9) حدثنا حجاج، ثنا حماد، أنا يونس، وحميد،

عن الحسن قال: ترثه أمه - يعني ابن الملاعنة - 1. 1022/ 2013 - (10) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي قالا: ترثه أمه 2. 1023/ 3014 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق، أسأله لمن قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن الملاعنة؟ ، فكتب إلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه 3. 1024/ 2015 - (12) وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه 4. 1026/ 3016 - (13) أحبرنا محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، في ابن الملاعنة: ترك أمه، وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه 5.

1027/ 3017 - (14) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر، عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة، قالا: عصبته عصبة أمه 1. 1028/ 3018 - (15) حدثنا الوليد الحلبي موسى بن خالد، ثنا ابن المعتمر، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: ميراث ولد الملاعنة لأمه، قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ ، قال: له السدس 2. 1029/ 3019 - (16) حدثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري قال: ولد الملاعنة لأمه، ترث، فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال 3. 1030/ 3020 - (17) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه، يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد 4. 1031/ 3021 - (18) حدثنا معاذ بن هانيء، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا الشيباني، عن الشعبي، في ولد المتلاعنين أنه ترثه

عصبة أمه، وهم يعقلون عنه 1. 1032/ 3022 - (19) حدثنا سهل بن حماد، أنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له - ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه 2. 1033/ 3023 - (20) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ ، قال: جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمه، في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه، وقال مكحول: فإن ماتت الأم وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس، من ابن بنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته، لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يحوزه، مرة الجد وحدة، إذا لم يكن غيره 3. 1034/ 3024 - (21) أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،

عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي - رضي الله عنه - في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبة (1).

37/ 141/ 1210 -

باب في ميراث الخنثى

1038/ 3025 - 1 أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل، وما للمرأة، أيهما يورث؟ ، فقال: من، أيهما بال 2. 1039/ 3026 - (2) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن علي، في الخنثى قال: يورّث من قبل مباله 3. 1040/ 3027 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيأة البول والغائط، سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى 4.

38/ 142/ 1211 -

باب الكلالة

1041/ 3028 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عاصم، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر، عن الكلالة (1)، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله، أن أرد شيئا قاله أبو بكر 2. 1042/ 3029 - (2) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء ما أعضلت بهم الكلالة 3. 1043/ 3030 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد 4.

1044/ 3031 - (4) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله، عن سعد، أنه كان يقرأ هذه الآية (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم) (1).

39/ 143/ 1212 -

باب في ميراث ذوي الأرحام

1045/ 3032 - 1 أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، ثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة، فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة 2. 1046/ 3034 - 3 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن زياد قال، أتي عمر في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث (3).

1047/ 3035 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين (1). 1048/ 3036 - (5) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن غالب بن عباد، عن قيس بن حبتر النهشلي قال: أتي عبد الملك بن مروان في خالة، وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين، قال: فهم أن يكتب به ثم قال: أين زيد عن هذا؟ ! (2). 1049/ 3037 - (6) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي، رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها، إذا لم يكن وارث ذو قرابة (3).

40/ 144/ 1213 -

باب العصبة

1050/ 3038 - 1 أخبرنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن محمد، عن عبد الله بن عتبة، حدثني الضحاك بن قيس، أن عمر23

قضى في أهل طاعون عمواس 1، - أول طاعون في الإسلام، - أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء، فبنو الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم، أحق بالمال 2. 1051/ 3039 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله أبو شهاب، حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن عبيد بن أبي الجعد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة، فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: احبسوها على أمه، حتى تأتي على آخرها 3. 1052/ 3041 - 4 حدثنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ ، قال: لا (4). 1053/ 3042 - 5 حدثنا يعلى، ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له (5).

41/ 145/ 1214 -

باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام

1054/ 3045 - (2) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتي عمر بن الخطاب فقال: أهل دينها يرثونها 1. 1055/ 3046 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا 2. 1056/ 3047 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر، عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين 3. 1057/ 3048 - (6) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته 4. 1058/ 3049 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نرث أهل

الكتاب ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده أو أمته) 1. 1059/ 3050 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم.
قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه 2. قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ ، قال: لا.
1060/ 3051 - (9) حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة، بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان 3. 1061/ 3052 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث 4. 1062/ 3054 - (12) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها،

جارٍ التحميل