القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانيةصفحات 215-254

689/ 962 - (17) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي 1. 690/ 963 - (18) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج، عن عطاء، والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت 2. 691/ 964 - (19) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع هو ابن أبي راشد، عن عطاء: في الحامل ترى الدم، قال: توضأ وتصلي 3. 692/ 965 - (20) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة 4. 693/ 966 - (21) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل 5. 694/ 967 - (22) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة 6. 695/ 968 - (23) أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة،

عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة 1. 696/ 999 - (24) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان 2. 697/ 1000 - (25) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان 3. 698/ 1001 - (26) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل 4. 699/ 1002 - (27) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض 5، قال: هو حيض تترك الصلاة 6. 700/ 1003 - (28) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة 7.

وقال عبد الله: تصلي ما لم تضع.

19/ 69/ 154 -

باب وقت النفساء وما قيل فيه

701/ 1004 - 1 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها (1). 702/ 1005 - 2 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في النفساء تمسك، عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسا ستا فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة (2). 703/ 1006 - 3 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما (3). 704/ 1007 - 4 وقال الحسن: النفساء خمس وأربعون إلى خمسين فما زاد فهي مستحاضة (4). 705/ 1008 - (5) أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء

أربعين يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي 1. 706/ 1009 - (6) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث، عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة وإلا جلست أربعين ليلة 2. 707/ 1010 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النفاس حيض 3. 708/ 1011 - (8) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها 4. 709/ 1013 - (9) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن خالد، عن معاوية بن قرة: أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت عشرون ليلة، فدخلت في لحافه فقال: من هذه قالت: أنا فلانة إني قد طهرت، فركضها برجله فقال: لا تغريني عن

ديني حتى تمضي أربعون ليلة 1. 710/ 1014 - (10) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر نحوا من أربعين يوما 2. 712/ 1015 - (11) أخبرنا عمرو بن عون، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عباس نحوه 3. 713/ 1016 - (12) أخبرنا موسى بن خالد، حدثنا معتمر، عن أبيه أن الحسن قال في النفساء التي ترى الدم: تربص أربعين ليلة ثم تصلي 4. 714/ 1017 - (13) وقال الشعبي: شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة 5. 715/ 1018 - (14) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا محمد بن شعيب، ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال: سمع ابن الحارث، عن مكحول قال: المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوما، ومن الجارية أربعين، يعني النفساء 6.

716/ 1019 - (15) قال مروان: هو قول سعيد بن عبد العزيز (1). 717/ 1020 - (16) وقال الأوزاعي هما سواء (2). 718/ 1021 - (17) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس (3). 719/ 1022 - (18) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة (4).

20/ 70/ 156 -

باب المرأة تجنب ثم تحيض

720/ 1023 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن234

مغيرة، عن إبراهيم: في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل 1. 721/ 1024 - 2 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشا، عن الحسن: مثله (2). 722/ 1025 - 3 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: الحيض أكبر (3). 723/ 1026 - 4 أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل أحب إلي (4). 724/ 1027 - 5 أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء (5). 725/ 1028 - 6 والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة (6). 726/ 1029 - (7) حدثنا حجاج، عن حماد، عن عامر الأحول،

عن الحسن: مثل ذلك (1). 727/ 1030 - (8) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن المسيب قال: سئل عنها حماد فقال: قال إبراهيم: تغتسل (2). 728/ 1031 - (9) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن فضيل، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: تغتسل (3).

21/ 71/ 157 -

باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة

729/ 1032 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت الحكم بن عتيبة يقول: كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره، في وقت الصلاة (4). 730/ 1033 - 2 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي قال: قلت لأبي قلابة: الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ فقال: ما وجدت لهذا أصلا (5). 731/ 1034 - 3 أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني: أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن45

توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح (1). 732/ 1035 - (4) حدثنا يعلى ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض أتقرأ، قال: لا إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله (2). 733/ 1036 - (5) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة، ثنا الشيباني، وهو يحيى بن أبي عمرو - من أهل الرملة - حدثنا مكحول قال: تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة، وتستقبل القبلة وتذكر الله (3).

22/ 72/ 158 -

باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

734/ 1046 - 1 أخبرنا يعلى، عن محمد بن عون، عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض، هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا، أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك (4). 735/ 1048 - 2 أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن كثير أبي، إسماعيل قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي -:34

أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا (1).

23/ 73/ 159 -

باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن

736/ 1050 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان 2. 737/ 1051 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان قال: بلغني عن إبراهيم، وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف 3. 738/ 1052 - (3) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك، عن فراس، عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن 4. 739/ 1053 - (4) أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال: كان عمر يكره، أو ينهى أن يقرأ الجنب 5. قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض.
740/ 1054 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وفي الحمّام، والجنب، والحائض، إلا الآية ونحوها

للجنب والحائض 1. 741/ 1055 - (6) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، وحماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالوا، الحائض والجنب يستفتحون الآية، ولا يتمون آخرها 2. 742/ 1056 - (7) أخبنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية: في الحائض قال: لا تقرأ القرآن 3. 743/ 1057 - (8) أخبرنا عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم قالا: أنا السائب بن عمر، عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كانت ترقي أسماء وهي عارك 4. 744/ 1058 - (9) أخبرنا مسلم ثنا هشام حدثنا قتادة قال الجنب يذكر اسم الله 5. 745/ 1059 - (10) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن سيار، عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء، وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله 6.

746/ 1060 - (11) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض تقرأ؟ قال: لا إلا طرف الآية (1). 747/ 1061 - (12) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن الجريري، عن أبي عطاف، عن أبي هريرة قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (2). سئل أبو محمد عبد الله: يقرأ الجنب آية آية؟ قال: لا يعجبنى.

24/ 74/ 160 -

باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد

[748/ 1037138 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي (3). 749 - 2 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحائض تسمع السجدة قال: لا تقضي (4). م/1039 - (m) أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ليس عليها شيء (5). 750/ 1043 - 3 أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب عن عامر قال إذا سمعت الحائض فلا45

تسجد 1. 751/ 1044 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة 2. 752/ 1045 - (5) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم: أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة] 3. 753/ 1062 - (6) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس: أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد لأنها صلاة 4. 754/ 1063 - (7) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، وأبي الضحى قالا: لا تسجد 5. 755/ 1064 - (8) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالا: ليس عليها

ذاك، الصلاة أكبر من ذلك (1). 756/ 1065 - (9) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: منعت خيرا من ذلك، الصلاة المكتوبة (2). 757/ 1066 - (10) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن قال: لا تسجد (3). 758/ 1067 - (11) أخبرنا أحمد، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة؟ قال: لا تسجد حتى تغتسل (4).

25/ 75/ 155 -

باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت

759/ 1071 - 1 أخبرنا سهل بن حماد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فتلقصعه بريقها (5). 760/ 1073 - 2 أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية، عن عائشة قالت لها امرأة:345

الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور 1. 761/ 1075 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه 2. 762/ 1076 - (4) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم 3. 763/ 1078 - (5) حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم 4. 764/ 1079 - (6) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد هو: ابن زريع، ثنا محمد هو: ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت، سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبها، إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلي فيه 5. 765/ 1081 - (7) أحبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن

المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسألتها امرأة فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضها؟ ، قالت: لتغسله بالماء، قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ ، قالت: إن الماء طهور (1). 766/ 1082 - (8) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها، فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن، ثم ترشه (2).

26/ 76/ 162 -

باب في عرق الجنب والحائض

767/ 1083 - 1 أخبرنا أبو نعيم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: سألت سعيد بن جبير، عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به؟ قال لا بأس به (3). 768/ 1084 - 2 حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا (4). 769/ 1085 - 3 أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي: أنه كان لا يرى به بأسا (5). 770/ 1086 - 4 أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: ما كل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يجدون ثوبين، فقال:5

إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك 1. 771/ 1087 - (5) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا 2. 772/ 1088 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه 3. 773/ 1089 - (7) أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره وينضحه بالماء 4. 774/ 1090 - (8) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه الماء 5. 775/ 1091 - (9) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم

يصلي فيه (1). 776/ 1092 - (10) أخبرنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن هشام هو: ابن حسان، عن عكرمة عن ابن عباس: أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب (2).

27/ 77/ 163 -

باب مباشرة الحائض

777/ 1095 - 1 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء ابن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقّها، وبين أفخاذها (3)، فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو (4). 778/ 1096 - 2 أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبيد الله بن عدي قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها.
يعني وهي حائض (5). 779/ 1097 - 3 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مغول قال: سأل رجل عطاء عن الحائض، فلم ير بما دون الدم بأسا 6.45

780/ 1099 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ميمون ابن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار 1. 781/ 1100 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها 2. 782/ 1101 - (6) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم 3. 783/ 1102 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا كف الأذى يعني الدم 4. 784/ 1103 - (8) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن توتى الحائض بين فخذيها، أوفي سرتها 5.

785/ 1104 - (9) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد قال: تقبل وتدبر، إلا الدبر والمحيض 1. 786/ 1108 - (10) أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها 2. 787/ 1109 - (11) أخبرنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: قالت أما لمؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحافه 3. 788/ 1110 - (12) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد قال: سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار 4. 789/ 1111 - (13) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد، واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه 5.

790/ 1112 - (14) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة (1). 791/ 1115 - (15) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (2). 792/ 1116 - (16) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا (3). 793/ 1117 - (17) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - (4).

28/ 78/ 164 -

باب الحائض تمشط زوجها

794/ 1121 - 1 أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ234

جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهنّ حيّض، ويعطينه الخمرة 1. 795/ 1123 - 2 أخبرنا محمدبن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ (2). 796/ 1124 - 3 أخبرنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقول: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب (3) الحي 4. 797/ 1125 - (4) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض، فلم ير فيه وضوءا 5. 798/ 1128 - (5) أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض 6. 799/ 1131 - (6) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة قال: سمعت مغيرة: قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم، يسأله عن الحائض توضيء المريض، قال: نعم، وتسنده - يعني في الصلاة - لأ قال: لا، فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا 7.

قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة.
800/ 1133 - (7) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (1). 801/ 1135 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (2). 802/ 1136 - (9) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (3) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) (4). 803/ 1137 - (10) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (5).

29/ 79/ 165 -

باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

804/ 1138 - 1 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا2345

مغيرة، عن إبراهيم .. 1. 2 ويونس، عن الحسن ... (2). 3 وعبد الملك، عن عطاء ... (3). 4 قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل (4). 805/ 1139 - 5 حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: مثله سواء (5). 806/ 1140 - 6 حدثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم، قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال: تستتاب (6). 807/ 1141 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ} 1 قال: حتى ينقطع الدم، قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ إذا اغتسلن 2. 810/ 1142 - (8) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ قال: إذا انقطع الدم: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ قال: اغتسلن 3. 811/ 1143 - (9) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تحل لها الصلاة 4. 812/ 1144 - (10) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - ثنا الحجاج بن أرطاة فقال: سألت عطاء ... . (م) وميمون بن مهران ... . (م) وحدثني حماد، عن إبراهيم قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل 5. 813/ 1145 - (11) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما

لم تغتسل 1. 814/ 1146 - (12) أخبرنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد ثنا يونس عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها 2. 815/ 1147 - (13) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم 3. 816/ 1148 - (14) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل 4. 817/ 1149 - (15) أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء: في المرأة ينقطع عنها الدم قال: إن أدركه الشبق 5 غسلت فرجها ثم يأتيها 6. 818/ 1150 - (16) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في

ذلك للشبق (1). قال أبو محمد: أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك.
قال أبو محمد: الشبق الذي يشتهي الشهوة.

30/ 80/ 166 -

باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي في الخضاب

819/ 1151 - 1 أخبرنا محمد بن عيسى قال: زعم لنا هشيم، عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن، عن الحسن قال: رأيت نساءا من نساء المدينة يصلين في الخضاب 2. 820/ 1152 - (2) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح عمن سمع عائشة: سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب؟ فقالت: لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك 3. 821/ 1153 - (3) أخبرنا سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن أبي سعيد: أن امرأة سألت عائشة تصلي المرأة في الخضاب؟ قالت: اسلتيه ورغما 4. قال أبو محمد: أبو سعيد هو: ابن أبي العنبس، واسم أبي العنبس

سعيد بن كثير بن عبيد.
822/ 1154 - (4) أخبرنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: كن نساءنا يخضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلين، ثم يخضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين، يخضبن بأحسن خضاب ولا يمنع من الصلاة (1). 823/ 1155 - (5) حدثنا حجاج ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع: أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض (2). 824/ 1156 - (6) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: كن نساءنا إذا صلين العشاء الآخرة اختضبن، فإذا أصبحن أطلقنه وتوضأن وصلين، وإذا صلين الظهر اختضبن، فإذا أردن أن يصلين العصر أطلقنه، يخضبن بأحسن خضاب ولا يحبسن عن الصلاة (3).

31/ 81/ 176 -

باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض

825/ 1157 - 1 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم 4، (ح) (م) وأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر: فيمن أتى أهله وهي23

حائض، قال: ذنب أتاه يستغفر الله، ويتوب إليه ولا يعود 1. 826/ 1158 - 2 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن المثنى، عن عطاء: مثله (2). 827/ 1159 - 3 حدثنا محمد بن عيسى، وأبو النعمان قالا: ثنا عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة (3). 828/ 1160 - 4 أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يعتذر إلى الله، ويتوب إلى الله (4). 829/ 1161 - 5 حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: تستغفر الله، وليس عليك شيء - يعني إذا وقع على امرأته وهي حائض (5). 830/ / 1162 - (6) أخبرنا عثمان بن محمد، ثنا بشر بن المفضل، عن مالك بن الخطاب العنبري، عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: يستغفر

الله (1). 831/ 1163 - (7) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام كأني أبول دما، قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم، قال اتق الله ولا تعد (2). 832/ 1164 - (8) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين: في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: يستغفر الله (3).

32/ 82/ 168 -

باب من قال عليه الكفارة

833/ 1165 - 1 أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يوما من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة، أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا (4)، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض: مثل ذلك (5). 834/ 1173 - 2 أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا حفص - هو ابن غياث - عن الأعمش، عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس: أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق345

بدينار، أو بنصف دينار 1. (3) وقال إبراهيم: يستغفر الله 2. 835/ 1174 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بنصف بدينار 3. 836/ 1175 - (5) أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك، عن عطاء: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار 4. 837/ 1176 - (6) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار 5. 838/ 1177 - (7) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار 6. 839/ 1178 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما

استطعتم (1). 840/ 1176، 1179 - (9) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس: في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (2).

33/ 83/ 169 -

باب إتيان النساء في أدبارهن

841/ 1182 - 1 أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (3) قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا (4). 842/ 1183 - 2 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي رزين ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (5) قال: من قبل الطهر (6). 843/ 1184 - 3 أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك،456

عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: ﴿مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ 1 قال: هو والله القبل 2. 844/ 1185 - (4) أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا خالد بن رباح، عن عكرمة ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 3 قال: إنما هو الفرج 4. 845/ 1186 - 5 أخبرنا أبو نعيم، ثنا علي بن علي الرفاعي قال: سمعت الحسن يقول: كانت اليهود لا تألوا ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساؤكم إلا من وجه واحد، قال: فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (5) فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم 6. 846/ 1187 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد

الله، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها، بعد أن يكون في المأتى 1. 847/ 1188 - (7) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا عبد الوهاب، ثنا خالد، عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ 2 فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة 3. 848/ 1189 - (8) أخبرنا خليفة، ثنا مؤمل، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قال: هو الدم 4. 849/ 1190 - (9) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا ابن المبارك،

عن معمر، عن قتادة ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قال قذر 1. 850/ 1191 - (10) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا المعتمر قال: سمعت ليثا يحدث، عن عيسى بن قيس، عن سعيد بن المسيب ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 2 قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل 3. 851/ 1192 - (11) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الوهاب، عن عوف، عن الحسن قال: كيف شئت يعني ائتها في الفرج 4. 852/ 1194 - (12) حدثنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة ﴿{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: يأتي أهله كيف شاء قائما أو قاعدا، وبين يديها ومن خلفها 5.

853/ 1195 - (13) حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (1) قال في الفرج (2).

34/ 84/ 170 -

باب من أتى امرأته في دبرها

854/ 1196 - 1 حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ 3 أن تعتزلوهن في المحيض الفرج، ثم تلا: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)﴾ 4 قائمة، وقاعدة،2

ومقبلة، ومدبرة في الفرج 1. 855/ 1198 - (3) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال له جل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوء، قال: لا محاش 2 النساء عليكم حرام 3. سئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم.
856/ 1199 - 4 أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها، ويعيبه عيبا شديدا (4). 857/ 1200 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} 1 قال: ما نزى 2 ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط 3. 858/ 1205 - (11) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد، ثنا خصيف، عن مجاهد قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ 4 في الفرج ولا تعدوه 5. 859/ 1206 - (12) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا يونس بن بكير، حدثني ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن طاوس 6. (13) وسعيد 7. (14) ومجاهد 8.

(15) وعطاء: أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون هو الكفر (1).

35/ 85/ 171 -

باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

860/ - 1207 1 أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عطاء 2. (2) والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد 3. 861/ 1208 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن حذيفة قال لامرأته: خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه 4. 862/ 1210 - (4) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن يزيد بن زاذي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها؟ فقالت: بخ وإن أنفقت فيه أوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا 5. 863/ 1210 (5) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن

حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها 1. 864/ 1211 - (6) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، في الحائض والجنب يصبان الماء صبا، ولا ينقضان شعورهما 2. 865/ 1212 - (7) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، مثله 3. 866/ 1213 - (8) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا بلّت أصوله وأطرافه لم ينقضه 4. 867/ 1214 - (9) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن نساء ابن عمر، وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن 5 من حيض ولا من جنابة 6. 868/ 1215 - (10) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة: أنها قالت: لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة 7.

جارٍ التحميل