زِيَادَاتُ رِوَايَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق بن راهويه
- الكتاب
- مسند إسحاق بن راهويه
- المؤلف
- أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه (المتوفى: 238هـ)
- المحقق
- د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي
- الناشر
- مكتبة الإيمان - المدينة المنورة
- الطبعة
- الأولى، 1412 - 1991
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1945 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ تَصْنَعُ الشَّيْءَ ثُمَّ تَبِيعُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِعَبْدِ اللَّهِ مَالٌ وَلَا لِوَلَدِهِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: سَتَعْلَمُونَ أَنْ أَتَصَدَّقَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ أَجْرٌ فِيمَا تُنْفِقِينَ أَنْ تَفْعَلِيَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرٌ فِيمَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ»
1946 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ: " جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنَّ زَوْجِي فَقِيرٌ، وَإِنَّ بَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٌ فِي حِجْرِي، وَأَنَا مُنْفِقَةٌ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهَلْ لِي أَجْرٌ فِيمَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ "
1947 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَعْلَمَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا أَسْمَعُ وَأَظُنُّهُ صَادِقًا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا»
1948 - قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: فِي قَوْلِهِ: ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ [البقرة: 188] قَالَ: «لَا تُخَاصِمْ صَاحِبَكَ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، فَإِنَّ قَضَاءَهُ لَا يُحِلُّ لَكَ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»
1949 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، نا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ
: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَجَاءَتْ تَشْكُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَهَا وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْكُحْلِ، فَقَالَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ فَمَرَّ كَلْبٌ فَرَمَتْ خَلْفَهُ بِبَعْرَةٍ وَخَرَجَتْ، أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
1950 - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا
1951 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَتِيقٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ
فَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ كَأَنَّ فُلَانَا يَنْكِحُنِي فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتِ الرَّطْبَ فَلْتَغْتَسِلْ»
1952 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ رُمَيْثَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: " أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَتْهَا فَقُلْنَ لَهَا: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَكَلِّمِيهِ فِي ذَلِكَ، وَقُولِي لَهُ: إِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ، فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا، ثُمَّ دَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ، فَقُلْنَ لَهَا: هَلْ كَلَّمْتِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا، فَقُلْنَ: كَلِّمِيهِ فَتَنْظُرِينَ مَا يَرُدُّ عَلَيْكِ، فَلَمَّا دَارَ إِلَيْهَا الثَّالِثَةَ كَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ وَأَنَا فِي لِحَافِ أَحَدٍ مِنْكُنَّ إِلَّا فِي لِحَافِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»
1953 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أُمِّ سَلَمَةَ فَإِنَّهُمْ مِنِّي فَقَالَ: «نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ فِيمَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ»
1954 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ أَتَاهُ أَبْدَالُ أَهْلِ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، أَخْوَالُهُ مِنْ كَلْبٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ وَيَغْنَمُونَ غَنِيمَةً وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فَيْئَهُمْ وَيُقِيمُ فِيهِمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ»
1955 - أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً
1956 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ كَانَ يَوْمَهَا فَأَحَبَّ أَنْ يُوَافِقَهُ "
1957 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ أنَا الْأَزْرَقُ وَهُوَ ابْنُ قَيْسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَجَاءَنِي مَالٌ فَشَغَلَنِي، فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ "
1958 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا إِسْرَائِيلُ، نا عُثْمَانُ بْنُ
مَوْهَبٍ قَالَ: «كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ جُلْجُلٌ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعْرَاتٌ مِنْ شَعْرَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا اشْتَكَى إِنْسَانٌ أَوْ أَصَابَتْهُ عَيْنٌ بَعَثَ بِإِنَاءٍ فَحَصْحَصَ فِيهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ» قَالَ عُثْمَانُ: «فَبَعَثَنِي أَهْلِي بِإِنَاءٍ فَذَهَبْتُ فَاطَّلَعْتُ، فَإِذَا فِيهِ شَعْرَاتٌ حُمْرٌ»
1959 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي فَقَالَ: «وَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟» فَقَالَتْ: تَتَزَوَّجُهَا، فَقَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ، وَأَحَقُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ: «فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» قَالَتْ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أُبِي أَبِي سَلَمَةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي لَمْ تَحِلَّ لِي بَعْدُ أَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا دُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِبَنِي هَاشِمٍ فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَأَخَوَاتِكُنُّ»
1960 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الْوِقَاعِ، ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
1961 - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَفَتَأْذَنُ
لَهَا فِي الْكُحْلِ؟، فَقَالَ: «قَدْ حَسْبُكُنَّ فَكُنْتُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا حَسْبُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
1962 - أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، نا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ الثَّدْيُ قَبْلَ الْفِطَامِ»
1963 - أَخْبَرَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، نا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ»
1964 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مِنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، فَقَالَ: «يُرْخِينَهُ شِبْرًا» فَقَالَتْ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهُنَّ، قَالَ: «فَزِدْ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ»
1966 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، نا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مَرْوَانَ أَتَى الْمَدِينَةَ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ
أَصْبَحَ جُنُبًا، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ فَلَا يَصُومَنَّ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَأَخْبَرَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ " فَعَزَمَ مَرْوَانُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنْ يَأْتِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيُخْبِرَهُ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ
1967 - أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أَعْوَرَ مَخْتُونًا مَسْرُورًا " يَعْنِي السُّرَّةَ
1968 - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَهُ
1969 - أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَهِيَ تَخْتَمِرُ وَقَالَ مَرَّةً عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ»
1970 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَمَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا فَقَالَ: «قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ فَشَغَلُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ»
1971 - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مَوْلَاةٍ لَهُمْ قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَى الْقِبْلَةِ مِنْهُ»
1972 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ - قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ لِهِنْدٍ أَزْرَارٌ فِي كُمِّهَا - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْفِتْنَةِ؟ ثُمَّ يُوقِظُ صَاحِبَ الْحَجَرِ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ»
1973 - أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، نا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ فَتُبْقِي ضُفْرَتَهَا»
1974 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالْإِحْدَادُ أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا
1975 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ» فَطُفْتُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ "