مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ , يُكْنَى أَبَا الْأَسْوَدِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- مسند الشاميين
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- حمدي بن عبدالمجيد السلفي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1405 - 1984
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
843 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، حَ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ابْنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، وَسَأَلَهَا عَنْ ذَرَارِي الْمُؤْمِنِينَ، وَذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَقَالَ: «هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ» , فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَا عَمَلٍ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»
844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ الْجُّنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
845 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ، قَالَا: ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ»
846 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ، قَالَا: ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ كَمَا تَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَيَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَخْرُجَ فَتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ فَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي اللِّحَافِ فَتَبِيتَ مَعَهُ»
847 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ , عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ، بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ الْهَاجِرَةِ فَسَهَى عَنْهُمَا فَذَكَرَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَرَكَعَهُمَا فَلَمْ يَرْكَعْهُمَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
848 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»