عَطَاءٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- مسند الشاميين
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- حمدي بن عبدالمجيد السلفي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1405 - 1984
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
2428 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ تَقِيِّ بْنِ أَبِي تَقِيٍّ، ثَنَا جَدِّي أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا لِعَانَ إِلَّا بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُسْلِمَيْنِ»
2429 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْغَزِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغَزِّيُّ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعَةٌ مِنَ الْأَزْوَاجِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ لِعَانٌ، بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَالْحُرَّةِ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ»
2430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْقَنْطَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ؟ إِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتُهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدْتَ جَنَازَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلَ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِذَا شَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، وَلَا تُؤْذِهِ بِقِيثَارِ قَدْرَكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا» فَمَا زَالَ يُوصِيهِمْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثُ حُقُوقٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثُ حُقُوقٍ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ، لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَالْجَارُ الْكَافِرُ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُعْطِيهِمْ مِنْ لُحُومِ النُّسُكِ؟ فَقَالَ: «لَا تُعْطِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ نُسُكِ الْمُسْلِمِينَ»
2431 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءً أَخَافُ أَنْ أَنْسَىَ فَتَأْذَنَ لِي فَأَكْتُبُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ [ابْنُ] عَمْرٍو، فَكَانَ فِيمَا كَتَبْتُ: «إِنَّ كَاتَبْتَ عَبْدَكَ بِمِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا أُوقِيَّةً فَهُوَ عَبْدٌ، وَإِنْ كَاتَبْتَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَبْدٌ»