حكم حسين سليم أسد
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو يعلى الموصلي
- الكتاب
- مسند أبي يعلى
- المؤلف
- أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: 307هـ)
- المحقق
- حسين سليم أسد
- الناشر
- دار المأمون للتراث - دمشق
- الطبعة
- الأولى، 1404 - 1984
- عدد الأجزاء
- 13 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
رجاله رجال الصحيح
2424 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: - لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ - أَوْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - قَالَ: فَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا.
- وَالْعَفْرُ: أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ -. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ بَيِّنْ».
قَالَ: وَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ، حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ.
قَالَ: وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ.
قَالَ: فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ خَدَلَّجِ السَّاقَيْنِ
، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا»؟.
قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا.
وَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ.
قَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ الصُّفَّةُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّيِّئِ "