مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهكتاب الْفَرَائِض
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الْفَرَائِض

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الأولى، 1401هـ 1981م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

1439 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجد مَا يَقُول فِيهِ قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف اقول قَول زيد بن ثَابت لَيْسَ الْجد اب 1440 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَخلف ابْنه اخت لابيه وامه وَخلف ابْنه اخت لِأَبِيهِ وَخلف بني ابْن اخت وَلَيْسَ لَهُ اُحْدُ غَيرهم قَالَ اما انا فَأذْهب الى ان يقسم المَال بَين ابْن الاخت للْأَب والام وَبَين ابْنة الاخت للْأَب على اربعة اسهم لِابْنِهِ الاخت للْأَب والام ثَلَاثَة اسهم النّصْف من سِتَّة وَسدس لابنَة الاخت ثمَّ يرد مَا بَقِي عَلَيْهِم بِحِصَّة مَا ورثوا إِلَّا انهم اقْربْ من بني الاخت 1441 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشّركَة ترى ان تشرك بَين الاخوة من الاب والام مَعَ الاخوة للْأُم فِي الثُّلُث قَالَ لَا يُشْرك بَينهم واملي عَليّ ابي فَقَالَ الْحجَّة لمن لم يُشْرك بَين الاخوة من الاب والام وَبَين الاخوة من الام ان يَقُول لَو كَانَ لَهُ اخوة من اب عشرَة واخوة من ام عشرَة وَآخَرين من اب وام لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الاخوة من الام لَهُم الثُّلُث وان كَثُرُوا لَا يزادون عَلَيْهِ وان الاخوة من الام لَا يَرِثُونَ مَعَ الاخوة من الاب والام ان

يَقُول الاخوة من الام للإخوة من الاب انما ورثتم الثُّلثَيْنِ وَسقط الاخوة من الاب لقرابتكم من امنا فأشركونا مَعكُمْ كَمَا يُرِيدُونَ ان يشركونا فِي ثلثنا وَمن لم يُشْرك فقد رُوِيَ عَن عَليّ وَعَن الاشعري وَاخْتلف النَّاس عَن عبد الله وَزيد وَعمر وَكَانَ الشّعبِيّ لَا يُشْرك ايضا 1442 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اختين لأَب وام وإخوة واخوات لأَب يرثك الاخوات للْأَب مَعَ إِخْوَتهم فَقَالَ يُورث اذا كَانَت اختين لأَب وام واخوة واخوات لاب يكون للأختين الثُّلُثَانِ وَالثلث يقسم بَين الاخوة والاخوات للْأَب للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَفِي الْبَنَات وَبَنَات ابْن وَابْن ابْن للابنتين الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِي فَبين بَنَات الابْن وَبَين الابْن للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ زيد بن ثَابت من قَضَاء الْجَاهِلِيَّة يُورث الرِّجَال دون النِّسَاء اَوْ كَلَام هَذَا مَعْنَاهُ وَهَذَا الَّذِي يَقُول لَا يرد على بَنَات الابْن مَعَ الابنتين وَلَا على الاخوات مَعَ الاخوة إِذا ان قد اسْتكْمل الثُّلثَيْنِ 1443 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك اخته وَبني عَم ابيه وعماته فَقَالَ للْأُخْت النّصْف وَمَا بَقِي فللعصبة وهم بَنو عَم الاب وَلَيْسَ للعمات شَيْء 1444 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل مَاتَ وَترك ابْنَتي عَمه وَبنت عمته أخراهم من بني العمات وخال وخاله فَقَالَ بِنْتي العمه وَابْن الْعمة وَبنت العمه عِنْدِي ثلثا المَال فيقتسمون

الثُّلثَيْنِ للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَالثلث الْبَاقِي للخال وَالْخَالَة للذّكر مثل حَظّ الانثيين 1445 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَله مولى ثمَّ مَاتَ الْمولى قَالَ الْوَلَاء للِابْن

فصول الكتاب · 21 فصل · 455 صفحة
جارٍ التحميل