كتاب الصَّلَاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فَقَالَ يُقَال إِن أنسا كَانَ يجمع عِيَاله عِنْد الْخَتْم قَالَ أبي وَكَانَ الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان إِذا أَرَادَ ان يخْتم اجْتمع اليه جمَاعَة أرَاهُ قَالَ يَدْعُو وَيدعونَ يَعْنِي اذا ختم قلت لأبي يَدْعُو إِذا قَرَأَ ﴿قل أعوذ بِرَبّ النَّاس﴾ اَوْ يَبْتَدِئ من الْبَقَرَة فَقَالَ إِذا ختم الْقُرْآن دَعَا 322 - قَالَ سُئِلَ أبي وانا اسْمَع عَن رفع الْأَيْدِي فِي الْقُنُوت يمسح بهَا وَجهه قَالَ الْحسن يرْوى عَنهُ انه كَانَ يمسح بهَا وَجهه فِي دُعَائِهِ اذا دَعَا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت ترفع يَديك قَالَ نعم 323 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح أحب إِلَيْك قبل الرُّكُوع ام بعد الرُّكُوع وَفِي الْوتر احب إِلَيْك ام تَركه قَالَ ابي اما الْقُنُوت فِي صَلَاة الْغَدَاة فَإِن كَانَ الإِمَام يقنت مستنصرا لعدو حَضَره فَلَا بَأْس بذلك على معنى مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه دَعَا لقوم ودعا على قوم فَلَا بَأْس بِالْقُنُوتِ فِي الْفجْر واما غير ذَلِك فَلَا يقنت ويقنت بعد الرَّكْعَة فِي الْفجْر وَفِي الْوتر بعد الرَّكْعَة اذا هُوَ قنت قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اخْتَار الْقُنُوت بعد الرَّكْعَة لِأَن كل شَيْء يثبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْقُنُوت إِنَّمَا هُوَ فِي الْفجْر لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ انج الْوَلِيد بن الْوَلِيد وَسَلَمَة بن هِشَام وقنوت الْوتر ايضا اخْتَارَهُ بعد الرُّكُوع
قَالَ أبي وَقد رُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قنت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وَلم يَصح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قنوت الْوتر قبل اَوْ بعد شَيْء 324 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي أَي صَلَاة قَالَ فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وان قنت رجل فِي الْوتر اتِّبَاع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قنت فَدَعَا للمستضعفين فَلَا بَأْس قلت ان قنت فِي الصَّلَوَات كلهَا قَالَ لَا الا فِي الْوتر والغداة فَإِذا كَانَ يستنصر وَيَدْعُو للْمُسلمين حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول خَالف ابراهيم عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود قنت فِي الْوتر قبل الرَّكْعَة قَالَ ابراهيم عمر وَقَالَ عبد الرَّحْمَن ابْن مَسْعُود 325 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نقض الْوتر قَالَ لَا يُعجبنِي قد كرهته عَائِشَة وانا اكرهه قلت لابي وَكَيف ينْقض الْوتر قَالَ اذا اوتر الرجل يقوم فَيصَلي رَكْعَة اخرى حَتَّى يشفع اليها فَيكون نقض الْوتر وَيكون ايضا ان يُوتر ثمَّ ينَام فَإِذا اسْتَيْقَظَ صلى رَكْعَة يشفع بهَا الى وتره فَيكون هَذَا نقض الْوتر وَلَا يُعجبنِي ان يفعل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس واسامة رخصا فِيهَا وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا وتران فِي لَيْلَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي عَن عبد الْملك بن عُمَيْر عَن مُوسَى بن طَلْحَة انه قَالَ رَأَيْت عُثْمَان يُوتر بِرَكْعَة ثمَّ يقوم بعد ذَلِك يشفع وتره
قَالَ فَمَا شبهتهما الا بالناقة تضم الى الابل حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة حَدثنَا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ سَمِعت عمر يقنت فِي الْفجْر ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله وَلَا نكفرك ثمَّ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ اياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب كفرة اهل الْكتاب الَّذين يصدون عَن سَبِيلك 326 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن الْعَوام بن حَمْزَة قَالَ سَأَلت ابا عُثْمَان عَن الْقُنُوت فَقَالَ بعد الرُّكُوع فَقلت عَمَّن قَالَ عَن ابي بكر وَعمر وَعُثْمَان قَالَ سَمِعت ابي يَقُول بِهِ آخذ 327 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَمَّن نسي الْوتر حَتَّى اصبح يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء قَالَ ان قضي لم يضرّهُ قَالَ ابْن عمر مَا كنت صانعا بالوتر وَقَالَ ابي مَا سمعنَا ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى شَيْئا من التَّطَوُّع الا رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر فانه حِين نَام عَن الصَّلَاة امْر بِلَالًا فَأذن وَصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اقام وَصلى الْفجْر وَيُقَال انه شغل عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر فصلاهما بعد الْعَصْر حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا هرون بن مَعْرُوف قَالَ عبد الله وسمعته انا من هَارُون قَالَ نَا ابْن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى ابْن ايوب عَن عبد الله زحر عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي قَاضِي
افريقية ان معَاذ بن جبل قدم الشَّام واهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَا لي ارى اهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ مُعَاوِيَة وواجب ذَلِك عَلَيْهِم قَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول زادني رَبِّي صَلَاة وَهِي الْوتر وَقتهَا مَا بَين صَلَاة الْعشَاء الى طُلُوع الْفجْر 328 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة قَالَ يعجبنا لمن اوتر بِرَكْعَة ان تكون قبل ذَلِك صَلَاة مُتَقَدّمَة اما سِتّ واما ثَمَان واقل من ذَلِك ثِنْتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُوتر بِوَاحِدَة ان اوتر بِخمْس لم يجلس الا فِي الْخَامِسَة لَا يسلم الا فِي آخر الْخمس يُصَلِّي وَلَا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ الا فِي الْخَامِسَة 329 - سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة وَثَلَاث وَخمْس وَسبع وتسع فَقَالَ لَا بَأْس بِهَذَا كُله وَالَّذِي تخْتَار يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة 330 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة افضل اَوْ ثَلَاث قَالَ الَّذِي تخْتَار ان يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة الا ان يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن خَالِد رووا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يُوتر بِوَاحِدَة قَالَ وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة مُنْفَرِدَة لَيْسَ قبلهَا تطوع حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من ترك الْقُنُوت سَاهِيا قَالَ يسْجد اذا كَانَ مِمَّن يقنت
331 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن عَلَيْهِ صَلَاة ايام فَيَقْضِي الْوتر بعد اَوْ رَكْعَتي الْفجْر قَالَ لَا يقْضِي الا ان يكون يكثر ذَلِك عَلَيْهِ فَيَقْضِي الْوتر بعد 332 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت قَالَ لَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت قَالَ قلت لأبي يمسح بهما وَجهه قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن لم ار ابي يمسح بهما وَجهه 333 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن اصبح وَلم يُوتر ان اوتر فَحسن وان لم يُوتر فأرجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن ذكر من الْغَد قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس 334 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ الْوتر لَيْسَ يخْتم مثل الصَّلَاة وَلكنهَا سنة سنّهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 335 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه اوتر بِرَكْعَة من اربعة وُجُوه عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد وَعَائِشَة وَهُوَ الَّذِي آخذ بِهِ واذهب اليه يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه اوتر بِثَلَاث
قلت لابي قَالَ بعض النَّاس اوتر بِرَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا يكون هَذَا وترا حَتَّى يكون وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا اَوْ خمْسا اَوْ سبعا وَهَذَا كُله يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واحب الي ان يُوتر بِوَاحِدَة اذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة 336 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الرَّاحِلَة 337 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي السّنة كلهَا افضل اَوْ النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس ان يقنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس ان قنت السّنة كلهَا وان قنت النّصْف من شهر رَمَضَان فَلَا بَأْس حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا اسماعيل اُخْبُرْنَا ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يقنت الا فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان 338 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي شهر رَمَضَان مَا لَا احصي التَّرَاوِيح وَلَا يُصَلِّي بَين التَّرَاوِيح شَيْء وَكَانَ يكرههُ وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عبَادَة وَعقبَة بن عَامر انهم كرهوه قَالَ عقبَة ابْن عَامر لَا تشبهوها بالفريضة 339 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ مَا أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ من الحَدِيث قلت لابي ان فعله رجل فَلم وَلم يعبه
340 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من فَاتَتْهُ رَكْعَة الْفجْر فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا 341 - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ أبي يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فِي الْبَيْت ثمَّ يخرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي الْغَدَاة وَرُبمَا جلس الى وَقت طُلُوع الشَّمْس واكثر ذَلِك اذا صلى دخل الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الظّهْر وَأذن الْمُؤَذّن خرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام وَرُبمَا صلى اكثر من ارْبَعْ ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يدْخل الْبَيْت فَيصَلي رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَرُبمَا صلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر واذا اذن الْمُؤَذّن الْعَصْر خرج فصلى فِي الْمَسْجِد ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر وَيدخل الى الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الْمغرب فَرُبمَا خرج الى الْمَسْجِد قبل ان يُؤذن الْمُؤَذّن وَرُبمَا خرج اذا اذن فَيصَلي الْمغرب وَلَا يتَطَوَّع بعْدهَا فِي الْمَسْجِد شَيْئا وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَرُبمَا صلى اكثر من رَكْعَتَيْنِ الا انه يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَمَا رَأَيْته قطّ صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب الا فِي بَيته واكثر علمي انه قَالَ لي يعجبنا اذا صلى الرجل الْمغرب ان لَا يكلم احدا وَلَا يتَكَلَّم حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَقَالَ لي يَوْم بَلغنِي فِي رجل سَمَّاهُ لي انه قَالَ لَو ان رجلا صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي الْمَسْجِد مَا أَجزَأَهُ الا ان يكون صلاهَا فِي بَيته على حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ ابي مَا احسن مَا قَالَ هَذَا الرجل اَوْ مَا اجود مَا ابتدع هَذَا الرجل واعجبه قَول الرجل فِي ذَلِك ورأيته كَأَنَّهُ استحسنه 342 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى الْقيام فِي شهر رَمَضَان فَدَعَا الامام ظَنَنْت انه يُؤمن خلف الإِمَام لَا أعلم الا كَذَلِك ان شَاءَ الله
وَرَأَيْت ابي وَهُوَ مختف لَا يظْهر يُصَلِّي الْقيام بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَان وَحده 343 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار فَقَالَ مثنى مثنى وان صلى اربعا لم اعبه كَانَ ابْن عمر لَا يرى بَأْسا ان يُصَلِّي اربعا 344 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر فَقَالَ ان شَاءَ قنت وَاخْتَارَ ان يقنت بعد الرُّكُوع 345 - قَالَ قلت لابي يقنت فِي الْغَدَاة على مَا قنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعَا على الْمُشْركين واستنصر للْمُسلمين فَقَالَ لَا بَأْس اذا قنت الامام قنتوا 346 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر احب اليك اول اللَّيْل اَوْ آخِره فَقَالَ اما انا فاوتر اول وَمن قوي عَلَيْهِ اخره فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ابو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا أَنَام الا على وتر قَالَ قلت لأبي فَمن خشِي ان ينَام قَالَ يُوتر اول اللَّيْل 347 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْوتر فِي رَمَضَان
فَقَالَ انما ارْفَعْ يَدي فِي الْوتر وانا اقنت فِي النّصْف الْأَخير من رَمَضَان وان قنت الرجل الشَّهْر كُله لم ار بِهِ بَأْسا وان قنت رجل السّنة لم ار بِهِ بَأْسا فِي الْوتر وان هُوَ قنت فِي الْفجْر اذا دَعَا دَعَا على الْكَفَرَة وَيَدْعُو للْمُسلمين لم أر بِهِ بَأْسا 348 وَقَالَ ابي مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان ان يقنت فِي النّصْف الاخير وان قنت فِي السّنة كلهَا فَلَا بَأْس واذا كَانَ امام يقنت قنت خَلفه 349 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي خلف من يقنت قَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه اذا كَانَ يقنت على فعل رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَدْعُو على الْمُشْركين الا ان يكون رَافِضِيًّا فَلَا يُصَلِّي خَلفه قَالَ قلت لأبي من الرافضي قَالَ الَّذِي يسب ابا بكر وَعمر
بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا وَمَا يجوز للمصلى فعله
350 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد الْوضُوء قلت لابي فَالصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالَانِ 351 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن القهقهة قَالَ تُعَاد مِنْهَا الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد فِيهَا وضُوءًا
352 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد الْوضُوء وانما مدَار الحَدِيث على ابي الْعَالِيَة وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله انه يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء من حَدِيث الاعمش عَن ابي سُفْيَان عَن جَابر 353 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن عد الْآي من الصَّلَاة قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس 354 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الصَّلَاة فِيمَا وكده الله فَهُوَ فرض 355 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى رَكْعَة من التَّطَوُّع ثمَّ احدث قَالَ يُعجبنِي ان يسْتَقْبل لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَلَاة الا بِطهُور 356 حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت ينْفخ الرجل فِي الصَّلَاة مَوضِع سُجُوده قَالَ لَا يُعجبنِي فَإِن فعل اخشى ان يكون قد فَسدتْ صلَاته قَالَ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس من نفخ فِي صلَاته فقد تكلم 357 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يشبك اصابعه فِي الصَّلَاة قَالَ مَكْرُوه قلت لابي يُعِيد قَالَ لَا يُعِيد وَلَا يشبك
358 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة قَالَ فَيَأْخُذ القملة قَالَ ان دَفنهَا فَلَا بَأْس 359 - قَرَأت على ابي الرجل يجد من الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ 360 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول واذا تكلم الرجل بِشَيْء تكمل بِهِ الصَّلَاة فَصلَاته تَامَّة وكل شَيْء لَيْسَ من ام الصَّلَاة وَهُوَ نَاس صلَاته بَاطِل الا ان يكون شيئ مِمَّا يكمل بِهِ الصَّلَاة 361 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِهِ يَعْنِي حَدِيث ابي قَتَادَة ان النَّبِي صلى وَهُوَ حَامِل امامه وَهُوَ يُصَلِّي 362 - وَحَدِيث عَائِشَة انها استفتحت الْبَاب فَمشى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة حَتَّى فتح لَهَا 363 - حَدثنَا قَالَ سُئِلت ابي عَن حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ انه تكلم فِي الصَّلَاة فَقَالَ ابي لَيْسَ فِيهِ بَيَان ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة 364 - قَالَ ابي اذا تكلم الرجل فِي الصَّلَاة عَامِدًا وَتكلم بِشَيْء لَا تكمل بِهِ الصَّلَاة لَيْسَ هُوَ من شَأْن الصَّلَاة اعاد الصَّلَاة اذا قَالَ يَا جَارِيَة اسْقِنِي مَاء اَوْ كَلمه رجل فَكَلمهُ اعاد الصَّلَاة وَالَّذِي هُوَ من شَأْن الصَّلَاة
مثل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَا رَسُول الله انسيت ام قصرت الصَّلَاة فَأَجَابَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم انس وَلم تقصر الصَّلَاة فَهَذَا من شَأْن الصَّلَاة 365 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقطع الصَّلَاة قَالَ الْكَلْب الاسود قَالَ انس يرْوى انه يقطع الصَّلَاة الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار قَالَ اما الْمَرْأَة فَأذْهب الى حَدِيث عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي وانا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ والى حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرَرْت بَين يَدي رَسُول الله وانا على اتان فَقلت لأبي اذا مر الْكَلْب الاسود بَين يَدي الْمُصَلِّي قطع صلَاته قَالَ نعم فَقلت لَهُ يُعِيد قَالَ نعم اذا كَانَ اسود 366 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا عطس الرجل وَهُوَ فِي صلَاته يحمد الله فِي نَفسه وَلَا يرفع صلَاته
بَاب سُجُود التِّلَاوَة
367 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن سُجُود التِّلَاوَة كم هُوَ
قَالَ خمس عشرَة وَفِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ فَتلك خمس عشر فَقلت يسْجد فِيهَا فِي الْفَرِيضَة كلهَا قَالَ نعم هُوَ اوكد عِنْدِي قلت وَفِي التَّطَوُّع قَالَ نعم كل سَجْدَة يَقْرَأها فِي صَلَاة تطوع اَوْ فَرِيضَة فَهُوَ اوكد ن يسْجد فِي الصَّلَاة قلت فَإِن قَرَأَ ترى لَهُ ان يسْجد قَالَ كَانَ ابْن الزبير يَقُول ان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ لم يسْجد يَعْنِي لم يبال ان لَا يسْجد 368 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَن السُّجُود ترَاهُ وَاجِب وَهل فِي الْفضل قَرَأَ ان فِي الْحَج يَأْخُذ بذلك فَقَالَ ابي مَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَأحب إِلَيّ ان يسْجد لِأَنَّهُ اوكد وَفِي الْحَج سَجْدَتَانِ كَذَا يَقُول وَمن قَرَأَهَا وَلم يكن فِي صَلَاة فَلم يسْجد فَلَا بَأْس ان شَاءَ الله 369 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السَّجْدَة فِي حم قَالَ فِي الْآيَة الأولى مِنْهُمَا وَفِي الْآخِرَة يعرف ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي حم السَّجْدَة سَجْدَتَانِ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعجبنا ان يسْجد فِيهَا كلهَا وَمِنْهَا ﴿اقْرَأ باسم رَبك﴾ و ﴿النَّجْم﴾ و ﴿إِذا السَّمَاء انشقت﴾ و ﴿واسجد واقترب﴾ فِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذِهِ خمس عشرَة سَجْدَة يعجبنا ان يسْجد بهَا وَقَالَ عَليّ عزائم السُّجُود ارْبَعْ ﴿الم تَنْزِيل﴾ السَّجْدَة و ﴿اقْرَأ باسم رَبك﴾ و ﴿حم﴾ و ﴿النَّجْم﴾ 370 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الامام اذا اتى على السَّجْدَة وَلم يسْجد قَالَ يُؤمنُونَ الَّذِي يصلونَ خَلفه قَالَ لَا بَأْس
بَاب الصَّلَاة فِي أَوْقَات النَّهْي
371 - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون عَلَيْهِ الصَّلَاة فيذكرها فِي السَّاعَات الَّتِي لَا تجوز الصَّلَاة فِيهَا قَالَ يُصليهَا اذا ذكرهَا أَي وَقت كَانَ 372 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جَاءَ الى الْمَسْجِد وَقد اقيمت الصَّلَاة الْغَدَاة فَتقدم فصلى مَعَ الامام بِصَلَاتِهِ فَقَالَ ابي لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس فَقلت حكى عَنْك رجل انك تَقول يُصليهَا اذا فرغ من صَلَاة الْغَدَاة قبل طُلُوع الشَّمْس قَالَ مَا قلت هَذَا قطّ
373 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخَاف ان تفوته صَلَاة الْغَدَاة وَكَيف يصنع قَالَ يُصَلِّي الْغَدَاة الْفَرْض ثمَّ يُصَلِّي من الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ 374 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الْفجْر وَنسي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى الْعَصْر قَالَ لَا يُصليهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَة قلت لابي كَيفَ قَالَ لَو صلاهَا ضحى كَانَ اعْجَبْ إِلَيّ من ان يُصليهَا بعد الْعَصْر
بَاب صَلَاة الْمَرِيض
375 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُومِئ اَوْ يسْجد على مرفقه قَالَ كل ذَلِك قد رُوِيَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله 376 - حَدثنَا قَالَ مَرضت فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ فَجَاءَنِي ابي يعودنِي فَقلت لَهُ الْمَرِيض مَتى يقوم الى الصَّلَاة قَالَ اذا اطاق الْقيام صلى قَائِما فَقلت ان اطاق الْقيام فِي آخر الصَّلَاة فَقَالَ يقوم قلت ذَلِك جَائِز قَالَ نعم
377 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْمَرِيض مَتى يُصَلِّي قَاعِدا قَالَ اذا كَانَ قِيَامه يُضعفهُ ويوهنه احب إِلَيّ ان يُصَلِّي قَاعِدا
بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة
378 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي جمَاعَة حُضُورهَا وَاجِب فَعظم امرها جدا وَقَالَ كَانَ ابْن مَسْعُود يشدد فِي ذَلِك وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك تشديدا كثيرا لقد هَمَمْت ان آمُر بحزم الْحَطب فَأحرق على قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة 379 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن الرجل يدْرك الامام وَهُوَ رَاكِع اتجزيه تَكْبِيرَة وَاحِدَة قَالَ نعم وَكَذَلِكَ ان ادركه سَاجِدا حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا زَكَرِيَّا بن يحيى وحمويه قَالَ نَا ابراهيم بن سعد قَالَ نَا ابْن شهَاب قَالَ كَانَ زيد بن ثَابت وَابْن عمر اذا اتيا الامام وَهُوَ رَاكِع كبرا تَكْبِيرَة وَاحِدَة يركعان بِتِلْكَ التَّكْبِيرَة الْوَاحِدَة 380 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَأْتِي لصَلَاة الْجَمَاعَة وَقد سبقه الامام بِالتَّكْبِيرِ والاستفتاح فَرُبمَا لحق قِرَاءَة السُّورَة اَوْ أقل يتبع الامام فِي رُكُوعه
381 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ فِي حَيّ آخر فتحول الى حَيّ آخر وَالْمَسْجِد الأول اقدم من الْمَسْجِد الآخر فَقَالَ ابي كَانَ انس يتبع الاقدم ويتجاوز المحدثة قلت لابي ايما اعْجَبْ إِلَيْك فرأيته كَأَن الاقدم اعْجَبْ اليه وَقَالَ الا ان يشق على رجل بعد الْمَسْجِد الاقدم فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي فِي هَذَا الْمُحدث اذا كَانَ الاقدم يشق عَلَيْهِ 382 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل تفوته بعض الصَّلَاة مَعَ الامام يَجْعَل مَا اِدَّرَكَ اول صلَاته 383 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ رَكْعَة من صَلَاة الظّهْر قَالَ اذا قَامَ يقْضِي قَرَأَ فِي رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَركع ثمَّ جلس فَتشهد فَقَامَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ ركع فَإِذا قضى الرَّكْعَة الثَّالِثَة من صلَاته قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يذهب فِيهِ الى ان يحْتَاط فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَيكون جُلُوسه على مَا اخْتَار ابْن مَسْعُود يقْعد فِي الثَّالِثَة 384 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ مَعَ الامام آخر رَكْعَة من الظّهْر فَقَامَ يقْضِي قلت ايش يقْرَأ قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين مَا يقْضِي الْحَمد وَسورَة وَيجْعَل مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام اول صلَاته فيقعد فِي الرَّكْعَة الَّتِي يقْضِي من أَولهَا ثمَّ يقوم وَيقْعد فِي
آخر صلَاته وَيقْرَأ فِي آخر رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وان اِدَّرَكَ رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر فَقَامَ فَقَرَأَ فِيمَا يقْضِي الْحَمد لله وَسورَة قَالَ أبي يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود قَالَا يقرا فِيمَا يقْضِي ويروى عَن عَليّ مَا أدْرك مَعَ الامام فَهُوَ أول صلَاته وَقَالَ ابْن مَسْعُود مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام فَهُوَ آخر صلَاته 385 - قَالَ قَرَأت على ابي مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ ان مسروقا وجندبا ادركا مَعَ الامام رَكْعَة من الْمغرب فَلَمَّا قاما يقضيان قعد مَسْرُوق فِي كلتي الرَّكْعَتَيْنِ وَقعد جُنْدُب فِي آخر صلَاته فَذكر ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ اصاب مَسْرُوق وَلم يأل جُنْدُب حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فعل مَسْرُوق أحب إِلَيّ وَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي 386 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع ان ابْن عمر كَانَ اذا سبق بالأوليين قَرَأَ فِي الاخريين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس 387 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت ان صلى فِي الْمَسْجِد جمَاعَة مرَّتَيْنِ بآذان وَإِقَامَة قَالَ لَا بَأْس بذلك 388 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اقيمت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الرَّكْعَتَيْنِ يدْخل مَعَهم اَوْ يُصَلِّي وان فَاتَتْهُ قَالَ إِي نعم يدْخل مَعَهم
389 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد عَتيق على بَاب رجل يره الرجل الَّذِي يُصَلِّي الصَّلَاة يتجاوزه الى مَسْجِد لَيْسَ بالقديم قَالَ اذا كَانَ الامام صَاحب بِدعَة اكرهه فيجاوزه الى غَيره احب إِلَيّ
بَاب الْإِمَامَة
390 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يؤم قوما بِأَجْر فكرهه قلت الْفَرِيضَة قَالَ اكرهه حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ لحَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قصَّة الصَّلَاة أوميء إِلَيْهِم أَي كَمَا انتم ثمَّ خرج يَعْنِي وَلم يسْتَخْلف 391 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون 392 - سَأَلت ابي مرّة أُخْرَى عَن الامام يُصَلِّي وَهُوَ غير طَاهِر فَقَالَ يتَوَضَّأ وَيُعِيد وَلَا يعيدون
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الامام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون قَالَ ابي وان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ انْتقض الْوضُوء فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون 393 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بِالنَّاسِ هَل لَهُ فِي ذَلِك من ثَوَاب قَالَ ان كَانَ فِي قَرْيَة وَهُوَ أَقرَأ الْقَوْم اَوْ فِي مَوضِع فليتقدمهم لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ رَسُول الله يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ قَالَ ابي فَيَنْبَغِي لهَذَا ان يقْرَأ الْقُرْآن وان يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ أولى بِالصَّلَاةِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَئِمَّة طراد ين يَعْنِي ينقلون الصَّلَاة 394 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن غُلَام ام قوما قبل ان يَحْتَلِم قَالَ لَا يُعجبنِي ان يؤم الا ان يَحْتَلِم 395 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا احدث يَعْنِي الامام فِي الصَّلَاة فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل ويستخلف ام لَا
قَالَ يسْتَقْبل اذا افسد صلَاته بِحَدَث وان قدم فَلَا بَأْس قد قدم عمر وَعلي وان لم يسْتَخْلف كَمَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا بَأْس وان صلوا وحدانا فقد طعن مُعَاوِيَة وَصلى النَّاس وحدانا من حَيْثُ طعن اتموا صلَاتهم 396 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فأحدث فِي صلَاته فَقدم رجلا يُصَلِّي بهم من حَيْثُ انْتهى الامام فَقلت لابي يسْتَخْلف رجلا قَالَ نعم اسْتخْلف عمر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف حَيْثُ طعن وَعلي فِي الرعاف قَالَ يقدم رجلا اذا رعف فيستخلف وَمُعَاوِيَة حَيْثُ طعن صلوا لانفسهم وحدانا فَكل جَائِز اذا اسْتخْلف اَوْ استخلفوا هم فقدموا رجلا فصلى بهم فَلَا بَأْس أَو صلوا وحدانا فَلَا بَأْس كَانَ الشَّافِعِي يَقُول لما أَشَارَ اليهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي مَكَانكُمْ رأى انهم فِي الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ عُثْمَان بن عمر يَقُول فِي حَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ اسْتقْبل بهم الصَّلَاة وَكَأَنَّهُ لم يرض ذَلِك الحَدِيث 397 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا أحدث الامام فِي الصَّلَاة فَخرج يَعْنِي يتَوَضَّأ يسْتَخْلف قَالَ ابي ان اسْتخْلف صلوا واتموا صلَاتهم وان لم يسْتَخْلف قضوا صلَاتهم وحدانا 398 - وَقَالَ لَهُ اذا احدث الامام فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل قَالَ لَا يَبْنِي على صلَاته وَلَكِن يسْتَقْبل لِأَنَّهُ يرْوى عَن النَّبِي لَا صَلَاة الا بِطهُور
وَلَا يكون فِي صَلَاة وَهُوَ غير طَاهِر وَقد خرج النَّبِي وَأَوْمَأَ اليهم كَأَنَّهُ رأى انهم فِي صَلَاة فاغتسل ثمَّ رَجَعَ وَيُقَال ان مُعَاوِيَة لما طعن صلى الْقَوْم لأَنْفُسِهِمْ وحدانا 399 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ احدهما يحفظ وَالْآخر اعرف بالفقه ايهما يتَقَدَّم قَالَ الَّذِي يحفظ يؤمهم حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ رجلَانِ احدهما حَافظ لِلْقُرْآنِ وَلَا فقه لَهُ وَالْآخر لَيْسَ بحافظ وَهُوَ فَقِيه قَالَ يؤمهم اقرؤهم لِلْقُرْآنِ 400 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون اماما فَيسمع خَفق النِّعَال خَلفه ينتظرهم احب اليك ام لَا يزِيد على رُكُوعه الَّذِي كَانَ يرْكَع قَالَ ينْتَظر مَا لم يشق على من خَلفه فَإِذا كثر ذَلِك عَلَيْهِ رفع رَأسه 401 - حَدثنَا قَالَ قَالَ أبي احب الي ان يُخَفف الامام وَلَا يشق على من خَلفه وَقد جَاءَ فِي التَّخْفِيف احاديث 402 - حَدثنَا قَالَ اعطاني مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي هَذِه الْمَسْأَلَة فَسَأَلت ابي عَنْهَا فَأَجَابَنِي فِيهَا امام صلى برجلَيْن فَكَانَ اُحْدُ الرجلَيْن غير طَاهِر هَل يُجزئ الطَّاهِر صلَاته وان لم يكن الطَّاهِر حِيَال الإِمَام فَقَالَ ابي اذا صلى الرجل بالقوم وَهُوَ غير طَاهِر اعاد هُوَ وَلم يعد من خَلفه وَمن كَانَ على طهر
403 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن كَانَا رجلَيْنِ يُصَلِّي بهم الرجل قَالَ يتقدمهما احب الي فَأَما الْغُلَام فَلَا اجترئ عَلَيْهِ وَذَلِكَ اني اخاف ان لَا يكون طَاهِرا وَلَا يحسن يتَطَهَّر حَتَّى يدْرك مدرك الرِّجَال وَكَأَنَّهُ عِنْده الْغُلَام بِمَنْزِلَة الرجل يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده وَلَا تُجزئ صلَاته حَتَّى يكون آخر مَعَه قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد 404 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر قَالَ لَا تعجبني الصَّلَاة خَلفه اذا سكر 405 - قلت فَإِن كَانَ مِمَّن يشرب ويتأول وَذكرت لَهُ رجلا فَقَالَ ذَاك اسهل اذا لم يكن مِمَّن يسكر 406 - قَالَ لنا عبد الله سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر فَقَالَ تعجبني فَقلت وَلم قَالَ اخشى ان لَا ينتثر الْبَوْل 407 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صلى الْغُلَام الَّذِي لم يدْرك قَالَ لَا يُعجبنِي ان يكون قد بلغ قلت فِي رَمَضَان قَالَ لَا يُعجبنِي الا من بلغ وَالْفَرِيضَة اشد
408 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا امت الْمَرْأَة نسَاء تجزئهن صلاتهن قَالَ نعم تقوم وسطهن 409 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل امام لَا يُصَلِّي فِي مقَامه يَعْنِي الَّذِي فِيهِ وَغير الامام لَا بَأْس ان يُصَلِّي 410 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من كبر مَعَ الامام بعد ان يرْكَع مَعَ الامام فَرفع رَأسه من الرُّكُوع قبل الدَّاخِل مَعَه قَالَ لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة يُعِيدهَا 411 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم فيرفعون قبله ويخفضون قبله عَلَيْهِ ان يَقُول لَهُم ذَلِك قَالَ يَأْمُرهُم ان لَا يسبقوه بركوع وَلَا سُجُود
بَاب موقف الامام وَالْمَأْمُوم
412 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فتقدمه بَعضهم فَيصَلي قدامه فَقَالَ يُعِيد الصَّلَاة من صلى قُدَّام الامام قلت لأبي ان هماما يحدث عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك انه صلى بهم فِي سفينة فصلى قوم قدامه فَلم ير ذَلِك بَأْسا فَقَالَ لَيْسَ يَقُول هَذَا غير همام واخبرت ان هماما رَجَعَ عَن هَذَا
الحَدِيث بعد وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن انس بن سِيرِين ح وَالثَّوْري عَن ايوب عَن انس بن سِيرِين لم يَقُولَا كَمَا قَالَ همام وَقَالَ اذْهَبْ الى من صلى هَذِه الصَّلَاة يُعِيدهَا لحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فَكيف يُمكن هَذَا ان يسْجد اذا سجد الامام خَلفه لَيْسَ هَذَا بِشَيْء يُعِيد الصَّلَاة 413 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى خلف الصَّفّ وَحده قَالَ يُعِيد الصَّلَاة اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة 414 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يُصَلِّي الى حَائِط ثَلَاثَة اذرع اَوْ نَحوه فيمر الرجل عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْس 415 - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَار قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِم قَالَ دعها
416 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَغُلَام لم يدْرك مدرك الرِّجَال ايْنَ يقوم الْغُلَام اذا صلى قَالَ يقوم الامام وَسطهمْ كَمَا صنع عبد الله بعلقمة والاسود وَزعم ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله قَامَ وَسطهمْ وَلم يتقدمهم حَدثنَا قَالَ قلت لأبي حَدِيث انس أَلَيْسَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأنس واليتيم وام سليم خَلفهم قَالَ هَذَا حَدِيث اسحق بن عبد الله كَذَا واما حَدِيث شُعْبَة عَن عبد الله بن الْمُخْتَار عَن مُوسَى بن انس عَن أنس لم يذكر فِيهِ الْيَتِيم وَعَن انس ايضا من غير هَذَا الْوَجْه وَكَانَ ابي لَا يصر على هَذَا حَدِيث اسحق لِأَن حَدِيث شُعْبَة يَعْنِي خِلَافه
بَاب فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
417 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر فَقَالَ اكثر مَا جَاءَ انه يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمعهما فِي وَقت الْعَصْر وَكَذَلِكَ الْمغرب وَالْعشَاء وَالْآخِرَة يُؤَخر الْمغرب حَتَّى يغيب الشَّفق ثمَّ يجمع بَينهمَا وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَفِي وَقت الظّهْر قَالَ ابي وَالَّذِي يعجبنا ان يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر وَالْمغْرب الى وَقت الْعشَاء على فعل ابْن عمر
418 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ طين اَوْ مطر قَالَ يومي
بَاب الْقصر فِي الصَّلَاة
419 - سَأَلت ابي فِي كم تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي ارْبَعْ برد وَهِي سِتَّة عشر فرسخا قلت فَإِن كَانَ فِي تِجَارَة قَالَ نعم يقصر كَانَ فِي حج اَوْ عمْرَة قَالَ وَفِي مَعْصِيّة لَا يقصر 420 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخرج فِي تِجَارَة مَتى يقصر قَالَ اذا برز عَن الْبيُوت اَوْ فِي تِجَارَة اَوْ غير تِجَارَة الا ان يكون فِي مَعْصِيّة فَلَا يقصر وَقَالَ يقصر فِي ارْبَعْ برد والبريد اثْنَا عشر ميلًا واربع برد سِتَّة عشر فرسخا وَكَذَا اتّفق عَلَيْهِ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي اربعة برد وَقَالَ ابي يعجبنا ان يقصر فِي السّفر يَأْخُذ بِرُخْصَة الله 421 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت رجل أَرَادَ سفرا فَلَمَّا مضى خَمْسَة فراسخ يدا لَهُ فَرجع وَقد قصر من الصَّلَاة يُعِيد الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد مَا قصر
422 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نسي صَلَاة فِي السّفر فَذكرهَا فِي الْحَضَر ثمَّ خرج فِي سفر فَذكرهَا قَالَ يُصليهَا ارْبَعْ رَكْعَات 423 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن مَسْعُود انه لَا يقصر رجل الا فِي غَزْو اَوْ حج فَقَالَ رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن الاسود عَن عبد الله وَرَوَاهُ هَؤُلَاءِ الصغار عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد عَن عبد الله وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود غير هَذَا روى عمرَان بن عُمَيْر عَن ابيه ان عبد الله قصر الى ضَيْعَة لَهُ وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود انه قَالَ بعدكم جسركم هَذَا يَعْنِي السوَاد لَا يقصر الا من افق الى افق الْمَكَان الْبعيد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل مُسَافِرًا فَقدم على اهله وَمَا ينْسب لَهُ اتم الصَّلَاة وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس 424 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُسَافِر اذا قدم بَلَدا توطن فِيهِ على اقامة كم يُؤمر أَن يؤم فِيهِ بِالصَّلَاةِ قَالَ اذا نوى ان يُقيم احدى وَعشْرين صَلَاة قصر وان نوى اكثر من ذَلِك يتم 425 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَتى تقصر الصَّلَاة قَالَ اذا جَاوز الْبيُوت قصر وَنوى سفر اربعة برد سِتَّة عشر فرسخا
426 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطاء عَن عَائِشَة قَالَت قصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السّفر واتم وَصَامَ وافطر يَصح قَالَ لَهُ احاديث مُنكرَة وانكر هَذَا الحَدِيث 427 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الملاح لَيْسَ مَعَه اهله ايتم اَوْ يقصر قَالَ اذا كَانَ مَعَه اهله اتم واذا كَانَ لَهُ اهل ومنزل لَيْسَ هم مَعَه فِي السَّفِينَة رجل الى اهله يقصر 428 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بمنى لمن يُرِيد ان يُقيم للْعُمْرَة يقصر اَوْ يتم فَقَالَ لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا قلت لابي كَانَ هَذَا قد نوى الاقامة بِمَكَّة لعمرة الْمَوْسِم قَالَ فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة بمنى وبعرفات حَتَّى يرجع الى مَكَّة 429 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَمَّن يعْتَمر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي المدركة ذَاهِبًا وجائيا يَوْمًا وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يُرِيد اربعة برد 430 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعجبنا ان يَصُوم فِي السّفر وَيقصر ياخذ بِرُخْصَة الله تَعَالَى
431 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل سَافر فِي سفينة يقصر وَيفْطر قَالَ يقصر وَيفْطر كَمَا يفعل فِي الظّهْر 432 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر اِدَّرَكَ مُقيما فِي التَّشَهُّد الرَّابِعَة قَالَ اذا دخل الْمُسَافِر مَعَ الْمُقِيم صلى بِصَلَاتِهِ قَالَ ويروى عَن ابْن عمر وَابْن الْعَبَّاس اذا دخل الْمُسَافِر صلى بصلاتهم
بَاب صَلَاة الْجُمُعَة
433 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْجُمُعَة اذا كَانُوا اربعين رجلا اجْتَمعُوا بِإِذن السُّلْطَان قد جمع بهم اِسْعَدْ بن زُرَارَة وَكَانَت اول جُمُعَة جمعت فِي الاسلام وَكَانُوا اربعين رجلا 434 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي الْجُمُعَة على من تجب قَالَ على من يبلغهُ الصَّوْت قَالَ فَبلغ الصَّوْت فرسخا حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول تجب الْجُمُعَة على من سمع النداء والنداء يسمع من فَرسَخ الصَّوْت يذهب بِاللَّيْلِ يُقَال فَرسَخ 435 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على من تجب الْجُمُعَة قَالَ على من سمع النداء
وَقَالَ ابْن عمر من آواه اللَّيْل الى اهله وَقد كَانَ اهل ذِي الحليفة يجمعُونَ مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبينهمْ وَبَين الْمَدِينَة سِتَّة اميال إِلَّا أَنه من سمع النداء تجب عَلَيْهِ والنداء يذهب فرسخا فِي وَقت مَا يهدا النَّاس 436 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بعد الْجُمُعَة فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَهِي سِتّ رَكْعَات يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ يفصل بَينهُنَّ 437 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُصَلِّي الرجل بعد الْجُمُعَة قلت الَّذِي هُوَ احب اليك قَالَ ان شَاءَ صلى اربعا بعد الْجُمُعَة وان شَاءَ صلى سِتا الا انه يسلم فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ صَلَاة النَّهَار كلهَا مثنى مثنى 438 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْقَوْم تفوتهم الْجُمُعَة فَقَالَ صلى ابْن مَسْعُود بعلقمة والاسود يَعْنِي جمع بهم 439 - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن وفاتتنا الْجُمُعَة فجمعنا فِي مَسْجِد جمَاعَة فَحدثت ابي بذلك فَتَبَسَّمَ وَلم يُنكره 440 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُؤَخر الْجُمُعَة حَتَّى يُصَلِّي الامام قَالَ لَا بَأْس وَلَا يتَقَدَّم الامام وَلَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة الا ان يدْخل مصرا ليشهد الْجُمُعَة
441 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ والامام يخْطب قَالَ نعم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خفيفتين حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل يَوْم الْجُمُعَة والامام يخْطب قَالَ يرْكَع رَكْعَتَيْنِ يخففهما 442 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا اراد الذّهاب الى الْجُمُعَة اغْتسل ثمَّ رَاح إِلَى الْجُمُعَة 443 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن مُغيرَة قَالَ سَأَلت ابراهيم عَن الرجل يدْرك الامام يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ قَاعد قبل ان يسلم قَالَ يُصَلِّي اربعا قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَلِك قَالَ وانا اقول بِهَذَا قلت لأبي فَإِن فَاتَهُ رَكْعَة قَالَ يضيف اليها اخرى 444 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل السجون كَيفَ يصلونَ الْجُمُعَة قَالَ اربعا 445 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي يَوْم الْجُمُعَة بعد الاذان
قَالَ اذا بَاعَ اَوْ اشْترى بعد الزَّوَال فَهُوَ بيع رَدِيء قيل لأبي فَيفْسخ هَذَا البيع قَالَ نعم 446 - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي كم اصلي بعد الْجُمُعَة قَالَ ان شِئْت صليت اربعا وان شِئْت صليت سِتّ رَكْعَات مثى مثنى كَذَا اخْتَار انا وان صليت اربعا فَلَا بَأْس 447 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قوم زحموا يَوْم الْجُمُعَة فَسجدَ بَعضهم على ظهر بعض وَبَقِي آخَرُونَ قيام لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا قَالَ يصلونَ رَكْعَتَيْنِ الَّذين لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا يصلونَ الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاة الامام مُتَّصِلَة لَا يسلمُوا وَمن سجد على ظهر انسان يُجزئهُ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث عمر قَالَ يُجزئهُ حَدِيث الاعمش عَن ابْن الْمسيب عَن زيد بن وهب عَن عمر 448 - قَالَ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي وقرأت على ابي قلت الْخطْبَة من الصَّلَاة قَالَ لَو كَانَت من الصَّلَاة لم يتَكَلَّم فِيهَا وَلَكِن الصَّلَاة تقصر لمكانها 449 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يرد السَّلَام والامام يخْطب وَهُوَ لَا يسمع
قَالَ يرد اذا لم يسمع الْخطْبَة فَقلت لَهُ ايشمت الْعَاطِس قَالَ كل ذَلِك اذا لم يسمع الْخطْبَة قلت لَهُ ان سمع الْخطْبَة قَالَ لَا يرد 450 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْخطْبَة فَإِذا قرب الاذان وَالْخطْبَة جلس ونكس رَأَيْته لَا يتَكَلَّم وحركت الْحَصَا يَوْمًا بيَدي واحسب الامام يخْطب فنهاني اشار بِيَدِهِ فَأَمْسَكت 451 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي على من تجب الْجُمُعَة من اهل الْقرى قَالَ تجب على من يبلغهُ الصَّوْت وَالصَّوْت يبلغ فرسخا 452 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت كم اقل مَا يُجزئ الامام يَوْم الْجُمُعَة ان يُصَلِّي مَعَه فَيكون جُمُعَة قَالَ اربعون رجلا قلت وان كَانُوا اقل قَالَ مَا سَمِعت 453 - قَالَ اذا صلى بهم وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون
454 - قلت امام صلى الْجُمُعَة فَلَمَّا تشهد قبل ان يسلم دخل وَقت الْعَصْر قَالَ تُجزئه صلَاته 455 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي مُسَافر صلى الظّهْر ثمَّ دخل الْمصر وَلم يصل مَعَ الامام الْجُمُعَة قَالَ صلَاته هِيَ الأولى اذا كَانَ لَا يُرِيد الْمقَام وان جمع فَلَا بَأْس 456 - قَالَ وان صلى فِي بَيته الظّهْر بعد الزَّوَال ثمَّ خرج فَإِذا الامام لم يصل الْجُمُعَة قَالَ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام وَلَا يعْتد بِتِلْكَ 457 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر صلى بمقيمين الْجُمُعَة قَالَ دعها وَقَالَ لَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة 458 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي سُئِلَ عَن وَقت صَلَاة الْجُمُعَة قَالَ ان صلى قبل الزَّوَال فَلَا بَأْس حَدِيث عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة ان عبد الله صلى بهم الْجُمُعَة ضحى وَحَدِيث سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغدى بعد الْجُمُعَة كَأَنَّهُ يدل على أَنه قبل الزَّوَال 459 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْجُمُعَة هَل تصلى قبل ان تَزُول الشَّمْس
فَقَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود انه صلى بهم الْجُمُعَة ضحى انه لم تزل الشَّمْس وَحَدِيث ابي حَازِم عَن سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغذي بعد الْجُمُعَة فَهَذَا يدل على انه قبل الزَّوَال ورأيته كَأَنَّهُ لم يدْفع هَذِه الْأَحَادِيث انها قبل الزَّوَال وَكَأن رَأْيه على انه اذا زَالَت الشَّمْس فَلَا شكّ فِي الصَّلَاة وَلم تره يدْفع حَدِيث ابْن مَسْعُود سهل بن سعد على أَنه كَانَ ذَلِك عِنْده قبل الزَّوَال 460 - قلت لأبي الْجُمُعَة وَاجِبَة على الْمُسلمين قَالَ لَيْسَ فِيهَا شكّ 461 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسمع الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة فِي الصَّلَاة قَالَ ينصت قلت فَإِن لم يسمع قَالَ يقْرَأ قلت فَإِن سمع بعض الْقِرَاءَة وَلم يسمع بعض قَالَ ينصت حَتَّى يسمع 462 - سَأَلت ابي كم يجمع من النَّاس قَالَ اذا كَانُوا اربعين رجلا جمعُوا وَذَلِكَ ان اول جمعه جمعت فِي الاسلام كَانُوا اربعين 463 - قلت لأبي حَدِيث حُصَيْن عَن سَالم ابي الْجَعْد وابي سُفْيَان عَن جَابر كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب فتقدمت عير فَتَرَكُوهُ على الْمِنْبَر الا اثْنَا عشر رجلا الْيَسْ فِي هَذَا دَلِيل على ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بِاثْنَيْ عشر رجلا
فَقَالَ ابي الْيَسْ قد انْزِلْ الله هَذِه الْآيَة ﴿وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما﴾ وَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان يَكُونُوا اربعين 464 - قلت ان بعض النَّاس يَقُول اذا كَانَ الامام يُصَلِّي الْجُمُعَة فَذَهَبُوا وَبَقِي وَحده فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَة وَلَو لم يبْق مَعَه الا رجل وَاحِد فَقَالَ سُبْحَانَ الله مَا اعْجَبْ هَذَا يجمع بِرَجُل وَاحِد يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ اعْجَبْ الي ان لَا يجمع حَتَّى يَكُونُوا اربعين
بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
465 - قَالَ قَرَأت على ابي هَل على اهل الْقرى تَشْرِيق قَالَ كل من صلى فِي جمَاعَة يُعجبنِي ان يكبروا 466 - اذا كَانَ الامام يخْطب وعطس رجل يشمت وَيرد عَلَيْهِ قَالَ اذا كَانَ لَا يسمع الْخَطِيب سبح وَقَرَأَ قلت فيأكل اَوْ يشرب قَالَ لَا 467 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع بن عبد الرَّحْمَن سَمعه من عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كبر ثَلَاث عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الاخرة وَلم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي وَبِهَذَا آخذ وَلَا اصلي قبلهَا وَلَا بعْدهَا
468 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبد الله قَالَ اخبرني نَافِع قَالَ صليت مَعَ ابي هُرَيْرَة الْفطر فَكبر ثِنْتَيْ عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الْآخِرَة قبل الْقِرَاءَة فِي كلتا الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ ابي وَبِهَذَا اخذ بِحَدِيث ابي هُرَيْرَة 469 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول رُوِيَ عَن ابْن الْعَبَّاس وَابْن عمر وَسَلَمَة بن الاكوع وَبُرَيْدَة الاسلمي لم يصلوا قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي لَيْسَ قبل الْعِيد وَلَا بعده صَلَاة قطّ 470 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا تَقول عَن التَّكْبِير اذا كبر فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود هُوَ ارفعها 471 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير الْفطر والنحر وَاحِد قَالَ نعم 472 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي كَيفَ يخرج النَّاس الى الْعِيدَيْنِ قَالَ على مَا يُطِيقُونَ قَالَ يسْتَحبّ ان يذهبوا رجالة الى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة 473 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا خرج النَّاس يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر يكبرُونَ قَالَ يَوْم الْفطر اشد لقَوْله تَعَالَى ﴿ولتكملوا الْعدة ولتكبروا الله﴾
قَالَ ابْن عمر كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا ويعجبنا ذَلِك 474 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت على من يجب التَّكْبِير فِي ايام التَّشْرِيق قَالَ على من صلى وَمن صلى وَحده لَا يكبر قَالَ ابْن عمر صلى وَحده فَلم يكبر وَلَا يكبر النِّسَاء قَالَ لنا أَبُو عبد الرَّحْمَن خرجت مَعَ ابي فِي يَوْم الْفطر الى الْعِيد الى مَسْجِد الْجَامِع وَكَانَ يكبر فِي الطَّرِيق واسمع تكبيره وَرُبمَا كَانَ يخفى عَليّ بعض تكبيره وانا خَلفه وَكَانَ ابي يكبر فِي يَوْم الْعِيد اذا خرج فِي الطَّرِيق وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وابي قَتَادَة كَانَا اذا خرجا كبرا 475 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن فَاتَتْهُ الْعِيد قَالَ لَا بَأْس ان يجمع اهله وَولده وَيجمع بهم اذا فَاتَهُ الْعِيد فَأَما ان لَا يفوتهُ فَلَا أرى ذَلِك 476 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير ايام التَّشْرِيق فَقَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى آخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر يكبر الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا 477 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حُسَيْن بن عَليّ الْجعْفِيّ قَالَ نَا زَائِدَة عَن عَاصِم عَن شَقِيق قَالَ كَانَ عَليّ يكبر بعد الْغَدَاة يَوْم عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق يكبر بعد الْعَصْر ثمَّ يقطع
478 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فَقَالَ فِي كل تَكْبِيرَة يَعْنِي فِي الْعِيد وَرَأَيْت ابي ذهب فِي طَرِيق وَرجع فِي طَرِيق اخر ورأيته وَهُوَ مختف يُصَلِّي الْعِيد فِي الْبَيْت وَحده اربعا 479 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل قَرْيَة يكونُونَ ثَلَاث مائَة ايجمعون فِيهَا الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا بَأْس باذن الامام قلت فَإِن صلوا وحدانا كم يصلونَ قَالَ اربعا 480 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن النِّسَاء يخْرجن الى الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي فِي زَمَاننَا هَذَا لِأَنَّهُنَّ فتْنَة 481 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّكْبِير ايام التَّشْرِيق قَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر تَكْبِير الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا 482 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عيدين اجْتمعَا فِي يَوْم يتْرك احدهما قَالَ لَا بَأْس بِهِ ارجو ان يُجزئهُ