كتاب الْبيُوع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قَالَ ان يَقُول سيبعث الي فلَان سيصلني فلَان فَهَذَا إِن شَاءَ الله رده
فِي الْهِبَة وَغير ذَلِك
1165 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يهب هبة يجوز أَن يرجع فِيهَا قَالَ لَا يرجع الرجل فِي هِبته 1166 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي وَلَده بَعضهم دون بعض فِي حَيَاته وَصِحَّته فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يرد ذَلِك لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بشير بن سعد فَقَالَ اردده 1167 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُ قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل 1168 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل لَهُ اولاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها واعطاها قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا اعطاها 1169 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يفضل بعض وَلَده على بعض قَالَ لَا يُعجبنِي
فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم 1170 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ
إحْيَاء الْموَات
1171 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ آبى فَلَيْسَ لرجل أَن يحمي أَرضًا لَا يملكهَا إِلَّا مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ ابي وَمعنى مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ فالإبل تكون يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله اَوْ ارْض أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تحمى إِلَّا من ملك أَرضًا فَلهُ أَن يحميها فيروي سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من احاط حَائِطا على ارْض فَهِيَ لَهُ فَلهَذَا الْحمى اذا منعهَا بحائط احاط عَلَيْهَا اَوْ حفر بِئْرا فَإِن كَانَت عَادِية والعادية الْقَدِيمَة فَلهُ خَمْسُونَ ذِرَاعا من جوانبها وان كَانَت ابتدئت بِالْحفرِ فَلهُ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا حواليها لَيْسَ لَاحَدَّ ان يدْخل عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ قد ملك ذَلِك بِحَفر الْبِئْر حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَحْيَا أَرضًا ميتَة اذا حفر فِيهَا بِئْرا فَلهُ حريمها واذا رفع حائطها حَتَّى يمْنَع ذَلِك قيل لَهُ فالأحجار قَالَ لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَن يرفعهُ بحائط
اللّقطَة
1172 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي امْرَأَة اشترت سَمَكَة فَوجدت فِي بَطنهَا دَنَانِير فِي صرة فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَة اللّقطَة يعرفهَا
اذا احدث فِي دَاره مَا يضار الْجَار
1173 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى فِي دَاره حَماما اَوْ حَشا يضر بجاره فَقَالَ اكرهه قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ضَرَر وَلَا ضرار
آلَات اللَّهْو والغناء
1174 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل يرى مثل الطنبور اَوْ الْعود اَوْ الطبل اَوْ مَا اشبه هَذَا مَا يصنع بِهِ قَالَ اذا كَانَ مغطى فَلَا وان كَانَ مكشوفا كَسره 1175 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْغناء فَقَالَ يثبت النِّفَاق فِي الْقلب لَا يُعجبنِي
اذا اتلف على ذمِّي خمرًا اَوْ إِنَاء خمر
1176 - سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على مُسلم انه اهرق خمرة فَقَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الْخمر قلت لابي فَإِن ادّعى انه شربهَا قَالَ لَا اقضي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم اقْضِ على الْمُسلم بِشَيْء وان اهرقها لم اقْضِ عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء لَيْسَ لَهُم ان يظهروا الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من اذاهم اَوْ يفسدوا لَهُم شَيْئا وان اتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا للْمُسلمين قِيمَته على الَّذِي اتلف كَأَن كسر اناء فِيهِ خمر ضمن الاناء وَلم يضمن الْخمر
سُئِلَ عَن اللَّقِيط
1177 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللَّقِيط فَقَالَ حر قلت لأبي وَلَاؤُه لمن هُوَ قَالَ قَالَ عمر وَلَاؤُه للَّذي جَاءَ بِهِ حَدِيث سُفْيَان وَالَّذِي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه قلت لابي مَاتَ وَله مَال وَلَا لَهُ مولى اعتقه وَلَا ذُو رحم وَلَا وَلَاء لمن مَاله قَالَ لبيت مَال الْمُسلمين قلت لابي فَإِن لَهُ رجلا التقطه
قَالَ على قَول عمر لَك وَلَاؤُه وعلينا نَفَقَته يَقُول أَنْت تَرثه اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه يدْفع مَاله الى بَيت المَال يَرِثهُ الْمُسلمُونَ
الْمَسْجِد اذا خرب هَل يُبَاع وَينْفق على غَيره
1178 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد خرب ترى ان تبَاع ارضه وَينْفق على مَسْجِد استحدثوه فَقَالَ اذا لم يكن لَهُ جيران وَلم يكن لَهُ أحد يعمره فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَن تبَاع أرضه وَينْفق على الآخر