كتاب الزَّكَاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ 547 - قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين﴾ قَالَ املى عَليّ ابي فَقَالَ قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين﴾ قَالَ ابي هِيَ الزَّكَاة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل وَلَا يعْطى مِنْهَا غير هَؤُلَاءِ وَمن النَّاس من يَقُول الْفُقَرَاء فُقَرَاء الْمُهَاجِرين وَالْمَسَاكِين مَسَاكِين النَّاس وَمن النَّاس من يَقُول الْمِسْكِين الَّذِي يسْأَل والعاملين عَلَيْهَا هم السعاة يسعون عَلَيْهَا وَهُوَ السُّلْطَان والمؤلفة قُلُوبهم كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتألف قوما على الاسلام واعطى الاقرع بن حَابِس وَغَيره يتألفهم فَمن النَّاس من يَقُول رفعت لَيْسَ الْيَوْم مؤلفة وَمن النَّاس من يَقُول يعْطى مِنْهَا ان احْتِيجَ أَن يتألف قوما على الاسلام مثل الرّوم وَالتّرْك يتألفون حَتَّى يسلمُوا وَفِي الرّقاب قد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ يعْتق مِنْهَا وَقَالَ غير ابْن عَبَّاس لَا يعْتق مِنْهَا لِأَنَّهُ يجر الْوَلَاء والغارمين كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يقْضِي دينه وان كثر ذَلِك
وَفِي سَبِيل الله مِمَّا كَانَ من سَبِيل الله يعْطى مِنْهَا فَيسلم إِلَيْهِ حَتَّى يتجهز وَيخرج وان كثر ذَلِك وَابْن السَّبِيل كل مُنْقَطع بِهِ فَيعْطى من الزَّكَاة حَتَّى يبلغ مَاله واهله وان كثر ذَلِك وَلَا يخرج بهَا من بلد الى بلد على حَدِيث معَاذ 548 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ نَا الاعمش عَن ابْن ابي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس اعْتِقْ من زكاتك قَالَ ابي مَا سمعناه من اُحْدُ غير ابي بكر بن عَيَّاش
الى من تدفع الزَّكَاة من الْقرَابَات وَغَيرهم
549 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة هَل ترى لمن وَجَبت عَلَيْهِ ان يتَوَلَّى دَفعهَا بِنَفسِهِ اَوْ يَدْفَعهَا الى غَيره فَقَالَ ابي اذا كَانَ ثِقَة فَلَا بَأْس بذلك 550 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي هَل ترى ان يُؤثر بهَا قرَابَته اذا كَانُوا مَعَه فِي الْمصر الَّذِي هُوَ فِيهِ الا انهم لَيْسُوا فِي جواره وهم فِي سكَّة اخرى ترى ان يعطيهم كَمَا يعْطى غَيرهم اَوْ لَا يعطيهم مِنْهَا شَيْئا اذا لم يَكُونُوا فِي جواره وَهل ترى أَن يصرفهَا إِلَيْهِم كلهَا حَتَّى يعينهم بهَا فَقَالَ ابي الزَّكَاة يَنْبَغِي لصَاحِبهَا أَن يخلصها وَلَا يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يحابي بهَا قَرِيبا فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة فِي الْفقر وَغَيرهم فالقرابة أولى
بَاب الزَّكَاة لَا يدْفع بهَا مذمة وَلَا يحابى بهَا
551 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تبلغ زَكَاة مَاله خمس مائَة دِرْهَم وَأكْثر هَل يجوز لَهُ أَن يَدْفَعهَا الى اخيه اَوْ ولد اخيه وهم عصبَة صغَار فَقَالَ لي ابي اكْتُبْ واملي عَليّ لَا يدْفع بهَا مذمة والمذمة ان يعطيهم ويصلهم فَهَذِهِ لَازِمَة اَوْ تكون بِخِدْمَة الرجل فَيدْفَع بِزَكَاتِهِ مذمته وَلَا يجوز للرجل ان يدْفع المذمة بِالزَّكَاةِ وَلَا تُجزئه وَلَا يحابي بهَا قريب وَلَا يمْنَع من بعيد وانما الزَّكَاة حق الله فِي المَال فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة وَغير الْقَرَابَة فِي الْفقر فالقرابة أولى اذا لم يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يجوز لَهُ ان يُعْطي وَلَده وَلَا ولد وَلَده وَلَا اباه وَلَا امهِ وَلَا جده وَيُعْطِي سوى ذَلِك من قراباته اذا كَانَ لَا يقي بهَا مَاله 552 - قلت هَل يجوز للرجل ان ينْفق على قراباته فِي كل شهر بِقدر قوتهم فَإِذا بلغ رَأس الْحول حسب ذَلِك فصيره من زَكَاته فَقَالَ اذا كَانَ لَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه مذمة وَلَا يقي بهَا مَاله 553 - قلت لأبي يعْطى الرجل ابْنه من الزَّكَاة قَالَ لَا قلت فَإِن لم يكن فِي عِيَاله قَالَ لَا يُعْطِيهِ قَالَ ابي وَلَا يُعْطي ابْنه وَلَا ابْن الابْن وَلَا جده وَلَا اباه وَلَا الْأُم وان كَانُوا فُقَرَاء كلهم وَقَالَ يعطيهم من غير الزَّكَاة
كم يعْطى الْقَرَابَة من الزَّكَاة
554 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُعْطي الرجل قرَابَته من الزَّكَاة قَالَ خمسين درهما الا ان يُعْطِيهِ ليقضي دين وَلَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد وان كَانَ قرَابَة 555 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وَقَالَ اعطني من زكاتك اشْترِي بهَا خَادِم قَالَ لَا يعْطى اكثر من خمسين درهما الا ان يكون عَلَيْهَا دين يَقْضِيه عَنْهَا
الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد
556 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة بَلَده هَل يخرج من رستاق الى رستاق الى من لَهُ حُرْمَة وقرابة اَوْ اسْتِحْقَاق فِي نَفسه فَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد تقسم الزَّكَاة الى الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ قلت لابي فَإِن كَانَ لَهُ قرَابَة فُقَرَاء قَالَ كَانَ معَاذ بن جبل يَقُول لَا تخرج من مخلاف الى مخلاف يَقُول طسوج الى طسوج 557 - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي وَسُئِلَ عَن الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد قَالَ لَا يُخرجهَا من بلد الى بلد
الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ حفر بِئْر اَوْ كفن ميت اَوْ حج
558 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ فِي كفن قَالَ لَا يُعْطي قلت فِي حفر بِئْر قَالَ لَا يعْطى 559 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي هَل يجوز لرجل أَن يرم حصنا فِي الثغر أَو يحْفر بِئْرا اَوْ يكسو الْفُقَرَاء من الزَّكَاة فَقَالَ يُعجبنِي للمزكي ان يسلم مَا اوجب الله عَلَيْهِ فِي مَاله لمن قَالَ الله ﴿للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل﴾ 560 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل الْغَنِيّ اذا خرج فِي سَبِيل الله يَأْكُل من الصَّدَقَة فَقَالَ ابي قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا﴾ حَتَّى بلغ ﴿وَفِي سَبِيل الله﴾ اذا خرج فِي سَبِيل الله فَلَا بَأْس ان يَأْكُل من الصَّدَقَة 561 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعْطى من الزَّكَاة فِي الْحَج لِأَنَّهُ من سَبِيل الله وَقَالَ ابْن عمر الْحَج من سَبِيل الله
الرجل يَشْتَرِي الثِّيَاب اَوْ الدَّقِيق اَوْ نَحْو ذَلِك للْمَسَاكِين من الزَّكَاة
562 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة يَشْتَرِي بهَا ثِيَاب اَوْ دَقِيق اَوْ غير ذَلِك قَالَ لَا يُعجبنِي الا ان يُسَلِّمهَا اليهم كَمَا وَجَبت عَلَيْهِم دَرَاهِم فيعطيهم دَرَاهِم
الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها من تجب عَلَيْهِ
563 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها هُوَ قَالَ يقسمها هُوَ 564 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا اسرائيل عَن جَابر عَن خَيْثَمَة قَالَ سَأَلت ابْن عمر عَن الزَّكَاة فَقَالَ ادفعها إِلَيْهِم وَسَأَلته مرّة أُخْرَى فَقَالَ لَا تدفعها إِلَيْهِم فَإِنَّهُم قد أضاعوا الصَّلَاة
إِخْرَاج الزَّكَاة قبل ان تجب
565 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يتَصَدَّق بِصَدقَة فيحسب ذَلِك ويكتبه فَإِذا بلغ رَأس الْحول فصيره من زَكَاته قَالَ لَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة اذا وجد لَهَا موضعا
قلت لأبي فَإِن زكى قبل ان تجب عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْس النَّبِي تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس وَهِي الزَّكَاة
من لَا تحل لَهُ الزَّكَاة وَمن تحل لَهُ وَكم يعْطى
566 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة من لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب الا ان يكون عَلَيْهِ دين فَيقْضى دينه كُله لِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿والغارمين وَفِي سَبِيل الله﴾ فَإِن كَانَ رجل لَهُ عِيَال اعطي كل رجل مِنْهُم خمسين درهما 567 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وجيران من أهل التَّحَمُّل لَيْسَ لَهُ مَا يغنيهم ويعيشهم هَل يعطيهم من زَكَاة مَاله وَيكون لأَحَدهم الْعقْدَة ان بَاعهَا قد يزجى بهَا وَلَيْسَ بهَا فضل يقيمه هَل يعْطى من الزَّكَاة قَالَ لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما الا ان يكون على الْمُعْطى دين فَيقْضى دينه اَوْ يكون لَهُ عِيَال فَيعْطى كل عيل خمسين درهما 568 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مُوسر وَله اخت لَهَا زوج مُوسر أَيجوزُ لأَخِيهَا أَن يُعْطِيهَا من الزَّكَاة قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون زَوجهَا يضارها وَلَا ينْفق عَلَيْهَا فيعطيها قلت لأبي فَإِن كَانَ عِنْدهَا حلي قِيمَته خَمْسُونَ درهما قَالَ لَا يُعْطِيهَا
569 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده خمس مائَة دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم يَأْخُذ من الزَّكَاة قَالَ هَذَا مَالك لهَذَا الشَّيْء فَإِن قضى دينه فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة 570 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَتى لَا يحل للرجل ان يَأْخُذ من الزَّكَاة قَالَ اذا كَانَ عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب لم يحل لَهُ ان يَأْخُذ مِنْهَا قلت لأبي أَن الشَّافِعِي يَقُول يَأْخُذ من الزَّكَاة وان كَانَ عِنْده ألف دِينَار قَالَ قَالَ الله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا﴾ فَإِذا اخذ الرجل خَمْسَة الاف فَمَتَى يصير الى الْفَقِير شَيْء اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث حَكِيم بن جُبَير وَقد رَوَاهُ زبيد وَقد رُوِيَ عَن سعد وَابْن مَسْعُود وعَلى من كَانَ لَهُ خَمْسُونَ درهما غنا 571 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من لم يكن عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة حَتَّى يكون عِنْده خَمْسُونَ درهما وَكَذَلِكَ صَدَقَة الْفطر 572 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يلتقط ايام اللقاط مَعَ النَّاس وَهُوَ يملك خمسين درهما قَالَ نعم يلتقط كل من شَاءَ وَمن لَهُ خَمْسُونَ درهما لَيْسَ هُوَ صَدَقَة
قلت لابي لمن يطيب اللقاط وَيحل لَهُ قَالَ يطيب لكل انسان لَيْسَ هُوَ صَدَقَة 573 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يسل القرطاس اَوْ الشسع اَوْ الشَّيْء يدْخل هَذَا فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل فَقَالَ هَذَا تنطع كَأَنَّهُ لم يره مَسْأَلَة 574 - سَأَلت ابي عَمَّن كَانَ صَحِيح الْبدن تحل لَهُ الصَّدَقَة فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 575 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج عَن الْحسن بن عَطِيَّة كَذَا قَالَ هشيم عَن ابيه عَن سعد عَن سعد بن ابي وَقاص قَالَ لَا تحل الصَّدَقَة لمن لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ قيمتهَا من الذَّهَب حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا حجاج عَمَّن حَدثهُ عَن ابْن مَسْعُود انه كَانَ يَقُول مثل ذَلِك
الرجل يخرج زَكَاة مَاله فتضيع
576 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان فِي رجل لَهُ مئتا دِرْهَم فَأخْرج زَكَاتهَا خَمْسَة دَرَاهِم فَضَاعَت قَالَ يُعِيد وَقَالَ الْحسن يُجزئهُ قَالَ وَكِيع قَول سُفْيَان احب الي حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعِيد
الْمَرْأَة يكون لَهَا الْمهْر على زَوجهَا هَل فِيهِ زَكَاة
577 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مهر الْمَرْأَة يكون على الرجل سِنِين هَل فِيهِ زَكَاة وَهل الى الْمَرْأَة اذا قَبضته فِيهِ زَكَاة لما فَاتَ من السنين قَالَ تزكيه اذا اقتضته لما فَاتَ حَتَّى يكون اقل من مِائَتَيْنِ فَإِذا صَار اقل من مِائَتَيْنِ لم تزكه 578 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا على زَوجهَا صدَاق مَتى شَاءَت اخذته عَلَيْهَا فِيهِ زَكَاة فَقَالَ نعم اذا قَبضته لما مضى من السنين 579 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ دين على قوم يُزَكِّيه كل سنة اَوْ اذا قَبضه فَقَالَ اذا قَبضه زَكَّاهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تزكي مَالهَا على زَوجهَا من الصَدَاق اذا قَبضته تزكيه لما مضى
زَكَاة الدّين اذا كَانَ على ثِقَة اَوْ غَيره
580 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ لَهُ المَال على ثِقَة يُزَكِّيه احب إِلَيْك اَوْ اذا قَبضه مِنْهُ حسب مَا صَار عَلَيْهِ فَأخْرجهُ قَالَ يُزَكِّيه اذا قَبضه لما مضى عَلَيْهِ يرْوى عَن عَليّ قَالَ ان كَانَ صَادِقا يُزَكِّيه اذا قَبضه
581 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ المَال على الرجل الْمُفلس لَا يقدر مِنْهُ على شَيْء اَوْ على من قد مَاتَ لَا يعلم ايْنَ هُوَ فَيرجع المَال بعد سِنِين فَحسب زَكَاة عَام وَاحِد اَوْ زَكَاة مَا مضى من السنين قَالَ كَذَلِك يُزَكِّيه اذا اخذه اَوْ قَبضه 582 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة 583 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ لَهُ دين على رجل يجحده ثمَّ اعطاه بعد بعضه فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يُزَكِّيه 584 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا هِشَام عَن مُحَمَّد عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِي الدّين الظنون ان كَانَ صَادِقا فليزكه اذا قَبضه 585 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ نَا مفضل عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن عَليّ فِي الرجل يكون لَهُ الدّين قَالَ يُزَكِّيه فَإِن خَافَ ان ينوء فلينتظر فَإِذا خرج زَكَّاهُ لما مضى 586 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد الْخياط عَن عبد الله عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر لَا يرى فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبضهُ صَاحبه 587 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد عَن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة مثل ذَلِك
588 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا زيد بن الْحباب قَالَ نَا عبد الله بن المؤمل قَالَ سَمِعت عبد الله بن ابي مليكَة يذكر عَن عَائِشَة قَالَت لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبض
الرجل يكون لَهُ الدّين وَعَلِيهِ الدّين هَل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة
589 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت هَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة فِي مَال عِنْده وَعَلِيهِ دين بِأَكْثَرَ من ذَلِك المَال الَّذِي عِنْده فَقَالَ ابي اذا وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة نظر مَا كَانَ عَلَيْهِ من الدّين فرفعه ثمَّ زكى بَقِيَّة مَاله 590 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ ألف دِينَار وَعَلِيهِ الف دِينَار قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة
زَكَاة مَال الْيَتِيم
591 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر انه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم 592 - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي يَقُول مرّة اخرى وَسُئِلَ عَن مَال الْيَتِيم يزكّى قَالَ نعم حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن حُسَيْن قَالَ
نَا مَكْحُول قَالَ قَالَ عمر ابْتَغوا بأموال الْيَتَامَى لَا تهلكه الصَّدَقَة قَالَ وحَدثني عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر مثل ذَلِك 593 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم وَأَيوب وَيحيى بن سعيد سمعُوا الْقَاسِم قَالَ كَانَت عَائِشَة تزكي اموالنا وَنحن ايتام فِي حجرها زَاد فِيهِ يحيى وانه ليتجر بِهِ فِي الْبَحْر 594 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن عَن سُفْيَان عَن حبيب عَن ابْن لأبي رَافع قَالَ بَاعَ لنا عَليّ ارضا بِثَمَانِينَ فأعطاناها فَإِذا هِيَ تنقص قَالَ فَقَالَ اني كنت ازكيها حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق وَابْن بكر قَالَا اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ اخبرني ابو الزبير انه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول فِي الرجل يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ يُعْطي زَكَاته 595 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا الْقَاسِم ابْن الْفضل عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن الحكم بن ابي العَاصِي قَالَ قَالَ لي عمر ان عِنْدِي مَال يَتِيم قد كَادَت الصَّدَقَة ان تَأتي عَلَيْهِ 596 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن حبيب بن ابي ثَابت عَن ابْن ابي رَافع قَالَ بَاعَ عَليّ ارضا لنا بِثَلَاثِينَ الْفَا فَلَمَّا دفع الينا المَال وَجَدْنَاهُ نَاقِصا فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ اني كنت ازكيه
597 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ازهر عَن ابْن عون عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يُؤَدِّي صَدَقَة مَال الْيَتِيم حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا ايوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ مِنْهُ مَا يستقرض وَمِنْه مَا يدْفع مُضَارَبَة كل ذَلِك يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة
مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الذَّهَب
598 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل فِي تِسْعَة عشر دِينَارا زَكَاة قَالَ اذا كَانَت عشْرين غير ثلث دِينَار زكاها قلت لأبي فَإِن كَانَت غير نصف دِينَار قَالَ لَا يزكيها حَتَّى تكون اكثر من النّصْف يَعْنِي حَتَّى تكون اكثر من تِسْعَة عشر دِينَارا وَنصف 599 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي اربعين دِينَار دِينَار فَمَا نقص فبالحساب فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا نصف دِينَار
مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْوَرق
600 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ اذا حَال على المَال الْحول فَفِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فبالحساب قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا
601 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل بن ابراهيم اُخْبُرْنَا ايوب عَن مُحَمَّد عَن جَابر الْحذاء ان ابْن عمر قَالَ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة
من قَالَ مَا زَاد على الْمِائَتَيْنِ فبالحساب
602 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ عِنْد الرجل مِائَتَا دِرْهَم وَعشرَة دَرَاهِم فَلم يزل حَتَّى حَال عَلَيْهِ حول آخر قَالَ يُزكي لسنة خَمْسَة وَربع وَالسّنة الثَّانِيَة خَمْسَة وَالْبَاقِي بِالْحِسَابِ وَلَو كَانَ عِنْده مِائَتَان وَخَمْسَة وَلم يزكها حَتَّى حَال عَلَيْهِ حولان فَفِي الْحول الاول تجب عَلَيْهِ خَمْسَة دَرَاهِم الْمِائَتَيْنِ والخمسة دَرَاهِم ثمن فقد نقصت من الْمِائَتَيْنِ الثّمن لَا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة لِأَنَّهَا نَاقِصَة من الْمِائَتَيْنِ ثمن 603 - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابراهيم بن الْحجَّاج النيلي قَالَ حَدثنَا سَلام بن ابي مُطِيع عَن انس بن سِيرِين قَالَ سَأَلت جَابر بن الْحذاء هَل قَالَ ابْن عمر على العَبْد زَكَاة قَالَ نعم ان كَانَ مُسلما فَعَلَيهِ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة فَمَا زَاد فبحساب قَالَ وَكِيع وَكَذَا نقُول حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا نقُول 604 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ حَدثنَا ابو اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ مازاد فبحساب
زَكَاة المَال الْمُسْتَفَاد
605 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على المَال الْمُسْتَفَاد زَكَاة قَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ والمستفاد من الْعَطاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك فَأَما مَا كَانَ من ربح المَال اَوْ كَانَ من اصل المَال فَلَيْسَ بمستفاد حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول فزكاه ضمه الى مَاله بعد قَالَ نعم 606 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول 607 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا معمر وَالثَّوْري عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول الْحول 608 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد نَا حَمَّاد قَالَ نَا قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس فِي المَال الْمُسْتَفَاد يُزَكِّيه حِين يستفيده وَقَالَ ابْن عمر حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
زَكَاة الْعرُوض
609 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِيمَا يبْتَاع من الْعرُوض زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول قومت وزكيت وكل شَيْء
يكون فِيهَا من نَمَاء فَهُوَ يزكّى مَعهَا لِأَن عمر قَالَ لصَاحب الجعاب والادم قوم وزك فقد يكون فِيهَا نَمَاء فيزكى النَّمَاء مَعَ الاصل واذا كَانَ الاصل مُنْفَردا لم يكن فِيهِ نَمَاء فَلَا يزكّى حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ بِمَنْزِلَة المَال لَيْسَ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول 610 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الْعرُوض فَلَا زَكَاة فِيهِ الا مَا كَانَ للتِّجَارَة فَإِنَّهُ يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول على حَدِيث ابي عَمْرو بن خماش 611 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن يحيى بن سعد قَالَ حَدثنَا عبد الله بن ابي سَلمَة عَن ابي عَمْرو بن خماش عَن أَبِيه قَالَ لَهُ عمر زك مَالك كَانَ يَبِيع الادم والجعاب قَالَ قَالَ انه أَدَم وجعاب قَالَ قومه 612 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا حَفْص بن غياث قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة الا أَن تكون للتِّجَارَة 613 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ قَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع يَعْنِي صَدَقَة الْفطر قَالَ وان كَانَ هَذَا العَبْد للتِّجَارَة يقوم فيزكي كل وَاحِد عَن قِيمَته
زَكَاة الْحلِيّ
614 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن الْحلِيّ هَل فِيهِ زَكَاة فَقَالَ إِذا كَانَ يعار ويلبس أَرْجُو ان لَا يكون فِيهِ زَكَاة سَأَلت ابي عَن الْحلِيّ فِيهِ زَكَاة قَالَ الْحلِيّ يعار ويلبس يَعْنِي انه زَكَاته 615 - سَمِعت ابي يَقُول سنة الْحلِيّ شَيْء غير سنة الْحِنْطَة والقطنية 616 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن يَعْنِي ابْن الْقَاسِم عَن ابيه ان عَائِشَة كَانَت تحلي بَنَات اخيها الذَّهَب ثمَّ لَا تزكيه 617 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ نَا شريك عَن عَليّ بن سليم قَالَ سَأَلت انس بن مَالك عَن الْحلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة 618 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا هِشَام عَن فَاطِمَة ان اسماء كَانَت تحلي بناتها بِالذَّهَب قِيمَته خَمْسُونَ ألفا كَانَت لَا تزكيه
زَكَاة الْجَوْهَر
619 - سَمِعت أَبى يَقُول لَيْسَ فِي الْجَوْهَر وَلَا اللُّؤْلُؤ زَكَاة إِلَّا أَن يكون للتِّجَارَة فَإِذا كَانَ للتِّجَارَة قوم وزكي وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول بِقِيمَتِه يَوْمئِذٍ وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
زَكَاة الْعَسَل
620 - سَأَلت ابي عَن الْعَسَل هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ فِي الْعَسَل الْعشْر 621 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن سُلَيْمَان ابْن مُوسَى عَن ابي سيارة قَالَ قلت يَا رَسُول الله اني لي غلا قَالَ اد الْعشْر فَقلت يَا رَسُول الله احمها لي قَالَ فحماها لي
بَاب مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر والحبوب والقطاني وَغير ذَلِك وَمَا فِيهِ الْخراج وَالْعشر
622 - سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة فِيمَا تجب فَقَالَ تجب الزَّكَاة فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة والسلت وكل شَيْء يقوم مقَام هَذِه حَتَّى يدّخر ويحوى فِيهِ القفيز فَيقوم مقَام هَذِه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم والقطنية والرز وكل شَيْء يدّخر فَيقوم مقَام هَذِه الاربعة التَّمْر وَالْحِنْطَة وَالزَّبِيب وَالشعِير وان كَانَ مِمَّا خرج فِي ارْض الْخراج فعلى الارض الْخراج وَفِي الْحبّ الْعشْر وَهُوَ زَكَاته وان كَانَ فِي ارْض حرَّة يملكهَا صَاحبهَا فَعَلَيهِ فِيهَا الْعشْر اذا كَانَت على نطف السَّمَاء من الامطار وان كَانَ خُرُوج هَذَا الْحبّ على كلفة مثل النَّوَاضِح وَمَا يَسْتَقِي بالغرف فَعَلَيهِ فِيهَا نصف الْعشْر قَالَ ابي وَكَذَلِكَ ايضا فِي الارض الَّتِي يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج فِيهَا الْعشْر وَنصف الْعشْر
623 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ قَالَ سُفْيَان يدْفع الْخراج ثمَّ ينظر الى مَا بَقِي فِي يَده فَإِن كَانَ خَمْسَة اوسق أدّى الْعشْر وَنصف الْعشْر سَمِعت ابي يَقُول الى هَذَا اذْهَبْ انا 624 - وَسَأَلت ابي عَن الْعشْر مَا زَاد على ثَلَاث مائَة صَاع تسع آصَع اَوْ عشرَة آصَع هَل فِيهَا الْعشْر ام لَا قَالَ يُزكي بِالْحِسَابِ بالعشر 625 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد عَن سُفْيَان عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر الصَّدَقَة فِي كَذَا وَكَذَا وَفِي السلت 626 - وجدت فِي كتاب ابي بِخَط يَده حَدثنِي خَالِد بن خِدَاش قَالَ نَا عبد الله بن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون وَكَانَ عدنا وَقَالَ خَالِد مرّة يَقُول وَكَانَ بعلا الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالنواضح نصف الْعشْر 627 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا ابْن لَهِيعَة عَن ابي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون الْعشْر وَفِيمَا سقت السانية نصف الْعشْر
صَدَقَة الاوساق
628 - سَمِعت ابي يَقُول الوسق سِتُّونَ صَاعا وَفِي كل خَمْسَة اوسق صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن اسماعيل بن امية عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن يحيى بن عمَارَة عَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق من ثَمَر وَلَا حب صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابي عبد الرَّحْمَن عَن زيد ابي أنيسَة عَن ابي الزبير عَن جَابر قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق صَدَقَة من الْقَمْح والوسق سِتُّونَ صَاعا
زَكَاة الرِّكَاز
629 - سَأَلت ابي عَن الرِّكَاز قَالَ الْكَنْز العادي ضرب الْجَاهِلِيَّة ضرب الأكاسرة وكل شَيْء يكون من ضرب الاسلام فَهُوَ لقطَة تعرف
زَكَاة مَال الْمَيِّت
630 - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال
631 - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد
بَاب زَكَاة الْفطر عَمَّن تُؤَدّى
632 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة الْفطر فَقَالَ كل من تجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتك 633 - فَقلت لأبي عِنْدِي يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ أؤدي عَنهُ فَقَالَ لَا تُؤدِّي عَنهُ 634 - سَأَلت ابي عَن الْمكَاتب الَّذِي لَا يزكّى عَنهُ مَوْلَاهُ زَكَاة الْفطر قَالَ هُوَ يُزكي عَن نَفسه لِأَنَّهُ مكَاتب يُؤَدِّي الى مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَذَلِكَ ان مَوْلَاهُ لَا يقدر ان يَأْخُذ من مَاله شَيْئا 635 - سَأَلت عَن رجل لَهُ عبد مُشْرك أيزكي عَنهُ فَقَالَ لَا 636 - سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ فَقَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع نصف صَاع 637 - سَأَلت ابي عَن العَبْد الْآبِق اذا ابق وَاخْبَرْ انه بِبَلَدِهِ
يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة فَقَالَ نعم أَظُنهُ يَعْنِي زَكَاة الْفطر سَمِعت أَبى يَقُول الْآبِق عرف مَكَانَهُ أَو لم يعرف مَكَانَهُ قَالَ يزكّى عَنهُ إِذا رَجَعَ وان لم يرجع يكون عَلَيْهِ شبه الدّين حَتَّى يرجع سَمِعت ابي يَقُول فِي الزَّكَاة تجب على الْحر وَالْعَبْد وَولد الرجل وَامْرَأَته وكل من يعوله وَتجب نَفَقَته عَلَيْهِ يَعْنِي زَكَاة الْفطر
زَكَاة الْفطر كم هِيَ من التَّمْر وَالْحِنْطَة وَغَيرهَا
638 - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى الرجل من التَّمْر وَالشعِير وَالْحِنْطَة والاقط على حَدِيث ابي سعيد وَحَدِيث ابْن عمر صَاع تمر اَوْ صَاع شعير والصاع خَمْسَة ارطال وَثلث قدر ذَلِك التَّمْر لَا يكَاد يبلغ ذَلِك من اعطى خَمْسَة ارطال وَثلث فقد اوفى 639 - سَأَلت ابي كم اعطي زَكَاة الْفطر قَالَ صَاع صَاع من كل شَيْء رَأَيْت ابي مَا لَا احصي يُعْطي زَكَاة الْفطر عَن نفس خَمْسَة ارطال وَثلث تَمرا وَكَانَ يخْتَار التَّمْر لم اره يُعْطي الا التَّمْر قَالَ ابو عبد الله رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل مَا أَمر بِهِ انما امْر بِإِعْطَاء التَّمْر لِأَنَّهُ كَانَ قوتهم وَكَانَ الاكثر عِنْدهم 640 - وَسمعت ابي يَقُول الزَّكَاة عَن كل رَأس خَمْسَة ارطال وَثلث عَن كل رَأس والصاع قدره خَمْسَة أَرْطَال وَثلث
641 - قلت كم صَدَقَة الْفطر من الدَّقِيق قَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث دَقِيق وَخَمْسَة ارطال وَثلث تمر وَكَذَلِكَ من كل شَيْء 642 - قلت الصَّاع كم رَطْل هُوَ قَالَ قدرناه خَمْسَة ارطال وَثلث حِنْطَة 643 - قلت لأبي من يُؤَدِّي زَكَاة الْفطر اربعة ارطال اتجزئ عَنهُ فَقَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث اعْجَبْ الي
زَكَاة الْفطر عَن الْحمل
644 - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى زكان الْفطر عَن الْحمل اذا تبين حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا معمر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن حميد بن بكر وَقَتَادَة ان عُثْمَان كَانَ يُعْطي صَدَقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحمل
زَكَاة الْفطر
645 - سَأَلت ابي عَن زَكَاة الْفطر يُعْطي الرجل رَأس عَن رَأس قَالَ لَا بَأْس بِهِ ويعجبني ان يفرقه 646 - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْفطر تُعْطى لكل مِسْكين صَاع ام يَجْعَل بَين عدَّة مَسَاكِين اَوْ يعْطى رجل وَاحِد صَدَقَة خَمْسَة اَوْ يفرقها كَيفَ ترى لَهُ ان يعْمل اَوْ يعْطى قَالَ يفرقها اعْجَبْ إِلَيّ
من أعْطى الْقيمَة فِي زَكَاة الْفطر
647 - سَمِعت أَبى يكره أَن يُعْطي الْقيمَة فِي زَكَاة الْفطر يَقُول اخشى ان اعطى الْقيمَة أَلا يُجزئهُ ذَلِك
الْوَقْت الَّذِي يسْتَحبّ أَن يخرج فِيهِ صَدَقَة الْفطر
648 - سَمِعت أَبى يَقُول صَدَقَة الْفطر كَانَ ابْن عمر يقدمهَا قبل الْفطر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ 649 - قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن وَرَأَيْت أَبى مَا لَا أحصي يُعْطي زَكَاة الْفطر قبل ذَلِك بِيَوْم 650 - حَدثنَا مُصعب قَالَ حَدثنِي مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يبْعَث بِزَكَاة الْفطر الَّذِي يجمع عِنْده قبل الْفطر بِيَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة 651 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس انه كَانَ يُعْطِيهَا قبل ان يُعِيدُوا يَوْم الْفطر 652 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابي ميسرَة انه كَانَ يُعْطي الرهبان من زَكَاة الْفطر سَمِعت ابي يَقُول لَا يعجبنا هَذَا
صَدَقَة الابل وَالْبَقر وَالْغنم
653 - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَلَيْسَ فِي اقل من خمس من الابل شَيْء فَإِذا بلغت خمْسا فَفِيهَا شَاة وَلَيْسَ فِيهَا الا شَاة حَتَّى عشرا فَإِذا بلغت عشرا فَفِيهَا شَاتَان فَإِذا بلغت خمس عشرَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض يَعْنِي انها تمخض بغَيْرهَا فَإِن لم تكن بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر يَعْنِي وضعت وَهِي ترْضع وَهُوَ ابْن لبون الى خمس وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابْنا لبون الى خمس واربعين فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حَقه الى سِتِّينَ فَإِذا زَادَت الى خمس وَسبعين فَفِيهَا جذعه فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون الى تسعين فَإِذا زَادَت الى تسعين فَفِيهَا حقتان الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون وَمن النَّاس من يَقُول اذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمس شَاة يَقُول فِي كل خمس وَعشْرين وَمِائَة الحقتان وشَاة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة ابنتا لبون وحقة وَمن قَالَ اذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون اسقط مَا زَاد على الْعشْرين وَمِائَة وَلَا يَجْعَل فِيهَا شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقة وابنتا لبون فَإِذا بلغت اربعين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَابْنَة لبون فَإِذا بلغت خَمْسُونَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث حقات 654 - سَمِعت ابي يَقُول واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق
655 - وَسَأَلت ابي يَقُول فأملي عَليّ وَفِي أَرْبَعِينَ من الْغنم شَاة الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا زَادَت فَفِيهَا شَاتَان الى مِائَتَيْنِ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا كثرت الْغنم فَفِي كل مائَة شَاة وَلَيْسَ فِيمَا زَاد على الثَّلَاث مائَة شَيْء حَتَّى يبلغ ارْبَعْ مائَة فَإِذا بلغت ارْبَعْ مائَة فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه 656 - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَفِي الْبَقر فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع قَالَ والتبيع الَّذِي قد اسْتَوَى قرناه وَفِي اربعين مُسِنَّة وَلَيْسَ فِي كل خمسين الا مُسِنَّة فَإِذا بلغت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان فَإِذا بلغت سبعين فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيع فَإِذا بلغت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مسنتان وَإِذا بلغت تسعين فَفِيهَا ثَلَاث تبَايع على هَذَا الْحساب قَالَ ابي والاوقاص مَا بَين الفريضتين وَمَا بَين الفريضتين فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي اربعين مُسِنَّة مَا بَين الاربعين الى الْخمسين فَهِيَ الاوقاص فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ فَيكون فِيهَا تبيعان قَالَ ابي والسبق مَا لم تبلغ الْفَرِيضَة وَهُوَ مَا كَانَ اقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق وجدت فِي كتاب ابي واكثر علمي اني سمعته مِنْهُ قَالَ اول مَا تضع النَّاقة يُقَال لَهَا اللقوح حَتَّى اذا مضى الصَّيف كُله وَهُوَ ثَلَاثَة اشهر واقيظ كُله وَشهر من الشتَاء فَذَلِك سَبْعَة اشهر فَإِذا مَضَت تِلْكَ سمت النائلة وَاسم وَلَدهَا يَوْم تضع ربع فَإِذا سميت هِيَ النائلة وَسمي وَلَدهَا الفصيل حَتَّى اذا مضى اشهر الرّبيع وَهِي ثَلَاثَة اشهر من الشتَاء وَذَلِكَ تَمام السّنة من يَوْم تضع فَيُقَال لَهَا النايل فِي هَذَا الْوَقْت فَإِذا جَاءَ هَذَا الْوَقْت ارسل عَلَيْهَا
الْجمل وَهِي قبل ان يُرْسل عَلَيْهَا الْحمل يُقَال لَهَا الحقة وَهِي الَّتِي قد بدأت تُرِيدُ الْفَحْل فَإِذا ارادت الْفَحْل يُقَال اضبعت والاضباع ان ينتفخ حياها فَيُقَال قد اضبعت فَيُرْسل عَلَيْهَا حِينَئِذٍ فَإِذا ضربهَا الْفَحْل كف عَنْهَا ايام ثَمَانِيَة فَإِذا مَضَت ثَمَان لَيَال اشتاق توها والاشتياق ان ينظر اليها ويدنوها من الْجمل وينوخون يَقُولُونَ اخ اخ فَإِذا رأوها قد خطرت فَرفعت رَأسهَا وذنبها وَلم ترغ قَالُوا لاقح وان هِيَ لم تفعل شَيْئا من ذَلِك فرعت ونعت الْحمل اَوْ عَلامَة ذَلِك ان لَا تخطر بذنبها وَيُقَال للرجل مَا صنعت نَاقَتك فَيَقُول لم تلقح مل سلفاتها الْجمل رجعت لم تلقح والبلبلة طول طرده اياها ويبرك عَلَيْهَا وَلَا يضْربهَا فَإِذا هِيَ لقحت سميت الحلفة وَلَا تزَال حلفة شتاها كُله وصيفها وَذَلِكَ خَمْسَة اشهر وَيُسمى وَلَدهَا الْحُلُول وَإِذا مضى هَذَا الْوَقْت وَدخل حر القيظ سميت عرا وَفصل الْحُلُول فَسُمي فصيل فصل عَنْهَا وَذهب اللَّبن فَيُقَال لَهَا أيلت والايلاء اسْتِحْقَاق التعشير من الْعشْر اَوْ لم تحلب وتورمت فَلَا تزَال كَذَلِك قيظها فَإِذا وضعت سميت اللقوح فَلَا يزَال وَلَدهَا فصيل حَتَّى تضع
الْخلطَة والسائمة
657 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ تسع وَثَلَاثِينَ شَاة ولرجل آخر شَاة فَصَارَت اربعين فجَاء الْمُصدق فَأخذ قَالَ اذا كَانَ راعيهما وَاحِد ومبيتهما وَاحِد ومراحهما وَاحِد تُعْطى شَاة 658 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ شَاة لَيْسَ لَهُ غَيرهَا وَعلم الْمُصدق بذلك يجوز للمصدق ان يَأْخُذهَا
قَالَ لَا يعْطى الا من كل اربعين شَاة 659 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ مائَة من الابل يستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ اذا سيبها اكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا الصَّدَقَة قَالَ ابي واهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة سَمِعت ابي يَقُول كلهَا خلفة هِيَ الْحَامِل فابنة مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَابْنَة لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل