مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهكتاب الْوَصَايَا
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الْوَصَايَا

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الأولى، 1401هـ 1981م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

فِي رجل أوصى بِثلث مَاله فِي بني هَاشم

1385 - حَدثنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن احْمَد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد قَالَ سَأَلت ابي فأملى عَليّ قلت رجل توفى أَبوهُ وَأوصى إِلَيْهِ أَن ينفذ ثلثه من الْعين فِي الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وان أجْرى ذَلِك مجْرى الزَّكَاة فأنفذ من ثلثه اكثره وَأعْطى فِيمَن أعْطى موَالِي بني هَاشم من جِيرَانه وَغَيرهم فَقَالَ قَائِل إِن الصَّدَقَة لَا تجوز أَن يعْطى مِنْهَا موَالِي بني هَاشم وَهل تحل وَترى أَن يُعْطي موَالِي بني هَاشم من الزَّكَاة شَيْئا وَكم اكثر مَا يُعْطي الرجل من الزَّكَاة لأعرفه فَقَالَ ابي أما الَّذِي سمعنَا ان الصَّدَقَة وَهِي الزكوات لَا تجوز لبني هَاشم وَلَا لمواليهم وَقد يكون هَذَا الْمُوصي اوصى وَلَيْسَ مَا اوصى بِهِ من الزَّكَاة فَإِن كَانَت وَصِيَّة لَيست من الزَّكَاة فَهُوَ يجوز عِنْدِي أَن يُعْطي موَالِي بني هَاشم وَلَعَلَّه إِنَّمَا أَرَادَ الحيطة فِي وَصيته وان تجْرِي مجْرى الزَّكَاة فَإِن كَانَت وَصيته من الزَّكَاة فَلَا احب أَن يُعْطي الى بني هَاشم من ذَلِك شَيْئا وَلَا يجوز أَن يُعْطي عندنَا من الزَّكَاة اكثر من خمسين درهما لفقير وَلَا لمسكين إِلَّا لغارم اَوْ ابْن السَّبِيل ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل﴾

والغارم هُوَ الْمَدْيُون فَيعْطى حَتَّى يقْضِي عَن دينه قَالَ ابي إِلَّا ان يكون رجل لَهُ عِيَال فَيعْطى كل عيل خمسين درهما اَوْ حِسَاب ذَلِك

سُئِلَ عَمَّن اوصى بِثُلثِهِ لفُلَان وَفُلَان وَالْمَسَاكِين

1386 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُوصي عِنْد مَوته انه يُعْطي فلَانا وَفُلَانًا من ثُلثي وَالْمَسَاكِين من كم يقسم قَالَ ابي إِذا قَالَ الرجل يُعْطي فلَان وَفُلَان وَالْمَسَاكِين من ثُلثي فَهَذَا لم يبين مَا يُعْطون من الثُّلُث فَالَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ أَن الْوَرَثَة يُعْطون من ذَلِك مَا طابت بِهِ أنفسهم إِلَّا أَن يَقُول ثُلثي لفُلَان وَلفُلَان وَالْمَسَاكِين فيقتسمون الثُّلُث على ثَلَاثَة اسهم اَوْ على الْأَرْبَعَة إِن قَالَ لفُلَان وَفُلَان وَفُلَان وَالْمَسَاكِين 1387 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن عَلَيْهِ من الدّين لفُلَان كَذَا وَلفُلَان كَذَا حِسَاب يقبل فِيهِ قَوْله وبيني وَبَين فلَان حِسَاب لي وَعلي فَقبل قَوْله فِيهِ قَالَ ابي إِن كَانَ هَؤُلَاءِ الْقَوْم الَّذين قَالَ لفُلَان عَليّ كَذَا وَلفُلَان عَليّ كَذَا وَلم يتَبَيَّن وَكَانُوا من اهل الْعَدَالَة فهم على عدالتهم ويصدقهم الْوَرَثَة مَا ادعوا إِذا أَرَادوا أَن يخلصوا مِنْهُم من الدّين وَلَا يجوز ذَلِك إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن لم يُرِيدُوا أَن يخلصوا مِنْهُم لم يجز ذَلِك إِلَّا ببينه وَلَا يَنْبَغِي

للْوَصِيّ أَن يدْفع الى أحد من هَؤُلَاءِ شَيْئا اذا لم تثبت لَهُم بَيِّنَة إِلَّا برضى من الْوَرَثَة لأَنهم إِن شاؤا رجعُوا عَلَيْهِ اذا لم تثبت لَهُم بَينه

سُئِلَ عَن رجل اوصى بِثُلثِهِ فِي أَبْوَاب الْبر

1388 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي ثلثه وَصَايَا فِي ابواب الْبر فرس فِي سَبِيل الله وَسلَاح وَكِسْوَة وان يدْفع ذَلِك الى رجل سَمَّاهُ بِعَيْنِه قَالَ ابي ينفذهُ على مَا اوصى اذا كَانَ ذَلِك يخرج من ثلثه مَعَ مَا اوصى 1389 - قَالَ قلت لابي جَاءَ قوم يدعونَ ان لَهُم على هَذَا الْمَيِّت دين وَلَيْسَ لَهُم على ذَلِك بَيِّنَة قَالَ ابي من ادّعى دَعْوَى لَا بُد لَهُ من أَن يثبت وَلَا يُعْطي أحدا شَيْئا إِلَّا بِبَيِّنَة

سُئِلَ عَن رجل مَاتَ بِأَرْض وَلَيْسَ لَهُ وَارِث

1390 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مَاتَ بِأَرْض فلاة غَرِيب وَلم يوص اَوْ كَانَ فِي مصر لم يوص وَلَيْسَ لَهُ وَارِث وَلم يكن بحضرتهم قَاضِي قَالَ فَلَا أرى بَأْسا أَن يجْتَمع صلحاء الْجِيرَان فيبيعوا مِيرَاثه إِذا لم يكن فِي ذَلِك مُحَابَاة واستوفوا بِهِ الثّمن إِلَّا انه يُعجبنِي أَن يتوقوا بيع الْفروج إِلَّا أَن يكون وَصِيّ اَوْ قَاض

رجل اوصى بِثُلثِهِ فِي جِيرَانه

1391 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يُعجبنِي لوصي أَن يَشْتَرِي مِمَّا أوصى إِلَيْهِ لحَدِيث عبد الله بن مَسْعُود كرهه 1392 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ واوصى ان يخرج ثلث جَمِيع مَا يخلف فَكفر عَنهُ خمسين يَمِينا مَا يَكْفِي الْمَسَاكِين غداءهم وعشاءهم قَالَ اعْجَبْ الي ان يغديهم ويعشيهم كَمَا اوصى فِي ابواب تحمل على الْخَيل فِي سَبِيل الله وَالْمَسَاكِين وان كَانَ لَهُ جيران محتاجون اعطوا وَمَا اشبه هَذَا 1393 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى ان يفرق من ثلثه فِي جِيرَانه فَمَا حد الْجوَار عنْدك فَقَالَ حد الْجوَار ثَلَاثُونَ دَارا حول دَارك واشار بِيَدِهِ وادارها وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَذَا من حَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم 1394 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت رجل اوصى ان يعْطى قوم من اهل السّنة بِالْكُوفَةِ ترى لَهُ ان يُعْطي رجلا ثِقَة يعطيهم قَالَ نعم لَا بَأْس بذلك 1395 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى ان يُعْطي قوم فُقَرَاء اهله

قَالَ يُعْطون على قدر حَاجتهم يَقُول من كَانَ اضعف يعْطى على قدر ضعفه

سُئِلَ عَن وَصِيَّة الصَّبِي

1396 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي وَصِيَّة الْغُلَام اذا كَانَ ابْن اثْنَي عشر سنة اَوْ عشر اذا اصاب الْحق جَازَت وصيتة

رجل اوصى بِثُلثِهِ لِقَرَابَتِهِ

1397 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَقد سُئِلَ عَن رجل اوصى بِثُلثِهِ لِقَرَابَتِهِ من قرَابَته قَالَ ان كَانَ يصل قرَابَته من قبل ابيه وَمن قبل امهِ فَإِنَّهُم جَمِيعًا يدْخلُونَ فِي الوصيه وان كَانَ لَا يصل قرَابَته من قبل امهِ فقرابته من قبل ابيه لَا يُجَاوز بِالْقَرَابَةِ اربعة آبَاء وَقَالَ اذا اوصى بِثُلثِهِ لأهل بَيته فهم مثل هَؤُلَاءِ عِنْده أَيْضا

الْوَصِيَّة وَالدّين بِأَيِّهِمَا يبْدَأ

1398 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول انما تكون وَصِيَّة الرجل بعد قَضَاء الدّين فَيَقْضِي عَنهُ الدّين فَإِن فضل شَيْء نظر الى اهل الْوَصَايَا فيعطون الثُّلُث فَإِن عجز الثُّلُث تحاصوا فِي الثُّلُث يكون لكل إِنْسَان بِقدر مَا اوصى لَهُ بِهِ

الْوَصِيَّة لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ

1399 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابه يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ فَيَمُوت فيوصي لَهُم بِشَيْء قَالَ لَا بَأْس قلت لابي وان كَانَ مَجُوسِيّ قَالَ لَا بَأْس قد اوصيت صَفِيَّة لقرابة لَهَا يَهُودِيّ

فِي الْوَصِيَّة للْوَارِث وتفضيل الْوَلَد بَعضهم على بعض

1400 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ ابنتان واخ وامراة دَعَا قوما وَهُوَ مَرِيض واشهدهم ان هَذِه الارض الَّتِي حَدهَا كَذَا وَكَذَا قد جعل لابنته فُلَانُهُ فَقَالَ لَهُ الشُّهُود كَيفَ تشهد لهَذِهِ والاخرى لم تشهد لَهَا بِشَيْء فَقَالَ اني كنت اعطيتها مَتَاعا مثل ثمن هَذِه الارض وَالشُّهُود لَا يعلمُونَ مَا قَالَ صَار من حضر الشَّهَادَة الى ابْنَته الَّتِي لم يشْهد لَهَا بِشَيْء فَأَخْبرهَا بقول ابيها وَبِمَا قَالَ فَقَالَت لم يصدق لم يُعْطِنِي شَيْئا لَا اجْعَلْهُ فِي حل فَإِنَّهُ يُرِيد أَن يحرمني مَاله ويزويه عني وَلَا اجْعَل الشُّهُود فِي حل من الدُّخُول فِي شَهَادَته فَقَالَ ابي لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث وكل مَا جعله فِي مَرضه لوَارث فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة الْوَصِيَّة ولوكان فِي صِحَة مِنْهُ ثمَّ فضل بعض وَلَده على بعض لأمرته ان يردهُ حَتَّى يُسَوِّي بَينهم على حَدِيث النُّعْمَان بن بشير ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ هَذَا جور

قَالَ قلت لابي ان هَذَا الرجل دَعَا زوج ابْنَته الَّتِي اشْهَدْ لَهَا الارض فَقَالَ احضرني شُهُودًا اشهدهم لَك فأقطعه ارضا أُخْرَى فَأشْهد لَهُ ليَكُون بذلك مصروفا الى ابْنَته الَّتِي كَانَ جعل لَهَا أيطيب لهَذَا زوج ابْنَته أَن يَأْكُل من هَذِه الأَرْض وَإِنَّمَا أَرَادَ بذلك امْرَأَته أم لَا يطيب لَهُ فَقَالَ ابي مَا اشْهَدْ بِهِ فِي مَرضه لزوج ابْنَته يكون ذَلِك فِي ثلثه اذا مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك وَهَذَا لَيْسَ بوارث يَعْنِي زوج ابْنَته وَقَالَ كل مَا اعطى الرجل بِنْتا لَهُ دون الْأُخْرَى وَذَلِكَ فِي مَرضه فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهَا مَا أَعْطَاهَا 1401 - قلت لابي فَإِن اعطى ابْنَته دون الاخرى وَهُوَ صَحِيح فِي بدنه فَقَالَ آمره أَن يردهُ 1402 - قَالَ قلت لابي فَإِن مَاتَ وَقد فضل بعض وَلَده على بعض قَالَ لَيْسَ اجترىء عَلَيْهِ وان ذهب ذَاهِب أَن يردهُ بعد مَوته كَانَ مذهبا وَرَأَيْت ابي كَأَنَّهُ يذهب الى هَذَا ويميل إِلَيْهِ 1403 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ حَدثنَا الزُّهْرِيّ عَن مُحَمَّد بن النُّعْمَان بن بشير وَحميد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف اخبراه انهما سمعا النُّعْمَان بن بشير قَالَ نَحَلَنِي ابي غُلَاما فأمرتني امي ان اذْهَبْ الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشهده على ذَلِك فَقَالَ لكل اولادك نحلت قَالَ لَا قَالَ فاردده

سُئِلَ عَن رجل اوصى أَن يعْطى فلَان مَا ادّعى

1404 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ اعطوا فلَانا مَا ادّعى فَإِن بيني وَبَينه حِسَاب قَالَ ابي ان كَانَ الرجل ثِقَة فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس قَالَ ابي وَكَانَ ابْن ابي ليلى وَابْن شبْرمَة يَقُولَانِ يعْطى وَكَانَ سُفْيَان يَقُول لَا يعْطى قلت لابي فَإِن كَانَ غير ثِقَة قَالَ يضر ذَلِك بالورثة قلت لابي يعْطى قَالَ مَا ادري

رجل اوصى بِصَدقَة فِي مَكَان سمى

1405 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ بِصَدقَة فِي الامصار وَقد قَالَ الرجل رُبمَا تصدق فِي حَيَاته على قوم فِي ربض الْأَمْصَار قَالَ يتَصَدَّق فِي ربض الامصار 1406 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى بِصَدقَة فِي اطراف بَغْدَاد وَكَانَ رُبمَا تصدق فِي الارباص وَهُوَ حَيّ قَالَ يتَصَدَّق عَنهُ فِي ابواب بَغْدَاد كلهَا 1407 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي فُقَرَاء اهل

بَيته وَله قرَابه بِبَغْدَاد وقرابه فِي بِلَاده وانما كَانَ يصل فِي حَيَاته الَّذين بِبَغْدَاد قَالَ يعْطى الَّذين هَهُنَا وَالَّذين فِي بِلَاده 1408 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه قَالَ يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه 1409 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن تكفر عَنهُ أَيْمَان كَيفَ يتَصَدَّق بهَا قَالَ اقل الايمان ثَلَاثَة ايمان يعْطى لكل مِسْكين اقله مُدبر هُوَ رَطْل وَثلث دَقِيق اوثلاثة ارطال إِلَّا ثلث تَمرا لكل مِسْكين

سُئِلَ عَمَّن اوصى فَلم يصل الشَّيْء الى الْمُوصى لَهُ

1410 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصت امهِ لامراة حجَّة بِحجَّة فَمَاتَتْ الام وَمَات الْمُوصى لَهُ بعْدهَا وَلم تصل الْحجَّة الى الَّتِي اوصى لَهَا بِهِ اليها فَقَالَ هَذَا مِيرَاث كالمورثة الَّتِي اوصت المراة الاولى صَاحِبَة الشَّيْء لورثتها مِيرَاثا لَهُم لانه لم يصل الى الَّتِي اوصى لَهَا 1411 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امراة اوصت فِي مَرضهَا لامراة مُسَمَّاة بمصحف لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ مَا دَامَت حيه فَإِذا هِيَ مَاتَت المراة الَّتِي اوصى لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ دفع الى الْمُسلمين يقرؤون فِيهِ تكون هَذِه وَصِيَّة جَائِزَة فَقَالَ ابي هِيَ جَائِزَة تكون لهَذِهِ المراة مَا دَامَت حيه فَإِذا مَاتَت دفع

لأقوام لَا بَأْس بهم يقرؤون فِيهِ اَوْ يدْفع فِي مَسْجِد اَوْ مَوضِع حريز وَلَا يَخْلُو من أَن يقْرَأ فِيهِ

سُئِلَ عَن رجل اوصى بِشَيْء مَجْهُول

1412 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل دفع الى رجل دَرَاهِم فَقَالَ ادْفَعْ هَذِه الى ابْني وَله ابْن من امراة وَابْن آخر وَبَنَات من امْرَأَة اخرى لَا يدْرِي الرجل الى من يدْفع هَذِه الدَّرَاهِم فَقَالَ ان كَانَ لَا يدْرِي الرجل لمن هِيَ مِنْهُ فليسأل الرجل قلت لابي فَإِن كَانَ غَائِبا فِي بلد آخر قَالَ يكْتب اليه اَوْ يسْأَله ان لقِيه قلت فَإِن مَاتَ قَالَ يَجعله فِي الْمِيرَاث 1413 - سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَخلف وَدِيعَة عِنْد رجل وَلم يوص اليه بِشَيْء وَخلف عَلَيْهِ دين يجوز لهَذَا الْمُودع أَن يدْفع الى ولد الْمَيِّت فَقَالَ ابي ان كَانَ اصحاب الدّين الَّذين لَا يعلمُونَ انه مُودع وَيخَاف بغيهم أَن يرجِعوا عَلَيْهِ فيحلفوه جمع اصحاب الدّين وَالْوَرَثَة فَسلم هَذِه الْوَدِيعَة الى الْوَرَثَة ويخبرهم انها كَانَت وَدِيعَة عِنْده

الْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث

1414 - قَالَ لنا عبد الله جَاءَنِي ابي يعودنِي وانا مَرِيض فَقلت يجوز لي أَن اوصي بِأَكْثَرَ من الثُّلُث قَالَ لَا يجوز وَهَذَا اعْجَبْ إِلَيّ يَعْنِي الثُّلُث

سُئِلَ عَن الْوَصِيَّة بِمن يبْدَأ فِيهَا

1415 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى بِمَال كثير فِي أَي الْوُجُوه احب اليك أَن يضع مَاله فَقَالَ ان كَانَ لَهُ قرَابَة فهم اولى من اوصى لَهُ فَإِن لم يكن لَهُ قرَابَة فجيرانه فَإِن فضل فضل جزأ ذَلِك اجزاء فَجعل اكثر ذَلِك فِي الْغَزْو وَفِي شِرَاء الاسرى وَفِي الْحَج وَالصَّدَََقَة على ابناء الْمُهَاجِرين والانصار مِمَّن هُوَ مُقيم بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّة فَإِنَّهُم قد يتباعدوا من النَّاس وينيل ايضا من هَا هُنَا مِنْهُم وَلَكِن اولئك احرى فِيمَا نرى

سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك وَرَثَة صغَارًا

1416 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل توفّي وَله فِي يَدي رجل الف دِرْهَم وَخلف ابْنَيْنِ وبنتا صغَارًا وَلم يوص وَعَلِيهِ دين بعضه بثبت وَبَعضه بِغَيْر ثَبت فَأدْرك ابْن وَاحِد وادركت البنية وَلَا اعرف من هَذَا فَسَادًا واريد اتخلص مِمَّا فِي يَدي وسألني هَذَا ان اعطيهما حصتهما مِمَّا فِي يَدي وعَلى الْمَيِّت دين

فَقَالَ ابي لَا يقسم ميراثك الا بعد قَضَاء الدّين ثمَّ الْوَصِيَّة واذا قضى الدّين وانفذت الْوَصِيَّة قسم الْمِيرَاث فَأَما الْغُلَام الَّذِي بلغ وَالْجَارِيَة الَّتِي بلغت فَإِن كنت تعلم انه قد اونس مِنْهُمَا رشدا فادفع اليهما حصصهما واما الصَّغِير يحْتَاج الى أَن ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ

سُئِلَ عَن نَصْرَانِيّ اوصى بِعَبْدِهِ يخْدم فِي الْكَنِيسَة ثمَّ هُوَ حر

1417 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ اشْهَدْ فِي وَصيته أَن غُلَامه فلَانا يخْدم فِي الْكَنِيسَة اَوْ فِي الْبيعَة خمس سِنِين ثمَّ هُوَ حر ثمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ فخدم سنة ثمَّ اسْلَمْ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ حر وَيرجع على الْغُلَام باجر خدمه مثله ارْبَعْ سِنِين قلت لابي كَيفَ هَذَا قَالَ يُقَال لَهُ اعط اجْرِ مثل من يخْدم فِي الْكَنِيسَة اَوْ البيعه الثَّانِي الَّذِي بَقِي عَلَيْهِ من خدمتها قَالَ ابي مَا تَقول فِي نَصْرَانِيّ لَهُ مَمْلُوك فَأسلم الْمَمْلُوك قلت لَا ادري قَالَ يُبَاع الْمَمْلُوك من الْمُسلمين وَيدْفَع اليه ثمنه 1418 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي خَادِم لَهُ أَن يخْدم عِيَاله بعد مَوته خمس سِنِين ثمَّ هُوَ حر قَالَ هُوَ كَمَا اوصى قلت فَإِن مرض قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ خدمَة يسْقط عَنهُ ذَلِك

فصول الكتاب · 21 فصل · 455 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · 455 صفحة
كتاب الْحيض
كتاب الصَّلَاة
كتاب الْجَنَائِزكتاب الزَّكَاةكتاب الصّيام
كتاب الْمَنَاسِك
كتاب السّيركتاب الذَّبَائِح والعقيقةكتاب الصَّيْد والأطعمة
كتاب الْبيُوع
كتاب النِّكَاحكتاب الطَّلَاقكتاب الْعدَدكتاب الْوَصَايَاكتاب الْعتْقكتاب الْفَرَائِضكتاب الْخراجكتاب الْجِنَايَاتكتاب الدِّياتكتاب الْحُدُودكتاب الشَّهَادَات
جارٍ التحميل