مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهكتاب النِّكَاح
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب النِّكَاح

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الأولى، 1401هـ 1981م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر ولي وَمن يُزَوّج اذا لم يكن ولي

1179 - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي قَالَ لَا يجوز 1180 - قيل لأبي وانا اسْمَع الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أم القَاضِي قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام 1181 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة جعلت امرها الى رجل من الْمُسلمين فَزَوجهَا وَلها اخوة وعصبة قَالَ تسْتَقْبل النِّكَاح النِّكَاح من اخوتها اَوْ عصبتها 1182 - سَأَلت ابي عَن رجل شهد تَزْوِيج امْرَأَة فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَتْهُ الْمَرْأَة فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي وَانْقَضَت عدتي يقبل الشَّاهِد قَوْلهَا ويتزوج بهَا

فَقَالَ ابي ان كَانَ الَّذِي شهد تَزْوِيجهَا تزَوجهَا بولِي وشهود ثمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي فليسأل عَن طَلَاقه إِيَّاهَا فَإِن ثَبت عِنْده انه طَلقهَا وَيكون فِي مثل مَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا وَكَانَت عِنْده مصدقة فِيمَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا صدقهَا فَإِن كَانَ هُوَ وَليهَا لَا ولي لَهَا اقْربْ مِنْهُ فَإِن تزَوجهَا فليجعل أمرهَا الى رجل فليزوجه إِيَّاهَا بِشُهُود ويوفيها مهر مثلهَا 1183 - سَأَلت ابي عَن نِكَاح السِّرّ هَل ترى هَذَا نِكَاحا واذا كَانَ بِشَاهِدين وَولي وَهل يكون سرا فَقَالَ يسْتَحبّ ان يظْهر النِّكَاح وَلَا يكون سرا يكون بولِي وَيضْرب فِيهِ بالدف حَتَّى يشهر وَيعرف 1184 - سَأَلت ابي عَن رجل هُوَ ولي امْرَأَة فَجعل أمرهَا بيد رجل فيتزوجها ذَلِك الرجل بِتِلْكَ الْولَايَة برضى الْمَرْأَة اتراه صَحِيحا فَقَالَ ابي اذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ وَلَيْسَ ولي اقْربْ مِنْهُ فولى الْوَلِيّ أمرهَا رجلا فَتَزَوجهَا برضى مِنْهَا فنكاحه جَائِز قلت فَإِن ولي اقْربْ مِنْهُ قَالَ فالولي الاقرب احق بِالتَّزْوِيجِ يُزَوّجهَا بِرِضَاهَا وَالثَّيِّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج الا بِإِذْنِهَا قلت لابي فالبكر قَالَ من النَّاس من يخْتَلف فِيهِ

قلت فاعجب اليك مَا هُوَ قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا قلت فَإِن لم تَأذن قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ سبع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا أَبوهَا وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الْأَب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِن أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد 1185 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة زوجت نَفسهَا من رجل بِشَهَادَة شَاهِدين ووليها غَائِب فَكتب الْوَلِيّ أَن مَا صنعت فِي نَفسهَا من شَيْء فَهُوَ جَائِز وَهل يصلح ذَلِك قَالَ يستأنفان النِّكَاح 1186 - سَأَلته عَن امْرَأَة أمرت رجلا فزوج ابْنَتهَا من رجل قَالَ يسْتَأْنف النِّكَاح قلت إِنَّهَا بنت خمس سِنِين قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك النِّكَاح وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا فَإِذا زَوجهَا أَبوهَا فَالنِّكَاح جَائِز عَلَيْهَا وَلَا يُزَوّجهَا غير الْأَب حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وتستأمر فِي نَفسهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا عصبتها أَخُوهَا عَمها ابْن عَمها فَإِن لم يكن لَهَا عصبَة فَالْقَاضِي قلت لابي فَإِن ابى عصبتها ان يزوجوها قَالَ لَيْسَ لَهُم ذَلِك وترفع أمرهَا الى القَاضِي

الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا

1187 - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة صَغِيرَة لَيْسَ لَهَا اب وَلَا اخ وَلها ابْن عَم لحا فَخرج ان الْعم حَاجا فزوج هَذِه الْجَارِيَة الصَّغِيرَة وَهِي غير بَالِغَة ابْن عَم ابيها بعد خُرُوج ابْن عَمها الى الْحَج من غُلَام صَغِير وَقبل ابو الْغُلَام الصَّغِير النِّكَاح على ابْنه وَقدم ابْن الْعم من الْحَج فَلم يجز النِّكَاح وَلم يُبطلهُ فَمَا ترى فِي هَذَا النِّكَاح اجائز ام لَا وَهل لهَذِهِ الْجَارِيَة فِي وَقت بُلُوغهَا خِيَار ام لَا فأملى عَليّ ابي فَقَالَ لَا تزوج الْيَتِيمَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد واذا أَرَادوا تَصْحِيح نِكَاح هَذِه الْجَارِيَة يتْرك حَتَّى تبلغ تسع سِنِين ثمَّ تستأمر وَابْن عَمها اللحا أولى بنكاحها مِمَّن هُوَ ابعد مِنْهُ فَإِن كَانَت بلغت تسع سِنِين زَوجهَا وَليهَا اذا بلغت تسع سِنِين فلهَا الْخِيَار 1188 - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بابنة امْرَأَته قَالَ لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته ويعتزلها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي فجر بهَا 1189 - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة زَوجهَا أَبوهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَمَّا كَبرت تزوجت زوجا آخر فَقَالَ يفرق بَينهمَا وَترد الى الَّذِي زَوجهَا أَبوهَا قلت لابي فَإِن كَانَ دخل بهَا قَالَ لَهَا الْمهْر مِمَّا اسْتحلَّ من فرجهَا

قلت لابي فَإِن كَانَ ولدت مِنْهُ قَالَ يلْزمه الْوَلَد قَالَ وَترد الى زَوجهَا الأول 1190 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل زَوجنِي ابْنَتك فَزَوجهَا بِلَا شُهُود وَلَا بَيِّنَة وأبوها الْوَلِيّ فَقَالَ ابي يُعجبنِي أَن يشْهد قلت لابي فَإِن لم يشْهد ترَاهُ حرَام قَالَ يُعجبنِي أَن يشْهد 1191 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن عَن بكر ابْن عبد الله قَالَ كتب عمر بن الْخطاب الى الْأَمْصَار أَيّمَا امْرَأَة تزوجت عَبدهَا بِغَيْر بَيِّنَة وَلَا ولي فاضربوها وَفرقُوا بَينهمَا حَدثنَا هدبة بن خَالِد قَالَ نَا حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ تزوجت امْرَأَة بِغَيْر ولي فَرد عمر بن الْخطاب نِكَاحهَا 1192 - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مَيْمُونَة بنت الْحَارِث إِنَّمَا جعلت أمرهَا بيد الْعَبَّاس فَزَوجهَا من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَحِيح هَذَا الحَدِيث فَقَالَ ابي قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا فِيهَا قَالَ ابي هَذَا حَدِيث لَيْسَ لَهُ اصل

مَا جَاءَ فِي تَزْوِيج الْخَال

1193 - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة لم تبلغ زَوجهَا خالها فَدخل بهَا زَوجهَا ثمَّ قيل لَهُم انه نِكَاح فَاسد فَفرق بَينهمَا هَل يجب لَهَا الصَدَاق وَهل يجوز لَهَا فِي وَقت مَا تدْرك اَوْ تبلغ خمس عشرَة سنة ان يَأْذَن السُّلْطَان فيزوجها من هَذَا الرجل اَوْ يكْتب الى أوليائها حَيْثُ كَانُوا وَكم حَدهَا من السنين الَّتِي تكون فِيهَا بَالغا إِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض وَهل يجوز لَهَا بعد أَن تدْرك أَو تبلغ سني الْبَالِغَة أَن تَأذن لخالها فِي تَزْوِيجهَا إِن لم يكن لَهَا ولي غَيره هَل عَلَيْهَا اذا فرق بَينهمَا عدَّة وَكم الْعدة فأملى عَليّ ابي قَالَ إِن كَانَ دخل بهَا زَوجهَا فقد وَضعهَا خالها فِي الْكَفَاءَة وَاسْتوْفى لَهَا الْمهْر فَإِن الَّذِي يعجبنا من هَذَا أَن يسْتَأْنف نِكَاحهَا بولِي عصبَة وَيكون لَهَا الْمهْر بِمَا أصَاب مِنْهَا اذا استأنفوا النِّكَاح ومهرها مهْرا جَدِيدا 1194 - وحد بُلُوغ الْجَارِيَة الْحيض الَّذِي سمينا بُلُوغهَا بِالْحيضِ فَإِن لم يكن ولي حَاضر من عصبتها كتب إِلَيْهِم حَتَّى يأذنوا فِي انكاحها إِلَّا أَن تكون غيبَة مُنْقَطِعَة لَا تدْرك إِلَّا بالكلفة وَالْمَشَقَّة فَإِن الَّذِي سمعنَا النِّكَاح بالولي فَإِن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ وَالْجَارِيَة لَا يُزَوّجهَا إِلَّا أَبوهَا إِذا لم تكن بلغت فَإِذا بلغت تسع سِنِين كَانَ لَهَا ولي غير أَبِيهَا استؤمرت فَإِن هِيَ أَذِنت جَازَ عَلَيْهَا اذا زَوجهَا ولي وَعَلَيْهَا الْعدة اذا فرق بَينهمَا اذا كَانَ نِكَاحا فَاسِدا وان لم يكن أَيْضا نِكَاحا فَاسِدا فَطلقهَا اَوْ فرق بَينهمَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب مثل الرَّضَاع فعلَيْهَا أَن تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض ثَلَاث حيض وان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة اشهر وَالْحجّة من الْجَارِيَة انها تستأمر وَهِي بنت تسع مَا يرْوى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي بنت تسع

مَتى تجب النَّفَقَة للْمَرْأَة

1195 - سَمِعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة فَكَانَ الْحَبْس من قبلهم فَلَا نَفَقَة لَهَا وان كَانَ من قبله فَعَلَيهِ النَّفَقَة واذا تزَوجهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَا نَفَقَة لَهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وَيدخل بِمِثْلِهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي ابْنة سبع فَإِن كَانَت يتيمة فَأَذنت فِي النِّكَاح فَلَا خِيَار لَهَا وَلَا تنْكح حَتَّى تستأمر 1196 - سَأَلت ابي عَن الاب يُزَوّج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة هَل لَهَا ان تخْتَار اذا كَبرت فَقَالَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَار اذا زَوجهَا ابوها وَلَو كَانَ لَهَا الْخِيَار كَانَ لعَائِشَة الْخِيَار على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج بهَا وَهِي ابْنة تسع اَوْ سِتّ وَبنى بهَا وَهِي ابْنة تسع وَمَات عَنْهَا وَهِي بنت ثَمَان عشرَة 1197 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُزَوّج ابْنَته المدركة بِغَيْر رِضَاهَا هَل يثبت النِّكَاح فَقَالَ فِيهِ اخْتِلَاف واعجب الي ان يستأمرها فَإِن سكتت فَهُوَ رِضَاهَا اهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ يُزَوّجهَا وَلَا يستأمرها 1198 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق قَالَ اذا تقبل بِهِ الاب فَهُوَ على الاب وَإِلَّا فَهُوَ على الابْن

قيل لابي إِن الابْن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك 1199 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة صيرت زَوجهَا فِي حل من صَدَاقهَا الا حجَّة حَجهَا عَنْهَا ثمَّ رجعت قَالَ لَهَا ان ترجع فِي صَدَاقهَا

تزوج الْبكر وَالثَّيِّب بإذنهما

1200 - سَمِعت ابي يَقُول الثّيّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج إِلَّا بِإِذْنِهَا قلت لابي فالبكر قلت من النَّاس من يخْتَلف فِيهَا قلت لابي فأعجب إِلَيْك مَا هُوَ قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِن أَذِنت يُزَوّجهَا قلت فَإِن لم تَأذن قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ تسع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا ابوها وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الاب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا مارادت فَلَا خِيَار لَهَا

من وَقع على ام امْرَأَته

1201 - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على أم امْرَأَته يَعْنِي وَطئهَا قَالَ يُفَارق امْرَأَته 1202 - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا فَقَالَ لَا يتَزَوَّج وَقَالَ عمرَان إِن الْحصين اذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ اَوْ حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته قَالَ ابي هَذِه وَتلك عِنْدِي بِمَنْزِلَة وَاحِدَة لِأَن الله جلّ ثَنَاؤُهُ قَالَ ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم﴾ وأذهب فِيهِ الى قَول عمرَان بن الْحصين قَالَ ابي فَأهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ لَا يحرم حرَام حَلَالا 1203 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُجَامع ام امْرَأَته هَل تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته قَالَ يُفَارق امْرَأَته قَالَ نعم يفارقها 1204 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة اسلمت على يَدي رجل وَتَزَوجهَا قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس اما السُّلْطَان فَلَا اعْلَم بَين النَّاس فِيهِ اخْتِلَاف وَقَالَ السُّلْطَان القَاضِي لَان اليه امْر الْفرج

1205 - سَمِعت ابي يَقُول من تزوج على نِكَاح الشّغَار اَوْ تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا اَوْ خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر اذا اصابها وان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا قيل لابي ان خلا بهَا وَلم يَمَسهَا قَالَ اذا غلق بَابا اَوْ أرْخى سترا فلهَا الْمهْر 1206 - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة فَلم يقدر عَلَيْهَا قَالَ يفرق بَينهمَا قَالَ اذا أرخي سترا اَوْ اغلق بَابا فقد وَجب الصَدَاق 1207 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا قَتَادَة عَن الْحسن عَن الاحنف عَن عمر وَعلي من اغلق بَابا وارخى سترا فلهَا الصَدَاق وَعَلَيْهَا الْعدة 1208 - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأت على عبد الرَّحْمَن بن مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب قضى فِي الْمَرْأَة بتزويجها الرجل انها اذا ارخت السّتْر فقد وَجب الصَدَاق 1209 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا ابي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن اسحق الْقرشِي وسُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ عَن ابي الزِّنَاد عَن سُلَيْمَان بن بشار قَالَ تزوج الْحَارِث بن الحكم امْرَأَة من بني عَامر اَوْ بني مرّة فَلَمَّا قدم بهَا عَلَيْهِ أَتَاهَا فَقَالَ عِنْدهَا وَهِي بقبا اَوْ بالعقيق فَنظر اليها فَرَأى جَارِيَة ادماء سَوْدَاء فَخرج من عِنْدهَا فَبعث إِلَيْهَا بِالطَّلَاق وَلم يقربهَا فَبَعثه مَرْوَان وَهُوَ امير الْمَدِينَة الى زيد بن ثَابت فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ

لَهُ زيد تمّ صَدَاقهَا وَوَجَبَت عَلَيْهَا الْعدة حِين خلا بهَا فَقَالَ لَهُ انه مِمَّن لَا يتهم وَقد زعم انما وضع ثِيَابه وَقَالَ عِنْدهَا وَلم يتَنَاوَل مِنْهَا قَلِيلا وَلَا كثيرا فَقَالَ لَهُ زيد أعْطهَا الصَدَاق ومرها فلتعتد قَالَ فَلَمَّا اكثر عَلَيْهِ مَرْوَان قَالَ لَهُ زيد أَرَأَيْت لَو أَنَّهَا ادَّعَت انه أَصَابَهَا وان بهَا مِنْهُ ولدا كَيفَ كنت صانعا أَكنت ملاعنا بَينهمَا قَالَ نعم قَالَ فأتمم لَهَا صَدَاقهَا ومرها فلتعتد

الْغسْل على الصَّغِيرَة اذا وطِئت واليهودية والنصرانية

1210 - سَأَلت ابي عَن رجل وطىء امْرَأَته وَهِي صَغِيرَة يجب عَلَيْهَا الْغسْل قَالَ نعم اذا وصل اليها وَجب الْغسْل واذا التقى الختانان وَجب الْغسْل الصَّغِيرَة والكبيرة 1211 - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون تَحْتَهُ الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية يجب عَلَيْهَا الْغسْل يجبرها زَوجهَا على الْغسْل قَالَ مَا احسن ذَاك وَمَا سَمِعت فِيهِ شَيْئا

طَلَاق العَبْد ونكاحه

1212 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن العَبْد كم يتَزَوَّج

قَالَ اثْنَيْنِ قيل لابي مَمْلُوك يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن موَالِيه قَالَ لَا يجوز قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن أجَاز الْمولى قَالَ بِنِكَاح جَدِيد قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق قَالَ بيد الْمَمْلُوك 1213 - سَمِعت ابي يَقُول فِي العَبْد اذا طلق فقد طلق لِأَنَّهُ يملكهُ وَلَيْسَ طَلَاق السَّيِّد بِشَيْء 1214 - سَمِعت ابي يَقُول نِكَاح العَبْد لَا يجوز إِلَّا بِإِذن السَّيِّد 1215 - سَمِعت ابي سُئِلَ فَإِن تزوج بِغَيْر اذن الْمولى يَعْنِي العَبْد فَدخل بهَا هَل لَهَا مهر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان لَهَا خمْسا الْمهْر قَالَ ابي وانا اذْهَبْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد

الْمَرْأَة تسلم قبل زَوجهَا

1216 - سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا خرجت من بِلَاد الرّوم مسلمة فَقَالَ من النَّاس من يَقُول زَوجهَا احق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة وَمن النَّاس من يَقُول اذا خرجت فقد انْقَطع مَا بَينهمَا وَهِي احق بِنَفسِهَا وَمن النَّاس من يحْتَج بِحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه رد ابْنَته على ابي الْعَاصِ فروى مُحَمَّد بن اسحق عَن دَاوُد بن حُصَيْن عَن عِكْرِمَة عَن ابْن

عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ردهَا بِالنِّكَاحِ الاول قَالَ بَعضهم بعد سِنِين وَقَالَ بَعضهم بعد سِتّ سِنِين لم يحدث صَدَاقا سَمِعت ابي يَقُول روى حجاج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد قَالَ ابي اتهيب الْجَواب فِيهَا 1217 - سَأَلت ابي عَن الحربية كم عدتهَا اذا أسلمت وَلها زوج قَالَ تَعْتَد عدَّة الْحرَّة وَذَلِكَ انها لما أسلمت وَجَبت عَلَيْهَا أَحْكَام الْإِسْلَام 1218 - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بِامْرَأَة فَجَاءَت بابنة من فجور ثمَّ كَبرت الِابْنَة هَل يجوز ان يتَزَوَّج بهَا قَالَ معَاذ الله يتَزَوَّج ابْنَته هَذَا قَول سوء حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ احتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة فَهَذَا يدل لِأَنَّهُ زنا بهَا فَقضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْوَلَدِ للْفراش 1219 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة جَاءَت الى رجل فَقَالَ إِن مولَايَ

قد اعتقني فَقبل قَوْلهَا وَتَزَوجهَا فَقَالَ لَا يقبل قَوْلهَا حَتَّى يثبت عِنْده أَن مَوْلَاهَا قد اعتقها اَوْ يسْأَل مَوْلَاهَا اَوْ تقوم عِنْده بَيِّنَة 1220 - سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ أسلمت امْرَأَته قَالَ يعرض على زَوجهَا الْإِسْلَام فَإِن اسْلَمْ وَإِلَّا فرق بَينهمَا قلت لابي فَإِن اسْلَمْ قَالَ هِيَ امْرَأَته إِلَّا أَن يكون قد فرق بَينهمَا فَإِن كَانَ فرق بَينهمَا ثمَّ اسْلَمْ بعد الْفرْقَة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة 1221 - سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي مَرضه قبل مَوته بِثَلَاثَة ايام بِأَن جَارِيَته ام وَلَده حرَّة وَتزَوج بهَا فِي ذَلِك الْوَقْت وَجعل لَهَا من الصَدَاق مِائَتي دِرْهَم وَلم يجلسها بَين يَدي الشُّهُود وَلَا سمعُوا كَلَامهَا وَلَا سألوها عَن رِضَاهَا حَتَّى مَاتَ الرجل فَذكر بعض اهل الْعلم انه لَا يكون نِكَاح الا بِرِضَاهَا وان يشْهد على ذَلِك الشُّهُود قَالَ رِضَاهَا لَا يجوز بعد الْمَوْت فَقَالَ ابي اذا كَانَ قد بُدِئَ فَأعْتقهَا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يستأمرها فِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا فَإِن كَانَ تزَوجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فَهِيَ أولى بِنَفسِهَا وان كَانَ تزَوجهَا بِإِذْنِهَا بِحُضُور شُهُود فنكاحه جَائِز 1222 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَتَانِ لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ابْنة فأرضعت احدى الْمَرْأَتَيْنِ لرجل أَيحلُّ لولد هَذَا الرجل ان يتَزَوَّج ابْنة الْمَرْأَة الَّتِي لم ترْضع فَقَالَ اذا أرضعت الْمَرْأَة غُلَاما بِلَبن رجل فقد صَارَت أمه وَصَارَ زَوجهَا ابا لَهُ فَلَا يحل لَهُ ان يتَزَوَّج من بناتها وَلَا بَنَات زَوجهَا فقد صَار اباه

1223 - سَأَلت ابي أَن قوما يَقُولُونَ انما نهي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ادب فَقَالَ لي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وعَلى عَمَّتهَا فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي انه اذا تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا اَوْ على خَالَتهَا ان يفرق بَينهمَا وَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن كل ذِي نَاب من السبَاع وَنهى عَن لُحُوم الْحمر وان تفترش مسوك السبَاع 1224 - سَمِعت ابي يَقُول لَا ينظر العَبْد الى شعر مولاته وَكَرِهَهُ

سُئِلَ عَن غير اولي الاربة من الرِّجَال

1225 - سَأَلت ابي عَن ﴿غير أولي الإربة من الرِّجَال﴾ قَالَ حَدثنَا ابو احْمَد الزبيرِي واسود بن عَامر عَن ابي اسحق عَن من حَدثهُ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى ﴿غير أولي الإربة من الرِّجَال﴾ قَالَ الَّذِي لَا يستحي مِنْهُ النِّسَاء 1226 - سَأَلت ابي عَن رجل طلق امْرَأَته لفظ بِهِ مرّة ثمَّ مرّة قَالَ يلْزمه الطَّلَاق 1227 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن غُلَام راهق الِاحْتِلَام نَام مَعَ امْرَأَة اَوْ نَالَ مِنْهَا بعض مَا ينَال مثله وَقد راهق هَل يحل لَهُ أَن يطَأ ابْنة هَذِه الْمَرْأَة

فَقَالَ اذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ بِشَهْوَة اَوْ راهق فَإِنَّهُ لَا يُعجبنِي ان كرهه 1228 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا

حق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوك

1229 - سَأَلت ابي مَا حق للمملوك قَالَ يشبعه ويكسوه وَلَا يكلفه مَا لَا يُطيق فَقَالَ اذا بلغ الْمَمْلُوك يُزَوجهُ فَإِن ابى تَركه 1230 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته فِي رَمَضَان انت طَالِق ان لم اطأك فِي رَمَضَان فسافر مسيرَة اربعة ايام اَوْ ثَلَاثَة ثمَّ وَطئهَا قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهَا حِيلَة وَلَا يُعجبنِي الْحِيلَة فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره 1231 - سَأَلت ابي عَن رجل زوج مَمْلُوكه من مملوكته فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام

الاخرس يتَزَوَّج

1232 - سَأَلت ابي عَن الاخرس يتَزَوَّج فَقَالَ اذا كَانَ يفهم وَيفهم عَنهُ وَيُشِير وَيُطلق وَيَشْتَرِي وَيبِيع كَذَلِك وَكَذَلِكَ ان فرق ايضا

من فجر بامرأته هَل تحل لِابْنِهِ يَتَزَوَّجهَا

1233 - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة فَقَالَ حرمت على ابْنه فَإِن فجر بهَا الابْن حرمت على الاب 1234 - وَسمعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت على ابْنه واذا تزوج الابْن حرمت على الاب 1235 - وَسمعت ابي يَقُول اذا اشْترى الرجل جَارِيَة فلمسها اَوْ قبلهَا اَوْ جردها لشَهْوَة لَا تحل لِابْنِهِ

مَا يحرم من الاماء

1236 - سَمِعت ابي يَقُول يحرم من الاماء امتك وابنتها وامتك واختها وامتك اذا وَطئهَا ابوك اَوْ ابْنك وامتك وَهِي عَمَّتك من الرضَاعَة وامتك وَهِي خالتك من الرضَاعَة وامتك مَجُوسِيَّة وامتك حُبْلَى من غَيْرك وامتك لَهَا زوج 1237 - سَمِعت ابي يَقُول اذا زنت امته لم يَطَأهَا حَتَّى يستبرئ رَحمهَا وَيعرف توبتها

بَاب مَا يحرم من الرَّضَاع وَغير ذَلِك

1238 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَة فأرضعت غُلَاما وَجَارِيَة وللغلام اخ يحل للْأَخ ان يتَزَوَّج الْجَارِيَة قَالَ نعم لَا بَأْس ان يتَزَوَّج اخت اخيه لانه لَيْسَ بَينهمَا رضَاع وَلَا نسب وانما الرَّضَاع بَين اخيه وَبَين الْجَارِيَة 1239 - سَأَلت ابي عَن الامة اذا جَاءَت يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص فَقَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف﴾ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة فظاهرها يحْتَمل ان يكون ابوه وجده وجد ابيه وَقَالَ بعض النَّاس وَكَذَلِكَ ابو امهِ لَا يتَزَوَّج امْرَأَته وَقَوله مَا نكح آباؤكم مَا تزوج الرجل لم يحل لِابْنِهِ ان يَتَزَوَّجهَا وان لم يدْخل بهَا الاب حَدثنِي ابي قَالَ نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد قَالَ نَا شريك عَن جَابر عَن ابي جَعْفَر قَالَ اقام عَليّ بن ابي طَالب كَعْب بن عجْرَة بَين السماطين اَوْ قَالَ بَين الصفين قَالَ حدث بِمَا سعمت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تحل ابْنة الاخ وَلَا ابْنة الاخت من الرضَاعَة ان تنْكح

قَالَ ابي وَكَذَا اقول انا ايضا لَا يحل 1240 - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا قا ل نعم لَا بَأْس وَإِن قدم فَلَا بَأْس وَإِن دخل بهَا فَلَا بَأْس 1241 - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امته وَهُوَ يرى انها حرَّة فَولدت مِنْهُ اولادا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأَقَامَ الْبَيِّنَة انها امته ابقت من عِنْده قَالَ على ابيهم ان يفديهم وَيرد الامة الى مَالِكهَا وَقَالَ بَعضهم مَكَان كل وصيف وصيف فَإِن جَاءَهُ رجل فغره فَزَوجهُ فعلى الْغَار الَّذِي غره ان يفْدي وَلَده قلت لابي ثمَّ اقر انها امته وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة قَالَ فَلَا شَيْء حَتَّى يثبت لَهُ اَوْ تقر هِيَ انها امته

سُئِلَ عَن الْخلْع

1242 - سَأَلت ابي عَن رجل خَالع امْرَأَته فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف 1243 - قلت لابي رجل تعلّقت بِهِ امْرَأَته فَقَالَت اخلعني قَالَ قد خلعتك قَالَ يتَزَوَّج بهَا ويجدد نِكَاحا جَدِيدا ومهرا جَدِيدا وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف

1244 - وَسمعت ابي يَقُول الْخلْع على غير شَيْء تفتدى بِهِ نَفسهَا وَيكون ايضا على فدَاء 1245 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن المختلعة يطلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق 1246 - سَأَلت ابي عَن الْخلْع فَقَالَ جَاءَت حمْنَة بنت سهل الى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت لَا انا وَلَا ثَابت قَالَ تردين عَلَيْهِ حديقته قَالَ ابي كَأَنَّهَا تدع مهرهَا اَوْ تتفدى مِنْهُ بِبَعْض مَالهَا 1247 - قلت لابي الْخلْع طَلَاق قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف كَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل هَذِه الْآيَة ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تعتدوها وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ وَقَالَ ابْن عَبَّاس ذكر الله الطَّلَاق فِي اوله وَالْفِدَاء فِي وَسطه وَذكر الطَّلَاق بعد يَقُول لَيْسَ هُوَ بِطَلَاق وانما هُوَ فدَاء وَرُوِيَ عَن عُثْمَان انه قَالَ الْخلْع تطليقه وَمَا سميت

قَالَ ابي فِي حَدِيث عُثْمَان اسناده مَا ادري مَا هُوَ جهمان عَن بكر هُوَ كَأَنَّهُ لم يرض اسناده قلت لأبي تذْهب إِلَى قَول ابْن عَبَّاس قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف ورأيته كَأَنَّهُ يذهب إِلَيّ قَول عَبَّاس 1248 - وَسَأَلت أبي عَن الْخلْع يكون من قبل الْمَرْأَة أوالرجل فَقَالَ من قبل الْمَرْأَة قلت لأبي فَإِن كرهها قَالَ أُرِيد أَن أخالعها قَالَ كَيفَ يكون هَذَا إِنَّمَا الْمَرْأَة الَّتِي تكرههُ كَمَا كرهت حمْنَة بنت سهل ثَابت بن قيس 1249 - قَالَ أبي على قَول عَبَّاس إِذا اخْتلعت لَيْسَ هُوَ طَلَاق هُوَ فدَاء وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يَتَزَوَّجهَا إِن شَاءَ وَرَأَيْت أبي يحْتَج بقول ابْن عَبَّاس وَيَرَاهُ قَالَ الْخلْع تَفْرِيق وَلَيْسَ هُوَ بِطَلَاق إِذا وافقته عَلَيْهِ قَالَ فِي الْخلْع اخْتِلَاف 1250 - سَأَلت أبي عَن المختلعة الْحَامِل هَل لَهَا نَفَقَة فَقَالَ لَا 1251 - حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا شُعْبَة عَن

عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس قَالَ سُئِلَ عَن الْخلْع فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء فَقَالَ الرجل إِنَّك لَا تزَال تَأْتِينَا بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ قَالَ وَالله لقد جمع ابْن عَبَّاس بَين رجل من أهل الْيمن وَبَين امْرَأَته كَانَ طَلقهَا بطلقتين ثمَّ خلعها 1252 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن امْرَأَة أرضعت أمه لقوم صبية صَغِيرَة ثمَّ تزوج رجل بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أرضعت تِلْكَ الصَّغِيرَة وَالْأمة يحل لهَذَا الرجل أَن يطَأ الْأمة إِذا اشْتَرَاهَا بِملك الْيمن فَقَالَ لَا يَطَأهَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ هِيَ أمهَا وَلَكِن يستخدمها وَهِي أمته فَقيل لَهُ إِن صَارَت إِلَيّ الْمَرْأَة تستخدمها قَالَ هِيَ أمهَا 1253 - سَأَلت أبي عَن الرجل يعْتق الْأمة وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ يعْتق وَيرجع عَلَيْهَا بِنصْف قيمتهَا 1254 - سَأَلت أبي عَن الْأَخْرَس يتَزَوَّج قَالَ إِذا كَانَ يفهم الْإِشَارَة أَو يفهم مَا يدرونه لَهُ من التَّزْوِيج وَكَذَا إِذا طلق أَيْضا قلت لأبي فَإِن لم يدر وَلم يفهم قَالَ لَا يتَزَوَّج

قلت يُزَوجهُ وليه قَالَ لَا قلت فَيذْبَح قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس 1255 - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز

سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاع

1256 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة 1257 - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه 1258 - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا 1259 - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام

1260 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن الْحجَّاج عَن أَبِيه قلت يَا رَسُول الله مَا يذهب عني مذمة الرَّضَاع قَالَ عبد أَو أمة سَأَلت أبي عَن ذَلِك قَالَ يَعْنِي أَن يهب لمن ترْضع وَلَده غرَّة عبد أَو أمة فَيكون قد ذهبت مذمة الرَّضَاع

مسَائِل من النِّكَاح

1261

  • سَأَلت أبي عَن الرجل يكون أَسِيرًا بِأَرْض الرّوم يتَزَوَّج بهَا فيعزل عَنْهَا قَالَ اكره الْعَزْل رُبمَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد وانا اكرهه ان يتَزَوَّج اَوْ يتسرى من اجل وَلَده 1262 - سَأَلت ابي عَن رجل يُزَوّج ابْنا لَهُ لم يدْرك من ابْنة رجل غير مدركة ثمَّ مَاتَ الْغُلَام فَقَالَ ان كَانَ ابو الْغُلَام ضمن عَن ابْنه الصَدَاق فَعَلَيهِ ان يُؤَدِّيه الى ابي الْجَارِيَة كُله كَامِلا وان لم يكن ضمن عَن ابْنه فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء قلت فَإِن كَانَ للغلام مَال اَوْ دَار قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ جَمِيع الصَدَاق 1263 - سَأَلت ابي عَن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه مَا

كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام 1264 - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام فكرهه وَقَالَ قَالَ الله عز وَجل ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾ 1265 - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين 1266 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ

1267 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا حَاتِم بن اسماعيل عَن جَعْفَر عَن ابيه عَن عَليّ قَالَ اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته انت عَليّ حرَام فَهِيَ ثَلَاث

سُئِلَ عَن الْعنين

1268 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا وصل مرّة الى امْرَأَته قَالَ لَيْسَ بغين وَلَا يفرق بَينهمَا وَإِلَيْهِ اذْهَبْ وان لم يصل بعد وان طالبته لَيْسَ لَهَا ذَاك 1269 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن الركين عَن ابيه وحصين بن قبيصَة قَالَا قَالَ عبد الله يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن جَامع والا فرق بَينهمَا 1270 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن سُفْيَان عَن الركين عَن ابي النُّعْمَان قَالَ أَتَيْنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة فِيهِ فَأَجله سنة 1271 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد يَعْنِي ابْن اسحق عَن خَالِد بن كثير الْهَمدَانِي عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم ان عليا

رَضِي الله عَنهُ أجل الْعنين سنة فَإِن انبسط الى اهله فسبيل ذَلِك وَإِلَّا فرق بَينهمَا فَالْتَمَسَا من فضل الله 1272 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب اجل الَّذِي لَا يَسْتَطِيع ان يَأْتِي امْرَأَته سنة وَجعل لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة كَامِلَة

سُئِلَ عَن الْمَفْقُود

1273 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص قَالَ ارْبَعْ سِنِين وَأَرْبَعَة اشهر وَعشرَة ايام ثمَّ تتَزَوَّج قَالَ وَكَذَلِكَ مَاله قَالَ ابي والمفقود ان يفقد الرجل فِي الْحَرْب اَوْ يكسر بِهِ فِي الْبَحْر اَوْ يكون نَائِما على فرَاشه فَلَا يرى وَنَحْو ذَلِك قلت لابي فالرجل يغيب عَن اهله فَلَا يدْرِي مَكَانَهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا بمفقود قلت لأبي الْمَفْقُود اذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله قَالَ يرد عَلَيْهِ مَاله وَيُخَير بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق صداقه الَّذِي كَانَ سَاق اليها قلت لأبي ان اخْتَار الصَدَاق دفع اليه

قَالَ نعم فَإِن اخْتَار امْرَأَته اعْتدت من زَوجهَا الاخير ثمَّ ردَّتْ اليه 1274 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان قَالَ حَدثنَا عبد الْملك يَعْنِي ابْن ابي سُلَيْمَان قَالَ حَدثنِي عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر ان رجلا فقد فِي عهد عمر فَأَتَت امْرَأَته عمر فَقَالَت ان زَوجي فقد فَقَالَ اذهبي فتربصي ارْبَعْ سِنِين فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اعْتدي اربعة اشهر وَعشرا فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَدَعَا ولي الْمَفْقُود فَقَالَ طلق فَطلق فَقَالَ اعْتدي ثَلَاثَة قُرُوء فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اذهبي فتزوجي من شِئْت ثمَّ جَاءَ زَوجهَا بعد ذَلِك فَقَالَ لَهُ عمر وَيحك ايْنَ كنت فَقَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ استهوتني الشَّيَاطِين فَذَهَبُوا بِي مَا ادري ايْنَ انا من ارْض الله فَكنت فيهم يستعبدوني حَتَّى غزاهم مِنْهُم مُسلمُونَ فَكنت فِيمَا اصابوا من غنائمهم قَالُوا أَنْت رجل من الْإِنْس وَهَؤُلَاء من الْجِنّ فَمَا شَأْنك فيهم فَأَخْبَرتهمْ خبري قَالُوا فَأَي ارْض الله احب اليك ان تصبح قلت بِالْمَدِينَةِ هِيَ ارضي فاصبحت وانا انْظُر الى الْحرَّة فخيره عمر بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق قَالَ لَا حَاجَة لي فِيهَا قد حبلت من زَوجهَا فَأمر لَهُ بِالصَّدَاقِ 1275 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب ان عمر وَعُثْمَان قضيا فِي الْمَفْقُود ان امْرَأَته تربص ارْبَعْ سِنِين واربعة اشهر وَعشرا بعد ذَلِك ثمَّ تزوج فَإِن جَاءَ زَوجهَا الاول خير بَين الصَدَاق وَبَين امْرَأَته 1276 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة صَغِيرَة زَوجهَا ابوها من رجل واخوها من رجل آخر

قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الاب رضيت ام كرهت يرى نِكَاح الاب جَائِزا على الصَّغِيرَة 1277 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة يَطَؤُهَا فَأَرَادَ ان يتَزَوَّج اختها اَوْ يتسرى قَالَ لَا يجمع بَين الامتين الاختين قلت لابي فَإِن زوج اختها الَّتِي عِنْده من رجل قَالَ اذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس اذا حرم عَلَيْهِ فرجهَا تزوج اختها قيل لَهُ فَإِن زَوجهَا من رجل آخر ثمَّ تزوج اختها فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج اختها فَرَجَعت فِي ملكه قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج أحدثهما من ملكه 1278 - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَفِي نَفسه ان يطلقهَا قَالَ اكرهه هَذِه مُتْعَة 1279 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة ثمَّ يُرِيد ان يَبِيعهَا من يَوْمهَا هَل يجوز لَهُ ان يَبِيعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا فَقَالَ الَّذِي اشْترى الْجَارِيَة لَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يَبِيعهَا اذا كَانَ يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا 1280 - سَأَلت ابي عَن الْجَارِيَة اذا استبرأها الرجل صَغِيرَة لَا تحيض فَوَطِئَهَا ثمَّ أَرَادَ أَن يَبِيعهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا بكم يَسْتَبْرِئهَا وَهِي مِمَّن لَا تحيض

قَالَ يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر لِأَن الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر 1281 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل لَهُ امة وَتزَوج عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا

الْمَرْأَة تَدعِي على ميت انه زَوجهَا

1282 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة ان رجلا مَيتا زَوجهَا وَلم يكن لَهَا بَيِّنَة وَذَاكَ انه كَانَ جرى بَينهَا وَبَين زَوجهَا فرقة لم تعرف كَيفَ كَانَت الْفرْقَة أَيجوزُ أَن تقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح وتعطى الْمِيرَاث فَقَالَ ابي اذا قَامَت الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح على الْمَيِّت انه تزَوجهَا بولِي وشهود فِي صِحَة من بدنه وَجَوَاز من أمره فَهِيَ على حَقّهَا حَتَّى يخرج الزَّوْج أَو ورثته من ذَلِك 1283 - سَأَلت ابي عَن الرجل يَدعِي ان هَذِه الْمَرْأَة الْميتَة امْرَأَتي وَهَذَا ابْني مِنْهَا يجوز ان يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فالابن يَصح بِأَنَّهُ ابْنهَا على مَا يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فَقَالَ ابي هَذِه الْمَرْأَة ان اقام الرجل على ذَلِك بَيِّنَة بِأَنَّهُ زَوجهَا ولي بِشُهُود فهما على اصل نِكَاحهمَا والفراش ثَابت يلْحق بِهِ الْوَلَد لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَد للْفراش اذا كَانَ الْوَلَد مثله يُولد لهَذَا الَّذِي يُقيم الْبَيِّنَة 1284 - سَأَلت ابي عَن حَدِيث قبيصَة بن حُرَيْث عَن سَلمَة بن

المحيق الْهُذلِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبكر بالبكر فَقَالَ هما البكران اللَّذَان لم يتزوجا لَا الرجل وَلَا الْمَرْأَة وَعَن الثّيّب بِالثَّيِّبِ الَّذِي يَعْنِي قد تزوج وَتَزَوَّجت الْمَرْأَة فهما الثيبان فَقلت لابي فَإِن كَانَت الْمَرْأَة لَيست بثيب قَالَ تجلد هِيَ ويجلد هُوَ ويرجم فَإِن كَانَا جَمِيعًا ثيبان جلدا ورجما

بَاب الْجمع بَين امْرَأَة الرجل وَابْنَته من غَيرهَا

1285 - سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ امْرَأَة ثمَّ انه اشْترى جَارِيَة قَالَت الْمَرْأَة ان هَذِه الْجَارِيَة كَانَت لابي أَيحلُّ لزوج هَذِه الْمَرْأَة ان يُجَامِعهَا فَقَالَ ابي يُقَال ان عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا ويروى كَذَلِك عَن عبد الله بن صَفْوَان وَكَرِهَهُ الْحسن وَعِكْرِمَة قَالَ ابي وارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 1286 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ حَدثنَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن مُغيرَة عَن قيم مولى جَعْفَر قَالَ كَانَت عِنْد عبد الله بن جَعْفَر أم كُلْثُوم بنت عَليّ وليلى بنت مَسْعُود وَامْرَأَة عَليّ النهشلية 1287 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ جمع عبد الله بن جَعْفَر بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا

1288 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين ان رجلا يُقَال لَهُ جبلة من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ بِمصْر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا 1289 - سَالَتْ ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وابنتها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها يجوز لهَذَا الرجل ان يطَأ الام اذا اعْتِقْ الْبِنْت فَقَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَلم يرخص فِيهِ وتلا هَذِه الْآيَة ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ الْآيَة ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾ 1290 - سَالَتْ ابي عَن الْآيَة اذا كَانَت عَامَّة فَقَالَ تَفْسِيرهَا بِالسنةِ بِالْحَدِيثِ اذا كَانَت الْآيَة ظَاهِرَة فَينْظر مَا جَاءَت بِهِ السّنة هِيَ دَلِيل على ظَاهر الْآيَة مثل قَوْله ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَلَو كَانَت الْآيَة على ظَاهرهَا ورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد فَلَمَّا جَاءَت السّنة ان لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلما وانه لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد مكَاتب هِيَ دَلِيل على مَا أَرَادَ الله من ذَلِك قلت لأبي ان كَانَت مُبْهمَة فَقَالَ والمبهمات ثَلَاث قَوْله ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾ ﴿وحلائل أَبْنَائِكُم﴾ وَقَوله ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء﴾ فَهَذِهِ مبهمات اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت عَلَيْهِ امها وَحرمت على ابيه وعَلى ابْنه وان لم يكن دخل بهَا

1291 - سَأَلت ابي اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد ذَلِك بعض مَا يصدقها قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يدْخل بهَا ثمَّ يُعْطِيهَا بعد قَالَ يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد بعد ذَلِك رَجَوْت ان يكون قَالَ ذَلِك جَائِز 1292 - وَقَالَ ابي فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ الأهلون يَعْنِي فِي الصَدَاق 1293 - قَرَأت على ابي العَبْد يُزَوّج ابْنة اخيه أَو ابْنة امْرَأَته قَالَ لَا يُزَوّجهَا وَليهَا اَوْ السُّلْطَان ان لم يكن لَهَا ولي

فِي الرجل يتَزَوَّج ذَات الْمحرم

1294 - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج بِذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم بِهِ ثمَّ علم قَالَ ان كَانَ عمدا يضْرب عُنُقه وَيُؤْخَذ مَاله وان كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا كَأَنَّهُ اسْتحْسنَ ان يكون لَهَا مَا اخذت وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء قلت لابي حَدِيث الْبَراء ان رجلا اعرس بِامْرَأَة ابيه قَالَ ذَاك على انه علم تزوج واعرس بِامْرَأَة ابيه هَذَا لَا يكون الا على الْعلم 1295 - سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا تزوج امْرَأَة ابيه فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتْله واخذ مَاله

قَالَ ابي نرى وَالله اعْلَم ان ذَلِك مِنْهُ على الاستحلال فَأمر بقتْله بِمَنْزِلَة واخذ مَا لَهُ قَالَ ابي وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لَا يَرِثهُ أَهله لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر 1296 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته اذا ولدت فَأَنت حرَّة فاسقطت قَالَ عتقت وَاحْتج بِحَدِيث ابي ذَر وَغُلَام لَهُ قَالَ اذا حَال الْحول عتق قلت لابي فَإِن أَرَادَ ان يَتَزَوَّجهَا بعد ذَلِك قَالَ ان جدد عتقهَا فَهُوَ اجود وَيَأْمُر رجلا فيزوجه إِيَّاهَا رِضَاهَا وَهُوَ وَليهَا يَعْنِي الَّذِي عتقهَا يَأْمر رجلا فِيهِ 1297 - سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج اخته وَهُوَ لَا يشْعر فَقَالَ اذا كَانَ دخل بهَا فلهَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا 1298 - سَأَلت ابي عَن الرجل يرى الْمَرْأَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا قَالَ ان كَانَ يَتَأَمَّلهَا لشَهْوَة فَلَا وان كَانَ لغير ذَلِك فَلَا بَأْس 1299 - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأَ على سُفْيَان بن عمر وَرفع الى ابي الشعْثَاء صحيفَة سُئِلَ عِكْرِمَة عَن رجل فجر بِامْرَأَة فرآها ترْضع جَارِيَة هَل تحل لَهُ

قَالَ لَا قَالَ ابي وَهَكَذَا اقول انا 1300 - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلق قَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء قلت لابي فالسكران قَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم قَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم

الرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَة

1301 - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة وَزوج ابْنا لَهُ اختها قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ لَا بَأْس ايضا ان يُزَوّج ابْنَتهَا لِابْنِهِ فَإِن كَانَ الاب قد تزوج الام لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ رجل لَهُ ابْن فارضعته امْرَأَة وارضعت جَارِيَة لَا بَأْس ان

يتَزَوَّج الرجل تِلْكَ الْجَارِيَة كَأَنَّهَا اخت ابْنه وَقَالَ ايضا أرضعت هَذِه الْمَرْأَة اخت رجل وارضعت جَارِيَة فَهَذِهِ اخت اخته لَا بَأْس ان يَتَزَوَّجهَا لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الرجل اخت اخته من الرضَاعَة

الرجل يعْتق الْجَارِيَة ويتزوجها

1302 - سَأَلت ابي عَن رجل يعْتق جَارِيَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ لَا بَأْس بِهِ اذْهَبْ فِي الى حَدِيث شُعَيْب بن الحبحاب وثابت وَقَتَادَة وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن انس بن مَالك ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتِقْ صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا 1303 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز ابْن صُهَيْب عَن انس بن مَالك ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتِقْ صَفِيَّة وَتَزَوجهَا فَقَالَ لَهُ ثَابت مَا اصدقها قَالَ نَفسهَا اعتقها وَتَزَوجهَا

رجل يُزَوّج الْمَرْأَة على عتق ابيها

1304 - قَرَأت على ابي عَبدة بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنَا اسماعيل بن ابي خَالِد قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن رجل تزوج امْرَأَة على ان يعْتق اباها فَلم يقدر عَلَيْهِ قَالَ يقوم ثمنه ثمَّ يُعْطِيهَا قِيمَته سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول انا يقوم قِيمَته

1305 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن شُعْبَة قَالَ سَأَلت الحكم وَحَمَّاد عَن رجل افترع جَارِيَة حرَّة فَقَالَا لَيْسَ لَهَا صدَاق سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ لَهَا صدَاق مثلهَا من النِّسَاء وَعَلِيهِ الْحَد واذا كَانَ بكرا يجلد مائَة وينفى سنة 1306 - سَأَلت ابي عَن رجل وجد مَعَ جَارِيَته غُلَامه ثمَّ جَاءَت بِولد فَقَالَ يدعى لَهَا الْقَافة وَيلْحق بِهِ الْوَلَد ان الحقوه بِهِ وَإِنَّمَا يلحقوه بالشبه وَذكر حَدِيث مجزز المدلجي قَالَ ان هَذِه الاقدام بَعْضهَا من بعض وَقَالَ ابي وَفِي حَدِيث عَائِشَة قَالَ وَرَأى شبها بَينا بِعَيْنِه 1307 - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على جَارِيَة بكر حرَّة فافترعها هَل عَلَيْهِ عقر مَعَ الْحَد فَقَالَ عَلَيْهِ الْحَد وَمهر مثلهَا 1308 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة فدبرها ثمَّ وَطئهَا فَولدت لَهُ قَالَ قد انْقَضى عَلَيْهَا التدبر وَهِي ام ولد وَوَلدهَا احرار قلت لَهُ فَإِن هُوَ زَوجهَا رجلا

قَالَ يعتقون فِي الثُّلُث يبيعونها قلت لابي حَدِيث جَابر بن زيد أَوْلَاد الْمُدبرَة مملوكون قَالَ انا لَا اقول بِهَذَا 1309 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ قَالَ اذا كَانَ قد غشيها زَوجهَا الآخر فَهِيَ عِنْد الاول على نِكَاح جَدِيد وصداق جَدِيد وان كَانَ لم يغشها فَهِيَ عِنْده على بَقِي من طَلاقهَا قَالَ أبي وَهَذَا القَوْل عندنَا 1310 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن يعلى بن حَكِيم عَن سعيد بن جُبَير أَن عبد الله بن عمر قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّلَاث وَلَا يهدم الْوَاحِدَة وَلَا الثِّنْتَيْنِ طَلَاق جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد 1311 - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين ان عليا اهديت لَهُ جَارِيَة فَقَالَ أَخْلو هِيَ قَالَ ابي خلو لَيْسَ لَهَا زوج

فصول الكتاب · 21 فصل · 455 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · 455 صفحة
كتاب الْحيض
كتاب الصَّلَاة
كتاب الْجَنَائِزكتاب الزَّكَاةكتاب الصّيام
كتاب الْمَنَاسِك
كتاب السّيركتاب الذَّبَائِح والعقيقةكتاب الصَّيْد والأطعمة
كتاب الْبيُوع
كتاب النِّكَاح
الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر ولي وَمن يُزَوّج اذا لم يكن وليالْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَامَا جَاءَ فِي تَزْوِيج الْخَالمَتى تجب النَّفَقَة للْمَرْأَةتزوج الْبكر وَالثَّيِّب بإذنهمامن وَقع على ام امْرَأَتهالْغسْل على الصَّغِيرَة اذا وطِئت واليهودية والنصرانيةطَلَاق العَبْد ونكاحهالْمَرْأَة تسلم قبل زَوجهَاسُئِلَ عَن غير اولي الاربة من الرِّجَالحق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوكالاخرس يتَزَوَّجمن فجر بامرأته هَل تحل لِابْنِهِ يَتَزَوَّجهَامَا يحرم من الاماءبَاب مَا يحرم من الرَّضَاع وَغير ذَلِكسُئِلَ عَن الْخلْعسُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاعمسَائِل من النِّكَاحسُئِلَ عَن الْعنينسُئِلَ عَن الْمَفْقُودالْمَرْأَة تَدعِي على ميت انه زَوجهَابَاب الْجمع بَين امْرَأَة الرجل وَابْنَته من غَيرهَافِي الرجل يتَزَوَّج ذَات الْمحرمالرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَةالرجل يعْتق الْجَارِيَة ويتزوجهارجل يُزَوّج الْمَرْأَة على عتق ابيها
كتاب الطَّلَاقكتاب الْعدَدكتاب الْوَصَايَاكتاب الْعتْقكتاب الْفَرَائِضكتاب الْخراجكتاب الْجِنَايَاتكتاب الدِّياتكتاب الْحُدُودكتاب الشَّهَادَات
جارٍ التحميل