كتاب الْمَنَاسِك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قَول الله تبَارك وَتَعَالَى ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾
735 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ 736 - قلت قَوْله ﴿من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة من الْموضع الَّذِي يكون فِيهِ 737 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حَدثنَا هشيم بن بشير قَالَ حَدثنَا يُونُس عَن الْحسن قَالَ لما نزلت هَذِه الْآيَة ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قَالَ رجل يَا رَسُول الله مَا السَّبِيل قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة 738 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يملك خمس مائَة دِرْهَم وَهُوَ رجل جَاهِل أيحج بهَا ام يطْلب الْعلم
قَالَ لَا يحجّ لِأَن الْحَج فَرِيضَة وَطلب الحَدِيث عَلَيْهِ فَرِيضَة وَيَنْبَغِي لَهُ ان يطْلب الْعلم
دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام
739 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لأحد ان يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام قَالَ لَا يدخلهَا الا بِإِحْرَام 740 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت يكره ان يتَجَاوَز اُحْدُ ذَا الحليفة بِغَيْر إِحْرَام قَالَ نعم اذا كَانَ مِمَّن يمر بهَا فَهَذَا مَكْرُوه قَالَ لَا يُجَاوز ذَا الحليفة الا محرم 741 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يحرم الرجل فِي دبر الصَّلَاة أحب إِلَيْك قَالَ اعْجَبْ الي ان يُصَلِّي وان لم يصل فَلَا بَأْس 742 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول أرى ان يحرم من ذَات عرق
قَالَ ابي قد أَحرمت من يَلَمْلَم حَيْثُ رجعت من عِنْد عبد الرَّزَّاق
مَا يُؤمر بِهِ الْحَاج
743 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فأملى عَليّ حِين خرجت الى مَكَّة قَالَ يحرم أهل الْعرَاق من ذَات عرق فَالَّذِي يسْتَحبّ ان يهل بِعُمْرَة حِين يدْخل مَكَّة ان شَاءَ الله فيطوف بِالْبَيْتِ سبعا يرمل فِي ثَلَاثَة اطواف وَيَمْشي اربعة فَإِن قدر على الْحجر استلمه والا اذا حَاذَى بِهِ كبر وَرفع يَدَيْهِ وَمضى وَيسْتَحب استلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَهُوَ الَّذِي يَلِي الْحجر الاسود وَلَا يسْتَلم غَيرهمَا ثمَّ يخرج الى الصَّفَا بعد ان يسْتَلم الْحجر اذا فرغ من طَوَافه ان قدر على ذَلِك وَيقف على الصَّفَا حَيْثُ يرى الْبَيْت فيدعو بِدُعَاء ابْن عمر وكل مَا دَعَا بِهِ أَجزَأَهُ وَيَأْتِي الْمَرْوَة فيقف عَلَيْهَا حَيْثُ يرى الْبَيْت وَيكثر من الدُّعَاء فَإِذا سعى بَين الصَّفَا والمروة قصر من شعره ثمَّ قد حل فَلَا يزَال حَلَالا حَتَّى يَوْم التَّرويَة فَإِذا كَانَ يَوْم التَّرويَة طَاف بِالْبَيْتِ فَإِذا خرج من الْمَسْجِد لبّى بِالْحَجِّ وَمضى الى منى فَيصَلي بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر ثمَّ يمْضِي الى عَرَفَات فَيشْهد مَعَ الامام الظّهْر وَالْعصر وَلَا تطوع بَينهمَا ثمَّ يمْضِي الى عَرَفَات فيقف وان شَاءَ جعل قِيَامه خلف الامام اَوْ عَن يَمِينه فَإِذا غربت الشَّمْس فَدفع الامام دفع وَلَا يُصَلِّي الْمغرب الا لجمع يجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء يجمع كل صَلَاة بِإِقَامَة ثمَّ يقف اذا طلع الْفجْر فيدعو ثمَّ يَدْعُو قبل طُلُوع الشَّمْس حَتَّى يَأْتِي منى فَيَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة وَلَا يقف عِنْدهَا
ثمَّ يذبح ويحلق فَإِن شَاءَ زار الْبَيْت من يَوْمه وَلَيْلَته فَإِذا زار الْبَيْت وَهُوَ مِمَّن قد كَانَ اهل بِالْعُمْرَةِ طَاف لِلْحَجِّ وسعى بَين الصَّفَا والمروة وَلَا يرمل فيهمَا وَكَانَ ابْن عمر اذا اهل من مَكَّة لم يرمل وَكَذَلِكَ اهل مَكَّة لَيْسَ عَلَيْهِ رمل بِالْبَيْتِ وَلَا بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يطوف طواف الزِّيَارَة وَهُوَ الَّذِي يحل بِهِ ثمَّ يرجع الى منى وان شَاءَ تطيب قبل ان يَأْتِي مَكَّة اذا هُوَ رمى الْجَمْرَة وَنحر وَحلق تطيب ان شَاءَ ثمَّ زار الْبَيْت وَيسْتَحب ان يكون آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ وَهُوَ طواف الْوَدَاع وَالْوَاجِب ان يحل بِهِ طواف يَوْم النَّحْر 744 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا اراد الرجل الاحرام فَيُسْتَحَب لَهُ ان يغْتَسل ويلبس ازارا ورداء فَإِن وَافق صَلَاة مَكْتُوبَة صلى ثمَّ احرم ان شَاءَ اذا اسْتَوَى على رَاحِلَته فلبى بتلبية النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي فِيمَا ذكر ابْن عمر لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك ان الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك 745 - وَسمعت ابي يَقُول وتستحب التَّلْبِيَة اذا لَقِي الرفاق بَعْضهَا بَعْضًا فَإِذا علا نشز اَوْ اذا هَبَط وَاديا والتلبية اذا برز الرجل من الْبيُوت 746 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال فِي الْحَج﴾ قَالَ ابي فالرفث الْجِمَاع والفسوق السباب والجدال المراء فَإِذا أَحرمت ان شَاءَ الله فانته عَمَّا نهاك الله عَنهُ
وَقد رُوِيَ عَن شُرَيْح انه كَانَ اذا احرم كَانَ كَأَنَّهُ جبل صمًّا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وان شِئْت لبيت بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة وان شِئْت بِالْعُمْرَةِ فَإِن لبيت بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة بدأت بِالْعُمْرَةِ فَقلت لبيْك بِعُمْرَة وَحج
مَذْهَب ابي عبد الله فِي الْمُتْعَة
747 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُرْآن والافراد والتمتع قَالَ التَّمَتُّع آخر فعل رَسُول الله يَعْنِي أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 748 - قَالَ قلت لابي الْمُتَمَتّع كم يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة قَالَ ان طَاف طوافين فَهُوَ اجود وان طَاف طَوافا وَاحِدًا فَلَا بَأْس وَقَالَ وان طَاف طوافين فَهُوَ اعْجَبْ الي قَالَ وَسمعت ابي يَقُول الْمُتْعَة آخر الامر من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيجمع الله فِيهَا الْحَج وَالْعمْرَة وَاخْتِيَار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهَا ان قَالَ لَو اسْتقْبلت من امري مَا اسْتَدْبَرت لم اسْقِ الْهَدْي فَلم يحل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ سَاق الْهَدْي
749 - قَالَ قلت لابي من ايْنَ يهل بِالْحَجِّ قَالَ اذا جعل الْبَيْت خلف ظَهره قلت فان بعض النَّاس يَقُول يحرم من الْمِيزَاب قَالَ اذا جعل الْبَيْت خلف ظَهره اهل 750 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِن كَانَ مِمَّن اهل بِالْعُمْرَةِ طَاف وسعى وَحلق وَقصر ثمَّ حل فَإِذا كَانَ يَوْم التَّرويَة اهل بِالْحَجِّ وَمضى الى منى فصلى بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح ثمَّ يَغْدُو الى عَرَفَة فيقف فيدعو وَيرْفَع يَدَيْهِ 751 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُتَمَتّع يعْمل للْعُمْرَة على حِدة وللحج على حِدة
النِّيَّة فِي الْإِحْرَام
752 - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل احرم فَقَالَ اللَّهُمَّ اني أُرِيد الْعمرَة بِالْحَجِّ وَكَانَت نِيَّته التَّمَتُّع وَكَانَ اكثر ظَنّه ان التَّمَتُّع ان يَقُول اني اريد الْعمرَة بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ نِيَّته على التَّمَتُّع فَيكون متمتع اذْهَبْ فِيهِ الى نِيَّته قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالْحَجِّ عَن الرجل وَلَا يُسَمِّيه قَالَ ابْن عمر تُجزئه النِّيَّة 753 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قد حج يَأْخُذ كل سنة حجَّة
قَالَ لَا يُعجبنِي هَذَا 754 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الشَّرْط فِي الْحَج فَقَالَ جيد صَحِيح
الطّيب للْمحرمِ
755 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وان مس بتطيب قبل ان يحرم وَقد ذكر ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 756 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم الطّيب احب اليك لَهُ أم يتْرك الطّيب قَالَ لَا بَأْس ان يتطيب قبل ان يحرم يذهب الى حَدِيث عَائِشَة طيبت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لإحرامه حِين احرم ولحله حِين أحل
فسخ الْحَج الى الْعمرَة
757 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن فسخ الْحَج قَالَ هُوَ الرجل يُرِيد الْحَج يَقُول اللَّهُمَّ اني اريد الْحَج فيسره لي فَإِذا قدم فَأَرَادَ ان يفْسخ الْحَج طَاف بِالْبَيْتِ سبعا وَسبعا بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يقصر ثمَّ يكون عمْرَة كَمَا يفعل الْمُعْتَمِر ويلبس ايضا ثِيَابه وَيَأْتِي النِّسَاء ثمَّ يهل بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة ايضا فَهَذَا فسخ الْحَج
وانا اراه عَن عشرَة ابْن عَبَّاس وَجَابِر والبراء واسماء وانس بن مَالك انس يَقُول اهلوا بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة ثمَّ صَارَت عمْرَة 758 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَحَدِيث بِلَال بن الْحَارِث الْمُزنِيّ فِي فسخ الْحَج قَالَ لَا اقول بِهِ قَالَ ابي لَا نَعْرِف هَذَا الرجل وَلم يروه الا الدَّرَاورْدِي هَذِه الاحاديث احب الي
مَا يتوقاه الْمحرم
759 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يدْخل الْحمام قَالَ نعم وَلَا يمر بِيَدِهِ الشّعْر مرا شَدِيدا قَلِيل قَلِيل وَلَا بَأْس
بالحجامة للْمحرمِ مَا لم يقطع شعرًا وَلَا بَأْس بالكساء اذا اصابه الْبرد قَالَ وَسمعت ابي يَقُول وَلَا يتفلى الْمحرم وَلَا يقتل الْقمل وَيحك رَأسه وَجَسَده حكا رَفِيقًا وَلَا يفتل شعرًا ويغتسل ان شَاءَ وَيصب على رَأسه المَاء وَلَا يرجل شعره وَلَا يدهنه ويتداوى بِمَا يَأْكُل ويقلم ظفره اذا انْكَسَرَ وَينظر فِي الْمرْآة وَلَا يصلح شَيْئا ويتداوى بالاكحال كلهَا مَا لم يكن فِيهِ طيب 760 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يستظل احب اليك ام تَأْخُذ بقول ابْن عمر فِيهِ وَقَالَ اصح لما خرجت لَهُ فَقَالَ لَا يستظل لقَوْل ابْن عمر اصح لمن اخرجت لَهُ قَالَ ابي لَا يُعجبنِي ان يظلل قَالَ ابي يسْتَتر قدر مَا يَرْمِي الْجَمْرَة على حَدِيث ام الْحصين حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يستظل قَالَ لَا يستظل فَإِن استظل أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَابْن عمر يرْوى عَنهُ كراهيته فِي ذَلِك 761 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت عَليّ ابي قَالَ وَفِي الْقبْلَة دم يَعْنِي الْمحرم يقبل 762 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم اذا زنا عَلَيْهِ الْكَفَّارَة
قَالَ اذا كَانَ غير مُحصن فَقَالَ عَلَيْهِ الْحَد وَعَلِيهِ ان يحجّ من قَابل وَيهْدِي 763 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم اذا حلق رَأسه وَلبس ثِيَابه قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة للرأس فديَة وللجسد فديَة كفارتين
مَا يقتل الْمحرم
674 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيقتل الْمحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب وَالْكَلب الْعَقُور وكل سبع عدا عَلَيْك اَوْ عقرك وَلَا كَفَّارَة عَلَيْك وَيقتل الْحَيَّة وَلَا يقتل صيدا وَلَا يذبحه وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا برميه
الْمحرم يذبح الصَّيْد
765 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يذبح الشَّاة اَوْ يذبح الصَّيْد يُؤْكَل أم لَا قَالَ لَا بَأْس ان يذبح الْمحرم كل شَيْء لَيْسَ اصله من الصَّيْد لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿لَا تقتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُم حرم﴾ سَمَّاهُ قتلا فَإِذا ذبح الْمحرم الصَّيْد لم يَأْكُلهُ لَان الله سَمَّاهُ قتلا فَلَا يعجبنا لَاحَدَّ ان يَأْكُلهُ
سُئِلَ عَن الْمحرم ويتركه بِغَيْرِهِ ويذبح
766 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يذبح الْمحرم الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ويترد بِغَيْرِهِ
سُئِلَ عَن الْمحرم يَأْكُل الصَّيْد يصيد الْحَلَال
767 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة اهديت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حمَار وَحش فَرده وَهُوَ محرم يَعْنِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ بَعضهم عجز حمَار 768 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لحم صيد لكل حَلَال الا مَا صدتم اَوْ صيد لكم وَكَرِهَهُ عُثْمَان لما الصَّيْد لَهُ 769 - قَالَ ابي فَأَما حَدِيث ابي قَتَادَة فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم امرهم ان يأكلوه وهم حرم كَانَ ابو قَتَادَة صَاده وَهُوَ حَلَال فَأَمرهمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَكْلِهِ 770 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمحرم اذا صيد الصَّيْد من اجله لَا يَأْكُلهُ الْمحرم لِأَنَّهُ من أَجله ويأكله غَيره وَلَا بَأْس ان يَأْكُل الْمحرم من الصَّيْد الَّذِي لم يصده من أَجله اذا صَاده حَلَال قَالَ ابي عَليّ وَعَائِشَة وَابْن عمر كَانُوا يكْرهُونَ للْمحرمِ ان يَأْكُل لحم
الصَّيْد كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا الى ظَاهر الْآيَة ﴿وَحرم عَلَيْكُم صيد الْبر مَا دمتم حرما﴾ 771 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد الْمحرم السّمك قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس لِأَنَّهُ من صيد الْبَحْر إِنَّمَا حرم عَلَيْكُم صيد الْبر 772 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن محرم اكل صيدا صَاده حَلَال قَالَ اذا لم يصد من أَجله فَلَا بَأْس 773 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اشار الى صيد فَقَالَ ان قتل الصَّيْد فعلى المشير كَفَّارَة واذا كَانُوا جمَاعَة محرمين فَعَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة 774 - قلت لابي فَإِن الَّذِي قَتله لَيْسَ بِمحرم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء يَعْنِي الَّذِي يقتل الصَّيْد وَلَيْسَ هُوَ محرم 775 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّيْد يصيد الْمحرم عَامِدًا وَلَيْسَ عِنْده مَا يكفر فَقَالَ قَالَ الله ﴿فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم﴾ فَإِذا لم يُوجد جَزَاؤُهُ قوم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ قوم الدَّرَاهِم طَعَاما
فصَام عَن كل مد يَوْمًا قلت لابي فَإِن صَامَ بعض الْأَيَّام ثمَّ وجد مَا يكفر فَقَالَ قد مضى فِي صَوْمه وَيجزئهُ وَكَذَلِكَ الَّذِي يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من ظِهَار اَوْ قتل خطأ فصَام وَهُوَ غير وَاجِد لِلْكَفَّارَةِ بعض الصَّوْم ثمَّ وجد فَإِنَّهُ يمْضِي فِي صَوْمه وَكَذَلِكَ كَفَّارَة الْيَمين اذا صَامَ الْيَمين اذا صَامَ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ ايسر مضى صَوْمه 776 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد نَاسِيا عَلَيْهِ كَفَّارَة قَالَ نعم كل من يكفر اذا تعمد وَقَالَ ابْن عَبَّاس اذا صَاد الْمحرم نَاسِيا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِنَّمَا على الْعَامِد قَالَ ابي اعْجَبْ إِلَيّ أَن يكفر مثل كَفَّارَة الْعَامِد مثل حكم اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الظبي شَاة ويروى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الضبع كَبْش فَإِذا اصاب ظَبْيًا فَعَلَيهِ شَاة وحكموا فِي النعامة بَدَنَة شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فِيهَا ببدنة فَإِذا لم يجد الْجَزَاء وَلم يكن عِنْده مَا يشري بِهِ الْجَزَاء دَرَاهِم وقومت الدَّرَاهِم طَعَاما ويصام عَن كل مد يَوْمًا 777 - وَقَالَ بعض النَّاس يَصُوم عَن كل نصف صَاع يَوْمًا 778 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يُصِيب الصَّيْد قَالَ يحكم عَلَيْهِ بِمثلِهِ فجزاء مثل مَا قتل من النعم فِي الظبي شَاة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحَمَامَة شَاة حكم بهَا ابْن عَبَّاس وَفِي الضبع كَبْش يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة
779 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول واذا كَانَ رجل مُقيم بِمَكَّة عشرا اَوْ اكثر فَخرج يحجّ فَإِن كَانَ يُرِيد اهله بالعراق اَوْ بِالْمَدِينَةِ قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة فَإِن اراد الرّجْعَة الى مَكَّة ليقيم بهَا اتم بِعَرَفَة وَمنى قَالَ ابي وَالْحجّة فِي ان من غير أهل مَكَّة لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حج من الْمَدِينَة فَأمهمْ وابو بكر وَعمر وَعُثْمَان فحجوا من الْمَدِينَة وَهُوَ الْخُلَفَاء 780 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي تقصر الصَّلَاة بمنى وعرفات قَالَ اما اهل مَكَّة فَلَا يقصرون واما من أَقَامَ بِمَكَّة ثمَّ خرج الى وَهُوَ يُرِيد بَلَده قصر الصَّلَاة لِأَنَّهُ أنشأ السّفر حَتَّى خرج الى منى 781 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بمنى لمن يُرِيد ان يُقيم للْعُمْرَة يقصر اَوْ يتم قَالَ لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا قلت لابي هَذَا كَانَ نوى الاقامة بِمَكَّة لعمرة الْمحرم قَالَ فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة بمنى وبعرفات حَتَّى يرجع الى مَكَّة
سُئِلَ عَن الضبع والثعلب
782 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الضبع قَالَ لَيْسَ بهَا بَأْس رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الضبع قَالَ هِيَ من الصَّيْد حَدِيث جرير بن حَازِم 783 - وَرَوَاهُ ابْن جريج عَن عبد الله بن عبيد عَن عبد الرَّحْمَن بن ابي عماد عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
سُئِلَ عَمَّن طَاف بِالْبَيْتِ وَهُوَ غير متوضئ
784 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يطوف بِالْبَيْتِ وَهُوَ غير متوضئ فَقَالَ احب الي ان يطوف بِالْبَيْتِ وَهُوَ متوضئ لِأَن الطّواف صَلَاة 785 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي يطوف الرجل بَين الصَّفَا والمروة على غير وضوء قَالَ اعْجَبْ الي ان يكون على وضوء اذا طَاف بِالْبَيْتِ على غير وضوء سَاهِيا يُعِيد اعْجَبْ الي 786 - قَالَ قلت لابي الْوُقُوف بِعَرَفَة بِغَيْر وضوء قَالَ كل شَيْء من الْمَنَاسِك يكره ان يكون بِغَيْر وضوء
من ايْنَ يدْخل مَكَّة
787 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من ايْنَ يدْخل مَكَّة وَمن ايْنَ يخرج قَالَ دخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الثَّنية الْعليا وَهِي نَاحيَة الابطح وَخرج من الثَّنية السُّفْلى وَهُوَ فِي دبر الْكَعْبَة
الركعيتن بعد الطّواف وَالطّواف بعد طُلُوع الْفجْر وَالْعصر
788 - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي عَن الطّواف بِالْبَيْتِ بعد طُلُوع الْفجْر قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام بعد الطّواف 789 - قلت لابي فَإِن صلى غير رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي وَكَرِهَهُ حسن وحسين طافا بعد الْعَصْر وصليا وَقَالَ ابْن ابي مليكَة رَأَيْت ابْن عَبَّاس طَاف بِالْبَيْتِ وَصلى 790 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الطّواف بِالْبَيْتِ بعد الْعَصْر فَقَالَ لَا باس بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام بعد الطّواف 791 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل طَاف سبوعا بِالْبَيْتِ بعد طُلُوع الْفجْر ترى لَهُ ان يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الطّواف مَعَ رَكْعَتي الْغَدَاة
792 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن ذَر عَن مُجَاهِد ان ابْن عمر كَانَ يطوف بِالْبَيْتِ وَيُصلي بعد الْعَصْر لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ مَا دَامَت الشَّمْس بَيْضَاء حَيَّة فَإِذا ضعفت وتغيرت طَاف سبوعا وَاحِدًا ثمَّ قعد حَتَّى يُصَلِّي الْمغرب وَكَانَ يطوف بعد الصُّبْح ويركع لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ
مَا يُقَال عِنْد رُؤْيَة الْبَيْت
793 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ اذا رأى الْبَيْت قَالَ لَا بَأْس بِهِ اَوْ مَا احسنه 794 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن سعيد بن الْمسيب عَن ابيه ان عمر بن الْخطاب كَانَ اذا نظر الى الْبَيْت قَالَ اللَّهُمَّ انت السَّلَام ومنك السَّلَام حينا رَبنَا بِالسَّلَامِ
العَبْد يعْتق وَالصَّبِيّ يَحْتَلِم بِعَرَفَة
795 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّبِي يَحْتَلِم بِعَرَفَة قَالَ يُجزئ 796 - وَسَأَلت ابي عَن العَبْد يعْتق قَالَ تُجزئ حجه
797 - قلت لابي ان لم يكن العَبْد احرم بَعْدَمَا عتق قَالَ ذَلِك اجود 798 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا معمر عَن لَيْث عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ اذا اعْتِقْ العَبْد بِعَرَفَة أَجْزَأت عَنهُ تِلْكَ الْحجَّة اذا اعْتِقْ بِجمع لم تُجزئ عَنهُ
مَا يَقُول عِنْد الصَّفَا والمروة واستلام الْحجر الاسود
799 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيقف الرجل على الصَّفَا حَيْثُ يرى الْبَيْت فيدعو بِدُعَاء ابْن عمر وكل مَا دَعَا بِهِ أَجزَأَهُ وَيَأْتِي الْمَرْوَة فيقف عَلَيْهَا حَيْثُ يرى الْبَيْت وَيكثر من الدُّعَاء 800 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا قدمت مَكَّة ان شَاءَ الله فأت يحيى بن سعيد 801 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي جَعْفَر قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ اتينا جَابر بن عبد الله قَالَ اسْتَلم نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحجر الاسود ثمَّ رمل ثَلَاثَة وَمَشى اربعة حَتَّى اذا فرغ عمد الى مقَام ابراهيم فصلى خَلفه رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَرَأَ ﴿وَاتَّخذُوا من مقَام إِبْرَاهِيم مصلى﴾ ثمَّ اسْتَلم الْحجر وَخرج الى الصَّفَا ثمَّ قَرَأَ ﴿إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله﴾ ثمَّ قَالَ تبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فرقى على الصَّفَا حَتَّى إِذا نظر الى الْبَيْت كبر ثمَّ قَالَ لَا اله الا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير لَا اله الا الله انجز وعده وَصدق عَبده وَهزمَ الاحزاب وَحده
قَالَ ثمَّ دَعَا ثمَّ رَجَعَ الى هَذَا الْكَلَام ثمَّ دَعَا ثمَّ رَجَعَ الى هَذَا الْكَلَام ثمَّ نزل حَتَّى اذا انصبت قدماه فِي الْوَادي رمل حَتَّى اذا صعد مَشى حَتَّى اتى الْمَرْوَة فرقى عَلَيْهَا حَتَّى نظر الى الْبَيْت فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ على الصَّفَا فَلَمَّا كَانَ السَّابِع عِنْد الْمَرْوَة قَالَ يَا ايها النَّاس لَو اسْتقْبلت من امري مَا اسْتَدْبَرت لم اسْقِ الْهَدْي ولجعلتها عمْرَة فَمن لم يكن مَعَه هدي فليحل وليجعلها عمْرَة فَحل النَّاس كلهم 802 - قَالَ ابي فَإِن كَانَ مِمَّن جمع الْحَج وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طَوَافه بِالْبَيْتِ وسعى بَين الصَّفَا والمروة وَكَذَلِكَ ان كَانَ أهل بِالْحَجِّ اَوْ بِالْعُمْرَةِ
مَتى يقطع الْحَاج التَّلْبِيَة
803 - حَدثنَا قَالَ ابو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن مُحَمَّد بن حَنْبَل قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا برق الْفجْر صلى مَعَ الامام ان قدر ثمَّ وقف فَدَعَا ثمَّ دفع قبل طُلُوع الشَّمْس حَتَّى يَأْتِي منى وَهُوَ فِي ذَلِك يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِي مني فَإِذا رمى الْجَمْرَة كف عَن التَّلْبِيَة 804 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يُلَبِّي الرجل حَتَّى يَرْمِي الْجَمْرَة فِي الْحَج قَالَ نعم 805 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء عَن ابْن عَبَّاس ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اردف الْفضل بن عَبَّاس من جمع قَالَ عَطاء فَأَخْبرنِي ابْن عَبَّاس ان الْفضل اخبره ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يزل يُلَبِّي حَتَّى رمى الْجَمْرَة
806 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ثمَّ نحر هَديا ان كَانَ مَعَه وَحلق ثمَّ زار الْبَيْت من يَوْمه وَلَيْلَته ثمَّ قد حل من كل شَيْء الا انه يَرْمِي الْجَمْرَة جَمْرَة الْعقبَة بتسع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة فِي أَثَرهَا وَلَا يقف عِنْدهَا وَذَلِكَ يَوْم النَّحْر فَإِذا كَانَ من الْغَد رمى الأولى بِسبع وَكَانَ ابْن عمر يتَقَدَّم حَتَّى يكون بَينهَا وَبَين الْوُسْطَى ثمَّ يَدْعُو بدعائه الَّذِي دَعَا بِهِ بِعَرَفَة وَيزِيد واصلح اَوْ قَالَ واتمم لنا مناسكنا وَيَدْعُو ايضا بالموقف بِجمع ثمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثمَّ يَرْمِي الْعقبَة وَلَا يقف عِنْدهَا وكل من دَعَا بِهِ من دُعَاء أَجزَأَهُ وَيسْتَحب طول الْقيام عِنْد الْجمار فِي الدُّعَاء فَإِذا جَاءَ مَكَّة لم يخرج حَتَّى يودع الْبَيْت فَيكون آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ
سُئِلَ عَن الرجل يطوف بالصفا والمروة قبل الْبَيْت
807 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا طَاف الرجل بالصفا والمروة قبل الْبَيْت فِي الْعمرَة ثمَّ حلق عَلَيْهِ دم قَالَ ارجو ان يكون كَذَا 808 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا طَاف بِالْبَيْتِ يُؤَخر الصَّفَا والمروة قَالَ نعم ان شَاءَ اذا كَانَت عِلّة يَعْنِي لَا بَأْس بِهِ 809 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من بَدَأَ بالصفا والمروة قبل الْبَيْت قَالَ لَا يجْزِيه
سُئِلَ عَمَّن بَدَأَ بالمروة قبل الصَّفَا
810 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بدا بالمروة قبل الصَّفَا حَتَّى ختم الطّواف قَالَ يَبْتَدِئ اذا رَجَعَ الى الصَّفَا يلغي ذَلِك الشوط ويستأنف بِسبع تَامّ من الصَّفَا
مَا يفوت الْحَج
811 - قَالَ قلت لابي مَا يفوت الْحَج قَالَ اذا ادركه الْفجْر قبل ان يَأْتِي عَرَفَة اذا لم يطَأ عَرَفَة لَيْلًا فقد فَاتَهُ الْحَج
الصَّلَاة تجمع والتعجيل الى منى قبل التَّرويَة
812 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي قبل ان يَأْتِي جمعا قَالَ لَا يُعجبنِي ان يُصَلِّي الا بِجمع فَإِن فعل أَجزَأَهُ 813 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي الرجل بتعجل الى منى قبل التَّرويَة قَالَ نعم يتعجل 814 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا لم يصل مَعَ يَوْم عَرَفَة قَالَ يجمع بَينهمَا فِي رَحْله
سُئِلَ عَن رمي الضعفة وحصى الْجمار وَمن أَيْن يَرْمِي
815 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي الضعفة يرْمونَ الْجمار قبل ان تطلع الشَّمْس قَالَ لَا بَأْس بِهِ 816 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي من أَيْن يُؤْخَذ حَصى الْجمار قَالَ من حَيْثُ شَاءَ 817 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من أَيْن يرْمى الْجمار قَالَ من بطن الْوَادي
سُئِلَ عَن الْعمرَة فِي اشهر الْحَج
818 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْعمرَة فِي الشَّهْر الَّذِي يهل فِيهِ قَالَ فِي الشَّهْر الَّذِي يحرم فِيهِ على حَدِيث جَابر بن عبد الله 819 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج وروح قَالَ حَدثنَا ابْن جريج قَالَ اخبرني ابو الزبير انه سمع بن عبد الله سُئِلَ عَن الْمَرْأَة تجْعَل على نَفسهَا عمْرَة فِي شهر مُسَمّى لم تَخْلُو الا لَيْلَة وَاحِدَة ثمَّ تحيض قَالَ لتخرج ثمَّ لتهل بِعُمْرَة ثمَّ لتنتظر حَتَّى تطهر ثمَّ لتطف بِالْكَعْبَةِ ولتصل
سُئِلَ عَن الْعمرَة من يخرج من مَكَّة الى منى يقصر فِيهِ الصَّلَاة
820 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت اذا اعْتَمر فِي اشهر الْحَج ثمَّ رَجَعَ وَلم يحجّ اَوْ رَجَعَ الى اهله ثمَّ حج قَالَ إِذا سَافر سفرا يقصر فِيهِ الصَّلَاة فَلَيْسَ بمتمتع
سُئِلَ عَن الْحَج يُضَاف إِلَيْهِ عمْرَة
821 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي من أهل بِحجَّة يضم إِلَيْهَا عمْرَة قَالَ لم اسْمَع فِي هَذَا الا شَيْئا ضَعِيفا 822 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي قَول عمر الضَّبِّيّ بن معبد هديت لسنة نبيك صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَعْنِي الْحَج والاقران من سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْحج والمتعة كل هَذَا من سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
سُئِلَ عَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخلت الْعمرَة فِي الْحَج
823 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من اعْتَمر فِي ذِي الْقعدَة ثمَّ اعْتَمر فِي ذِي الْحجَّة يُجزئهُ هدي وَاحِد قَالَ نعم هدي وَاحِد 824 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي الْمُتَمَتّع كم يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة
قَالَ ان طَاف طوافين فَهُوَ أَجود وان طَاف طَوافا وَاحِدًا فَلَا بَأْس قَالَ وان طَاف طوافين فَهُوَ اعْجَبْ إِلَيّ
سُئِلَ من نذر ان يحجّ وَلم يحجّ حجَّة الْإِسْلَام وَغير ذَلِك
825 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من نذر ان يحجّ وَمَا حج حجَّة الْإِسْلَام قَالَ لَا يُجزئهُ يبْدَأ بفريضة الله ثمَّ يقْضِي مَا أوجب على نَفسه وَاحْتج بِحَدِيث ابْن عمر 826 - قلت لابي فَإِن هُوَ حج وَلم يكن حج حجَّة الْإِسْلَام قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يُجزئهُ من حجَّة الْإِسْلَام وَقَالَ ابْن عمر هَذِه حجَّة الْإِسْلَام أوف بِنَذْرِك حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن زيد بن جُبَير قَالَ سَمِعت ابْن عمر يَقُول ان امْرَأَة سَأَلته فَقَالَ هَذِه حجَّة الاسلام أوفي نذرك 827 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن مَاتَ وَقد بَقِي عَلَيْهِ من نُسكه شَيْء قَالَ يقْضى عَنهُ لَا بَأْس بِهِ 828 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن يكْرِي نَفسه لِلْحَجِّ ويحج قَالَ لَا بَأْس بِهِ
829 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من ايْنَ يهل اهل مَكَّة بِالْحَجِّ قَالَ مِنْهَا فَإِن تعجلوا فَلَا باس قبل يَوْم التَّرويَة قَالَ عمر اذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فأهلوا 830 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي قَول عمر تجردوا للْحَاج وان لم تحرموا قَالَ يَعْنِي تشبهوا بالحاج 831 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة اذا أَحرمت بِعُمْرَة فادركها الْحَج وَهِي حَائِض قَالَ تهل بِالْحَجِّ وَتَكون بِمَنْزِلَة الْقَارِن وَعَلَيْهَا الْحَج 832 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن امْرَأَة طافت طواف الزِّيَارَة ثمَّ حَاضَت قبل ان تصلي رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَرْجُو ان لَا يجزئها ان تصلي رَكْعَتَيْنِ اذا طهرت 833 - قيل أَلَيْسَ رَكْعَتي الطّواف من نفس الطّواف قَالَ قد صلاهما عمر بِذِي طوى
سُئِلَ عَن قَوْله الْحَج عَرَفَة وَالْعمْرَة الطّواف
834 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَاحْتج بعض النَّاس مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ الْحَج عَرَفَة وانما يكون الْحَج عَرَفَة بِأَن يَأْتِي بِمَا يجب عَلَيْهِ من رمي الْجمار وَطواف يَوْم النَّحْر وَهُوَ الطّواف
الْوَاجِب واقامته بمنى حَتَّى يحل النَّفر فَهَذَا الَّذِي يسلم لَهُ حجَّة ووقوفه بِعَرَفَة فَمن لم يَأْتِ بِطواف الزِّيَارَة وَرمي الْجمار وَمَا تجب عَلَيْهِ فَلَيْسَ حجه بتام وانما قَوْله الْحَج عَرَفَة اذا جَاءَ بِهَذِهِ الاشياء يشبه قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اِدَّرَكَ رَكْعَة من الصَّلَاة فقد ادركها فَلَو كَانَ على ظَاهر هَذَا الْكَلَام كَانَ قد كملت صلَاته اذا اِدَّرَكَ رَكْعَة وَلَكِن عَلَيْهِ ان يَأْتِي بِالصَّلَاةِ على كمالها وان فَكَذَلِك الْوَاقِف بِعَرَفَة مَا لم يَأْتِ برمي الْجَمْر وَهَذِه الاشياء فحجه فَاسد اذا وطئ قبل الْجَمْرَة وان كَانَ قد وقف بِعَرَفَة كَانَ الاحرام قاتم عَلَيْهِ فَإِذا رمى الْجَمْرَة فقد انْتقض بعض احرامه وَحل لَهُ كل شَيْء الا النِّسَاء 835 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَوْله الْحَج عَرَفَات وَالْعمْرَة الطّواف قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول من طَاف بِالْبَيْتِ فقد حل هَذَا فِي الْعمرَة وَقَوله الْحَج عَرَفَات مثل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اِدَّرَكَ من الصَّلَاة رَكْعَة فقد اِدَّرَكَ الصَّلَاة 836 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت نَصْرَانِيّ اسْلَمْ فَأَرَادَ ان يحجّ قلت هُوَ بِمَنْزِلَة من ولد بِمَكَّة قَالَ أَرْجُو
سُئِلَ عَمَّن دخل مَكَّة محرما ثمَّ أَرَادَ الْحَج
837 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل دخل مَكَّة بِإِحْرَام ثمَّ اراد الْحَج من ايْنَ يخرج بِالْحَجِّ قَالَ يهل من مَكَّة واذا اعْتَمر عَن غَيره ثمَّ اراد الْحَج لنَفسِهِ خرج الى الْمِيقَات اَوْ اعْتَمر عَن نَفسه واراد الْحَج لغيره قَالَ يخرج الى الْمِيقَات
سُئِلَ عَمَّن نذر ان يحجّ مَاشِيا
838 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا نذر ان يحجّ مَاشِيا وَلم يسم من أَيْن يمشي قَالَ على نِيَّته فَإِن كَانَ بذلك فعلى حَدِيث عقبَة بن عَامر حَيْثُ حلف اذا لم ينْو
سُئِلَ عَمَّن نذر ان يحجّ
839 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نذر ان يحجّ فِي سنة من السنين الا ان يحول بَينه وَبَينه حَائِل وَهُوَ يتخوف ان يحول بَينه وَبَين الْخُرُوج شغل وَقد اخْرُج الْحجَّة فترى لَهُ ان يتَصَدَّق بهَا على الْمَسَاكِين اَوْ يَدعهَا الى من يحجّ عَنهُ وَكَذَا كَانَت نِيَّته ان شغل عَنْهَا ان يَدْفَعهَا الى من يحجّ عَنهُ
قَالَ قَالَ الله عز وَجل ﴿يُوفونَ بِالنذرِ﴾ فَلَيْسَ الا الْوَفَاء بِالنذرِ فَإِن حيل بَينه وَبَين الْحَاج فِي عَامه هَذَا فارجو ان يكون مَعْذُورًا وَيكفر عَن يَمِينه ويحج من قَابل اَوْ اذا أمكنه ذَلِك فَإِن حدث بِهِ حدث يحجّ عَنهُ 840 - قلت لابي فَإِن هُوَ حج وَلم يكن حج حجَّة الاسلام تُجزئه عَن حجَّة الاسلام قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول تُجزئه من حجَّة الاسلام وَقَالَ ابْن عمر هَذِه حجَّة الاسلام أَو فى بِنَذْرِك
سُئِلَ عَن الْقَارِن يُجزئهُ طواف وَاحِد
841 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْقَارِن يُجزئهُ طواف وَاحِد
سُئِلَ عَن اشهر الْحَج
842 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر ذِي الْحجَّة فَإِذا اعْتَمر الرجل فِي هَذِه الاشهر ثمَّ أَقَامَ حَتَّى يحجّ فَمَاتَ وَلم يحجّ فهم متمتع وَعَلِيهِ مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي
سُئِلَ عَمَّن مَاتَ وَلم يحجّ وَهُوَ مُوسر
843 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَسُئِلَ عَن رجل مُوسر لِلْحَجِّ فَمَاتَ وَلم يحجّ قَالَ يحجّ عَنهُ من جَمِيع المَال بيد انه بِمَنْزِلَة الدّين وَكَذَلِكَ الزَّكَاة وَهُوَ قَول الْحسن وَعَطَاء وطاووس 844 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ واوصى ان يحجّ عَنهُ بِعشْرين دِينَارا واوصى لِقَرَابَتِهِ بِسِتَّة دَنَانِير وَلم يكن الرجل حج حجَّة الاسلام فَقَالَ يبْدَأ بِالْحَجِّ فيحج عَنهُ لِأَنَّهُ شَيْء قد وَجب عَلَيْهِ وَكَانَ الْحسن وطاووس يَقُولَانِ هُوَ من جَمِيع المَال يَعْنِي الْحَج وَهُوَ الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ ثمَّ ينظر فِيمَا بَقِي فَيخرج السِّتَّة دَنَانِير من ثلث الْبَقِيَّة فَينفذ 845 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك ألفي دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم وَلم يحجّ حجَّة الاسلام وَعَلِيهِ زَكَاة فرط فِيهَا قَالَ يبْدَأ بِالدّينِ فَيَقْضِي وَالْحج وَالزَّكَاة فِيهِ احْتِمَالَانِ فَمن النَّاس من يَقُول ان لم يوص فَهُوَ مِيرَاث وان اوصى فَهُوَ من ثلثه وَنحن نقُول يحجّ عَنهُ ويزكي من جَمِيع المَال وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث
الْمَرْأَة تحج عَن الرجل وَالْحَائِض تبلغ الْمِيقَات مَا تصنع
846 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت تحج الْمَرْأَة عَن الْمَرْأَة وَالرجل عَن الْمَرْأَة
قَالَ نعم 847 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحَائِض اذا بلغت الْمِيقَات قَالَ تَغْتَسِل وتهل وتصنع مَا يصنع الْحَاج غير أَن لَا تَطوف فِي الْبَيْت وبالصفا والمروة وَلَا تدخل الْمَسْجِد اعْجَبْ إِلَيْنَا
سُئِلَ عَن الرمل والاضطباع
848 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من ترك الرمل مَا عَلَيْهِ قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء 849 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الطّواف بِالْبَيْتِ مضطبعا قَالَ لَا بَأْس 850 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي على النِّسَاء سعي فِي الْوَادي وَرمل بِالْبَيْتِ اَوْ رقا على الصَّفَا والمروة قَالَ لَيْسَ على النِّسَاء شَيْء من ذَلِك 851 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي هَل على أهل مَكَّة رمل بِالْبَيْتِ اَوْ سعي بَين الصَّفَا والمروة قَالَ اذا كَانَ يهل من مَكَّة لم يكن عَلَيْهِ رمل وَلَا سعي 852 - قلت لابي اذا طَاف بعد الافاضة يرمل قَالَ من اهل من مَكَّة لَا يرمل بعد الْإِفَاضَة
الطّواف وَالسَّعْي رَاكِبًا
853 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرّكُوب بَين الصَّفَا والمروة من غير عِلّة اَوْ من عِلّة وَالطّواف بِالْبَيْتِ من عِلّة قَالَ اكرهه من غير عِلّة اذا كَانَ عليلا يركب وَيحمل حول الْبَيْت وَاحْتج بِحَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهَا طوفي من وَرَاء النَّاس وَأَنت راكبة
سُئِلَ عَن صَلَاة الرجل بِمَكَّة وَالْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
854 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يَقُول فِي رجل صلى خلف رجل اعني مُحَمَّد بن دَاوُد امام مَكَّة لَان ابْن دَاوُد كَانَ يقصر الصَّلَاة وَكَانَ يجب عَلَيْهِ ان يتم الصَّلَاة قَالَ أرى ان يُعِيد الصَّلَاة اذا صلى خلف من قصر الصَّلَاة لَا يعْتد بهَا لَان الامام يَنْبَغِي لَهُ ان يُصَلِّي اربعا 855 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى الْعَصْر حَتَّى تبرد ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ الْعَصْر فِي كل سفر تقصر فِيهِ الصَّلَاة وَكَذَلِكَ الْعشَاء الْمغرب تُؤخر الى الْعَتَمَة ايضا ثمَّ يُصَلِّيهمَا جَمِيعًا 856 - قلت فترى ان يجمع بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر قَالَ ذَاك اعْجَبْ إِلَيّ يَعْنِي يُؤَخر الظّهْر الى الْعَصْر ثمَّ يجمع
وَقد سُئِلَ عَن ذَلِك سَالم بن عبد الله فَلم ير بِهِ بَأْسا ان يتعجل الْجمع وَيُصلي الظّهْر وَالْعصر قَالَ سَالم ألم تَرَ الى صَلَاة النَّاس بِعَرَفَة يَقُول انهم يجمعُونَ الظّهْر وَالْعصر فِي اول وَقت الظّهْر قَالَ ابي وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة لَا يقصر الصَّلَاة اذا خرج من مَكَّة الى منى ثمَّ قصر وَاحْتج بِحَدِيث عَمْرو عَن جَابر بن زيد قَالَ اقصر بِعَرَفَة قَالَ ابْن عُيَيْنَة وَأي سفر اشد مِنْهُ قَالَ رجل لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة ان مَالِكًا وَابْن ابي حَازِم يرَوْنَ الْقصر بِعَرَفَات فاعجبه ذَلِك يَعْنِي وبمنى 857 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول أرْسلهُ لنا سُفْيَان عَن طَاوُوس أَتَرَى النَّاس صلوا خلاف صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فِي التَّقْصِير قَالَ ابي وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ مُسَافِرًا جَاءَ من الْمَدِينَة الى مَكَّة فقصر ثمَّ زار الْبَيْت ثمَّ رَجَعَ الى منى يقصر 858 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَمَا تَقول انت فِي اهل مَكَّة ترى لَهُم ان يقصروا اذا خَرجُوا الى منى وعرفات قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا يكون سفرهم اربعة برد وَقد كَانَ ابْن عُيَيْنَة لَا يقصر ثمَّ قصر 859 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى اول وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمع على حَدِيث حُسَيْن بن عبد الله عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ فِي قلبِي مِنْهُ شَيْء يَعْنِي اذا جمع هَكَذَا 860 - قيل لابي عبد الله فَإِن صلى الظّهْر وَالْعصر اي فِي اول وَقت الظّهْر قَالَ قد كُنَّا نَفْعل هَذَا وَذَاكَ الْفِعْل مثل حَدِيث حُسَيْن اعْجَبْ الي 861 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت امير بِمَكَّة كَانَ اذا دخل الْعشْر خرج الى الطَّائِف فَأحْرم ثمَّ قصر الصَّلَاة اذا قدم مَكَّة وبمنى وبعرفات فَمَا ترى فِي الصَّلَاة خَلفه اذا هُوَ قصر فَقَالَ ابي الَّذِي اذْهَبْ اليه فِي قصر الصَّلَاة الى مَا يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ان الصَّلَاة لَا تقصر الا فِي اربعة برد قَالَ ابي وَهَذَا أَمِير مَكَّة إِذا هُوَ خرج الى الطَّائِف وَرجع الى مَكَّة فَعَلَيهِ ان يتم الصَّلَاة لِأَن لَهُ بِمَكَّة اهل وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس اذا أتيت على أهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ قَالَ ابي فَإِذا خرج الى منى وعرفات فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا تقصر فِيهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ اقل من اربعة برد واربعة برد سِتَّة عشر فرسخا وَهِي ثَمَانِيَة واربعون ميلًا واذهب الى حَدِيث ابْن عَبَّاس اذا اتيت على اهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ الصَّلَاة قَالَ ابي وَإِذا كَانَ من غير اهل مَكَّة لم يقصر اذا اتى على اهل اَوْ مَاشِيَة وَاحْتج بعض النَّاس فَزعم انه لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي ثَلَاثَة ايام
فَصَاعِدا وَقَالَ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا الا مَعَ ذِي حرم وَقد رُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر سفرا الا مَعَ ذِي محرم وَرُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر يَوْمَيْنِ وَرُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر يَوْمًا وَلَيْلَة الا مَعَ ذِي محرم فَيلْزم من زعم انه لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي ثَلَاث انه يَقُول تقصر الصَّلَاة فِيمَا وَقع عَلَيْهِ اسْم سفر من يَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ابدا 862 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر وَالْمغْرب الى وَقت الْعشَاء الْآخِرَة وَهَذَا اعْجَبْ الينا 863 - حَدثنَا قَالَ وَسَأَلت ابي هَل يجمع الرجل بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر فِي السّفر فَقَالَ قد قَالَ ذَلِك قوم وَذَاكَ اعْجَبْ إِلَيْنَا يَعْنِي القَوْل الاول 864 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يُصَلِّي الرجل بِصَلَاة الامام بِعَرَفَة والامام من اهل مَكَّة فَقَالَ اينبغي لَهُ ان يتم الصَّلَاة 865 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل من غير اهل مَكَّة وَقد اقام بِمَكَّة عشرا ثمَّ شهد الْمَوْسِم مَعَ الامام هَل يجوز لَهُ ان يُصَلِّي مَعَ الامام الْمَكِّيّ بِعَرَفَة قَالَ ابي وَالسّنة ان يولي الْمَوْسِم رجل من غير اهل مَكَّة حَتَّى يقصر بِالنَّاسِ الصَّلَاة فَإِن أَمر على الْمَوْسِم رجل من اهل مَكَّة اَوْ هُوَ مُقيم بهَا
فَمن صلى خَلفه من اهل مَكَّة بمنى اَوْ بِعَرَفَات فقصر الْأَمِير الْمَكِّيّ اَوْ الَّذِي من اهل مَكَّة فَإِن اهل مَكَّة يعيدون صلَاتهم ويتمون قَالَ ابي وَإِذا كَانَ رجل مُقيم بِمَكَّة عشرا اَوْ اكثر فَخرج يحجّ فَإِن كَانَ يُرِيد اهله بالعراق اَوْ بِالْمَدِينَةِ قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة فَإِن اراد الرّجْعَة بِمَكَّة ليقيم بهَا اتم بِعَرَفَة وبمنى قَالَ ابي وَالْحجّة فِي ان يُولى من غير اهل مَكَّة لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حج من الْمَدِينَة فَأمهمْ وابو بكر وَعمر وَعُثْمَان فحجوا من الْمَدِينَة وهم خلفاء
سُئِلَ عَمَّن لَهُ مَا يقوم بقوته كل سنة هَل يَبِيعهُ ويحج بِهِ
866 - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي عَن رجل لَهُ كرم يستغل مِنْهُ كل سنة مَا يقوته يَبِيعهُ ثمَّ يحجّ قَالَ ابي لَا أرى ان يَبِيع عقارا ثمَّ يحجّ الا ان يكون شَيْء يفحش مثل ضَيْعَة تسوى مائَة الف فَأَما ان يكون قوته فَلَا اراه
سُئِلَ عَمَّن قَالَ الْحجر من الْبَيْت
867 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا طَاف الرجل بِالْبَيْتِ واخترق الْحجر وَلم يطف خلف الْحجر قَالَ ارى ان يُعِيد الطّواف من عِنْد الْحجر الاسود
سُئِلَ عَمَّا يقبل الرجل من الاركان
868 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقبل الرجل قَالَ يقبل الْحجر الاسود قلت لابي فالركن الْيَمَانِيّ يقبل قَالَ لَا انما يسْتَلم وَلَا يقبل الا الاسود وَحده
سُئِلَ عَمَّن حج من مَال سَرقَة
869 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل سرق مائَة دِرْهَم يحجّ بهَا قَالَ لَا يُجزئهُ قلت فَإِن أَدَّاهَا قَالَ لَا يُجزئهُ 870 - سَأَلت ابي عَن رجل سرق ثَلَاثمِائَة فَتزَوج بهَا قَالَ لَيْسَ هَذَا مثل الْحَج الْحَج لَا يكون الا باستطاعة بزاد اَوْ براحلة وَهَذَا لَا يكون إِلَّا بِمَال وارجو ان يكون هَذَا اسهل من الْحَج
سُئِلَ عَن الاقران بَين الاسابيع
871 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقرن الاسابيع وَهُوَ الرجل يطوف السبوع والسبوعين وَالثَّلَاثَة ثمَّ يُصَلِّي لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْس بِهِ يقرن الاسابيع رخصت فِيهِ عَائِشَة وَرخّص فِيهِ الْمسور بن مخرمَة وَطَاوُس وَابْن عمر كرهه يَعْنِي ان يقرن بَين الاسابيع حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَلَا ارى بِهِ بَأْسا على حَدِيث عَائِشَة والمسور بن مخرمَة
بَاب اذا احرم بِالْحَجِّ فِي غير اشهره
872 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل احرم بِالْحَجِّ فِي غير اشهر الْحَج قَالَ يَجْعَل حجه عمْرَة
سُئِلَ عَمَّن اراد دُخُول مَكَّة بِعُمْرَة
873 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد ان يدْخل مَكَّة فَقَالَ اذا دخل فِي رَمَضَان فَدخل بِعُمْرَة فَلَا يكون عَلَيْهِ الْهَدْي وانما يكون عَلَيْهِ الْهَدْي اذا اهل بِعُمْرَة فِي شَوَّال اَوْ فِي ذِي الْقعدَة اَوْ فِي عشر
ذِي الْحجَّة واقام يَعْنِي حَتَّى يهل بِالْحَجِّ فَعَلَيهِ هدي الْمُتْعَة وَهُوَ متمتع وَهُوَ الَّذِي يعجبنا ان يهل بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج فِي وَغَيرهَا ثمَّ يُقيم الى الْحَج ثمَّ يهل من مَكَّة بِالْحَجِّ
سُئِلَ عَن إجَازَة بَيت مَكَّة
874 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شِرَاء منَازِل مَكَّة فَقَالَ اكرهه وَقد رخص فِي ذَلِك قوم ذَهَبُوا الى ان عمر اشْترى دَار السجْن وَذَلِكَ رَاجع الى الْمُسلمين لم يشتر لنَفسِهِ وانما اشْتَرَاهُ للْمُسلمين وَقد رَأَيْت الشَّافِعِي يحْتَج بِهِ فَكَأَن مذْهبه ان يرخص فِي ذَلِك وعلاه ابْن رَاهْوَيْةِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة يَقُول كَأَن الشَّافِعِي احْتج بِالرُّخْصَةِ وَابْن رَاهَوَيْه شدد فعلاه بِالْحجَّةِ فِي ذَلِك 875 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كري بيُوت مَكَّة فَقَالَ مَا اكثر مَا جَاءَ فِيهِ كَرَاهِيَة وَقَالَ ان تنزه احب الي 876 - سُئِلَ عَمَّن حلق قبل ان يَرْمِي الْجَمْرَة قَالَ اذا كَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
سُئِلَ عَن الْمحرم يتَزَوَّج وَيُرَاجع زَوجته
877 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اراد ان يتَزَوَّج وَيخرج الى مَكَّة قَالَ لَا ينْكح لَا يتَزَوَّج وَلَا ينْكح يَعْنِي وَلَا يُزَوّج ابْنَته وَلَا اخته 878 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت يتَزَوَّج الْمحرم قَالَ لَا يتَزَوَّج قَالَ يرْوى عَن عَليّ وَعمر يفرق بَينهمَا وَزيد ابْن ثَابت قَالَ يفرق بَينهمَا وَابْن عمر قَالَ لَا ينْكح وَلَا ينْكح وَرُوِيَ عَن عُثْمَان عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح 879 - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي عَن محرم يتَزَوَّج قَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عُثْمَان وَلَا بَأْس ان يَشْتَرِي الامة يَعْنِي الْمحرم وَلَا بَأْس ان يُرَاجع الْمحرم امْرَأَته اذا طَلقهَا طَلَاقا يملك الرّجْعَة رَاجعهَا يرْوى عَن عمر انه رد نِكَاح الْمحرم وَزيد بن ثَابت وَابْن الْمسيب 880 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي يَعْقُوب بن حميد بن كاسب قَالَ نَا عبد الْعَزِيز عَن قدامَة بن مُوسَى عَن شَوْذَب مولى زيد بن ثَابت انه تزوج وَهُوَ محرم فَفرق بَينهمَا زيد بن ثَابت
سُئِلَ عَن الْحَج عَن الْمَيِّت بِالْوَصِيَّةِ وَعَمن لَا يقدر على الْحَج
881 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحَج عَن الْحَيّ قَالَ نعم حَيْثُ قَالَت الْمَرْأَة يَا رَسُول الله ان ابي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج أفأحج عَنهُ قَالَ نعم فَإِذا كَانَ رجل كَبِير على مثل مَا رَوَت الْمَرْأَة فَلَا باس ان تحج عَنهُ وان كَانَت امْرَأَة معتلة لَا تَسْتَطِيع الْحَج حج عَنْهَا اَوْ رجل بِهِ عِلّة لَا يَسْتَطِيع الْحَج حج عَنهُ وَكَذَلِكَ كل من لَا يَسْتَطِيع الْحَج حج عَنهُ 882 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصت اليه امهِ فِي حجَّة وَكَانَ الْمُوصى اليه وَلَدهَا وانه خرج الى الثغر فأنفق بعض مَا كَانَ مَعَه واراد ان يخرج الى مَكَّة فخشي ان تَنْقَطِع بِهِ النَّفَقَة فيريد ان يُقيم فِي هَذِه الْمَدِينَة فخاف من ذَلِك فَنظر أَخ لَهُ فِي هَذَا الْأَمر فَأحب ان يحجّ عَنْهَا حَتَّى تقع عَن اخيه الْوَصِيَّة وَلم يسْأَلهَا ابْنهَا هَذَا الامر وَلَكِن هَذَا مُتَبَرّع لموْضِع الاخاء قَالَ لَو كَانَ الْمُوصى إِلَيْهِ انفذ الْحجَّة على مَا اوصي إِلَيْهِ كَانَ أَجود وَأَنا أَرْجُو أَن تبرع هَذَا بِهَذَا واراد انفاذه فَمَا اوصى اليه بِهِ وَجعل الْحجَّة عَن الْمُوصى اليه رَجَوْت ان شَاءَ الله ان يُجزئ ذَلِك 883 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل خلف فِي يَدي رجل سِتَّة وَعشْرين دِينَارا وَنصف وَأمره ان يُعْطي مِنْهَا لحجة عشْرين دِينَارا وَالْبَاقِي يتَصَدَّق بِهِ عَنهُ وَذكر ان لَهُ ولدا بخراسان وَذكر انه قد خلف لَهُم أَشْيَاء اكثر من هَذَا وَله أَخ