مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهكتاب الْعتْق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الْعتْق

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الأولى، 1401هـ 1981م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

سُئِلَ عَن عتق الْآبِق

1419 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عَلَيْهِ عتق رَقَبَة وَله جاريه قد ابقت حُبْلَى فتحرى أَن يعتقها وَلَا يعْتق شَيْئا مِمَّا ملك قبل الْعتْق قَالَ ابي لَا يُجزئهُ حَتَّى تصير فِي ملكه من اتى بهَا فَإِن اعتقها عتق مَا فِي بَطنهَا لانه لَا يدْرِي بعْدهَا قد مَاتَت اَوْ انها لَا ترجع اليه ابدا 1420 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف بِعِتْق مَمْلُوك لَيْسَ فِي ملكه قَالَ لَا يجوز عتقه

من قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر

1421 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف

قلت لابي هَذَا مثل الطَّلَاق قَالَ هَذَا لله 1422 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن جَارِيَة بَين رجلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة فَأعتق احدهم فلهَا أَن تكشف رَأسهَا بَين ايديهم قَالَ لَا قد عتق مِنْهَا مَا عتق قَالَ على مَا قَالَ ابْن عمر قَالَ ابي لانه دخلت فِيهِ حريه

فِي الَّذِي يعْتق غُلَام ابْنه

1423 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْوَالِد اذا اعْتِقْ غُلَام ابْنه لَا يجوز مَا لم يقبضهُ فَإِذا قَبضه واعتق جَازَ وَقَالَ كل شَيْء يَأْخُذ الرجل من مَاله ابْنه فَقَبضهُ فَلهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ 1424 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَمْلُوك يعْتق وَله مَال لمن مَاله قَالَ لمَوْلَاهُ 1425 - قيل لابي الْمَمْلُوك يكون لَهُ مَال يتَصَدَّق من مَاله بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ قَالَ لَا يُعجبنِي

من تكلم بِالْعِتْقِ وَلَا يفهمهُ

1426 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الله بن ادريس قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عبد الله قَالَ قَالَت ام ولد لمولاها اذا حركت ابْنك وَقَالَت مرّة اذا بَكَى ابْنك هَذَا فأرقصه وَقل مَا ذرت ازاز فَذكر ذَلِك لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ لَا شَيْء اذا لم يدر مَا الفارسية قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول ان كَانَ يفهم الفارسية عتقت وان كَانَ لَا يفهم لم تعْتق لانه لَا يدْرِي

سُئِلَ عَن العَبْد بَين الرجلَيْن يعْتق احدهما نصِيبه

1427 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد بَين اثْنَيْنِ اعْتِقْ احدهما وَلَيْسَ الَّذِي اعْتِقْ بموسر قَالَ ان كَانَ للْمُعْتق مَال عتق عَلَيْهِ فِي مَال الْمُعْتق وان لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ مَا عتق يكون فِي بَاقِيه رَقِيقا كَأَنَّهُ يعْتق نصفه وَيبقى نصفه رَقِيقا فيخدم سَيّده الَّذِي يمسك بِالرّقِّ وَلَا يخْدم الاخر لانه قد اعتقه ويخدم العَبْد نَفسه يَوْمًا اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال فقد عتق مِنْهُ مَا عتق رَوَاهُ مَالك وَعبيد الله بن نَافِع الا أَن ايوب قَالَ قَوْله عتق مِنْهُ مَا عتق لَا ادري فِيمَا رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ام قَول نَافِع

قلت لابي فَحَدِيث قَتَادَة عَن النَّضر بن انس عَن بشير بن نهيك عَن ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ان كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ قَالَ ابي هَذِه رِوَايَة سعيد وَلم يذكرهشام الدستوَائي السّعَايَة قَالَ ابي واذهب الى حَدِيث ابْن عمر هُوَ اقوى من هَذَا واصح فِي الْمَعْنى 1428 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ مُوسِرًا وَلم يوص ايعتق عَنهُ وَيتَصَدَّق عَنهُ قَالَ اذا طابت انفس الْوَرَثَة عتقوا وتصدقوا عَنهُ

التَّوْقِيت للْعَبد فِي الْعتْق

1429 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لعَبْدِهِ اذا جَاءَ غَد فَأَنت حر قَالَ لَهُ أَن يَبِيعهُ يَوْمه ذَاك قلت لَهُ فَإِذا جَاءَ غَد قَالَ عتق 1430 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته مَتى مَا ولدت فَأَنت حرَّة قَالَ اذا ولدت عتقت قلت لَهُ فَأسْقطت سقطا قَالَ يُعجبنِي أَن يجد بِعتْقِهَا

قلت فَإِن اراد أَن يَتَزَوَّجهَا قَالَ نعم يَتَزَوَّجهَا قلت يُعْطِيهَا شَيْئا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَا بَأْس وان اخر ذَلِك لَا بَأْس

الابْن يعْتق من مَال الاب

1431 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل دفع الى ابْنه مَالا يعْمل بِهِ فَذهب الابْن فَاشْترى جَارِيَة فَأعْتقهَا وَتزَوج بهَا قَالَ مضى عتقهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِي الْجَارِيَة انما يرجع عَلَيْهِ فِي المَال

سُئِلَ عَن عتق العَبْد

حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يعْتق العَبْد فَقَالَ ابي اعْجَبْ الي أَن يعْتق عبدا عَاملا بِيَدِهِ ويكتسب احب الي من أَن يسْأَل النَّاس قلت لابي فَإِن كَانَ ضَعِيفا لَا يقدر على الْكسْب قَالَ ان كَانَ فِي يَدي رجل شَيْئا لمَالِكه اَوْ بِهِ ضرّ فَلَا بَأْس أَن يعتقهُ واعجب الي أَن يكون مكتسب 1432 - قلت لابي فَإِن كَانَ خصي قَالَ نعم وان كَانَ خصي لَا بَأْس أَن يعْتق

قلت والمراة قَالَ يعْتق عَنْهَا امْرَأَة احب الي

سُئِلَ عَن السائبة

1433 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السائبة فَقَالَ هُوَ الرجل يَقُول لعَبْدِهِ قد اعتقتك سائبة كَأَنَّهُ يَجْعَلهَا لله وَلَا يرجع فِي ولائه لَا يكون وَلَاؤُه لمَوْلَاهُ يَجعله لله 1434 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا يحيى بن سعيد عَن التَّيْمِيّ يَعْنِي سُلَيْمَان عَن ابي عُثْمَان عَن عمر السائبة وَالصَّدَََقَة ليومها يَعْنِي هُوَ ليَوْم الْقِيَامَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو قطن حَدثنَا شُعْبَة عَن سَلمَة عَن ابي عَمْرو السيباني عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ لَا سائبة يضع مَاله حَيْثُ شَاءَ قَالَ ابي قَالَ ابو قطن قَالَ شُعْبَة لم يسمع سُفْيَان هَذَا من سَلمَة قَالَ ابي حدّثنَاهُ وَكِيع قَالَ حَدثنَا شُعْبَة مثله

سُئِلَ عَن العَبْد يَشْتَرِي نَفسه ليعتق

1435 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ عبد وَلِلْعَبْدِ مَال فَأعْطى العَبْد لرجل الف دِرْهَم من مَال فِي يَدي العَبْد فَاشْتَرَاهُ ثمَّ اعتقه قَالَ ابي ان كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَلف وَلَيْسَ هِيَ الَّتِي اعطاه العَبْد فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز

1436 - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي فِي رجل لَهُ فِي يَدي عَبده الف دِرْهَم فَدَفعهَا العَبْد الى رجل فَاشْتَرَاهُ بهَا قَالَ شِرَاؤُهُ بَاطِل وَلَا يجوز عتقه وان كَانَ اشْتَرَاهُ وَلم يسم الالف بِعَينهَا فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز ان اعتقه المُشْتَرِي وَيرجع السَّيِّد فَيَأْخُذ الالف وَيرجع على المُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَبده 1437 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد اعتقه مَوْلَاهُ وعَلى العَبْد دين من يَقْضِيه قَالَ ان كَانَ اذن لَهُ فِي التِّجَارَة فآذان العَبْد بِمَا اذن لما اذن لَهُ فِيهِ وان كَانَ غير ذَلِك فَمَا ادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد يُؤَدِّيه عَن نَفسه

فِي الرجل يسْبقهُ لِسَانه فِي الْعتْق وَلم يُنَوّه

1438 - قَالَ لنا عبد الله هَذِه المسئلة اعطانيها بعض اصحابنا زعم ان ابي سُئِلَ عَنْهَا سُئِلَ ابي عَن رجل قَالَ لجاريته وَهُوَ يعاتبها فِي خدمته فاراد ان يَقُول لَهَا انما انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه فَقَالَ انما انت حرَّة وَلم يرد بذلك الْعتْق وَلَا نوى عتقهَا وَلَا اضمر ذَلِك فِي نَفسه قطّ وانما سبقه لِسَانه اراد ان يَقُول لَهَا انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه اخبرت عَن ابي انه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ وانما لكل امرىء مَا نوى

فصول الكتاب · 21 فصل · 455 صفحة
الانتقال إلى صفحة
جارٍ التحميل