كتاب الطَّلَاق
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1312 - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول لَا طَلَاق الا بعد ملك وَالْعِتْق فِيمَا لَا يملك قَالَ ابي لَا اجترئ عَلَيْهِ قَالَ كَأَنَّهُ شَيْء جعله لله وَقد فرق قوم بَين الطَّلَاق وَالْعِتْق 1313 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف انه مَتى تزوج فُلَانَة فِيهِ طَالِق ثَلَاثًا قَالَ ان تزوج فَلَا آمره ان يُفَارق قلت لابي فَإِن قَالَ الى ثَلَاثِينَ سنة قَالَ لَا آمره ان يُفَارق 1314 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَة فَجعل امرها فِي يَدهَا وانما اراد وَاحِدَة فلقنها قرابتها فَقَالَت اخْتَارِي ثَلَاثًا يلْزمهَا الثَّلَاث اَوْ الْوَاحِدَة الَّتِي اراد الزَّوْج فَقَالَ فَيحلف وَيكون القَوْل قَوْله
قلت لابي انه بعد ذَلِك لما ان خرجت من بَيته وَبَانَتْ مِنْهُ بِهَذِهِ التطليقة الْبَائِن حلف فَقَالَ ان تزوجت بفلانة بنت فلَان بن فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَإِن نكحت زوجا غَيره أترجع اليه فَرَاجعهَا فَهِيَ طَالِق كَذَلِك ابدا فَوَقع فِي نَفسه مِنْهَا شَيْء واراد الرُّجُوع فَيجوز لَهُ الرُّجُوع اليها فَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان لَا يَتَزَوَّجهَا لَان هَذِه انما هِيَ مُرَاجعَة وَالَّذِي رُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَهَذِه مُرَاجعَة فأبرأ لَهُ ان لايتقدم عَلَيْهَا 1315 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق قَالَ ابي وَقت اَوْ لم يُوَقت عِنْدِي وَاحِد لَا آمره ان يُفَارق 1316 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا عَامر الاحول عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا عتق لَهُ فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك 1317 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الصَّمد الْعمي قَالَ حَدثنَا مطر الْوراق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يجوز طَلَاق وَلَا عنق وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك
1318 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حجاج عَن مبارك قَالَ سَمِعت الْحسن وَحلف لي عَلَيْهِ عَن عَليّ انه قَالَ فِي رجل قَالَ ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق قَالَ ان تزَوجهَا فَلَيْسَتْ بطالق 1319 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد بن خَالِد الْخياط قَالَ حَدثنَا هِشَام بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح 1320 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَلَا عتق الا بعد ملك 1321 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وهَاشِم بن الْقَاسِم قَالَا حَدثنَا شُعْبَة عَن الحكم عَن عَليّ بن حُسَيْن انه قَالَ ح ومجالد واسماعيل عَن الشّعبِيّ قَالَ دخلت على فَاطِمَة بنت قيس قَالَ فسألتها عَن قَضَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت طَلقهَا زَوجهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمته الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة قَالَت فَلم يَجْعَل سُكْنى وَلَا نَفَقَة وامرني ان اعْتد فِي بَيت ابْن ام مَكْتُوم حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن بعض من قَالَ فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس لَيْسَ يَقُول بِهِ اُحْدُ مِمَّن يقدم فَقَالَ سُبْحَانَ الله قد قَالَ بِهِ فَقِيه الْكُوفَة الشّعبِيّ وفقيه الْبَصْرَة الْحسن يذهبان اليه 1322 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُطلقَة لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
فَقَالَ لَا انا اذْهَبْ الى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس
سُئِلَ عَن طَلَاق المختلعة وَالسّنة فِي الْخلْع وجامع الطَّلَاق
1323 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن المختلعة طَلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق 1324 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق انت طَالِق انت طَالِق قَالَ ان كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَإِنَّهَا وَاحِدَة لانها بَانَتْ بِالْأولَى وان كَانَت مَدْخُولا بهَا فَأَرَادَ ان يفهمها وَيعلمهَا وَيُرِيد الأولى فأرجو ان تكون وَاحِدَة وَإِلَّا فَثَلَاث قيل لَهُ فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا قَالَ فأرجو ان تكون وَاحِدَة والا فَثَلَاث قيل لَهُ فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا ثَلَاثًا قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره 1325 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق فَذهب الى حَدِيث عمر بن الْخطاب
1326 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَقُول لامْرَأَته اخْتَارِي قَالَ ان اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا شَيْء 1327 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل تعلّقت بِهِ امْرَأَته فَقَالَت اخلعني قَالَ قد خلعتك قَالَ يتَزَوَّج ويجدد نِكَاحا جَدِيدا ومهرا جَدِيدا وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف 1328 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْخلْع على غير شَيْء تَفْتَدِي بِهِ نَفسهَا وَيكون أَيْضا على فدَاء 1329 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق ان لم أجامعك الْيَوْم وانت طَالِق ان اغْتَسَلت مِنْك الْيَوْم قَالَ ابي يُصَلِّي الْعَصْر ثمَّ يُجَامِعهَا فَإِذا غَابَتْ الشَّمْس اغْتسل ان لم يكن اراد بقوله اغْتَسَلت يُرِيد المجامعة 1330 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق ان شَاءَ الله قَالَ لَا اقول فِيهَا شَيْئا قَالَ مَالك لَا نرَاهُ 1331 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق السَّكْرَان قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف روى ابْن ابي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن ابان بن عُثْمَان عَن عُثْمَان قَالَ لَيْسَ لمَجْنُون وَلَا سَكرَان طَلَاق وَهُوَ ارْفَعْ شَيْء فِيهِ وَقَالَ رَجَاء بن حَيْوَة ان مُعَاوِيَة اجازه
1332 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْمَجْنُون اذا كَانَ لَا يعقل فِي حَال حَيَاته لَا يجوز طَلَاقه والمبرسم الَّذِي لَا يعقل لَا يجوز طَلَاقه وَلَا النَّائِم لَا يجوز طَلَاقه قلت لابي فالسكران هُوَ عنْدك فِي هَذَا الْمَعْنى قَالَ لَا قَالَ ابي وَاحْتج الشَّافِعِي فَقَالَ السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَالْمُطلق فِي نَفسه لَا يجوز لَهُ طَلَاق حَتَّى يتَكَلَّم فَإِذا تكلم جَازَ قَالَ ابي وَقَالَ الشَّافِعِي وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَكَانَ ابي يُعجبهُ هَذَا القَوْل وَيذْهب اليه 1333 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة على ألف دِرْهَم فَأَعْطَاهَا ثمَّ قَالَ هبي لي الالف فوهبتها لَهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا أَن ترجع فِيهَا إِذا كَانَت وهبتها لَهُ طيبَة بهَا نَفسهَا 1334 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن الرجل يحلف لَا يأوي هَذِه الدَّار فَمَا حد الايواء عنْدك وَمِقْدَار كم هُوَ وَكم يكون قَالَ الايواء يكون سَاعَة وَاحْتج بِهَذِهِ الْآيَة قَوْله تَعَالَى ﴿أَرَأَيْت إِذْ أوينا إِلَى الصَّخْرَة﴾ وَقَالَ قدر كم يكون ذَلِك الا شَيْئا يَسِيرا اَوْ مَا شَاءَ الله
1335 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق الْبَتَّةَ فَقَالَ عمر جعلهَا وَاحِدَة وَقَالَ عَليّ وَزيد وَابْن عمر الْبَتَّةَ ثَلَاث راتبه كَأَنَّهُ يخَاف ان يَجْعَلهَا ثَلَاثًا وَقَالَ انا لَا افتي فِيهَا بِشَيْء
سُئِلَ عَن الايلاء
1336 - حَدثنَا قَالَ املى على ابي وَسَأَلته عَن الايلاء فَقَالَ الرجل يحلف لَا يقرب اهله سنة اَوْ اكثر من اربعة اشهر بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَة يُوقف بعد مُضِيّ إِمَّا ان يفِيء والفيء الْجِمَاع واما ان يُطلق قَالَ بعض النَّاس هِيَ تَطْلِيقَة وَلَيْسَت بَائِنا وَقَالَ بعض النَّاس اذا آلى دون الاربعة لم يكن ايلاء وَقَالَ بعض النَّاس هُوَ ايلاء وَإِذا مَضَت اربعة اشهر وَإِذا قَالَ وَالله لَا اقربك فِي هَذِه الدَّار سنة لَا يكون ذَلِك ايلاء لانه ان شَاءَ جَامعهَا فِي غير تِلْكَ الدَّار وَقَالَ بعض النَّاس تَعْتَد بعد مَا تبين عدَّة الْمُطلقَة وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الاربعة الاشهر وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تطولوا عَلَيْهَا اذا مَضَت الاربعة الاشهر فَلَا عدَّة عَلَيْهَا قلت لابي فأيش تَقول انت قَالَ اما انا أَقُول اذا مَضَت اربعة اشهر وَقد حلف الا يَغْشَاهَا اكثر من اربعة اشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الاربعة وقف لَهَا فإمَّا ان يَفِي واما ان يُطلق وَلَا يكون طَلَاق حَتَّى يُوقف فيطلق فَإِن هُوَ طلق اعْتدت
عدَّة الْمُطلقَة وَإِن طَال ذَلِك وَمَضَت عَلَيْهِ سنة أَو أَكثر لم تكن طَلَاق فَإِن هُوَ طلق اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر وَالْوُقُوف أشبه بِمَعْنى لكتاب لقَوْل الله تَعَالَى ﴿للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا﴾ فَكَانَ الفىء بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة فَلَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالروحِ لِأَنَّهُ قَالَ ﴿فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم وَإِن عزموا الطَّلَاق﴾ فهما أَمْرَانِ جعلا بِهِ وَلَا يكون ذَلِك بمضى الشُّهُور لَيْسَ لَهُ أَن يعضلها إِذا وقف إِمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق يعضلها لَا يَطَأهَا كَانَ يدْخل على عَائِشَة رجل فَكَانَت تَقول أما بالك أَن تفيء 1337 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أَبُو بكر بن أبي شيبَة قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن السيباني عَن بكير بن الْأَخْنَس عَن مُجَاهِد عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى أَن عليا أوقفهُ 1338 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا مسعر عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوُوس عَن عُثْمَان أَنه كَانَ يَقُول فِي المؤلي بقول أهل الْمَدِينَة يوقفه 1339 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن أَبَا الدَّرْدَاء وَعَائِشَة قَالَا يُوقف المؤلي عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق 1340 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا حجاج قَالَ حَدثنَا شريك عَن سماك بن حَرْب عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كَانَ بَين رجل من الْأَنْصَار وَبَين
امْرَأَته قَول فَحلف ان لَا يَمَسهَا فَأتى بهَا عمر بن الْخطاب ليصلح بَينهمَا فأبيا ان يصطلحا فَقَالَ اذا ابيتما أَن تصطلحا فَإِذا مَضَت اربعة اشهر فَطلقهَا ان لم تمسها 1341 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن يحيى ابْن سعيد عَن سُلَيْمَان قَالَ سُفْيَان فِيمَا ظَنَنْت انه قَالَ ادركت بضعَة عشر رجلا من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْلهم فِي الايلاء توقف 1342 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم عَن السيباني عَن الشّعبِيّ قَالَ اخبرني عَمْرو بن مسلمة الْكِنْدِيّ انه شهد عليا عِنْد الاربعة الاشهر اما ان يفِيء واما أَن يُطلق 1343 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْمُكْره فَقَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ثَابت الاحنف حَدِيث مَالك بن انس وطلاقه ان يعذب اَوْ يضْرب قلت لابي بِأَيّ شَيْء يعذب قَالَ ان تعصر رجله على حَدِيث ثَابت الاحنف اَوْ يجر فِي الشَّمْس مثل فعلهم بِعَمَّار اَوْ يعذب بأنواع الْعَذَاب
سُئِلَ عَن الخلية والبرية وَالْحرَام
1344 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَقُول لامْرَأَته انت عَليّ حرَام قَالَ كَفَّارَة الظِّهَار قلت وَكَفَّارَة الظِّهَار كم هِيَ
قَالَ عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا لكل مِسْكين مُدبر قلت الْمَدّ كم هُوَ قَالَ رَطْل وَثلث 1345 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الرجل يَقُول لامْرَأَته انت خلية وانت بَائِنَة وانت بَريَّة وبته وَطَلَاق الخرج وحبلك على غاربك وَمَا كَانَ فِي مثل هَذَا الْمَعْنى قَالَ اخشى ان يكون ثَلَاثًا وانا لَا افتي فِيهِ بِشَيْء 1346 - قلت لابي فَرجل قَالَ لامْرَأَته قد وَهبتك لأهْلك قَالَ ان قبلوها فَوَاحِدَة يملك رَجعتهَا وان ردوهَا فَلَا شَيْء وَقَالَ مرّة فَلَيْسَ بِشَيْء 1347 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل قَالَ لامْرَأَته اخْتَارِي فَقَالَت قد اخْتَرْت نَفسِي قَالَ فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة وان اخْتَارَتْ الزَّوْج فَلَا يكون طَلَاقا 1348 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا طلق الرجل فِي نَفسه اَوْ نَائِم اَوْ مَرِيض يهذي فَلَيْسَ بِشَيْء 1349 - قَالَ ابي العَبْد اذا طلق فقد طلق لِأَنَّهُ يملكهُ وَلَيْسَ طَلَاق السَّيِّد بِشَيْء فَإِن اكرهه حَتَّى يعذبه لَيْسَ بِشَيْء
سُئِلَ عَن سنّ الظِّهَار وَمَا حفظ فِي ذَلِك
1350 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ ﴿لذين يظاهرون مِنْكُم من نِسَائِهِم مَا هن أمهاتهم إِن أمهاتهم إِلَّا اللائي ولدنهم﴾ الاية ﴿وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا فَتَحْرِير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا ذَلِكُم توعظون بِهِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فَمن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من قبل أَن يتماسا فَمن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا﴾ قَالَ ابي وَالظِّهَار يَمِين وَالْكَفَّارَة فِيهِ قبل ان يتماسا فَلَو ان رجلا ظَاهر من امْرَأَته ثمَّ طَلقهَا لم تكن عَلَيْهِ كَفَّارَة وَالظِّهَار ان يَقُول لامْرَأَته انت عَليّ كَظهر امي عَمَّتي خَالَتِي حماتي ذَات محرم وَالْأمة اذا كَانَت زَوْجَة يكون مِنْهَا ظِهَار وان كَانَت ملك يَمِين لَا يكون مِنْهَا ظِهَار قَالَ ابي عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فِي أمته وَأم وَلَده كَذَلِك ابْن عمر كفر قبل وَبعد قبل ان يَحْنَث وَبعد مَا حنث وسلمان كفر قبل ان يَحْنَث 1351 - قَالَ ابي لَو ان رجلا ظَاهر من امْرَأَته ثمَّ مَاتَت كَانَ يَرِثهَا وَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فِي الظِّهَار وَكَذَلِكَ ان طَلقهَا فَأَبت طَلاقهَا فَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فَإِن طَلقهَا فَأَبت طَلاقهَا ثمَّ رَاجعهَا قَالَ لَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر فَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا فَتزوّجت زوجا غَيره ثمَّ رَاجعهَا فَلَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر كَفَّارَة الظِّهَار
فِي الْعدَد وَمَا يحفظ فِي ذَلِك
1352 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا طَلقهَا زَوجهَا فارتفع حَيْضهَا لم تدر مَا الَّذِي رَفعهَا قَالَ ابي على مَا قَالَ عمر تَعْتَد تِسْعَة اشهر للْحَمْل وَثَلَاثَة اشهر مَكَان الْحيض فَذَلِك سنة قَالَ واذا كَانَت تَدْرِي مَا الَّذِي رَفعهَا مَرضت فارتفع حَيْضهَا وَكَانَت نفسَاء اَوْ كَانَت مِمَّن ترْضع فَلَا بُد لهَذِهِ ان تَأتي بِثَلَاث حيض وان طَال ذَلِك وَهُوَ من حَدِيث وَكِيع عَن الاعمش عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة انه طلق امْرَأَته فمرضت فارتفع حَيْضهَا ثَلَاث سِتَّة عشر شهرا اَوْ سَبْعَة عشر شهرا لَا تحيض فَقَالَ عبد الله حبس الله عَلَيْك مِيرَاثهَا فورثه مِنْهَا لانه قد علم مَا الَّذِي رَفعهَا زَاد فِيهِ وَكِيع مَرضت لَيْسَ هُوَ فِي حَدِيث اُحْدُ الا وَكِيع قَالَ ابي وَرَوَاهُ مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر فَقَالَ مَرضت ايضا 1353 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن جَارِيَة طلقت وَلَيْسَت مِمَّن تحيض فَجَلَست شَهْرَيْن يَعْنِي اعْتدت شَهْرَيْن فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّهْر الثَّالِث حَاضَت قلت لابي تسْتَأْنف ثَلَاث حيض قَالَ نعم 1354 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن حَمَّاد بن زيد عَن حَفْص عَن الْحسن قَالَ الْمُسْتَحَاضَة تطلق بالاقراء قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا
1355 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله كم عدَّة ام الْوَلَد اذا توفى عَنْهَا مَوْلَاهَا اَوْ اعتقها قَالَ عدتهَا حَيْضَة وانما هِيَ امة فِي كل احوالها ان جنت فعلى سَيِّدهَا قيمتهَا وان جنى عَلَيْهَا فعلى الْجَانِي مَا نقص من قيمتهَا وان مَاتَت فَمَا تركت من شَيْء فلسيدها وان اصابت حدا فحد امة وان زَوجهَا سَيِّدهَا فَمَا ولدت فهم بمنزلتها يعتدون اختها ويرثون برقها وَقد اخْتلف النَّاس فِي عدتهَا فَقَالَ بعض النَّاس اربعة اشهر وَعشرا فَهَذِهِ عدَّة الْحرَّة انما هِيَ عدَّة امة خرجت من الرّقّ الى الْحُرِّيَّة فَيلْزم من قَالَ اربعة اشهر وَعشرا ان يُورثهَا وان يَجْعَل حكمهَا احكام الْحرَّة لِأَنَّهُ قد اقامها فِي الْعدة مقَام الْحرَّة وَقَالَ بعض النَّاس عدتهَا ثَلَاث حيض وَهَذَا قَول لَيْسَ لَهُ وَجه انما تَعْتَد ثَلَاث حيض الْمُطلقَة وَلَيْسَت هِيَ بمطلقة وَلَا حرَّة وانما ذكر الله الْعدة فَقَالَ ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ وَلَيْسَت ام ولد بحرة وَلَا زَوْجَة فَتعْتَد اربعة اشهر وَعشرا قَالَ تَعَالَى ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء﴾ وانما هِيَ امة خرجت من الرّقّ الى الْحُرِّيَّة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَرْأَة اذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرَة ايام وَالَّتِي طَلقهَا زَوجهَا تَعْتَد بِثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وَقد حلت للأزواج الا ان تكون حَامِلا فَكل حَامِل متوفى عَنْهَا
زَوجهَا اَوْ مُطلقَة فاجلها ان تضع حملهَا ثمَّ قد حلت لقَوْله تَعَالَى ﴿وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ متوفي عَنْهَا كَانَت اَوْ مُطلقَة وان كَانَت امة زَوْجَة لعبد فَتوفي عَنْهَا تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام واذا كَانَت مِمَّن تحيض فحيضتين فَإِن كَانَت لم تبلغ الْمَحِيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْمَحِيض فَتعْتَد شَهْرَيْن وَقد يَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف واعجب الي شَهْرَيْن مَكَان الحيضتين وَكَذَلِكَ ان كَانَت امة تَحت حر فعدتها مثل عدَّة الامة تَحت العَبْد لم تعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الْعدة بِالنسَاء وَقَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء وَقَالَ ابْن عمر انهم رق نقص الطَّلَاق برقه وَالْعدة بِالنسَاء
مسَائِل الِاسْتِبْرَاء
1356 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة فَقَالَ اذا كَانَت تحيض استبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا قلت ايطأها فِيمَا دون الْفرج قبل ان تحيض حَيْضَة قَالَ لَا يُعجبنِي لانه لَا يَأْمَن ان تكون حَامِلا من غَيره يطَأ مَا لَا يجوز لَهُ قلت فَرجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ الْحيض فَقَالَ يستبرؤها بِثَلَاثَة اشهر
قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا 1357 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ ان تحيض بكم يستربئها قَالَ بِثَلَاثَة اشهر قَالَ لابي فيطأ فِيمَا دون الْفرج اَوْ يقبل اَوْ يُبَاشر قَالَ لَا يُعجبنِي ان يفعل حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَإِنِّي لَا آمن ان فعل وَكَانَت حَامِلا ان يكون اَوْ قبل اَوْ بَاشر مَا لَا يحل
سُئِلَ عَن طَلَاق الْمَرِيض والنائم والمغلول على عقله وَالرجل يحلف على الْعَيْب ومسائل شَتَّى
1358 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فَطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اخرى قبل ان تَنْقَضِي عدَّة هَذِه قَالَ لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة هَذِه الاخرى لانه لَو كن
ارْبَعْ نسْوَة فطلقهن ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ثمَّ تزوج ارْبَعْ نسْوَة قبل ان تَنْقَضِي عدتهن وَمَات فِي قَول من قَالَ لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة انهن يرثنه جَمِيعًا اذا مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك فَيكون تَرثه ثَمَان نسْوَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة اذا طلق احداهن طَلَاقا بَائِنا وَقَالَ ابي وَإِذا قَالَ قد طلقتكن ثَلَاثًا فقد وَقع عَلَيْهِنَّ كُلهنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا واذا طَلقهَا وَهُوَ مَرِيض ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة وَبعد الْعدة مَا لم يتَزَوَّج رُوِيَ عَن عُثْمَان بن عَفَّان انه ورثهَا بعد انْقِضَاء الْعدة وَرُوِيَ عَن ابي بن كَعْب انها تَرثه مَا لم يتَزَوَّج وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تَرثه بعد انْقِضَاء الْعدة وان تزوجت 1359 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا قَالَ لأَرْبَع نسْوَة قد طلقتكن قَالَ على مَا أَرَادَ إِن أَرَادَ وَاحِدَة فَوَاحِدَة 1360 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اختها قبل ان تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة قَالَ لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة 1361 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت الَّتِي طَلقهَا حَامِلا لَهُ ان يتَزَوَّج اختها قَالَ لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى تضع حملهَا
1362 - قَالَ وَسمعت ابي يَقُول اذا طلق الرجل فِي نَفسه اَوْ نَائِما اَوْ مَرِيضا يهذي فَلَيْسَ بِشَيْء 1363 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ مر عَلَيْهِمَا طير فَقَالَ احدهما امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن طيرا وَقَالَ الآخر امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن غرابا فطار قَالَ ابي يعتزلان نساءهن حَتَّى يتَبَيَّن 1364 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل طلق ثَلَاثًا وَهُوَ يَنْوِي وَاحِدَة قَالَ هِيَ ثَلَاث قيل فَإِن طلق وَاحِدَة وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ هِيَ وَاحِدَة وانما النِّيَّة فِيمَا خَفِي وَلَيْسَ فِيمَا ظهر 1365 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي امْرَأَة وهبت مهرهَا لزَوجهَا ثمَّ بدا لَهُ ان يطلقهَا قَالَ اذا كَانَ الزَّوْج سَأَلَهَا فلهَا ان ترجع فِيهِ واذا لم يسْأَلهَا وَلكنهَا وهبتها بِطيبَة نفس فَلَيْسَ لَهَا ان ترجع 1366 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْغُلَام الَّذِي لم يبلغ قَالَ ان كَانَ يعقل جَازَ طَلَاقه وان كَانَ لَا يعقل لَا يجوز طَلَاقه 1367 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا فَقَالَ لَا تحل لزَوجهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها
قَالَ ابي والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها 1368 - قَالَ ابي والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد ثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وان كَانَت صَغِيرَة مِمَّن لَا تحيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْحيض تَعْتَد ثَلَاثَة اشهر والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرا صَغِيرَة كَانَت اَوْ كَبِيرَة وترث مَدْخُولا بهَا اَوْ غير مَدْخُول بهَا فَإِن كَانَت حَامِلا فأجلها ان تضع حملهَا وَقد انْقَضتْ عدتهَا فَإِن كَانَ لم يسم لَهَا صَدَاقا فلهَا صدَاق نسائها كعمتها واهل بَيتهَا من قبل عصبتها وَزوجهَا يَرِثهَا ان لم يكن دخل بهَا وَلها مِنْهُ صَدَاقهَا كَامِلا الا انه يَرث من كل مَا تركت النّصْف ان لم يكن لَهَا ولد قد سمى الصَدَاق فَإِن لم يكن سمى فلهَا صدَاق نسائها يَرث من ذَلِك النّصْف اذا لم يكن لَهَا ولد 1369 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته ثمَّ تزَوجهَا فِي عدتهَا ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا قَالَ لَهَا نصف الصَدَاق وتكمل مَا بَقِي من عدتهَا 1370 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة وَنوى ثَلَاثًا قَالَ لَا الا مَا تكلم بِهِ وَظهر مِنْهُ 1371 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة تَقول لزَوجهَا طَلقنِي وَلَك مائَة دِينَار قَالَ اذا طَلقهَا وَجَبت لَهُ مائَة دِينَار انما هُوَ مثل شَيْء يَبِيعهَا
1372 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لإمراته ان انت خرجت من بَاب هَذِه الدَّار الا بإذني اَوْ بعلمي فَأَنت طَالِق فَخرجت وَلم يعلم ونسيت واقامت على ذَلِك مَعَه وَلم تخبره انها خرجت وَقد كَانَ يُجَامِعهَا ثمَّ انها اخبرته فَقَالَ قد رَاجَعتك وانما تكلم بِوَاحِدَة واضمر وَاحِدَة لَكِن لَا تخرج وَتلْزم بَيتهَا ثمَّ انها خرجت من بعد الْمُرَاجَعَة وَلم يعلم بخروجها فَقَالَ ابي ان كَانَ اراد بقوله كلما خرجت فَأَنت طَالِق فَكلما خرجت فَهِيَ طَالِق وان كَانَ اراد بقوله ذَلِك مرّة وَاحِدَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الا تَطْلِيقَة وَاحِدَة
سُئِلَ عَن اللّعان
1373 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وأملي عَليّ قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم﴾ قَالَ الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب كل زوج يُلَاعن وَقَالَ غَيرهمَا لَا يلاعنان حَتَّى يَكُونَا مُسلمين حُرَّيْنِ فأيش يَقُول هَذَا الَّذِي يَدعِي الظَّاهِر من الْآيَة هَل تَجِد فِيهَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَوله ﴿وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا﴾ فَقَالَ بعض النَّاس لَيْسَ من الْآيَة ظِهَار لِأَنَّهُ قَالَ ﴿الَّذين يظاهرون مِنْكُم من نِسَائِهِم﴾ وَقَالَ بعض النَّاس اذا كَانَت امة وَكَانَ مِمَّن يَطَؤُهَا فَهِيَ من نِسَائِهِ وَهُوَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا الظِّهَار فِي الْجِمَاع فَهُوَ يرى الظِّهَار من الْأمة والحرة جَمِيعًا وَقَوله ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾
فَقَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين وَمَكْحُول إِن كَانَت أمة مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد أَرْبَعَة اشهر وَعشرا ذَهَبا الى ظَاهر الْآيَة وَكَانَ اكثر من سمعنَا عَلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة أَيَّام كَأَنَّهُمْ شبهوه بِالطَّلَاق فَجعلُوا عَلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة فَهَذَا يُوجد فِيهِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَوله ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء﴾ فَظَاهر الْآيَة على أَن كل مُطلقَة مَا لم تكن حَامِلا تَعْتَد ثَلَاثَة قُرُوء 1374 - وَقَالَ فِيهَا عمر بن الْخطاب لَو اسْتَطَعْت أَن اجْعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا لفَعَلت فَأمرهَا أَن تَعْتَد حيضتين لِأَن الْحيض لَا يتَجَزَّأ وروى عَن عمر انه قَالَ إِن لم تَحض فشهرين وَرُوِيَ عَن عَليّ انه قَالَ تَعْتَد لحيضتين فَإِن لم تكن تحيض فشهر وَنصف فَهَذَا الَّذِي يقف يَقُول لَا احكم حَتَّى اعْلَم مَا قَالَ فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ابي وَأَنا أَقُول بقول عمر إِن لم تكن تحيض فشهرين وان كَانَت تحيض بحيضتين وَقَوله تَعَالَى ﴿للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر﴾ فَالظَّاهِر مِنْهَا أَنَّهَا تربص أَرْبَعَة اشهر وان كَانَت أمة قَالَ أبي اكثر من سمعنَا من التَّابِعين أَن إِيلَاء العَبْد على النّصْف من إِيلَاء الْحر وَقد روى بعض النَّاس عَن الزُّهْرِيّ انه قَالَ إيلاؤه أَرْبَعَة اشهر 1375 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللّعان فَقَالَ الرجل يقذف امْرَأَته وَلَا تقاره يعْنى وَلَا تقر بِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهَا فَإِذا ارتفعوا الى الْحَاكِم لَاعن بَينهمَا فَيبْدَأ الرجل فَيَقُول اشْهَدْ أَنِّي فِيمَا رميتها بِهِ لصَادِق أَربع مَرَّات
وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَتشهد هِيَ أَربع شَهَادَات بِاللَّه انه لمن الْكَاذِبين وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين ثمَّ يفرق بَينهمَا الْحَاكِم وَلها صدَاق وَتعْتَد عدَّة الْحرَّة الْمسلمَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض بِثَلَاث حيض وان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة اشهر وان كَانَت حَامِلا فأجلها أَن تضع حملهَا 1376 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْيَهُودِيَّة والنصرانية تكون تَحت الْمُسلم فيقذفها قَالَ يلاعنها 1377 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُطلقَة ثَلَاثًا والمتوفي عَنْهَا والمحرمة تجنب الطّيب 1378 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة على ارْض من ارْض السوَاد ثمَّ طَلقهَا فَقَالَ إِن كَانَ دخل بهَا دفع إِلَيْهَا الأَرْض وان لم يكن دخل فلهَا نصف الارض