مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهصفحات 51-90
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الصَّلَاة

صفحات 51-90
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الأولى، 1401هـ 1981م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بَاب الْمَوَاقِيت

حَدثنَا عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ فِي رَجَب قَالَ 179 - سَأَلت ابي رَحمَه الله مَا الَّذِي يعْتَمد عَلَيْهِ فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة من الْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَت وَأي حَدِيث عنْدك اقوى والْحَدِيث الَّذِي روى ابْن الْمُبَارك عَن الْحُسَيْن بن عَليّ عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر مَا ترى فِيهِ وَكَيف حَال الْحُسَيْن فَقَالَ ابي اما الْحُسَيْن فَهُوَ اخو ابي جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ وَحَدِيثه الَّذِي روى فِي الْمَوَاقِيت حَدِيث لَيْسَ بالمنكر لِأَنَّهُ قد وَافقه على بعض صِفَاته غَيره وَقد روى فِي الْمَوَاقِيت غير حَدِيث ابْن عَبَّاس وَبُرَيْدَة وَعبد الله بن عمر وَجَابِر وَأبي مُوسَى وَأبي بَرزَة وَأبي هُرَيْرَة فَكل يصف صفة فِيهَا بعض مَا وصف الآخر فَمنهمْ من وصفهَا فِي الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس الى ان يصير ظلّ كل شَيْء مثله وَإِذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله فَهُوَ وَقت الْعَصْر

وَمِنْهُم من لم يحدها بالميل إِلَّا فِي بعض الحَدِيث فِي وَقت الْعَصْر يُصليهَا مالم تَتَغَيَّر الشَّمْس وَالْمغْرب حَتَّى تغرب الشَّمْس وَالْعشَاء الْآخِرَة حَتَّى يغيب الشَّفق إِلَى ثلث اللَّيْل إِلَى آخر وَقتهَا وَقَالَ بَعضهم إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط وارجو ان يكون الْأَمر فِيهِ وَاسع إنْشَاء الله لاختلافهم فِي الْوَصْف إِلَّا ان الْعَصْر لَا تُؤخر حَتَّى تغيب الشَّمْس وَتَأْخِير الْعشَاء الْآخِرَة يسْتَحبّ تَأْخِيرهَا فِي غير حَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْفَجْر بِغَلَس إِلَّا ان يشق على جيران الْمَسْجِد وَيكون ارْفُقْ بهم إسفارها وَقد جعل لَهَا حَدَّيْنِ إِذا طلع الْفجْر فَهُوَ اول وَقتهَا 180 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن وَقت الظّهْر فَقَالَ اول وَقت الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس وَوقت الْعَصْر إِذا خرج وَقت الظّهْر وَهُوَ إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله فَهُوَ آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر وَقد رُوِيَ فِي بعض الحَدِيث ان آخر وَقت الْعَصْر إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ وَقَالَ بَعضهم إِلَى ان تصفر الشَّمْس فَهُوَ آخر وَقت الْعَصْر وَأول وَقت الْمغرب اذا غَابَ حَاجِب الشَّمْس الاعلى الى ان يغيب الشَّفق فَمن النَّاس من يَقُول الشَّفق الْحمرَة وَمن النَّاس من يَقُول الشَّفق الْبيَاض إِذا ذهبت الْحمرَة بَقِي الْبيَاض ثمَّ يذهب الْبيَاض فيستوي الْأُفق بِالسَّوَادِ فَذَلِك اخر وَقت الْمغرب وَهُوَ اول وَقت الْعشَاء الْآخِرَة فَمن النَّاس من يَقُول اخر وَقت الْعشَاء الأخرة ثلثا اللَّيْل وَمِنْهُم من يَقُول نصف اللَّيْل 181 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعجبنِي فِي الْحَضَر ان لَا تصلى الْعشَاء الْآخِرَة بعد ذهَاب الْبيَاض واما فِي السّفر فَإِذا ذهبت الْحمرَة فَلَا ارى

بَأْسا ان تصلى الْعشَاء الْآخِرَة وان يجمع بَينهَا وَبَين الْمغرب إِذا غَابَتْ الْحمرَة 182 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّفق هُوَ الْحمرَة اَوْ الْبيَاض فَقَالَ الشَّفق فِي السّفر هُوَ الْحمرَة 183 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعجبنِي فِي الْحَضَر ان تُؤخر الْعشَاء الْآخِرَة حَتَّى يذهب الْبيَاض لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُعجبهُ تَأْخِير الْعشَاء الأخرة حَتَّى يغيب الشَّفق 184 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الشَّفق فَقَالَ فِي السّفر حَتَّى تذْهب الْحمرَة وَفِي الْحَضَر حَتَّى يذهب الْبيَاض ثمَّ تصلى اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عون عَن مُوسَى بن انس ان انسا كَانَ يَقُول لجارتيه اذا اسْتَوَى الْأُفق فأتيني قَالَ ابي واستواؤه ان تذْهب الْحمرَة وَالْبَيَاض وَيَسْتَوِي الافق 185 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ ثَنَا ثَوْر الشَّامي عَن مَكْحُول قَالَ كَانَ عبَادَة بن الصَّامِت وَشَدَّاد بن اوس يصليان الْعشَاء فِي بَيت الْمُقَدّس اذا غَابَتْ الْحمرَة 186 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم بن بشر قَالَ اخبرني عبد الرَّحْمَن بن يحيى عَن ابي حبلة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الشَّفق الْحمرَة 187 - حَدثنَا قَالَ نَا ابي قَالَ نَا عقبَة قَالَ نَا عبد الله بن نَافِع

قَالَ حَدثنِي ابي عَن ابْن عمر قَالَ الشَّفق الْحمرَة فَإِذا ذهبت الْحمرَة فقد غَابَ الشَّفق 188 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة حَاضَت فِي اخر وَقت الظّهْر وَلم تكن صلت الظّهْر قَالَ تصلى الظّهْر وَالْعصر فَإِذا حَاضَت فِي وَقت الْعَصْر قَضَت الْعَصْر وَالظّهْر واذا طهرت فِي وَقت الْعشَاء الاخرة قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء وَقد رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَابْن عَبَّاس اذا طهرت فِي وَقت الْعشَاء قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء كَأَنَّهُ يدلك على ذَلِك 189 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَعبد نَصْرَانِيّ وَلَهُمَا ولد ابْن تسع سِنِين وَقد اسْلَمْ فَقَالَ تجبر على الاسلام وتؤمر بِالصَّلَاةِ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ ابْن سبع سِنِين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ابْن عشر قلت لأبي فَإِن لم يسلم الْغُلَام تجبر على الاسلام قَالَ لَا حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابواه يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ قلت لأبي فَإِن لم يكن لَهُ اُحْدُ اشْترى رجل عبدا نَصْرَانِيّا اَوْ يَهُودِيّا لَيْسَ مَعَه ابواه يجْبر على الاسلام قَالَ يُعجبنِي ذَلِك اذا لم يكن مَعَه ابواه 190 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِالْغَدَاةِ فَلَمَّا صلى رَكْعَة قَامَ فِي الثَّانِيَة طلعت الشَّمْس

قَالَ يتم الصَّلَاة هِيَ جَائِزَة قلت لأبي فَمن زعم ان ذَلِك لَا يُجزئهُ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اِدَّرَكَ من صَلَاة الْغَدَاة رَكْعَة قبل ان تطلع الشَّمْس فقد اِدَّرَكَ 191 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا قَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة قَالَ ابي وَالَّذِي يَتْرُكهَا لَا يُصليهَا وَالَّذِي يُصليهَا فِي غير وَقتهَا ادعوهُ ثَلَاثًا فَإِن صلى وَإِلَّا ضربت عُنُقه هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثًا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل على حَدِيث عمر 192 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك الْعَصْر حَتَّى غربت الشَّمْس تَركهَا عمدا قَالَ ادعوهُ الى الصَّلَاة ثَلَاثًا فَإِن ابى وَإِلَّا ضربت عُنُقه 193 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع نَا هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه عَن الْمسور بن مخرمَة ان ابْن عَبَّاس دخل على عمر وَقَالَ مرّة دخلت مَعَ ابْن عَبَّاس على عمر بَعْدَمَا طعن فَقَالَ الصَّلَاة قَالَ نعم ولاحظ فِي الاسلام لامرىء اضاع الصَّلَاة فصلى والجراح يثغب دَمًا 194 - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ لي غُلَام اسود خصي فَحَلَفت ان اضربه فَذهب الى ابي فَقَالَ ان مولَايَ قد حلف ان يضربني فَدخلت عَلَيْهِ فَقَالَ بحقي عَلَيْك لَا تضربه فَقلت انه يتْرك الصَّلَاة فَقَالَ اضربه على الصَّلَاة حَتَّى يُصَلِّي

195 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل فرط فِي صلوَات شَهْرَيْن فَقَالَ يُصَلِّي مَا كَانَ فِي وَقت يحضرهُ ذكر تِلْكَ الصَّلَوَات فَلَا يزَال يُصَلِّي حَتَّى يكون آخر الْوَقْت الصَّلَاة الَّتِي ذكر فِيهَا هَذِه الصَّلَوَات الَّتِي فرط فِيهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي هَذِه الَّتِي يخَاف فَوتهَا وَلَا يضيع مرَّتَيْنِ ثمَّ يعود فَيصَلي ايضا حَتَّى يخَاف فَوت الصَّلَاة الَّتِي بعْدهَا الا ان كثر عَلَيْهِ فَيكون مِمَّن يطْلب المعاش وَلَا يقوى ان يَأْتِي بهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَتَّى يحْتَاج الى ان يطْلب مَا يقيمه من معاشه ثمَّ يعود الى الصَّلَاة لَا تُجزئه صَلَاة وَهُوَ ذَاكر الْفَرْض الْمُتَقَدّم قبلهَا فَهُوَ يُعِيدهَا ايضا اذا ذكرهَا وَهُوَ فِي صَلَاة 196 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَرِيض فغلب على عقله لم يصل قَالَ يُعِيد اذا اطاق الصَّلَاة على قدر طاقته 197 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك الصَّلَاة شهر قَالَ يُعِيد مَا ترك حَتَّى يضعف اَوْ لَا يكون لَهُ مَا يقيمه يَوْمه فيكسب مَا يقيمه يَوْمه ثمَّ يعود الى الصَّلَاة فَإِن خَافَ فَوت صلَاته بَدَأَ هَذِه الَّتِي خَافَ فَوتهَا ثمَّ قضى بعد قلت لابي فَإِن ضعف فَلَا يقدر ان يُصَلِّي قَالَ يَتْرُكهَا حَتَّى يقوى 198 - حَدثنَا قَرَأت على ابي من اغمى عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة اَوْ اكثر اَوْ اقل مَا يجب عَلَيْهِ من إِعَادَة الصَّلَوَات قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ ان يُعِيد كل مَا فَاتَهُ فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَام عَن صَلَاة فانتبه وَقد طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس فَأَعَادَ وَأعَاد الْقَوْم مَعَه الْفجْر وَقد كَانَ الْقَلَم

مَرْفُوع عَنْهُم لَان النَّائِم الْقَلَم عَنهُ مَرْفُوع فَأَعَادُوا الصَّلَاة وَرُوِيَ عَن عمار انه اغمى عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَأَعَادَ الصَّلَاة وَعَن عمرَان بن حُصَيْن وَسمرَة الْمغمى عَلَيْهِ يُعِيد قَالَ سَمُرَة يُعِيد مَعَ كل صَلَاة صَلَاة وَقَالَ بل يصلين جَمِيعًا 199 - حَدثنَا قَالَ قرات على ابي رجل صلى الْعَصْر فَذكر انه لم يصل الظّهْر قَالَ اذا كَانَ فِي جمَاعَة مضى فِيهَا ثمَّ اعاد تِلْكَ الْفَائِتَة واعاد هَذِه رَوَاهُ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي فَإِن ذكر وَهُوَ فِي اخر الْوَقْت قَالَ إِذا خَافَ فَوت هَذِه بَدَأَ بهَا لانه ان صلى تِلْكَ الْفَائِتَة ضيع هَذِه فَيكون قد فَاتَتْهُ تِلْكَ وَهَذِه

بَاب الآذان

200 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد فِيهِ رجلَانِ يدعيان كِلَاهُمَا انهما احق بِالْمَسْجِدِ هَذَا يُؤذن فِيهِ وَهَذَا يُؤذن فِيهِ فَقَالَ اذا اسْتَووا فِي الصّلاح جَمِيعًا اقرع بَينهم فعل ذَلِك سفه وان كَانَ احدهما اصلح فَيَنْبَغِي لَهُم ان لَا يختصموا قلت لابي فَإِن كَانَ احدهما اسن واقدم فِي هَذَا الْمَسْجِد ينْفق عَلَيْهِ ويحفظ الْمَسْجِد ويتعاهده قَالَ هَذَا احق 201 - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا شَاهد عَن الْجنب يُؤذن

قَالَ لَا يُعجبنِي قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل على غير وضوء قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء قَالَ يجزىء واحب الي ان لَا يُؤذن الا طَاهِرا واما الاقامة فَلَا يُقيم الا وَهُوَ طَاهِر 202 - سَأَلت ابي عَن الْإِقَامَة مثنى مثنى احب اليك ام وَاحِد فَقَالَ الْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة الا قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة يَقُولهَا مرَّتَيْنِ 203 - قرات على ابي قلت من اذن قبل طُلُوع الْفجْر يُجزئهُ قَالَ نعم قلت فَإِن اذن قبل الزَّوَال قَالَ لَا يُؤذن قَالَ ابي لَا يجزىء قبل الْوَقْت إِلَّا الْفجْر كَانَ بِلَال يُؤذن بلَيْل سَمِعت ابي يَقُول حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل 204 - سَمِعت ابي يَقُول روى عَن الْحسن كره اذان الْأَعْمَى قَالَ ابي الْأَذَان عِنْدِي اشد من الاقامة من اجل انه لَا يعرف الْمَوَاقِيت 205 - قرات على ابي قلت يجب الْأَذَان على من صلى وَحده

قَالَ اذا كَانَ فِي مصر اجزاه اذان اهل الْمصر 206 - قلت فَيجب الْأَذَان على الْجَمَاعَة فِي السّفر قَالَ مَا احسنه قلت فَإِن لم يَفْعَلُوا قَالَ يجزئهم 207 - قلت النِّسَاء عَلَيْهِنَّ اذان اَوْ اقامة قَالَ ان فعلوا فَلَا بَأْس وان لم يَفْعَلُوا فَجَائِز قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن ذَلِك فَغَضب وَقَالَ انا انهى عَن ذكر الله 208 - وقرأت على ابي قلت الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب على دَابَّته اَوْ فِي محمله اَوْ قَاعِدا فِي السَّفِينَة اوهو يمشي فِي سَفَره قَالَ لَا بَأْس وَقد ابْن عمر فِي الرحل واذن 209 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب قَالَ اذا كَانَ مُسَافِرًا ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس 210 - رَأَيْت ابي يُؤذن فرأيته يَجْعَل اصبعيه فِي اذنيه

211 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن فِي صومعته وينسى فِي بعض الاوقات ان يغمض عَيْنَيْهِ يسهو عَن ذَلِك فَرُبمَا نظر الى النِّسَاء هَل لَهُ ان يجْتَنب الاذان ويتركه الى غَيره فَقَالَ يجْتَنب الاذان فَوْقهَا يُؤذن اسفل وَلَا يشرف على لِنسَاء الْمُسلمين لَا يفعل ذَلِك 212 - رَأَيْت ابي يُؤذن فِي مَسْجده وَيجْعَل اصبعيه فِي اذنيه فَاحْسبْ انني رايته يقبل بِوَجْهِهِ يمنه مرّة وَمرَّة يسرة 213 - وَرَأَيْت ابي اذا دخل الْمَسْجِد اخذ الْمُؤَذّن فِي الاقامه 214 - وَرَأَيْت ابي يدْخل غير مرّة الْمَسْجِد فَيصَلي رَكْعَات يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تُقَام الصَّلَاة 215 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل الْمَسْجِد بَين الاذان والاقامة فَيصَلي رَكْعَة تَطَوّعا ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَأحب اليك ان يقطعهَا وَيدخل فِي الْفَرِيضَة اَوْ يُصَلِّي رَكْعَة اخرى ويتشهد فِي هَذِه الرَّكْعَة ويعجل فِي الْفَرِيضَة مَعَهم قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ احب الي من ان يقطعهَا 216 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يفْتَتح الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَقَالَ يتم الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة

217 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام يكبر اذا قَالَ الْمُؤَذّن قد قَامَت الصَّلَاة اَوْ حَتَّى يفرغ من الاقامة قَالَ حَدِيث ابي قَتَادَة عَن النَّبِي لَا تقوموا حَتَّى تروني وَقد رُوِيَ عَن عمر انه كَانَ يبْعَث الى الصُّفُوف فَإِذا اسْتَوَت كبر وَحَدِيث لَا يسبقني تَأْمِين وارجو ان لَا يضيق ذَلِك 218 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُؤَذّن اذا اذن الْمغرب هَل يجلس بَين الاذان والاقامة ام لَا فَقَالَ اما الجلسة بَين اذان الغرب وَالْإِقَامَة فَإِن بعض النَّاس يسْتَحبّ ان ان يجلس بَينهمَا جلْسَة ويحتج بِحَدِيث ابْن مُغفل ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بَين كل اذانين صَلَاة 219 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي بَيته الصَّلَوَات عَلَيْهِ ان يُؤذن وَيُقِيم قَالَ لَا بَأْس ان اذن وان اجتزأ بِأَذَان اهل الْمصر أجزاه وَكنت اصلي مَعَ ابي انا وَهُوَ جَمِيعًا وَهُوَ مختف فَيُؤذن وَهُوَ وَيُقِيم وَنُصَلِّي جَمِيعًا 220 - قلت لابي الرجل يمشي فِي الاقامة قَالَ احب الي ان يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء الا حَدِيث بِلَال قَالَ لَا يسبقني بآمين

بَاب ستر الْعَوْرَة

221 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْفَخْذ من الْعَوْرَة قَالَ نعم حَدِيث جرهد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْفَخْذ عَورَة قلت لابي رجل صلى وَفَخذه مكشوفة يُعِيد قَالَ اخشى ان تجب عَلَيْهِ ان يُعِيد الصَّلَاة وَرَأَيْت مذْهبه فِي الاعادة قلت الْفَخْذ مَا حَده قَالَ فَوق الرّكْبَة واشار 222 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السُّرَّة من الْعَوْرَة قَالَ لَا قلت فَإِن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى بِهِ بَأْسا قَالَ لَا فَإِن صلى وَهُوَ مغطيها فَلَا بَأْس وان صلى وَهِي مكشوفة فَلَا بَأْس بذلك 223 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامة تصلي بخمار اَوْ مكشوفة الرَّأْس قَالَ اعْجَبْ الي بخمار فَإِن صلت مكشوفة الرَّأْس فَلَا بَأْس 224 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَأم الْوَلَد

قَالَ تصلي بالخمار اعْجَبْ الي قلت لابي فَإِذا اعتقت قَالَ تصلي بخمار فَقلت فَإِنَّهَا صلت بِغَيْر خمار قَالَ تعيد الصَّلَاة 225 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا صلت المراة وَبَعض شعرهَا مَكْشُوف اَوْ بعض سَاقهَا اَوْ بعض ساعدها قَالَ لَا يُعجبنِي قلت فَإِن كَانَت قد صلت قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا فأرجو 226 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْعُرْيَان كَيفَ يُصَلِّي قَالَ اعْجَبْ الي ان يُصَلِّي قَاعِدا وان كَانُوا جمَاعَة يكون امامهم فِي وَسطهمْ وَمن النَّاس من يَقُول يومئون إِيمَاء 227 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي على الْبسَاط عَلَيْهِ التماثيل قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا يكره من التماثيل قَالَ مَا نصب نصبا مثل النسْر وَغَيره قلت لابي مَا افترش ومشي عَلَيْهِ قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَلَكِن يكره مَا نصب نصبا على حَدِيث يَعْنِي حَدِيث عَائِشَة

228 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد قَالَ اذا كَانَ صفيقا فَلَا بَأْس بِهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي ثوب وَاحِد قَالَ وَرَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي قَمِيص وَحده يزر عَلَيْهِ وَيُصلي 229 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اكره التكة تكون من الْحَرِير يَعْنِي ان يصلى بهَا قَالَ لانها من المصمت كلهَا 230 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى فِي كمه منديل فِيهِ صور حَرِير كرهه وَقَالَ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

بَاب اجْتِنَاب النَّجَاسَات وَحكم الْبلْغَة

231 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي وَفِي ثَوْبه الدَّم فَقَالَ ان كَانَ فَاحِشا اعاد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى قَول ابْن عَبَّاس قَالَ ابي اذا فحش عِنْد الرجل اعاد

قلت لابي كم مِقْدَاره اَوْ تحده قَالَ مَا احده بِأَكْثَرَ من ان يستفحشه 232 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يجنب فِيهِ هَل تجوز صلَاته قَالَ ان كَانَ صلى فِيهِ وَفِيه اثر جَنَابَة فَإِن كَانَ فَاحِشا عِنْده اَوْ يفحش عِنْده اعاد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا وَفِيه اثر الْجَنَابَة الْفَاحِشَة قلت فَإِن كَانَت الْجَنَابَة فَاحِشَة فعزل الثَّوْب قَالَ اجزأت صلَاته 233 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل فَيكون فِي الصَّلَاة فنرى فِي ثَوْبه دَمًا قَالَ ان كَانَ يظنّ انه فَاحش فلينصرف قيل يسْتَأْنف الصَّلَاة قَالَ نعم يسْتَأْنف الصَّلَاة قيل لَهُ فَإِن كَانَ قَلِيلا قَالَ ان شَاءَ رمى الثَّوْب الَّذِي عَلَيْهِ وان شَاءَ مضى فِي صلَاته 234 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يتَوَضَّأ من الدَّم اذا فحش عِنْده وَيُعِيد الصَّلَاة اذا كَانَ فِي ثَوْبه يَعْنِي بَوْل قَالَ اما الْبَوْل وَالْغَائِط فَإِنَّهُ يُعِيد قَلِيله وَكَثِيره قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل فِي النَّعْل اَوْ الْخُف فَهُوَ مثل الثَّوْب

قَالَ ارجو ان يكون اخف قَالَ واما حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه خلع النَّعْل فِي الصَّلَاة من شَيْء كَانَ فَإِنَّهُ لم يَجِيء بِبَيَان مَا كَانَ فِي النَّعْل بَوْل اَوْ غَيره 235 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَسَاجِد الَّتِي تكون بالكرخ يَجْعَل بناها على الانهار نصلي فِيهَا قَالَ اخاف ان تكون من الطَّرِيق 236 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عَلَيْهِ ثوب فِيهِ نَجَاسَة النَّجَاسَة سَاقِطَة عَنهُ الا ان يُصَلِّي فِي الثَّوْب قَالَ لَا يصلى فِي الثَّوْب يَعْنِي اذا كَانَ فِي ثَوْبه فِيهِ نَجَاسَة وَمَوْضِع النَّجَاسَة فِي الارض حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا كَانَ فِي حبس فِي مَوضِع قذر يُصَلِّي قَالَ يطْرَح شَيْئا يُصَلِّي عَلَيْهِ قلت فَإِن لم يُمكنهُ قَالَ اذا لم يُمكنهُ مَا يضع لَو لم يُمكنهُ الا أَن يوميء عَلَيْهِ ايماء اجزأه 237 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة فِي جُلُود الثعالب فكرهه فَقيل لَهُ فَإِن كَانَ صلى فِيهِ سنه اَوْ سنتَيْن قَالَ اذا كَانَ يتَأَوَّل فَلَا يُعِيد

238 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي جُلُود السبَاع قَالَ اكرهه قلت فنلبسه من غير ان نصلي فِيهِ قَالَ هُوَ اسهل وَقد رُوِيَ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى ان نفترش جُلُود السبَاع سَمِعت ابي يَقُول لَا يُعجبنِي وان دبغ لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى ان تفترش مسوك السبَاع 239 - قيل فالسمور والسنجاب اسبع هُوَ قَالَ لَا ادري هَذَا يكون فِي بِلَاد التّرْك حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السمور فَقَالَ ان كَانَ سبعا وَذُو مخلب فَلَا يصلى فِيهِ 240 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ مَنْصُور يَعْنِي ابْن زادان عَن الْحسن عَن عَليّ انه كَانَ يكره الصَّلَاة فِي جُلُود الثعالب قَالَ ابي وانا اكرهه 241 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَفِي معاطن الابل وَالْحمام فَقَالَ تكره الصَّلَاة فِي هَذِه المواطن كلهَا وانا اكرهه 242 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي اعطان الابل فَقَالَ عَلَيْهِ إِعَادَتهَا وَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّلَاة فِي اعطان الْإِبِل

قَالَ والعطن لِلْإِبِلِ الَّتِي تقيم فِي الْمَكَان واعجب الي ان صلى ان يُعِيد الصَّلَاة 243 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن ارْض الْخَسْف يُصَلِّي فِيهَا فكره ذَلِك وَقَالَ حَدِيث عَليّ انه لم يصل بِبَابِل لِأَنَّهَا ارْض خسف بهَا حَدِيث الثَّوْريّ عَن عبد الله بن شريك عَن ابْن ابي المجلد عَن عَليّ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع ثَنَا مُغيرَة ابْن ابي الْحر الْكِنْدِيّ عَن حجر بن عنس الْحَضْرَمِيّ قَالَ خرجنَا مَعَ عَليّ الى النهروان حَتَّى اذا كُنَّا بِبَابِل فَحَضَرت صَلَاة الْعَصْر فَسكت ثمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسكت مرَّتَيْنِ فَلَمَّا خرج مِنْهَا وَصلى ثمَّ قَالَ مَا كنت لأصلي بِأَرْض خسف بهَا ثَلَاث مَرَّات 244 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة قيام اَوْ قعُود احب اليك وَهِي تسير واذا كَانَت مَوْقُوفَة فِي الْحَد قَالَ فَإِن صلى فِي جوفها فَإِن امكنهم قيَاما صلوا وان لم يُمكنهُم قيَاما صلوا قعُودا وَكَذَلِكَ اذا كَانُوا فِي الْحَد ان امكنهم صلوا قيَاما صلوا والا خَرجُوا الى الْحَد حَتَّى يصلوا قيَاما

بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة

245 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ اذا تحرى الْقبْلَة فَلَا يُعِيد فَإِن كَانَ غيم فتحرى فاستبانت لَهُ الْقبْلَة اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة وَلم يعد 246 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى فِي غيم اَوْ ظلمَة ثمَّ تبين انه صلى لغير الْقبْلَة تُجزئه

قَالَ نعم اذا تحرى وان كَانَ صلى بعد اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة اذا تبين لَهُ 247 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جعل اهل الْعرَاق واهل خُرَاسَان الْمشرق عَن يسارهم وَالْمغْرب عَن يمينهم فَمَا بَين ذَلِك قبْلَة لَهُم حَيْثُ مَا صلوا فَكَانَ الْمشرق عَن يسارهم وَالْمغْرب عَن يمينهم لم تخرج قبلتهم عَن ذَلِك فَهُوَ قبْلَة لَهُم وَلَكِن يُعجبنِي أَن يتوسطوا ذَلِك فَكل قبْلَة 248 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه 249 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي الرجل يُصَلِّي التَّطَوُّع على ظهر الدَّابَّة أَيْنَمَا تَوَجَّهت بِهِ وَلَكِن إِذا كبر وَجعل وَجهه إِلَى الْقبْلَة وَكبر وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة وَإِن كَانَ فِي محمل فَقدر ان يسْجد فِي الْمحمل فليسجد

بَاب صفة الصَّلَاة

250 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل يدْخل فِي الصَّلَاة تَطَوّعا يَعْنِي فَيدْخل نَفسه شَيْء قَالَ أَرْجُو أَن يعْطى على مَا دخل فِيهِ وَإِن تَغَيَّرت نِيَّته قَالَ وكل شَيْء من اعمال الْبر يدْخل فِيهِ الرجل بنية حَسَنَة فَإِن تمّ على ذَلِك وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف وان تَغَيَّرت نِيَّته فأرجو ان يعْطى على اول مَا دخل فِيهِ مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة

251 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة فَقَالَ من رفع افضل 252 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن يتَقَدَّم فِي الصَّلَاة رجل يحفظ الْقُرْآن لَا يرفع يَدَيْهِ اذا ركع اَوْ رجل يرفع لَا يحفظ الْقُرْآن قَالَ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله وَيَنْبَغِي لَهُ ان يرفع يَدَيْهِ لانه السّنة 253 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرّفْع فِي الصَّلَاة فَقَالَ يرفع اذا رفع رَأسه وَلَا يرفع بَين السَّجْدَتَيْنِ حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ سَمِعت زيد بن وَاقد يحدث عَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر اذا راى مُصَليا لَا يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة حصبه وامره ان يرفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن عقبَة بن عَامر انه قَالَ فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة لَهُ بِكُل اشارة عشر حَسَنَات حَدثنَا قَالَ قلت لابي حَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن عَلْقَمَة قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود الا اصلي بكم كَمَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فصلى فَلم يرفع يَدَيْهِ الا مرّة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن الضَّرِير قَالَ كَانَ وَكِيع رُبمَا قَالَ يَعْنِي ثمَّ لَا يعود قَالَ ابي وَكِيع يَقُول هَذَا من قبل نَفسه يَعْنِي ثمَّ لَا يعود قَالَ ابي وَقَالَ الْأَشْجَعِيّ فِي هَذَا الحَدِيث فَرفع يَدَيْهِ اول شَيْء قَالَ

ابي وَحَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب رَوَاهُ ابْن ادريس فَلم يقل ثمَّ لَا يعود حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن ادم قَالَ املي على عبد الله بن ادريس عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود قَالَ حَدثنَا عَلْقَمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ علمنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكبر وَرفع يَدَيْهِ وَركع وطبق يَدَيْهِ فَجَعلهَا بَين رُكْبَتَيْهِ فَبلغ سَعْدا فَقَالَ صدق اخي قد كُنَّا نَفْعل ذَلِك ثمَّ امرنا بِهَذَا واخذ بركبتيه عَاصِم بن كُلَيْب هَكَذَا قَالَ ابي لفظ غير لفظ وَكِيع وَكِيع كَانَ رجل يحمل على نَفسه فِي حفظ الحَدِيث 254 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فاقرأ فِي نَفسِي الْحَمد قَالَ لَا وَقَالَ ﴿وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا﴾ 255 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الرجل وَحده فَلم يقْرَأ الْحَمد فَلَا يجْزِيه رَكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِي كل ركعه بِفَاتِحَة الْكتاب واذا صلى خلف الامام فَقَرَأَ الامام اجزاه ان ينصت لَهُ وان لم يقْرَأ خَلفه بشىء 256 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام قَالَ اذا سمع الْقِرَاءَة انصت لَهُ واذا لم يسمع يقْرَأ حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا يجْهر وَمَا لم يجْهر فَقَالَ اذا قَرَأَ ينصت لِلْقُرْآنِ وَيقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر

حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا جهر اقرا اَوْ اسْمَع فَقَالَ تقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فَقَالَ يقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر لِلْقُرْآنِ فِيمَا جهر بِهِ الامام 257 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام فَلَا يقْرَأ خَلفه قَالَ اعْجَبْ الي ان يقرا فَإِن لم يقْرَأ يُجزئهُ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَرَأَ الامام فأنصت قلت فالركعتين الاخريين اذا لم يسمع الامام يقْرَأ فَقَرَأَ هُوَ فِي نَفسه قَالَ نعم ان شَاءَ قَرَأَ وان شَاءَ لم يقْرَأ 258 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن آمين قَالَ يسمع الامام من خَلفه 259 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجَهْر ب آمين قَالَ يجْهر ب آمين اذا قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب الامام وَمن خَلفه 260 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى وضع يَدَيْهِ احدهما على الاخرى فَوق السُّرَّة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن زَكَرِيَّا بن زَائِدَة ابو سعيد عَن عبد الرَّحْمَن بن اسحق عَن زِيَاد بن زيد السوَائِي عَن

ابي جُحَيْفَة قَالَ عَليّ ان من السّنة فِي الصَّلَاة وضع الاكف على الاكف تَحت السُّرَّة 261 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اراد ان يسْجد يبْدَأ بركبتيه قبل ان يضع يَدَيْهِ على الارض قَالَ اعْجَبْ الي ان يبْدَأ بركبتيه قبل يَدَيْهِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَار 262 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فَكَانَ اماما أَو كَانَ وَحده فَقَالَ يَقُول سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد 263 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَا بَين ان يرفع رَأسه الى ان يسْجد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد 264 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل مَا يَقُول بعد الرُّكُوع قَالَ يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 265 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء رَوَاهُ الزُّهْرِيّ يَقُول فِيهِ وَلَك الْحَمد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول هَذَا الامام وَلَا يَقُوله من خَلفه لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ هُوَ الامام اَوْ يكون الرجل يُصَلِّي وَحده فيقوله وَحده

266 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يسبح الرجل فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الاعلى ثَلَاثًا 267 - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن صليت يَوْمًا مَعَ ابي الظّهْر أَو الْعَصْر فَلَمَّا سجدت سجدت على كمي فَلَمَّا قضيت مَعَه الصَّلَاة نهاني وَقَالَ لَا تسْجد على كمك 268 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ فِي الظّهْر اَوْ فِي الْعَصْر السورتين فِي ركعه قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت لابي فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وآيتين اَوْ آيَة قَالَ لَا بَأْس بِهِ 269 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه فَقَالَ سمع الله لمن حَمده يرفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ وَذكرت لابي حَدِيث مُحَمَّد بن جَابر عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله فِي رفع الْيَدَيْنِ قَالَ هَذَا ابْن جَابر أيش حَدِيثه هَذَا حَدِيث مُنكر انكره جدا حَدثنَا قَالَ سَأَلت يحيى عَن مُحَمَّد بن جَابر فَتكلم فِيهِ بِكَلَام غليظ وَقَالَ مَا يحدث عَنهُ الا من هُوَ اشر مِنْهُ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن عَاصِم ابْن كُلَيْب عَن ابيه عَن عَليّ انه كَانَ يرفع يَدَيْهِ اذا افْتتح الصَّلَاة ثمَّ لَا يعود

قَالَ وَكَانَ قد شهد صفّين قَالَ ابي وَلم يروه عَن عَاصِم غير ابي بكر النَّهْشَلِي اعلمه كَأَنَّهُ انكره حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي ثَنَا روح ان زَكَرِيَّا بن اسحق قَالَ نَا ابو الزبير انه رأى ابْن عمر وَعبد الله بن الزبير يرفعان ايديهما اذا كبرا فِي الصَّلَاة واذا رفعا رؤوسهما من الرُّكُوع حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا هشيم ابو حَمْزَة قَالَ رَأَيْت ابْن عَبَّاس رفع يَدَيْهِ حِين افْتتح الصَّلَاة وَحَيْثُ ركع وَحَيْثُ رفع رَأسه من الرُّكُوع 270 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا يَقُول فِي هَذِه السكتة الَّتِي بَين تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَالْقُرْآن أَهِي احب اليك ام اضافة الْقُرْآن الى التَّكْبِير فَقَالَ ابي اما الَّذِي نَذْهَب اليه فِي الِافْتِتَاح فَإِنَّهُ اذا كبر اَوْ رفع يَدَيْهِ فَإنَّا نَذْهَب الى مَا روينَا عَن عمر انه كَانَ يَقُول اذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك قَالَ ابي وَقد روى ذَلِك بعض النَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَلَا يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَيسْتَحب اذا فرغ من قِرَاءَة سُورَة قبل ان يرْكَع ان يسكت سكتة ثمَّ يكبر للرُّكُوع بلغنَا ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 271 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السكتتين فَقَالَ

اذا افْتتح الصَّلَاة سكت واذا فرغ من السُّورَة سكت سكتة اخرى قيل لَهُ اذا قَرَأَ الْحَمد قَالَ اذا قَرَأَ سُورَة بعد الْحَمد سكت وَقَالَ اخْتَار افْتِتَاح الصَّلَاة ب سُبْحَانَكَ الْهم وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا اله غَيْرك اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم هَذَا اعْجَبْ الي وَحَدِيث ابي المتَوَكل عَن ابي سعيد كَأَنَّهُ لم يحمد اسناده 272 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول الرجل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي اول كل سُورَة قيل لابي الرجل يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِذا فرغ افْتتح سُورَة اخرى يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ نعم وَلَا يجْهر بهَا لَان ابْن عمر قَرَأَهَا مرَّتَيْنِ حَتَّى ابْتَدَأَ الْحَمد وَسورَة وعدها ابْن عَبَّاس آيَة حَدثنَا قَالَ وَعَلمنِي ابي قَالَ استعذ هَكَذَا 273 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِيمَا بَين السورتين فِي شهر رَمَضَان اَوْ غَيره قَالَ ارجو ان لَا يلْزمه مِنْهُ فِي هَذَا بِشَيْء 274 - قَالَ ابي يُعجبنِي اذا قَرَأَ الرجل بَدَأَ ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يقرا كَمَا فِي الْمُصحف

حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عَن ابْن سعد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ اذا استفتح الصَّلَاة قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم 275 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اعجمي سمع مَا يَقُول الرجل بعد تشهده قَالَ يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَلم يحفظ العجمي قَوْله وَكَانَ اذا قَرَأَ العجمي ام الْكتاب يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد فَقَالَ ابي لَا بَأْس لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لانه جَاهِل وَلَكِن لَا يفعل هَذَا 276 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب لَا يجْزِيه إِلَّا وَرَاء الامام فَإِن قراه الامام تجزيه فَاتِحَة الْكتاب وان لم يقْرَأ سُورَة من الْقرَان وَلَكِن يعجبنا ان يقْرَأ سُورَة من الْقُرْآن 277 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت مَا اقل مَا يجزىء من الْقُرْآن فِي الصَّلَاة قَالَ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة قلت فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يُجزئهُ 278 - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى فَقَرَأَ بِسُورَة مَعَ ام الْكتاب وَقَرَأَ فِي الركعه الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وسورتين قَالَ يجْزِيه

قلت وَإِن قَرَأَ بِأم الْكتاب وسورتين فِي كل رَكْعَة وَفِي الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وَسورَة قَالَ يُجزئهُ قَالَ وَإِن قَرَأَ بِشَيْء من الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بفاتحه الْكتاب فَلَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب كل ركعه لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا وَرَاء الإِمَام على حَدِيث مَالك عَن وهب بن كيسَان قَالَ سَمِعت جَابِرا يَقُول هَذَا قلت فَإِن صلى خلف إِمَام وَلم يقْرَأ بِشَيْء قَالَ يُجزئهُ إِلَّا أَنه أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ خلف الإِمَام فِيمَا لَا يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِن جهر أنصت لَهُ وَذَلِكَ لَو أَنه أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا أَنه إِذا ركع مَعَ الإِمَام ان الرَّكْعَة تُجزئه وَإِن لم يقْرَأ 279 حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي الظّهْر فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين الْحَمد وَسورَة وَلَا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئا قَالَ لَا يُعجبنِي يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي فَإِن صلى ثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِيهِنَّ إِلَّا آخر رَكْعَة لايقرأ قَالَ يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي بِأَيّ شَيْء تحتج قَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلام لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَقَالَ يرْوى عَن جَابر بن عبد الله قَالَ فِي كل رَكْعَة قِرَاءَة قَالَ أبي لَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ فِي كل رَكْعَة

280 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الظّهْر وَالْعصر وَمَا لَا أسمع الإِمَام يقْرَأ فِيهَا قَالَ اقْرَأ فِي نَفسك فِي كل مَا لم يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِذا جهر فأنصت واستمع لما يقْرَأ 281 - حَدثنَا قَالَ قرات على أبي قلت كَيفَ تسْجد الْمَرْأَة وَكَيف تقعد للتَّشَهُّد قَالَ كَيفَ كَانَ أستر فَقلت وتتربع فِي التَّشَهُّد أَو تسدل رِجْلَيْهَا 282 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول سُئِلَ عَن الْمَرْأَة كَيفَ تجْلِس فِي الصَّلَاة قَالَ تتربع أَو تسدل قلت لأبي كَمَا يسدل الرجل قَالَ نعم قلت لأبي تقعى قَالَ لَا حَدثنَا قَالَ نَا دَاوُد بن عمر وَقَالَ نَا عبد الله بن عمر الْعمريّ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة 283 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يَدْعُو فِي صَلَاة الْفَرِيضَة بالشَّيْء من أَمر الدُّنْيَا وَيَدْعُو وَهُوَ ساجد قَالَ لَا يَدْعُو فِي السُّجُود يسبح فِي السُّجُود الَّذِي يعجبنا هَذَا

284 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التورك فِي الصَّلَاة فَقَالَ حَدِيث ابي حميد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يتورك فِي الرَّابِعَة قلت لابي فَفِي الْفجْر وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة يتورك قَالَ لايتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة إِنَّهَا جلْسَة وَاحِدَة قلت لأبي فَإِن الشَّافِعِي يَقُول يتورك لَان التورك انما جعل من طول الْقعُود قَالَ أبي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَذَا لَا يتورك الرجل إِلَّا فِي الصَّلَاة الَّتِي يجلس فِيهَا جلستين وَالْعشَاء يتورك ايضا فِيهَا لانه يجلس فِيهَا جلستين وَهُوَ الَّذِي اخْتَار حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جلس الرجل فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة لَا يتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة لانه يجب عَلَيْهِ على حَدِيث ابي حميد قَالَ يجلس فِي الثِّنْتَيْنِ على رجله الْيَسَار وَينصب الْيُمْنَى نصبا 285 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي الْغَدَاة كَيفَ يجلس قَالَ يجلس على رجله الْيُسْرَى قلت وعَلى رجله الْيُمْنَى قَالَ نعم عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَكَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيد إِلَّا ان تكون صَلَاة اكثر من رَكْعَتَيْنِ فَإِن كَانَ اكثر من رَكْعَتَيْنِ نصب رجله الْيُمْنَى وافترش الْيُسْرَى وَجلسَ على إليته الْيُسْرَى هَذَا فِي الرَّابِعَة وَفِي الثَّالِثَة فِي صَلَاة الْمغرب

286 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّشَهُّد فِي آخر صَلَاة الْفجْر الْجُلُوس فِيهِ مثل الْجُلُوس فِي الرَّابِعَة فِي آخر الصَّلَاة قَالَ ان يجلس فِي الْفجْر على سَاقه لَا يكون مثل جُلُوسه فِي الرَّابِعَة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ان ذهب رجل الى حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث فأرجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَذَلِكَ اذا اراد ان يقوم فِي اول رَكْعَة وَفِي الثَّالِثَة اذا اراد ان يقوم يقْعد قعدة اما ان يَسْتَوِي على إليته جَالِسا اَوْ يرفعها من الارض قَلِيلا يكون ذَلِك فِي فَرد من الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ حَمَّاد بن زيد يَفْعَله واما حَدِيث ابْن عجلَان حَدِيث الزرقي فَهُوَ خِلَافه كَأَنَّهُ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ 287 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول مَالك بن الْحُوَيْرِث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ اذا صلى فَكَانَ فِي وتر من الصَّلَاة فِي اول ركعه رفع رَأسه من السَّجْدَتَيْنِ فَكَانَ اذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الاخرى من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة جلس قبل ان يقوم ثمَّ قَامَ وَلم ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَحَدِيث عَليّ بن يحيى بن خَلاد عَن ابيه عَن عَمه كَذَا قَالَ ابْن عجلَان وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عَن عَمه رِفَاعَة بن رَافع قَالَ يحيى عَن ابْن عجلَان ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ قُم وَكَذَا قَالَ دَاوُد بن قيس وَافق ابْن عجلَان قَالَ ابي واذهب انا الى حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع وَزَاد اسماعيل بن جَعْفَر فِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله ثمَّ اركع قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا ان لم يحسن يقْرَأ يفعل كَمَا امْرَهْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع

قَالَ ابي بَلغنِي ان حَمَّاد بن زيد كَانَ يذهب الى حَدِيث رِفَاعَة الى مَا روى عَن عبد الله بن مَسْعُود وَغَيره من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انهم كَانُوا ينهضون على صُدُور اقدامهم اذْهَبْ الى هَذَا 288 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اذا قَامَ من الرَّكْعَة الثَّالِثَة وَالْأولَى يَسْتَعِين بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ام لَا فَقَالَ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يعْتَمد على رُكْبَتَيْهِ 289 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى وَنسي ان يسلم حَتَّى مضى فِي حَاجته قَالَ ان كَانَ تكلم بِكَلَام من غير شَأْن الصَّلَاة اَوْ عمد الْكَلَام اعاد صلَاته لما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم وَقَالَ بعض النَّاس اذا قعد مِقْدَار التَّشَهُّد وَلم يتَشَهَّد فَإِن ضحك فقد تمت صلَاته هَذِه وَيُعِيد الْوضُوء لصَلَاة اخرى ثمَّ قَالَ ابي رَأَيْت كلَاما اعْجَبْ من هَذَا قَالَ ابي قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم 290 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يتَشَهَّد فأحدث قبل ان يسلم قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لانه فِي الصَّلَاة مَا لم يسلم يذهب الى حَدِيث عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم 291 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ركع وَنسي ان يكبر قَالَ ارجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ لَا يتم التَّكْبِير

292 - قيل لابي فَأَي الْقِرَاءَة احب اليك قَالَ قِرَاءَة اهل الْمَدِينَة فَإِن لم يكن فعاصم قيل فالاعمش مثل حَمْزَة قَالَ فالأعمش احب الي فِي الْقِرَاءَة مِنْهُ 293 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الظّهْر فَلَمَّا كَانَ فِي التَّشَهُّد ادخل صَلَاة التَّطَوُّع فِي الْفَرِيضَة فَقلت ان اعاد احب اليك قَالَ دع هَذِه المسأله ورأيته كَأَنَّهُ يذهب نَحْوهَا 294 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الحَدِيث الَّذِي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النّوم قبل الْعشَاء الْآخِرَة وَعَن الحَدِيث بعْدهَا فالرجل يقْعد مَعَ عِيَاله بَعْدَمَا يُصَلِّي يتحدث ثمَّ يقوم فينام هَل يخرج لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنَهْيه قَالَ يَنْبَغِي لَهُ ان يتَجَنَّب الحَدِيث والسمر بعْدهَا يَعْنِي الْعشَاء الْآخِرَة وَكَانَ ابْن عمر ينَام قبل الْعشَاء ويؤكد من يوقظه 295 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين وشمال احب اليك ام التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين فَقَالَ ابي قد ثَبت عندنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير وَجه انه كَانَ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه 296 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ الْقُرْآن كُله فِي صَلَاة

الْفَرِيضَة قَالَ لَا اعْلَم احدا فعل هَذَا وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان انه كَانَ يقْرَأ من بعض الْقُرْآن سورا على التَّأْلِيف سور مَعْرُوفَة على التألف 297 - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي التَّشَهُّد فَقَالَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ ان لَا إِلَه الا الله واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ثمَّ يَقُول فِي آخر صلَاته إِذا تشهد قَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل ابراهيم إِنَّك حميد مجيد 298 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يَدْعُو بِهِ الرجل بعد التَّشَهُّد فَقَالَ حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يتَعَوَّذ من عَذَاب جَهَنَّم وَمن عَذَاب الْقَبْر وَمن شَرّ فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات وَمن شَرّ فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال قَالَ ابي ثمَّ يَدْعُو بِدُعَاء ابْن مَسْعُود وَمَا احب الي من الدُّعَاء بعد ذَلِك اللَّهُمَّ اني اسألك من الْخَيْر كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم واعوذ بك من الشَّرّ كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم اللَّهُمَّ اني اسألك من خير مَا سَأَلَك عِبَادك الصالحون واعوذ بك من شَرّ مَا عاذ بِهِ عِبَادك الصالحون اللَّهُمَّ رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حسنه وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار رَبنَا إننا آمنا فَاغْفِر لنا ذنوبنا وَكفر عَنَّا سيئاتنا وتوفنا مَعَ الابرار رَبنَا وآتنا مَا وعدتنا على رسلك وَلَا تخزنا يَوْم الْقِيَامَة إِنَّك لَا تخلف الميعاد قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن املي عَليّ ابي هَذَا التَّشَهُّد وَقَالَ هَذَا تشهد ابْن مَسْعُود

299 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل فَاتَهُ مَعَ الامام بعض الصَّلَاة قَالَ اذا جلس مَعَ الامام فِي آخر صلَاته فَإِنَّهُ يردد التَّشَهُّد وَلَا يَدْعُو 300 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاتصلي بِحَضْرَة الطَّعَام مَا مَعْنَاهُ قَالَ اذا حضر الرجل طَعَام واقيمت الصَّلَاة قَالَ يبتدىء بِالطَّعَامِ الا ان يكون قد نَالَ مِنْهُ شَيْئا على حَدِيث جَعْفَر بن عَمْرو بن امية الضمرِي عَن ابيه اجتز النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كتف ثمَّ صلى وَحَدِيث ابْن عمر انه كَانَ يسمع الاقامة فَلَا يقوم عَن الْعشَاء من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر 301 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يجد مس الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ

بَاب سُجُود السَّهْو

302 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا أَن يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول رَكْعَة وسها أَيْضا ان يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَذكر بعد أَنه قَرَأَ سُورَة قَالَ لَا يُجزئهُ حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَإِذا سَهَا أَن يقرا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يُجزئهُ 303 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك سَجْدَة من رَكْعَة فَلم

يذكرهَا حَتَّى صَار فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة قَالَ فَإِنَّهُ لَا تُجزئه تِلْكَ الرَّكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِيهَا بسجدتين 304 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى فَقَامَ فِي الْخَامِسَة فَسَبحُوا بِهِ فَلم يرجع بِهِ فيتبعوه أم لَا قَالَ أبي يجلسونه فَإِن لم يجلس لَا يتبعونه لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يقبل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَقُول إِذا سبح بِهِ رجل وَاحِد لم يلْتَفت الى قَوْله فَإِن سبحوا بِهِ كلهم أَو أَكْثَرهم جلس 305 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَامَ فَذكر من بعد قِيَامه أَنه قد سَهَا فَقَالَ يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم وَإِن هُوَ جلس فأرجو أَن لَا يكون بذلك بَأْس 306 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَقَالَ أشهد أَن الْجنَّة حق وَأَن النَّار حق فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا تفْسد عَلَيْهِ صلَاته 307 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل نعس فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقد تشهد بعض التَّشَهُّد ثمَّ انتبه فَلَا يدْرِي من أَي مَوضِع انْقَطع تشهده وَذَلِكَ فِي صَلَاة الْمَكْتُوبَة فَقَالَ إِن كَانَ نَومه خَفِيفا يَبْتَدِئ التَّشَهُّد من أَوله

308 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن السَّهْو قَالَ فأملي عَليّ قَالَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعمْرَان بن حُصَيْن فِي سَهْو النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَبُو هُرَيْرَة سلم من ثِنْتَيْنِ وَقَالَ عمرَان سلم من ثَلَاث فَسجدَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد التَّسْلِيم هَذَا فِي الْحَدِيثين جَمِيعًا وَحَدِيث ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي التَّحَرِّي وَهُوَ أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان فَإِن ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ سجده بعد التَّسْلِيم كَذَلِك حكى ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَوَاضِع سجد النَّبِي فِيهَا بعد التَّسْلِيم وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الشَّك حِين أَمر أَن يرجع الى الْيَقِين أَمر بِالسُّجُود فيهمَا قبل التَّسْلِيم قَالَ أبي والتحري أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان وَالْيَقِين الَّذِي لَا شكّ فِيهِ هُوَ الَّذِي يسجدهما قبل التَّسْلِيم لَا تشهد فيهمَا إِلَّا التَّشَهُّد الأول فَإِذا سجدهما بعد التَّسْلِيم تشهد فيهمَا 309 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي آخر رَكْعَة فَنَهَضَ وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم 310 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى من اللَّيْل فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي

سَجْدَتي السَّهْو أَنه يسجدهما قبل وَبعد فيستعمل فِيهَا الْأَخْبَار فِيهَا كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل وَبعد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي سجد فِيهَا قبل وَسجد فِيهَا بعد وَلَا يرد بَعْضهَا بِبَعْض هَذَا وَشبهه يسْتَعْمل الْأَخْبَار حَتَّى تَأتي دلَالَة بِأَن الْخَبَر قبل الْخَبَر الْأَخير لَوْلَا أَن يُؤْخَذ بِهِ مثل مَا قَالَ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 311 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت من نسي سَجْدَتي السَّهْو حَتَّى تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد قَالَ إِذا لم يخرج من الْمَسْجِد سجد فَإِذا خرج فَلَا قلت فَيسْجد من صلى خَلفه قَالَ إِذا كَانُوا فِي الْمَسْجِد سجدها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِد بعد السَّلَام وَالْكَلَام فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود 312 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة وَقد سَهَا الإِمَام فِي الرَّكْعَة قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي 313 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل قَامَ من رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاة الظّهْر فَاسْتَوَى قَائِما يقْعد أَو يمْضِي فِي صلَاته فَقَالَ أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ أَن يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو قبل أَن يسلم وَلَا يتَشَهَّد فيهمَا قلت لأبي فَإِن هُوَ ذكر فَجَلَسَ قَالَ لَا بَأْس وَذَلِكَ أعجب الي أَن يمْضِي وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو

314 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ أبي عَن رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة مَعَ الإِمَام فَقعدَ قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَأحب إِلَيّ أَن يتَشَهَّد مَعَ الإِمَام 315 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِيمَن شكّ فِي صلَاته قَالَ يَأْخُذ بِمَا استيقن وَيُصلي حَتَّى يكون الشَّك فِي الزِّيَادَة

بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لم تثبت عِنْدِي صَلَاة التَّسْبِيح وَقد اخْتلفُوا فِي إِسْنَاده لم يثبت عِنْدِي وَكَأَنَّهُ ضعف عَمْرو بن مَالك الْبكْرِيّ 316 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى أَو أَربع رَكْعَات قَالَ الَّذِي اخْتَارَهُ مثى مثنى وَإِن صلى أَرْبعا فَلَا بَأْس قلت يسلم فِي آخِرهنَّ قَالَ لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ 317 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّوَافِل بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ 318 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه

319 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُوتر فِي الصَّلَاة يرفع يَدَيْهِ فَقَالَ إِذا قنت الرجل يرفع يَدَيْهِ حَذْو صَدره وَرفع يَدَيْهِ فِي قنوته فِي الْوتر 320 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر كل لَيْلَة أفضل أم فِي السّنة كلهَا أَو النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس إِن قنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس إِن قنت السّنة كلهَا قَالَ وَإِن قنت فِي النّصْف من شهر رَمَضَان قلت لأبي مَا يقْرَأ بِهِ من الْقُرْآن فِي الْقُنُوت قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة ب ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَة ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا ﴿الْحَمد لله﴾ و ﴿قل هُوَ الله أحد﴾ قلت لأبي وَمن قنت فِي الْوتر يرْكَع قبل الْقُنُوت أَو بعده حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع أَو قبل الرُّكُوع قَالَ بعد الرُّكُوع إِذا رفع رَأسه سَمِعت أبي يَقُول أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة الاولى ب ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِي ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا ب ﴿الْحَمد﴾ و ﴿قل هُوَ الله أحد﴾ قَالَ وَاخْتَارَ أَن يقنت بَعْدَمَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع 321 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الدُّعَاء عِنْد ختم الْقُرْآن قَائِما أَو قَاعِدا

فصول الكتاب · 21 فصل · 455 صفحة
جارٍ التحميل