كتاب الذَّبَائِح والعقيقة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
969 - حَدثنَا عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ قَالَ سَأَلت ابي مَا يُقَال عِنْد الذَّبِيحَة قَالَ يُقَال بِسم الله وَالله واكبر قلت لابي هَل يصلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد الذَّبِيحَة قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ بِشَيْء
الْأُضْحِية كَيفَ تقسم
970 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأُضْحِية كم يقسم مِنْهَا قَالَ تجْعَل ثَلَاثَة اثلاث يُؤْكَل ثلث وَيصدق بِثلث وَيطْعم قرَابَته وجيرانه ثلث
فِي الشَّاة يضحى بهَا عَن أهل الْبَيْت
971 - قَالَ سَأَلت ابي قلت يضحى بِالشَّاة عَن أهل الْبَيْت قَالَ لَا بَأْس قد ذبح النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كبشين قرب أَحدهمَا فَقَالَ بِسم الله هَذَا عَن مُحَمَّد واهل بَيته وَقرب الآخر فَقَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك هَذَا عَمَّن وَحدك من أمتِي قَالَ نَحْو هَذَا الْكَلَام قَالَ أبي يحْكى عَن أبي هُرَيْرَة انه كَانَ يُضحي بِالشَّاة فَيَقُول وعنك
الرجل يُضحي هَل يمس من شعره
972 - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول إِذا دخل الْعشْر فَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يقصر من شعره شَيْئا 973 - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد أَن يُضحي قَالَ لَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من اظفاره
قلت لَهُ يحتجم قَالَ نعم مَا لم يحلق شعرًا ذهب الى حَدِيث أم سَلمَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دخل الْعشْر فَلَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من اظافره
إِذا ترك التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة
974 - قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن ابي بكر الْمقدمِي قَالَ ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن مُحَمَّد فِي رجل ذبح وَنسي أَن يُسَمِّي فكره ذَلِك وتلا هَذِه الْآيَة ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ﴾ سَأَلت ابي عَن هَذَا الحَدِيث وحدثته بِهِ فَقَالَ لَا بَأْس وان لم يسم 975 - فَقَالَ سَأَلت ابي عَمَّن ذبح وَلم يسم نَاسِيا اَوْ عَامِد قَالَ أما نَاسِيا فَلَا بَأْس إِن شَاءَ الله واما عمدا فَلَا يُعجبنِي
ذَبِيحَة السَّارِق
967 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَو أَن رجل سرق شَاة ثمَّ ذَبحهَا فَقَالَ لايحل أكلهَا يَعْنِي لَهُ قلت لابي فَإِن ردهَا على صَاحبهَا قَالَ لَا تُؤْكَل
إِذا ذَبحهَا من قفاها
977 - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الذَّبِيحَة تذبح من قفاها وَلم تجر على الْحُلْقُوم والاوداج قَالَ لَا تُؤْكَل حَتَّى يذبحها على الْحُلْقُوم والاوداج
ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ
978 - قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ قَالَ لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة 979 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي ذَبَائِح الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا تنْكح لَهُم امْرَأَة حَتَّى يسلمُوا قلت لابي قَول عمر سنوا بهم سنة أهل الْكتاب قَالَ إِنَّمَا ذَلِك فِي الْجِزْيَة وَكره ذَبَائِحهم سِتَّة من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَعَن عبد الله بن يزِيد الخطمي وَعَن عَليّ وَجَابِر بن عبد الله وَعَن ابي بَرزَة وَرُوِيَ عَن الْحسن بن مُحَمَّد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة قَالَ قلت لابي فَلَا يُؤْكَل صيد كلب الْمَجُوس فَقَالَ اذا أرْسلهُ الْمَجُوسِيّ فَلَا يُؤْكَل وَلَكِن إِن أرْسلهُ مُسلم فَسمى فَأخذ فَقتل فَلَا يكون ذَلِك لَهُ تَعْلِيم قلت فَإِن كَانَ حَيّ قَالَ يذكيه الْمُسلم
إِذا أبان رَأس الذَّبِيحَة
980 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يذبح الذَّبِيحَة فيبين رَأسهَا قَالَ لَا بَأْس بِهِ 981 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا ذبح فَقطع رَأس الذَّبِيحَة عَامِدًا قَالَ اذا سبقته السكين فَلَا بَأْس واما عَامِدًا فَلَا يُعجبنِي
ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه
982 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة امهِ قيل لابي اشعر أولم يشْعر قَالَ نعم
الذَّبِيحَة تذبح وَهِي مَرِيضَة
983 - قَالَ سَأَلت أبي عَن الْبَهِيمَة اذا عقرت وَصَارَت الى حد الْمَوْت وَتبين آثَار الْمَوْت فِيهَا هَل يجوز أكلهَا قَالَ أبي اكْتُبْ وأملي عَليّ اذا ذكيت ففحصت بذنبها وطرفت بِعَينهَا وسال دَمهَا فَلَا بَأْس بأكلها
الذَّبِيحَة لغير الله
984 - قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن ذبح للزهرة قَالَ لَا يُعجبنِي قلت لابي أحرام أكله قَالَ لَا اقول حرَام وَلَكِن لَا يُعجبنِي 985 - قلت لابي فَرجل يذبح للكوكب قَالَ وَلَا يُعجبنِي اكره كل شَيْء يذبح لغير الله وَقد كره بَعضهم مَا ذبح للكنيسة
الرجل يَشْتَرِي الْأُضْحِية ثمَّ يَمُوت
986 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الشَّاة فَيَمُوت الرجل قَالَ اذا أوجبهَا وسماها انها اضحية قَالَ يضحى بهَا وَقَالَ مُغيرَة هِيَ مِيرَاث قَالَ ابي حدّثنَاهُ جرير عَن مُغيرَة
اذا ابدل الْأُضْحِية بِخَير مِنْهَا
987 - قَالَ قلت لابي اذا اشْترى الرجل الشَّاة فَأَرَادَ ان يسْتَبْدل مَا هُوَ خير مِنْهَا قَالَ لَا بَأْس
ذَبِيحَة الصَّبِي وَالْمَرْأَة
988 - قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَبِيحَة الصَّبِي وَالْمَرْأَة قَالَ اذا أطاقا وسميا فَلَا بَأْس ويروى أَن جَارِيَة لكعب بن مَالك ذبحت بمروة فسألوا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَمرهمْ بأكلها 989 - قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن قيس عَن ابي حُصَيْن عَن ابي بردة عَن ابي مُوسَى انه كَانَ يَأْمر بَنَاته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن
مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية
990 - قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا تجزىء من الْبدن إِلَّا الثني إِلَّا الضَّأْن فَإِنَّهُ يُجزئ مِنْهُ الْجذع
فِي الْعَقِيقَة
991 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْعَقِيقَة تذبح ويدمى رَأس الصَّبِي اَوْ الْجَارِيَة قَالَ ابي لَا تدمى وَعَن الْغُلَام شَاتَان واكثر من قَالَ عَن
الْجَارِيَة شَاة ويفصل لحم الْعَقِيقَة وَلَا يكسر لَهَا عظم وَقَالَ يُؤْكَل مِنْهَا ويهدى 992 - قَالَ قلت لابي وَكم يقسم من الْعَقِيقَة قَالَ مَا احب 993 - قَالَ قلت لابي كَيفَ يصنع بالعقيقة قَالَ تفصل وَلَا يكسر لَهَا عظم ويؤكل مِنْهَا ويهدى 994 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْعَقِيقَة يَوْم الاضحى وَهل يجوز ان تكون أضْحِية وعقيقة قَالَ لَا أما عقيقة واما أضْحِية على مَا سمى