كتاب الدِّيات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
دِيَة الْمُسلم كم هِيَ
1466 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَمِعت ابي يَقُول دِيَة الْمُسلم اثْنَا عشر الْفَا
دِيَة الاصابع
1467 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي كل مفصل من الاصابع ثلث دِيَة الاصبع الا الابهام فِي كل مفصل مِنْهَا نصف وَقَالَ مَالك فِي الابهام ثَلَاث مفاصل قَالَ فِي كل مفصل من الاصابع ثلث دِيَة الاصبع الا الابهام فَفِي كل مفصل نصف دِيَتهَا لَان فِيهَا مفصلين اقول كَمَا قَالَ ابراهيم وَهُوَ من حَدِيث وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن ابراهيم قَالَ ابي وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء من قَالَ بِهَذَا فقد ذهب بِبَعْض الْكَفّ على قَول مَالك 1468 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الاصابع فِي كل اصبع عشر من الابل
سُئِلَ عَن دِيَة الاسنان
1469 - سَمِعت ابي يَقُول الاسنان كلهَا سَوَاء قلت لابي فالضواحك تفضلها
قَالَ لَا وَكَذَلِكَ اقول فِي السن خمس من الابل 1470 - حَدثنِي أبي قَالَ نَا يزِيد بن هرون قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن ارطاة عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ فِي الاسنان خمس من الابل 1471 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا مَالك بن انس عَن دَاوُد بن الْحصين عَن ابي غطفان ان مَرْوَان بن الحكم سَأَلَ ابْن عَبَّاس عَن دِيَة الضرس فَقَالَ فِيهِ خمس من الابل وَقَالَ فِي الاسنان اعتبرها بالاصابع عقلهَا سَوَاء
الْقَتِيل يُوجد فِي الطّواف
1472 - سَأَلت ابي عَن قَتِيل وجد فِي الطّواف فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يَدَيْهِ يَعْنِي السُّلْطَان كَمَا فعل عمر قلت يَعْنِي لَا يبطل دم مُسلم
سُئِلَ عَن الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء
1473 - سَمِعت ابي يَقُول على حَدِيث عمر فِي الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء وَالسّن السَّوْدَاء ثلث دِيَتهَا فِي الْعين الغائمة اذا فقئت فَقلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت ووفي السن السَّوْدَاء إِذا قلعت وَقَالَ بعض النَّاس إِذا أُصِيبَت الْيَد الشلاء الْعين الغائمة وَالسّن السَّوْدَاء فَفِيهَا حكم فَكَأَنَّهُ قد يَأْخُذ لَهَا دِيَة وَيَأْخُذ لَهَا حُكُومَة بَعْدَمَا قد حكم لَهَا بِالدِّيَةِ اذا اصيبت وَفِيمَا قَرَأت على ابي قَالَ مَاذَا اصاب خطأ فَفِيهِ الدِّيَة وَلَا قَود
1474 - حَدثنَا شَيبَان ابْن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا ابو هِلَال الرَّاسِبِي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بُرَيْدَة عَن يحيى بن يعمر عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ فِي الْيَد الشلاء ثلث الدِّيَة وَفِي الْعين الغائمة اذا حسنت ثلث الدِّيَة
سُئِلَ عَن الرجل يضْرب الرجل فَلَا يسْتَمْسك خلاه
1475 - سَأَلت ابي عَن رجل يضْرب رجلا على ظَهره حَتَّى لم يسْتَمْسك خلاه فَقَالَ بعض النَّاس يَقُول فِيهِ الدِّيَة قلت لابي مَا تَقول فِيهِ قَالَ مَا هَذَا عِنْدِي بِبَعِيد كَأَنَّهُ رَآهُ حسنا قَالَ فَقَالَ يرْوى فِيهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي امية قَوْله لَيْسَ فرقه اُحْدُ قَالَ فِيهِ الدِّيَة وَهُوَ من حَدِيث ابْن جريج
فِي لِسَان الاخرس قطع
1476 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قطع لِسَان رجل اخرس فَقَالَ هَذَا مثل الْيَد الشلاء وَالْعين الغائمة قَالَ قضى فِيهِ عمر بِثلث الدِّيَة قلت لأبي مَا تَقول أَنْت قَالَ ثلث الدِّيَة
فِي ذكر الْخصي والعنين اذا قطع
1477 - سَأَلت ابي عَن رجل قطع ذكر خصي فَقَالَ ثلث الدِّيَة
1478 - قلت لابي مَا تَقول فِي ذكر الْعنين قَالَ اقول فِي ذكر الْعنين الدِّيَة كَامِلَة
سُئِلَ عَن دِيَة اللِّسَان اذا قطع
1479 - سَمِعت ابي يَقُول فِي اللِّسَان الدِّيَة وان قطع من اللِّسَان شَيْء قَالَ تقدر الْحُرُوف قَالَ يهجي فَمَا نقص حسب بِقدر ذَلِك من الدِّيَة اذا اراد ان يَقُول ث قَالَ ت 1480 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد الطنافسي عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي اللِّسَان الدِّيَة
دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي
1481 - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ فَقَالَ سِتَّة آلَاف على النّصْف من دِيَة الْمُسلم 1482 - سُئِلَ عَن دِيَة الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية فَقَالَ النّصْف من دِيَة الرجل الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ثَلَاثَة آلَاف 1483 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دِيَة الْمَجُوسِيّ فَقَالَ ثَمَانمِائَة
فِي اللِّحْيَة والشاربين
1484 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي اللِّحْيَة الدِّيَة اذا حلقها فَلم تنْبت فِيهَا الدِّيَة واذا حلقها فَنَبَتَتْ يُؤَدب وَفِي الشاربين حُكُومَة اذا لم تنْبت
وَفِيمَا قَرَأت على أَبى وَفِي الشَّارِب حُكُومَة يحكم بهَا على قدر مَا يرى
سُئِلَ عَن السمحاق والموضحة
1485 - سَمِعت ابي يَقُول السمحاق الَّتِي لَا تشق الْعظم قَالَ مرّة لَا يُوضح الْعظم فِي الشَّجَّة والموضحة فِي الرَّأْس الَّتِي تشق الْجلد وتوضح الْعظم وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الابل قَالَ ابي والموضحة اذا شجه حَتَّى وضح الْعظم 1486 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان عَن جَابر بن عبد الله بن يحيى الْحَضْرَمِيّ عَن عَليّ قَالَ فِي السمحاق ارْبَعْ من الابل قَالَ عبد الرَّزَّاق قضى فِيهَا باربع من الابل 1487 - سَمِعت ابي يَقُول السمحاق الَّتِي لَا توضح الْعظم فِي الشَّجَّة
سُئِلَ عَن دِيَة الامة والمأمومة
1488 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة والآمة الرجل يضْرب الرجل يشجه حَتَّى يبلغ دماغه وَلَا تصل الى الدِّمَاغ وَلَا قَود فِي الآمة لِأَنَّهُ لَا يقوم عَلَيْهَا 1489 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة 1490 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز قضى عمر بن الْخطاب فِي المأمومة بِثلث
الدِّيَة اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق وَفِي مأمومة الْمَرْأَة ثلث دِيَتهَا اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق
فِي الظفر اذا اعوز
1491 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الظفر اذا اعوز خمس دِيَة الاصبع يرْوى عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ مُجَاهِد فِيهِ نَاقَة
الانف اذا جدع
1492 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الانف اذا ادّعى جدعا الدِّيَة حَدثنَا ابي قَالَ حَدثنَا اسحق بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا زَكَرِيَّا عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ فِي الانف اذا استوصل المارن الدِّيَة سَمِعت ابي يَقُول المارن كل شَيْء يَأْخُذ من الانف وَيبقى الْعظم
فِي حرمات الانف
1493 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الحرمات الثَّلَاث الدِّيَة يرْوى عَن مَكْحُول عَن زيد بن ثَابت وَفِيمَا قَرَأت على ابي فِي كل وَاحِدَة من الحرمات ثلث الدِّيَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابو سهل عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا عمر ابْن عَامر عَن مَكْحُول عَن زيد بن ثَابت قَالَ فِي الحرمات الثُّلُث فِي الانف الدِّيَة وَفِي كل وَاحِدَة ثلث الدِّيَة
فِي دِيَة الصلب اذا حدب
1494 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الصلب الدِّيَة اذا ضربه فَذهب نِكَاحه اَوْ حَتَّى يمشي وَهُوَ احدب 1495 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عمر بن عَليّ الْمقدمِي قَالَ سَمِعت الْحجَّاج عَن مَكْحُول عَن زيد انه قَالَ فِي الصلب اذا كسر فحدب فَفِيهِ الدِّيَة
فِي ذهَاب الْعقل
1496 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْعقل الدِّيَة يَعْنِي اذا ضرب فَذهب عقله 1256 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا عون قَالَ حَدثنِي شيخ من جرم ان رجلا رمى رجلا بِحجر فَأصَاب رَأسه فَذهب بسمعه وبصره وَلسَانه وعقله اَوْ ذكره قَالَ فَقضى لَهُ عمر بن الْخطاب بِأَرْبَع ديات وَهُوَ حَيّ قَالَ فَبَعثه فَقبل ذَلِك ابو الْمُهلب عَم ابي قلَابَة وَقَالَ هشيم مرّة وَذهب سَمعه ونكاحه وبصره وعقله
فِي ذهَاب السّمع
1498 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي السّمع الدِّيَة اذا ضربه فَذهب سَمعه وَفِي الحدب الدِّيَة
سُئِلَ عَن الحارصة والباضعة والمتلاحمة
1499 - قَرَأت على ابي قَالَ فَقَالَ اول الشجاج الحارصة الَّتِي تحرص يَعْنِي تشق قَلِيلا وَقَالَ بَعضهم الحرصة ثمَّ الباضعة وَهِي الَّتِي
تشق اللَّحْم بعد الْجلد ثمَّ المتلاحمة وَهِي الَّتِي اخذت فِي اللَّحْم لم تبلغ السمحاق ثمَّ السمحاق وَهِي الَّتِي بَينهَا وَبَين الْعظم قشرة رقيقَة ثمَّ الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي تبدي وضح الْعظم ثمَّ الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم ثمَّ المنقلة وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهَا الْعِظَام ثمَّ الآمة وَيُقَال لَهَا المأمومة وَهِي الَّتِي تبلغ ام الرَّأْس يَعْنِي الدِّمَاغ قَالَ ابي روى حجاج عَن مَكْحُول عَن زيد فِي السمحاق ارْبَعْ قَالَ ابي وَفِي الَّتِي تَلِيهَا نصف بعير وَفِي المتلاحمة ثَلَاثَة ابعرة وَفِي المنقولة خَمْسَة عشر وَفِي الهاشمة عشرَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة
ثديي الْمَرْأَة
1500 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي ثديي الْمَرْأَة اذا قطعا الدِّيَة وَفِي كل وَاحِد النّصْف
سُئِلَ عَن دِيَة الجايفة
1501 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الجايفة الثُّلُث اذا لم تصل الى المصارين فِيهَا ثلث الدِّيَة واذا أنفذت فَفِيهَا ثُلثي الدِّيَة 1502 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ دَاوُد بن ابي عَاصِم سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول قضى ابو بكر الصّديق فِي الْجَائِفَة اذا نفذت من الخصيتين فِي الْجوف من كلا الشقين بِثُلثي الدِّيَة
سُئِلَ عَن دِيَة المنقلة
1503 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر من الابل
قَالَ ابي والمنقلة الَّتِي تكسر الْعِظَام وتنقل الْعِظَام مِنْهَا 1504 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر
سُئِلَ عَن مِقْدَار الهاشمة
1505 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الهاشمة عشر من الابل وَهِي الَّتِي تهشم الْعِظَام وَلَا تندق 1506 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن رَاشد قَالَ اخبرني رجل من اصحابي ثِقَة عَن مَكْحُول عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب عَن زيد بن ثَابت قَالَ وَفِي الهاشمة عشرَة
جراح الْمَرْأَة والزند اذا كسر
1507 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي اُحْدُ الزندين اذا كسر بَعِيرَيْنِ وَفِيهِمَا جَمِيعًا اربعة ابعرة 1508 - سَمِعت ابي يَقُول دِيَة الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل الْمَرْأَة تعادل الرجل بجراحها كجراحته الى ثلث الدِّيَة ثمَّ هِيَ على النّصْف قَالَ ابي اذا زَاد على ذَلِك الى حَدِيث ربيعَة عَن سعيد بن الْمسيب
الاعور اذا فَقَأَ عين الصَّحِيح
1509 - سَأَلت ابي عَن الاعور يفقأ عين الصَّحِيح قَالَ لَا يستقاد مِنْهُ عَلَيْهِ الدِّيَة كَامِلَة ويروى هَذَا عَن عُثْمَان بن عَفَّان
قَالَ ابي وانا اقول بِهِ واذهب اليه قَالَ ابي وَنحن نقُول الدِّيَة اثْنَا عشر ألفا
فِي الاعور تفقئ عينه
1510 - سَأَلت ابي فَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عمر وَعُثْمَان من حَدِيث قَتَادَة عَن ابي مجلز
دِيَة الْيَدَيْنِ
1511 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة 1512 - حَدثنِي ابي حَدثنَا يزِيد بن هَارُون اُخْبُرْنَا حجاج عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة
دِيَة الرجلَيْن
1513 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة 1514 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي الرجل النّصْف
دِيَة الْعَينَيْنِ
1515 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة 1516 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ وَفِي الْعين النّصْف
دِيَة الاذنين
1517 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الاذنين الدِّيَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي الاذن نصف الدِّيَة
دِيَة الحاجبين
1518 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الحاجبين الدِّيَة 1519 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الشفتين الدِّيَة 1520 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الِاثْنَيْنِ الدِّيَة 1521 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يَعْنِي يقطع انفه فَفِيهِ الدِّيَة
عقل العَبْد
1522 - سَمِعت ابي يَقُول وانما هُوَ عقل العَبْد فِي ثمنه اذا جرح العَبْد فَفِي يَده نصف قِيمَته
فِي الشلاء وَغير ذَلِك
1523 - قَرَأت على ابي رجل عدا على رجلَيْنِ فَقطع يَد كل رجل الْيُمْنَى مِنْهُم عَامِدًا ثمَّ ان اُحْدُ الرجلَيْن عدا على هَذَا الْجَانِي فَضَربهُ فأشل يَده الْيُمْنَى
قَالَ هما مخيرين ان شَاءَ كل وَاحِد مِنْهَا اخذ دِيَة يَده وان شَاءَ اقْتصّ من الْيَد الشلاء وَلَا حق لَهما فِي الْيَد الاخرى قَالَ ابي وَمن النَّاس من يَقُول اذا ضرب يَده فاشلها فَفِيهَا دِيَتهَا بِمَنْزِلَة الْعين اذا اصيبت فَذهب نظرها وَهِي غائمة لَا تبصر بهَا فقد فقد عقلهَا فَمن قَالَ بِهَذَا القَوْل لما اشل هَذَا يَده كَأَنَّهُ قد اخذ فَإِن اراد الدِّيَة فَلَا دِيَة وَقَالَ هَذَا فِي الْعين الغائمة اذا قلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت وَالسّن السَّوْدَاء اذا قلعت وَمن قَالَ انها اذا اصيبت بعد ان يطفأ بصرها اَوْ اصيب السن بعد ان تسود اَوْ الْيَد الشلاء اذا اصيبت بعد شلها فَفِيهَا ثلث دِيَتهَا فَإِنَّهُ يرفع عها بِقَدرِهَا اذا اراد الدِّيَة
دِيَة مَا كَانَ فِي الانسان مِنْهُ اثْنَيْنِ
1524 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة الْكَامِلَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة ايضا وَفِي الاذنين الدِّيَة وَفِي الحاجبين الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الانثيين الدِّيَة وَفِي الذّكر وَفِي الْحَشَفَة الدِّيَة 1525 - سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء فِي الانسان وَاحِد فَفِيهِ الدِّيَة مثل الذّكر وَمثل الانف وَمَا كَانَ من اثْنَيْنِ ففيهما الدِّيَة وَفِي احداهما نصف الدِّيَة وكل شَيْء فِي الانسان من اثْنَيْنِ ففيهما الدِّيَة وَفِي احدهما نصف الدِّيَة وكل شَيْء فِي الانسان من اثْنَيْنِ فَفِي كل وَاحِد نصف الدِّيَة وَفِيهِمَا جَمِيعًا يَعْنِي الدِّيَة 1526 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن
اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ فِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الانف الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي احدى البيضتين نصف الدِّيَة وَفِي الْيَد نصف الدِّيَة وَفِي الرجل نصف الدِّيَة وَفِي احدى الْعَينَيْنِ نصف الدِّيَة وَفِي الاذن النّصْف حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا زَكَرِيَّا اَوْ اسرائيل عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ فِي الْحَشَفَة الدِّيَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابْن ابي زَائِدَة قَالَ حَدثنَا اشعث عَن الشّعبِيّ قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود وَزيد بن ثَابت فِي الْحَشَفَة الدِّيَة
فِي الرجل يعَض الرجل ينتزع ثنيته
1527 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء قَالَ اخبرني صَفْوَان بن يعلى بن امية عَن ابيه قَالَ قَاتل رجل رجلا فعض يَده فَانْتزع يَده من فِيهِ فاندر ثنيته فَأتى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأهدره وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفيدع يَده فِي فِيك تقضمها كَمَا يقضمها الْفَحْل
من قتل فِي الْحرم
1528 - قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ابْن ابي نجيح عَن ابيه ان امْرَأَة قتلت فِي الْحرم فَقضى فِيهَا عُثْمَان بدية وَثلث دِيَة ثَمَانِيَة الف سَأَلت ابي عَن ذَلِك قَالَ وَكَذَلِكَ اقول انا يُزَاد فِي دِيَته على مَا فعل عُثْمَان
سُئِلَ عَن الرجل جَبَّار
1529 - سَمِعت ابي يَقُول الرجل جَبَّار الا ان يطَأ فَإِذا وطِئت وَعَلِيهِ انسان فَهُوَ ضَامِن والنفخة لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
سُئِلَ عَمَّن ضرب رجلا بخشبة اَوْ حجر فَقتله
1530 - سَمِعت ابي سُئِلَ لَو ان رجلا ضرب رجلا بخشبة اَوْ بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ اذا كَانَ مَا يضر بِهِ اكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد واذا كَانَ بِدُونِ ذَلِك فَلَيْسَ بعمد يذهب الى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ الْمُغيرَة ان امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكن فِيهِ قَود 1531 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ضرب رجلا بخشبة فَقتله كَيفَ يُقَاد مِنْهُ قَالَ يُقَاد مِنْهُ بِالسَّيْفِ 1532 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل افترى على رجل وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة استحلفه قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ الْحُدُود كلهَا قَالَ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك