كتاب الْجِنَايَات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الْوَاجِب فِي الْقصاص
1456 - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا قتل الرجل خطأ قَالَ على عَاقِلَته الدِّيَة تودي فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث قلت لابي فَإِن كَانَ مُتَعَمدا قَالَ الْقود الا ان يرْضوا بِالدِّيَةِ فَلهم الْخِيَار ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدِّيَة وان شاؤوا عفوا
الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ
1457 - سَمِعت ابي يَقُول الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ على حَدِيث عمر وانس وَمن احْتج بِالْآيَةِ ﴿وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ وَالْأنف بالأنف وَالْأُذن بالأذن وَالسّن بِالسِّنِّ والجروح قصاص﴾ فِي لزمَه ان لَا يقص امْرَأَة من رجل فِي شَيْء لِأَنَّهُ يعطل الْآيَة وَإِذا قَالَ والجروح قصاص فَهَذِهِ الْآيَة على ظَاهرهَا فيقص الرجل من الرجل فِي الْجرْح وَالْمَرْأَة من الْمَرْأَة فِي الْجرْح فَيلْزم هَذَا ان تتعطل الْآيَة فَلَا يقص جرح من جرح وَلَا سنّ من سنّ
سُئِلَ عَمَّن قتل عمدا فعفى بعض الْوَرَثَة
1458 - سَأَلت ابي عَن رجل قتل رجلا عمدا فَعَفَا بعض الْوَرَثَة قَالَ كل مَا دخله الْعَفو فَهُوَ يصير الى الدِّيَة على فعل عمر قلت فَإِن كَانَ فِي الْوَرَثَة صبي اَوْ مصاب قَالَ ان كَانَ قد قتل عمدا لم يقد بِهِ حَتَّى يشب الصَّغِير فَيقْتل اَوْ يعْفُو قلت لابي فَإِن كَانَ مصابا فِي عقله قَالَ يصيرون الى الدِّيَة يأخذونها وترفع عَنهُ حِصَّة من عَفا
رجل قطع يَد امْرَأَة عمدا
1459 - حَدثنِي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَ كَانَ مَالك وسُفْيَان وَعبيد الله بن حسن يَقُولُونَ الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس وَقَالَ ابي وَمِمَّا يقوى هَذَا ان يَهُودِيّا قتل جَارِيَة على اوضاح لَهَا فَقتله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ابي تقطع يَده يُقَاد مِنْهُ لقَوْله قلت لابي فَإِن كَانَ خطأ قَالَ على عَاقِلَته نصف دِيَة الْمَرْأَة
الْوَالِد لَا يقتل بِابْنِهِ
1460 - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل اباه اَوْ ابْنه يقتل بِهِ اذا كَانَ لَهُ ولي غَيره فَقَالَ ابي اما الاب فَلَا يقتل اذا قتل ابْنه فَلَا يُقَاد بِهِ يكون عَلَيْهِ الدِّيَة لغير ابيه مِمَّن يَرِثهُ بعد ابيه واما الابْن يقتل اباه فَإِنَّهُ يُقَاد بِهِ ان شَاءَ ورثته
هَل الْحر يقتل بِالْعَبدِ وَالْمُسلم بالكافر
1461 - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل عَبده يقْتله الامام ام لَا فَقَالَ يرْوى عَن الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ واخشى ان يكون هَذَا الحَدِيث لَا يثبت قلت لابي فايش تَقول انت قَالَ اذا كنت اخشى ان لَا يكون يثبت لَا اثبته وَلَا يقتل حر بِعَبْد وَلَا بذمي وَيقتل بِالْمَرْأَةِ 1462 - سَأَلت ابي عَن الْحر يقتل العَبْد فَقَالَ لَا يقتل الْحر بِالْعَبدِ قلت لأبي فَإِذا قتل الرجل عَبده قَالَ انهيت حَدِيثي سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ ثمَّ تَلا هَذِه الْآيَة ﴿وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْل﴾ قلت لابي فَإِذا قتل الرجل الْمُسلم النَّصْرَانِي اَوْ الْيَهُودِيّ والمجوسي لَا يقتل
بِهِ أتذهب الى حَدِيث ابي جحفية عَن عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يقتل مُسلم بِكَافِر قَالَ ابي فَكَانَ الْحسن يَقُول فِي حَدِيث سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ يحدث بِهِ عَن سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحدث بِهِ قَتَادَة عَنهُ وَرَوَاهُ خَالِد عَن الْحسن مَوْقُوف وَقَالَ قَتَادَة نسي الْحسن هَذَا الحَدِيث بعد وَكَانَ الْحسن لَا يُفْتِي بِهِ بعد
حر وَعبد قتلا عبدا
1463 - سَأَلت ابي عَن حر وَعبد قتلا عبدا قَالَ اما الْحر فَلَا يقتل بِالْعَبدِ وَيكون على الْحر نصف قيمَة العَبْد فِي مَاله وَالْعَبْد ان شَاءَ سَيّده اسلمه بِجِنَايَتِهِ والا فدَاه بِنصْف قيمَة العَبْد الْمَقْتُول
رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا
1464 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا فَقَالَ اذا دخله من لَا يُقَاد مِنْهُ تصير دِيَة للمقتول فعلى عَاقِلَة الصَّبِي وَالْمَجْنُون نصف دِيَة الْمَقْتُول وعَلى الْبَالِغ غير الْمَجْنُون نصف الدِّيَة فِي مَاله 1465 - سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَة وَلَا قَود عَلَيْهِمَا يودي الرجل نصف الدِّيَة وعَلى عَاقِلَة الصَّبِي نصف الدِّيَة