كتاب الْجَنَائِز
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
493 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا يعصر بطن الْمَيِّت فِي الْمرة الاولى وَلَكِن يعصر فِي الثَّانِيَة قَالَ وَيغسل ثَلَاث غسلات قَالَ واذا خرج مِنْهُ شَيْء بعد ثَلَاث رفع الى خمس فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء رفع الى سبع وَلَا يُزَاد على السَّبع حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يغطيه يَعْنِي الْمَيِّت بعد الْغسْل ويجلله بِثَوْب وَيدخل يَدَيْهِ لَا يرى مِنْهُ شَيْئا 494 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي الْمَيِّت اذا غسل يُغطي وَجهه قَالَ اما مُحَمَّد بن سِيرِين فَيَقُول يُغطي مَا كَانَ يستر مِنْهُ فِي حَيَاته وَكَانَ ابو خلابة اذا غسل مَيتا جلله بِثَوْب 495 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت تقلم اظفار الْمَيِّت اَوْ يُؤْخَذ شعره اَوْ يقص شاربيه قَالَ اذا كَانَ شَيْء فَاحش وَيُقَال ان سعد بن ابي وَقاص غسل مَيتا فَدَعَا بمُوسَى
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن خَالِد عَن ابي قلَابَة أَن سَعْدا جز عانة ميت 496 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه ألْقى إِلَيْهِم حقوه قَالَ اشعرنها قَالَ الاشعار على الْجلد 497 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ميت غسل فَلَمَّا جعل فِي اكفانه خرج من أُذُنه دم فَقَالَ اذا جعل فِي اكفانه رفع على حَدِيث عِيسَى بن ابي عُرْوَة عَن الشّعبِيّ فِي ابْنَته امرهم برفعها وان خرج مِنْهُ شَيْء وَلم يَجْعَل فِي الاكفان يُعِيد عَلَيْهِ الْغسْل 498 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّهِيد يغسل قَالَ اذا حمل من المعركة وَبِه رَمق غسل وان مَاتَ فِي المعركة لم يغسل 499 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي يغسل الغريق قَالَ نعم 500 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قَتله اللُّصُوص يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ قَالَ اذا قتل فِي المعركة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الشَّهِيد الا ان يحمل وَبِه رَمق 501 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت المرجومة تغسل وتكفن قَالَ سُئِلَ عَليّ بن ابي طَالب عَن شراحة وَكَانَ رَجمهَا فَقَالَ اصنعوا كَمَا تصنعوا بموتاكم
502 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يصلوا الى ارْض يدْفن فِيهَا قَالَ يغسل ويحنط ويكفن وَيجْعَل فِي رجله شَيْء ثقيل وَيصلى عَلَيْهِ ويطرح فِي المَاء 503 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يغسل الرجل امْرَأَته فَلم يجب فِيهَا بِشَيْء قلت فتغسل زَوجهَا قَالَ نعم فَأَما غير الزَّوْج فَلَا 504 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة الْحَائِض تغسل الْميتَة تَمُوت مَعَ الرِّجَال قَالَ ارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 505 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي النَّصْرَانِيَّة واليهودية والمجوسية تغسل الْمسلمَة قَالَ لَا قلت لابي فَتقبل اعني الْقَابِلَة قَالَ لَا 506 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة قَالَ تيَمّم الصَّعِيد وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها
بَاب فِي الْكَفَن
507 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخِرْقَة الْخَامِسَة ايْنَ تشد من الْمَرْأَة قَالَ تشد بِهِ فَخذهَا 508 - قَالَ قَرَأت على ابي ويكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب يدرج أدراجا فَإِن لم يكن لَهُ ثَلَاث قَالَ يُكفن فِيمَا يقدر بِهِ عَلَيْهِ 509 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي فَقلت الْمَرْأَة تكفن فِي خَمْسَة اثواب خرقَة تشد بهَا فَخذهَا وَإِزَار فَوق ذَلِك وقميص ولفافة وخمار 510 - قلت يُكفن فِي ثوب صوف قَالَ بَيَاض كُله قلت تكفن الْمَرْأَة فِي ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي وَالرجل يُكفن فِي ذَلِك قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يكون الْكَفَن الا فِي الْبيَاض وَيكرهُ كل شَيْء من الْحَرِير قلت لابي فَإِن كفنت فِيهِ قَالَ يُعجبنِي أَن ينزعوه عَنْهَا قلت لابي فان دفنت فِيهِ قَالَ يتْرك عَلَيْهَا
511 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قتل فِي المعركة وَبِه رَمق حمل قَالَ يغسل وَمن قتل وَلَا رَمق فِيهِ يدْفن فِي ثِيَابه يلف فِي دمائه إِلَّا ان يكون عَلَيْهِ جلد اَوْ خف ينْزع ذَلِك عَنهُ وان كَانَ عَلَيْهِ سرد قَالَ يُعجبنِي أَن ينْزع عَنهُ الْحَدِيد 512 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يطيب الْمَيِّت بالمسك والعنبر قَالَ لَا بَأْس بِهِ
بَاب فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت
513
- قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن اخبرني ابي عَن الصَّلَاة على الْمَيِّت قَالَ يرفع يَدَيْهِ ثمَّ يكبر ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب ثمَّ يكبر وَيرْفَع يَدَيْهِ وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيُصلي على الْمَلَائِكَة المقربين ثمَّ يرفع يَدَيْهِ وَيكبر وَيَدْعُو للْمَيت اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا ثمَّ يرفع يَدَيْهِ فيكبر ويخلص الدُّعَاء للْمَيت ثمَّ يقف قَلِيلا ثمَّ يعد الى الرَّابِعَة ثمَّ يسلم اَوْ كَمَا قَالَ ابي 514 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي جِيءَ بِجنَازَة فَكبر عَلَيْهَا رجل تَكْبِيرَة ثمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ اتى بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ أَتَى بِأُخْرَى
قَالَ يكبر ارْبَعْ فَذَلِك تسع لَا يزِيد على ذَلِك حَتَّى يرفع هَذِه الْأَرْبَع يَعْنِي الْجَنَائِز ثمَّ يسْتَأْنف التَّكْبِير إِن جَاءُوا بِجنَازَة أُخْرَى 515 - قَالَ ابي صلى عَليّ رَضِي الله عَنهُ على جنارة ابي قَتَادَة فَكبر عَلَيْهَا سبعا وَهُوَ اكثر مَا جَاءَ فِيهِ من التَّكْبِير على الجنارة فَلَا يُزَاد على السَّبع وَذَلِكَ اذا جِيءَ بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى كَانَ يكبر على الْأُخْرَى فهن ثَلَاثَة على الاولى 516 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة كم يكبر فَقَالَ ابْن مَسْعُود كبر مَا كبر إمامك 517 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا صلى على الْجِنَازَة فَكبر الرَّابِعَة قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا ثمَّ يسلم حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي صلى على الْجِنَازَة كل ذَلِك كَانَ يكبر ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا لم اره قطّ كبر اكثر من ارْبَعْ تَكْبِيرَات 518 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة قلت لابي يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة قَالَ نعم رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر
519 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق على الْجِنَازَة بِبَعْض التَّكْبِير فَقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول إِن لم يقْض لَا بَأْس بِهِ قلت لأبي وتروي أَنْت ذَلِك قَالَ نعم وَقَالَ ابي إِن بَادر فَقضى التَّكْبِير قبل أَن يرفع فَلَا بَأْس قلت لابي فَإِن لم يقْض تكون صلَاته تامه قَالَ نعم 520 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يفوتهُ التَّكْبِير على جَنَازَة أيقضيه قَالَ نعم 521 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز قلت الى كم تجوز قَالَ الى شهر قلت لابي بِإِمَام قَالَ نعم 522 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابى صلى على جَنَازَة فَكبر عَلَيْهَا ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ وقف قَلِيلا ثمَّ سلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة عَن يَمِينه فَقلت لَهُ سلمت عَلَيْهَا تَسْلِيمَة وَاحِدَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر كَذَا كَانَا يَقُولَانِ اَوْ يسلمان 523 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت يصلى على الشَّهِيد قَالَ نعم
524 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على رَأس احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ فَقَالَ لَا بَأْس بذلك قلت لأبي رَأَيْت رجلا الى خَشَبَة احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ وَرَأسه مَنْصُوب فَيصَلي على رَأسه فَلم يُنكر ذَلِك 525 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل خرج من قَرْيَة الى قَرْيَة فأكلته السبَاع فَوجدَ وَقد قطع رجل فِي مَوضِع وَفَخذه فِي مَوضِع وَقد تقطع قَالَ يحمل وَيغسل ويحنط ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ قلت لأبي فَيتْرك وَلَا يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بُد من ان يغسل وَيصلى عَلَيْهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُقَال أَن ابا ايوب صلى على رجل وَصلى ابو عُبَيْدَة على رُؤُوس واسماء غسلت ابْن الزبير 526 - قلت الْمَيِّت اذا اصيبت مِنْهُ عُضْو اَوْ رَأس اَوْ يَد اَوْ رجل اَوْ نصفه قَالَ يغسل ويكفن ويحنط وَيصلى عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بذلك صلى ابو ايوب على رجل وَيُقَال ان عمر فِي طاعون عمواس كَانَ يجمع الْعِظَام وَيُصلي عَلَيْهَا
527 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ فَقَالَ حَدِيث عَائِشَة ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على سُهَيْل بن بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد ثمَّ قَالَ حَتَّى يثبت حَدِيث صَالح مولى التَّوْأَمَة كَأَنَّهُ عِنْده لَيْسَ يثبت اَوْ لَيْسَ بِصَحِيح 528 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة فَقَالَ يوالي عَن التَّكْبِير اَوْ قَالَ يُبَادر فيكبر قبل ان ترفع 529 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَوْلُود مَتى يصلى عَلَيْهِ قَالَ اذا كَانَ السقط لأربعة اشهر صلى عَلَيْهِ قيل يصلى عَلَيْهِ وان لم يستهل قَالَ نعم 530 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اجْتمع جَنَازَة حر وَعبد قَالَ يَجْعَل الْحر مِمَّا يَلِي الامام وَالْعَبْد وَرَاءه وَكَذَلِكَ الرجل وَالْمَرْأَة يَجْعَل الرجل مِمَّا يَلِي الامام
بَاب فِي الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة والدفن والتعزية والتعزية وتوابع تِلْكَ
531 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر رَأَيْت رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر يَمْشُونَ امام الْجِنَازَة
فَقَالَ اما سُفْيَان فَكَانَ اكثر مَا يَقُول عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابيه انه رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر قَالَ ابي فقد رَوَاهُ عقيل عَن خَالِد عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر انه كَانَ يمشي امام الْجِنَازَة وان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر كَانُوا يَمْشُونَ امام الْجِنَازَة وَمَا هُوَ الا فعل ابْن عمر وَالنَّبِيّ مُرْسل عَن الزُّهْرِيّ قَالَ ابي كَانَ هَذَا من قَول الزُّهْرِيّ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حدّثنَاهُ حجاج عَن لَيْث عَن عقيل قَالَ ابي وَرَوَاهُ ابْن جريج ايضا فَوَافَقَ عقيل كَمَا قَالَ ايضا سَوَاء قَالَ وَرَأَيْت ابي اذا كَانَ فِي جَنَازَة يتَقَدَّم يمشي امامها 532 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي هشيم عَن يزِيد ابْن ابي زِيَاد قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن ابي ليلى عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي قَالَ شهِدت جَنَازَة فَرَأَيْت ابا بكر وَعمر يمشيان امامها وَرَأَيْت عليا يمشي خلفهَا فَقلت رَأَيْت ابا بكر وَعمر يمشيان امامها قَالَ فَقَالَ اما انهما ليعلمان ان الْمَشْي خلفهَا افضل من الْمَشْي امامها كفضل صَلَاة الرجل فِي الْجَمِيع على صلَاته وَحده ولكنهما سهلان مترسلان يُحِبَّانِ ان يسهلا على النَّاس 533 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي فِي آخر جَنَازَة خرج فِيهَا فرأيته يمشي امام الْجِنَازَة الَّذِي يصلى فِيهِ على الْجَنَائِز قدمه الْوَلِيّ فصلى عَلَيْهَا فَجعل يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة ورجعنا فَقعدَ بعد ذَلِك شَيْئا يَسِيرا على بواري اخرجت من مَسْجِدنَا ثمَّ دخل إِلَى الْبَيْت ورأيته اذا اراد ان يخرج الى الْجِنَازَة لبس خفيه وَكَانَ يَأْمر بخلع النِّعَال فِي الْمَقَابِر وَقَالَ حَدِيث بشير بن الخصاصية حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
534 - حَدثنَا قَالَ وَرَأَيْت ابي فِي جَنَازَة ينظر الى رجل من الْجِيرَان وَعَلِيهِ نَعْلَيْه يمشي فِي الْمَقَابِر بطرا كَأَنَّهُ مُنكر عَلَيْهِ 535 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا اراد ان يدْخل الْمَقَابِر خلع نَعْلَيْه وَرُبمَا رَأَيْته يُرِيد ان يذهب الى الْجِنَازَة وَرُبمَا لبس خفيه اكثر ذَلِك وَينْزع نَعْلَيْه 536 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يكره ان يدوس الرجل الْقَبْر بِرجلِهِ قَالَ نعم يكره ان يدوس الرجل الْقَبْر 537 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجِنَازَة مَعهَا نوائح اَوْ صوائح تتبع قَالَ قَالَ الْحسن لَا نَدع حَقًا لباطل 538 - حَدثنَا قَالَ مَاتَ اخ لي صَغِير فَلَمَّا وَضعته فِي الْقَبْر وابي قَائِم على شَفير الْبِئْر قَالَ لي يَا عبد الله حل العقد فحللتها 539 - حَدثنَا قَالَ احسب اني رَأَيْت ابي فِي بعض الْجَنَائِز لم ينْصَرف حَتَّى رشوا على الْقَبْر مَاء وَكَانَ ابي يسْتَحبّ ان يرشوا على الْقَبْر مَاء 540 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة اعْجَبْ إِلَيّ وَيكون قَرِيبا مِنْهَا 541 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الدّفن بِاللَّيْلِ فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ
542 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْمَرْأَة تَمُوت فِي بَطنهَا ولد اذا لم يقدر النِّسَاء الرجل قَالَ لَا قلت وَالصَّبِيّ يُولد فِي اصبعه زِيَادَة يقطع قَالَ لَا وَالْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي قَالَ لَا يشق عَن بَطنهَا يُخرجهُ الله ان شَاءَ ينْتَظر بهَا مَا دَامَ حَيا 543 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل يقْرَأ عِنْد الْقَبْر على الْمَيِّت قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون بِهِ بَأْس 544 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحمل مَعَه الْمُصحف الى الْقَبْر يقْرَأ عَلَيْهِ قَالَ هَذِه بِدعَة قلت لأبي وان كَانَ يحفظ الْقُرْآن يقْرَأ قَالَ لَا يَجِيء وَيسلم وَيَدْعُو وينصرف الزِّيَارَة بعد حِين رخص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا يَقُولُونَ ذَاك 545 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشق لغيرنا لَيْسَ يقوم فِيهِ حَدِيث يثبت 546 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن ارواح الْمَوْتَى أتكون فِي اقبية قبورها أم فِي حواصل طير أم تَمُوت كَمَا تَمُوت الاجساد
فَقَالَ قد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ نسمَة الْمُؤمن طَائِر يعلق بشجر الْجنَّة حَتَّى يرجعه الله الى جسده يَوْم يَبْعَثهُ وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن عمر وَقَالَ إِن أَرْوَاح الْمُؤمنِينَ فِي اجواف طير خضر كالزائر يَتَعَارَفُونَ فِيهَا وَيُرْزَقُونَ من ثَمَرهَا وَقَالَ بعض النَّاس ارواح الشُّهَدَاء فِي اجواف طير خضر تأوي الى قناديل فِي الْجنَّة معلقَة بالعرش