كتاب الْبيُوع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- زهير الشاويش
- الناشر
- المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1401هـ 1981م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1024 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل منع رجلا المَاء أَن يسْقِيه فخاف الرجل على نَفسه فَقلت لَهُ ترى أَن يقاتله حَتَّى يشرب قَالَ أرى أَن يَشْتَرِي مِنْهُ وَكره أَن يقاتله فَإِنَّهُ خَافَ أَن يقْتله وَقَالَ يرزقه الله مَاء قلت لأبي ترى إِن أمكنه أَن يختلسه مِنْهُ قَالَ أحب إِلَيّ أَن يرضيه بعد ذَلِك وَأَرْجُو أَن يكون لَهُ عذر
بيع الْبَيْضَاء بالسلت
1025 - حَدثنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل سنة سِتّ وَثَمَانِينَ بِبَغْدَاد قَالَ سَأَلت أبي رَحمَه الله عَن الْبَيْضَاء بالسليت فَقَالَ الْبَيْضَاء بِالْحِنْطَةِ أظنها والسلت أرَاهُ شَيْئا يشبه الشّعير قَالَ ابي فكرهه سعد من اجل أَن أَحدهمَا كَانَ يَابسا وَالْآخر رطبا فَقَالَ سعد سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن التَّمْر بالرطب فَقَالَ ينقص الرطب قَالُوا نعم فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لنقصانه 1026 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن
اسماعيل بن أُميَّة بن عبد الله بن يزِيد عَن ابْن عَبَّاس سُئِلَ سعد عَن بيع سلت بِالشَّعِيرِ اَوْ شَيْء من هَذَا فَقَالَ سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن تمر برطب فَقَالَ تنقص الرطيبة اذا يَبِسَتْ قَالُوا نعم قَالَ فَلَا اذا
الثِّيَاب وَالطَّعَام يكون اثمانا
1027 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن النَّبَات وَالطَّعَام يكون أَثمَان بَعْضهَا لبَعض قَالَ نعم 1028 - قلت رجل قَالَ لرجل أبيعك هَذَا الْكر بِأَلف دِرْهَم أَو ألف دِرْهَم بكر يكونَانِ جَمِيعًا ثمنا لصَاحِبهَا قَالَ نعم
التِّجَارَة فِي الْحِنْطَة
1029 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يكره التِّجَارَة فِي الْحِنْطَة جالب اَوْ غير جالب قَالَ الجالب احسن حَالا عِنْدِي وَأَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين
1030 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي الثّمن وَالْبيع قد اسْتهْلك القَوْل قَول من مِنْهُمَا اَوْ الْبَيِّنَة فَقَالَ يتفقان على شَيْء فِيمَا اخْتلفَا فَإِذا لم يتَّفقَا كَانَ القَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه فَإِن كَانَت بَيِّنَة فَلَا شَيْء اذا كَانَت الْبَيِّنَة
اذا بَاعَ بِشَرْط الْبَرَاءَة من كل عيب
1031 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع البيع فيبرىء من كل عيب فِيهِ ظَاهر وباطن هَل يجوز هَذَا اَوْ يُسمى الْعَيْب ويبينه قَالَ قد اشْترى رجل من ابْن عمر عبدا لَهُ عيب وَبَاعه ابْن عمر بِالْبَرَاءَةِ فَرده عَلَيْهِ يَعْنِي وَأَرَادَ أَن يستحلفه انه لم يَبِعْهُ وَبِه عيب فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَبَاعَهُ ابْن عمر بعد ذَلِك بضعفين اَوْ نَحْو ذَلِك 1032 - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا خلف بن هِشَام الْبَزَّار قَالَ حَدثنَا حَمَّاد ابْن زيد عَن يحيى بن سعيد عَن سَالم بن عبد الله بن عمر أَن أَبَاهُ بَاعَ عبدا لَهُ بثمان مائَة دِرْهَم بِالْبَرَاءَةِ من كل دَاء فَوجدَ الرجل بِهِ عَيْبا فجَاء يخاصمه الى عُثْمَان فَقَالَ ابْن عمر اني بِعته بِالْبَرَاءَةِ من كل دَاء فَقَالَ احْلِف لقد بِعته وَمَا بِهِ دَاء تعله قَالَ فَلم يحلف ابْن عمر وَكَانَ عِنْده حَتَّى برأَ فَبَاعَهُ بِأَلف وَخمْس مائَة دِرْهَم
سُئِلَ عَن شرطين فِي بيع
1033 - قلت لابي ان شريحا قَالَ فِي الشَّرْطَيْنِ فِي بيع ان يَقُول أبيعك الى شهر بِعشْرَة فَإِن حَبسه شهرا فَيَأْخُذ عشرَة فَقَالَ شُرَيْح اقل الثّمن وابعد الاجلين أَو الرِّبَا فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ هَذَا البيع فَاسد 1034 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن شرطين فِي بيع قَالَ هُوَ أَن يَقُول أبيعك هَذِه الْجَارِيَة على انك اذا بعتها فَأَنا أَحَق بهَا وان تخدمني كَذَا وَكَذَا قَالَ ابي فقد اشْترط شرطين فِي بيع قَالَ فَأَما اذا كَانَ شَرط وَاحِد فَلَا بَأْس قد بَاعَ جَابر من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعِيرًا وَاسْتثنى ظَهره وَقَالَ لعَائِشَة اشترطي الْوَلَاء إِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ
بيع الْمُدبر
1035 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمُدبر يَبِيعهُ صَاحبه اذا أَرَادَ قَالَ لَا بَأْس اذا احْتَاجَ إِلَيْهِ 1036 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمُدبر فَقَالَ أما الْغُلَام فَلَا
بَأْس اذا احْتَاجَ الى ثمنه 1037 - قلت لابي الْجَارِيَة قَالَ لَا اجترىء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فرج يوطىء وَعَائِشَة حِين سحرتها جاريتها باعتها وَكَانَت مُدبرَة وَجعلت ثمنهَا فِي
إِذا بَاعَ وَشرط على المُشْتَرِي أَن لَا يَبِيع وَلَا يهب
1038 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ جَارِيَة من رجل على أَن يَبِيع وَلَا يهب قَالَ البيع جَائِز وَلَا يقربهَا لَان عمر بن الْخطاب قَالَ لَا تقرب فرجا وَفِيه شَرط لأحد قيل لابي فَالْبيع جَائِز قَالَ البيع جَائِز
البيعان بِالْخِيَارِ
1039 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن البيعين بِالْخِيَارِ فَقَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا
بيع السّمك فِي الآجام وَمَا ظهر من الارض
1040 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الآجام قَالَ لَا بَأْس بِبيع مَا ظهر من الْقصب فَأَما شَيْء يَدعه حَتَّى يثبت ويزداد فَلَا يجوز شِرَاءَهُ واكره بيع السّمك فِي الآجام لِأَنَّهُ غرر 1041 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عَائِشَة ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى أَن إخرج العَبْد بضمانه قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى هَذَا الحَدِيث فِي العَبْد لَهُ وَجهه وَفِي المصرات يردهَا وَيرد مَعهَا صَاعا لَهُ وَجهه وَلِهَذَا وَجهه اذْهَبْ إِلَيْهَا جَمِيعًا
مد عَجْوَة
1042 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن السَّيْف الْمحلى يُبَاع بِذَهَب اَوْ فضَّة قَالَ لَا يُعجبنِي قيل تذْهب الى حَدِيث فضَالة بن عبيد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نعم
بيع العربون
1043 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن العربون مَا تَفْسِيره قَالَ هَذَا عربان البيع 1044 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة غير مرّة عَن عَمْرو يَعْنِي ابْن دِينَار قَالَ سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن فروج اشْترى نَافِع بن عبد الْحَارِث وَكَانَ عَامل عمر على مَكَّة من صَفْوَان بن امية دَار السجْن بأَرْبعَة آلَاف فَإِن عمر رَضِي فَالْبيع لَهُ وان عمر لم يرض فلصفوان ارْبَعْ مائَة قلت لابي فإيش تَقول أَنْت قَالَ دعها 1045 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيكون أَيْضا يكتري الرجل الدَّار فَيجْعَل لَهُ الشَّيْء فَإِن سكن فَذَاك وان لم يسكن كَانَ لصَاحب الدَّار مَا يَجْعَل لَهُ من الدَّرَاهِم 1046 - قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى فِي حَدِيثه عَن حَمَّاد قَالَ وَكَانَ حميد يَعْنِي الطَّوِيل لَا يرى بَأْسا أَن يَقُول الرجل للرجل أَنِّي أُرِيد مَتَاعا كَذَا وَكَذَا فَإِذا دفع عنْدك فَأَعْلمنِي فَإِنِّي أُرِيد نَحوه وَلَا تقولن اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا حَتَّى اشتريه مِنْك فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ مثل قَول حميد وَقَالَ لَا بَأْس بِهِ
الِاسْتِثْنَاء فِي البيع
1047 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان عَن بشير عَن عَمْرو بن رَاشد الاشجعي ان رجلا بَاعَ بُخْتِيَّة وَاشْترط ثنياها فرغبت فِيهَا فاختصما الى عمر فَقَالَ اذْهَبْ الى عَليّ فَقَالَ عَليّ اذْهَبَا بِهِ الى السُّوق فَإِذا بلغت اقصى ثمنهَا فَأَعْطوهُ حِسَاب ثنياها من ثمنهَا حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا فَقَالَ لَهُ ابو ثَوْر يَا ابا عبد الله ابْن عَمْرو بن رَاشد فَقَالَ سُبْحَانَ الله اما سَمِعت حَدِيث شُعْبَة عَن عَمْرو بن مرّة عَن هِلَال بن يسَار عَن عَمْرو بن رَاشد عَن وابصة أَن رجلا صلى خلف الصَّفّ وَحده ثمَّ قَالَ ابي هُوَ رجل مَعْرُوف اَوْ مَشْهُور 1048 - سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع ثَمَرَة ارضه يَسْتَثْنِي كرا اَوْ كرتين فَقَالَ أَرْجُو لَيْسَ بِهِ بَأْس 1049 - سَأَلت ابي عَن رجل بَاعَ امة وَاسْتثنى مَا فِي بَطنهَا وَهِي حَامِل بِشَهْر اَوْ اكثر من ذَلِك فَقَالَ حَدِيث ابْن عمر اعْتِقْ امة وَاسْتثنى مَا فِي بَطنهَا قَالَ قَول ابْن عمر يشبه اَوْ قريب من هَذَا
1050 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي ثوبا بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم قَالَ اكره هَذَا انما بَاعه بِدِينَار فَكيف يكون إِلَّا دِرْهَم قَالَ هَذَا بيع سوء قَالَ قلت لابي فالرجل يَقُول فَكيف يكون إِلَّا دِرْهَم أبيعك يَوْمًا بِدِينَار وَدِرْهَم قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس 1051 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم قَالَ لَا يجوز هَذَا البيع قَالَ ابي حَتَّى يَقُول دِينَار إِلَّا قِيرَاط ذهب 1052 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ مَا يَقُول فِي رجل بَاعَ حَائِطا ثَلَاثًا اَوْ أَرْبعا أَو كرا أَو كرين قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْلُوم قيل فيستثنى نخلات مَعْلُومَات قَالَ نعم
الْأَرْش مَعَ الْإِمْسَاك
1053 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا قَالَ يردهُ عَلَيْهِ
قلت لابي فَيَأْخُذ مِنْهُ نقصانه بِقدر عَيبه وَلَا يردهُ عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت لابي فَإِن كَانَ قد لبسه ثمَّ رده عَلَيْهِ قَالَ ينظر بِقدر مَا لبسه فَيَأْخذهُ مِنْهُ 1054 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا فَقَطعه ثمَّ ظهر بِهِ عيب قَالَ ابي هَذَا عَن رجل اشْترى مُخَيّر ان شَاءَ رده مَعَ نُقْصَان مَا احدث فِيهِ وان شَاءَ امسكه وَرجع على البَائِع بِنُقْصَان البيع واذهب فِيهِ الى قَول عُثْمَان 1055 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ قَالَ حَدثنَا ايوب عَن مُحَمَّد ان عُثْمَان كَانَ يقْضِي فِي الثَّوْب يَشْتَرِيهِ الرجل فيجد بِهِ الْعَيْب أَن يردهُ وان كَانَ قد لبسه 1056 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنِي جرير بن حَازِم عَن ابْن سِيرِين عَن عُثْمَان انه قَالَ هُوَ مُخَيّر 1057 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا فَقَطعه قَمِيصًا ثمَّ وجد فِيهِ خرق قَالَ إِن شَاءَ المُشْتَرِي رده وَرجع البَائِع على المُشْتَرِي بِنُقْصَان الْقطع وان كَانَ لبسه فَإِن شَاءَ حَبسه عِنْده وَرجع على البَائِع بِقدر نُقْصَان الْعَيْب من الثَّوْب وَكَذَلِكَ إِن كَانَ عبدا اشْتَرَاهُ ثمَّ ظهر على عيب كَانَ عِنْد البَائِع رَجَعَ المُشْتَرِي على البَائِع بِنُقْصَان الْعَيْب من العَبْد إِذا اثْبتْ المُشْتَرِي أَن ذَلِك الْعَيْب بِالْعَبدِ
1058 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اشْترى ثوبا فَقَطعه وخاطه ثمَّ ظهر على عيب بِهِ خرق اَوْ غَيره قَالَ إِن شَاءَ اخذ الثَّوْب وَوضع لَهُ بِقدر مَا نَقصه الْعَيْب وان شَاءَ رده على صَاحبه ورد مَعَه بِقدر مَا نقص من الثَّوْب لقطعه وخياطته
بيع الْمَصَاحِف
1059 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف قَالَ قد رخص قوم فِي بيعهَا والتعليم احب الي من مَسْأَلَة النَّاس حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف قَالَ احب إِلَيّ ان لَا يَبِيعهَا كرهه ابْن عمر وَابْن عَبَّاس يَعْنِي بيع الْمَصَاحِف 1060 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف فَقَالَ اشْتَرِ وَلَا تبع وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عَبَّاس وَجَابِر
وضع الجوائح
1061 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن وضع الجوائح فَقَالَ الرجل يَشْتَرِي الثَّمَرَة فِي رُؤُوس النّخل فتصيبه العاهة فَيفْسد فَوضع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الجوائح تكون لَا يكون للْبَائِع شَيْء لانه لم ينْتَفع مِنْهُ المُشْتَرِي بشئ
سُئِلَ إِذا قضى بعض غُرَمَائه دون بعض
1062 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قضى فِي مَرضه بعض الْغُرَمَاء دون بعض أَيجوزُ لَهُ أم هُوَ بِالْحِصَصِ قَالَ لَا بَأْس أَن يقْضِي بَعضهم دون بعض واحب إِلَيّ ان يواسي بَينهم فِي الْقَضَاء
إِذا قضى الْمُؤَجل قبل اجله
1063 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ الدّين على الرجل الى اجل مَعْلُوم فيعطيه قبل اجله من غير ان يَطْلُبهُ مِنْهُ يُرِيد أَن يُؤَدِّي غُرَمَائه هَل يطيب لهَذَا أَن يَأْخُذ مَاله قبل حلّه قَالَ لَا بَأْس إِلَّا أَن يَضَعهُ عَنهُ ويعجل فَإِنِّي اكرهه 1064 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لغريمه حط عني واعجل لَك قَالَ اكرهه لَا يفعل ذَلِك
إِذا شَرط إِن لم يُعْط الثّمن الى سَاعَة كَذَا وَإِلَّا فَلَا يَبِيع لَهُ
1065 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل الشَّيْء وَيشْتَرط عَلَيْهِ إِن لم تعطني الثّمن الى سَاعَة كَذَا اَوْ يَوْم كَذَا فَلَا بيع لَك فَهَل ذَلِك جَائِز عَلَيْهِ قَالَ ذَلِك جَائِز لَهُ أَن يرجع فِي بَيْعه هُوَ كَمَا قَالَ
بيع الْمكَاتب
1066 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ الْغُلَام فيكاتبه فَيحْتَاج أيبيعه على مُكَاتبَته قَالَ اذا بَاعه على أَمر بَين يَقُول أَنى اؤدي اليك كَذَا وَكَذَا فَهُوَ حر فَلَا بَأْس
إِذا رَضِي اُحْدُ الغريمين بالمقاصصه
1067 - قَالَ سَأَلت ابي قلت أتيت رجلا فاشتريت مِنْهُ مَتَاعا بِخمْس مائَة دِرْهَم واتاني الرجل فَوجدَ عِنْدِي مَتَاعا اشْتَرَاهُ فَقَالَ لي هَذَا الْمَتَاع بِتِلْكَ الْخمس مائَة فَقَالَ ابي جَائِز وَلَكِن حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمَتَاع لَا يَدعه عِنْده فَيكون بيع دين بدين
بَاب السّلم
1068 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول السّلم هُوَ السّلف 1069 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لابأس بالسلم فِي الْحَيَوَان على الصّفة 1070 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن السّلف فِي الْحَيَوَان فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ الى اجل مَعْلُوم 1071 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق حَدثنَا معمر عَن ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يسلف الرجل فِي الْحَيَوَان الى اجل مَعْلُوم 1072 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ أَن ابْن مَسْعُود لم يكن يرى بَأْسا فِي كل شَيْء مَا خلا الْحَيَوَان 1073 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أَبى قلت السّلم ماهو قَالَ أَي أَن يكون الرجل يدْفع الى الرجل الدَّرَاهِم فيواضعه على كيل مَعْلُوم يَقُول لَهُ قد اسلفتك فِي طَعَام سوَادِي اَوْ بلدي اَوْ موصلي وَلَا
يَقُول لَهُ قد اسلفتك فِي هَذِه الْفِرَاخ اَوْ فِي هَذِه الضَّيْعَة وَذَلِكَ انه لَا يدْرِي يخرج هَذَا الْفِرَاخ شَيْئا ام لَا وَكَذَا ان أسلفت فِي لحم فَقَالَ لَهُ قد أسلفتك فِي لحم مسن فِي لحم الْجنب اَوْ الْفَخْذ فيصف لَهُ وَكَذَا الرؤوس يَقُول لَهُ رَأس مسن وَرَأس حمل وَلَا يَأْخُذ فَوق صفته وَلَكِن يَأْخُذ دونهَا 1074 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اسلف رجلا دَرَاهِم فِي بر فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل لم يكن عِنْده بر فَقَالَ بِعني خُذ مني شَعِيرًا بِالدَّرَاهِمِ فَخذ مني بالسعر قَالَ لَا يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير إِلَّا مثل كيل الْبر اَوْ انقص لَا يَأْخُذ مِنْهُ زِيَادَة قلت لابي كَانَ الْبر عشرَة اجربة يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير عشرَة اجربة قَالَ نعم
بَاب بيع الْوَلَاء وهبته
1075 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته فَقَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى انه لَا يُبَاع وَلَا يُوهب 1076 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي تذْهب الى حَدِيث عَمْرو بن دِينَار ان مَيْمُونَة وهبت وَلَاء سُلَيْمَان بن بشار لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ ابي لَا وَقَالَ ابي ابْن عَبَّاس روى عَنهُ عَطاء عَن ابْن عَبَّاس الْوَلَاء لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَكَرِهَهُ ابْن مَسْعُود وَجَابِر
الصّرْف
1077 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول وَزنهَا كَذَا وَكَذَا اَوْ يزنها بَين يَدَيْهِ فيصرفها الرجل فتزيد بالحبة والحبتين وَالثَّلَاثَة فِيمَا يكون غلط وَلَا اخْتِلَاف الموازين والصنجة فَهَل تطيب تِلْكَ الزِّيَادَة قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فأرجو أَن يكون بِهِ بَأْس وان رد عَلَيْهِ فَلَا بَأْس
سُئِلَ عَمَّن اشْترى شِرَاء فَاسِدا هَل يَشْتَرِي مِنْهُ
1078 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْمَتَاع قد خالطه البيع الْفَاسِد شرطين فِي بيع اَوْ مثل مَا نها عَنهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا هَل ترى لرجل أَن يَشْتَرِي من الَّذِي اشْترى من هَذَا البيع الْفَاسِد شَيْئا قَالَ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئا اذا علم انه قد دخل فِي أَمر قد نهى عَنهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ أَن هَذَا بيع مَرْدُود
إِذا أذن لعبد فِي التِّجَارَة
1079 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن العَبْد يَأْذَن لَهُ سَيّده فيدان قَالَ الدّين على السَّيِّد 1080 - قَالَ وَكِيع لَا يُبَاع العَبْد فِي الدّين قَالَ ابي خَالف وَكِيع سُفْيَان فِي هَذَا
تَفْسِير النَّهْي عَن بيع المجر
1081 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن بيع المجر قَالَ يَعْنِي مَا فِي الارحام
حَبل الحبلة
1082 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن حَبل الحبلة قَالَ الَّذِي فِي بَطنهَا اذا وضعت وَتحمل فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن هَذَا لِأَنَّهُ غرر يَقُول سَاج التَّاج
بيع التعاويذ
1083 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكْتب التعاويذ من الْقرَان وَغَيره يَبِيعهَا قَالَ اكرهه واكره بيع الْمَصَاحِف وشراءها اسهل عِنْدِي من بيعهَا 1084 - وَقَالَ بَعضهم وددت أَن الْأَيْدِي قطعت فِي بيع الْمَصَاحِف 1085 - قَالَ قلت لابي فان بَاعَ لأهل الذمه التعاويذ قَالَ ذَلِك اشد وَكَرِهَهُ
الرِّبَا
1086 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا يُكَال اَوْ يُوزن الى اجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال اَوْ يُوزن فكرهه قَالَ كَذَا هَذَا طَعَام بِطَعَام نسأ قيل فَيَأْخُذ قرضا من القروض
اَوْ مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا 1087 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَجُوسِيّ كَانَ يعْمل بالربا فَجمع مَالا كثيرا ثمَّ انه اسْلَمْ قَالَ مَاله لَهُ قلت لابي يخرج مَا كَانَ إِرْثا قَالَ لَا مَا كَانَ فِيهِ من الشّرك وَشرب الْخمر اعظم من ذَلِك قلت لابي فَإِن هُوَ فعل قَالَ فَإِن فعل فَحسن 1088 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ بَينه وَبَين رجل معاملات وبيوع وَأَشْيَاء مِمَّا يتعامل النَّاس بَينهم من صروف وَغير ذَلِك وَفِي نَفسه من تِلْكَ الْمُعَامَلَات شئ يخَاف أَن يكون قد دَخلهَا فَسَاد مِمَّا لَا يقف عَلَيْهِ فَهَل يجوز أَن أَقُول لصاحبي اجْعَلنِي فِي حل من جَمِيع مَا جرى بيني وَبَيْنك من مُعَاملَة وصروف وَفَسَاد إِن كَانَ وَغير ذَلِك فَإِن قَالَ قد فعلت نرجو أَن يخلص اَوْ كَيفَ السَّبِيل فِي التخليص فَقَالَ إِن كَانَ ذَلِك من طَرِيق الرِّبَا فَعَلَيهِ أَن يسلم إِلَيْهِ رَأس مَاله ويلقى مَا سوى ذَلِك لقَوْل تَعَالَى ﴿وَإِن تبتم فلكم رُؤُوس أَمْوَالكُم﴾ فَإِن توبه الرِّبَا ان يَأْخُذ رَأس مَاله وَيرد الْفضل الَّذِي كَانَ بَينه وَبَين صَاحبه
الرَّهْن
1089 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده رهون كَثِيرَة لايعرف أَصْحَابهَا وَلَا يعرف مَنَازِلهمْ وَلَا يعرف من رهن عِنْده
فَقَالَ اذا ايست من معرفتهم وَمَعْرِفَة ورثتهم فَأرى ان تبَاع هَذِه الرهون وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا فان عرفت بعد أَرْبَابهَا خيرتهم بَين الْأجر اَوْ تقوم لَهُم وَهَذَا اذا ايست من أَصْحَابهَا وَمن ورثتهم هَذَا الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ لأَنا نقُول فِي الرَّهْن هُوَ ملك لرَبه فَإِن ضَاعَ عِنْد الْمُرْتَهن فَلَا جِنَايَة من الْمُرْتَهن فَإِنَّمَا يذهب مَال الرَّاهِن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَالِه وافيا وَفِيه اخْتِلَاف كَبِير 1090 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل رهن رهنا وَاحِدًا مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ قلت لابي فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك الى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع الرَّهْن قَالَ هَذَا جَائِز 1091 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي اَوْ انا سَأَلته عَن الرَّهْن اذا سرق قَالَ لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه يَعْنِي يَقُول اذا سرق يعْطى الرَّاهِن فكاك الرَّهْن وَلَيْسَ على الْمُرْتَهن ان يقدم للرَّاهِن شَيْئا 1092 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن فِيهِ إِلَّا بأذن صَاحبه قلت لابي فَإِن لم يَأْذَن لَهُ صَاحبه قَالَ لَا يقْرَأ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي فِي الرجل يكون عِنْده مصحف رهن
الْمُضَاربَة
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُضَاربَة فَقَالَ اذا خَالف ضمن 1093 - قَالَ ابي وَالْمُضَاربَة يعْطى دَرَاهِم فَيُقَال لَهُ اشْتَرِ برا فيشتري خلاف مَا أَمر فَهُوَ ضَامِن فَهَذَا الْمُخَالف يضمن 1094 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مرّة اخرى عَن الْمضَارب فَقَالَ اذا خَالف ضمن قلت لَهُ فَإِن قَالَ لَهُ اخْرُج الى خُرَاسَان قلت نَفَقَته من ايْنَ هِيَ قَالَ من عِنْده ثمَّ قَالَ الا أَن يشرط عَلَيْهِ أَن يكون عَلَيْهِ النَّفَقَة من المَال 1095 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمضَارب اذا خَالف فَقَالَ بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة عَلَيْهِ الضَّمَان وَالرِّبْح لرب المَال اذا خَالف إِلَّا أَن الْمضَارب اعْجَبْ الى أَن يعْطى بِقدر مَا عمل 1096 - حَدثنَا قَالَ قيل لابي وانا اسْمَع مَال الْيَتِيم يدْفع مُضَارَبَة قَالَ نعم اذا كَانَ لَهُ وَصِيّ 1097 - قيل لابي الرجل يَأْخُذ المَال مُضَارَبَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فيدفعه الى غَيره بِأَكْثَرَ من ذَلِك قَالَ ان أذن لَهُ صَاحبه وَإِلَّا فَلَا
الْمُوَاضَعَة والمقاطعة
1098 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى قَالَ حَدثنِي حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد أَن ابا قلَابَة كَانَ لَا يرى بَأْسا بالمواضعة وَيكرهُ المقاطعة وَكَانَ ابو قلَابَة يَأْتِي الى اصحاب الْخَزّ فَيَقُول اكتبوا الى شركائكم فِي مطرف لَونه كَذَا وَعرضه كَذَا وَطوله كَذَا فيكتبون لَهُ الى السوس فَإِذا قدم اشْتَرَاهُ مِنْهُم فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ اكره الْمُوَاضَعَة والمقاطعة جَمِيعًا
الشّركَة
1099 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا ارى ان يتخارجا اكرهه يَعْنِي الشَّرِيكَيْنِ فِي الْعين وَالدّين حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الشَّرِيكَيْنِ الْمُتَفَاوضين هما الرّجلَانِ يَشْتَرِكَانِ فَيَقُولَانِ مَا ورثنا من مِيرَاث اَوْ أصبْنَا من فَائِدَة اَوْ مَال فَهُوَ أَيْضا بَيْننَا قَالَ ابي هَذَا كَلَام محَال وَلم يره شَيْئا 1100 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى بن حَمَّاد النَّرْسِي قَالَ حَدثنَا حَمَّاد ابْن سَلمَة قَالَ قَالَ اياس بن مُعَاوِيَة اذا شَارك الْمُسلم الذِّمِّيّ فَكَانَت الدَّرَاهِم مَعَ الْمُسلم هُوَ الَّذِي يتَصَرَّف بهَا بِالشِّرَاءِ وَالْبيع فَلَا بَأْس وَلَا
يَدْفَعهَا الى الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ يعملان بهَا لِأَنَّهُمَا يرابيان سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ مثل قَول اياس 1101 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَرِيكَيْنِ متفاوضين ينْفق احدهما اكثر من الآخر يرضى صَاحبه هَل يحْتَاج الى ان يبين لَهُ مَا ينفقان اَوْ يكتفيان بِأَن يَقُول كلما انفق وَاحِد منا من نَفَقَة فَهُوَ فِي حل قَالَ ان كَانَ يرى ان شَرِيكه يجد فِي قلبه من نَفَقَة انفقها فَلَيْسَ ذَلِك لَهُ وَيحد لَهُ حَتَّى ينْفق بِقدر الَّذِي حد لَهُ وَلَا يكون فِي قلبه مِنْهُ واذا حَده لَهُ فقد اكْتفى
بيع المَال فِي الْفلس
1102 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث معَاذ ان عَلَيْهِ دينا فَأخْرجهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَاله لغرمائه وَحَدِيث شُرَيْح انه كَانَ يَبِيع مَا فَوق الْإِزَار يَعْنِي كل شَيْء الا الازار قَالَ ابي يَبِيع كل شَيْء الا الْمسكن وَمَا يواريه من ثِيَابه وَالْخَادِم ان كَانَ شَيخا كَبِيرا أَو ذِمِّيا اَوْ بِهِ حَاجَة اليه لَا يَبِيعهُ
بَاب الشُّفْعَة
1103 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشُّفْعَة يَعْنِي قَول اهل الْمَدِينَة هُوَ للشَّرِيك لَا يكون لغيره لحَدِيث ابي سَلمَة عَن جَابر اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
1104 - قَالَ ابي والخليط اللَّذين يرثان جَمِيعًا دَارا عَن ابيهما وَلَا يعرف كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته فِيمَا بَينهمَا 1105 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ بيني وَبَين رجل دَار فَبِعْت من رجل آخر نَصِيبي مِنْهَا قَالَ الشُّفْعَة للَّذي بَيْنك وَبَينه قلت لأبي قد بِعْت مَا لَا اعرفه وَلَا اجده قَالَ ارأيت لَو اشْتريت غُلَاما بَيْنك وَبَين رجل فَبِعْت نصيبك مِنْهُ عرفت مَالك مِنْهُ 1106 - قَالَ ابي وَلَا أرى الشُّفْعَة الى فِي الدّور والارضين وَلَيْسَ فِيمَا سوى ذَلِك شُفْعَة سَمِعت ابي سُئِلَ الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم قيل فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم قَالَ وَالْجَار لَيست لَهُ شُفْعَة وَقَالَ وَالشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع 1107 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَأبي سَلمَة قَالَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة قَالَ وَكِيع وَهُوَ قَول أهل الْحجاز قَالَ ابي وَبِه آخذ وَفِيمَا عرضت على ابي قَالَ اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث الزُّهْرِيّ وَالَّذِي يرْوى عَن ابي سَلمَة عَن جَابر اذا حدت الْحُدُود وَعرف النَّاس حُقُوقهم فَلَا شُفْعَة
قَالَ وَالَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ أَن الشُّفْعَة للخليط 1108 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول إِن الخليط الَّذِي يرثان جَمِيعًا أَو يشتريان جَمِيعًا فَأَما إِذا عرفا الْحُقُوق فَلَا شُفْعَة 1109 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فِي بئره وَلَا تحل قَالَ ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَحل يَعْنِي تحل 1110 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأَعرَابِي لَهُ شُفْعَة قَالَ نعم 1111 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ألهما شُفْعَة قَالَ لَا قلت لأبي والمجوسي قَالَ ذَاك أبعد 1112 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَا يرى الشُّفْعَة إِلَّا لِشَرِيك ترى أَن يحلف يَحْنَث قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يحلف على أَمر قد اخْتلف النَّاس فِيهِ
بيع الْمُرَابَحَة
1113 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت رجل قَالَ بِعني مَتَاعا بِرِبْح كَذَا وَكَذَا بِشَيْء سَمَّاهُ لي وَالرجل يُرِيد أَن يَبِيع الْمَتَاع من رجل آخر بِنُقْصَان مِمَّا اشْتَرَاهُ مني فَقَالَ لَا بَأْس اذا لم يكن اكثر معاملتك ذَلِك فلست تشتري وتبيع من غير ذَلِك فَلَا بَأْس وان كنت تعْمل مثل هَذَا الرجل وَنَحْوه من البيع فَإِنِّي اكره ذَلِك 1114 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْفع الى الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول لَهُ اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا ثوبا يَمَانِية وَغير ذَلِك ثمَّ يربحه فِي الْمَتَاع كَيفَ ترى لَهُ ذَلِك وَكَيف ترى أحوط ذَلِك وأطيبه فَإِن السمسار رُبمَا لم يكن مَعَه المَال فَيدْفَع إِلَيْهِ الَّذِي يُرِيد الْمَتَاع المَال حَتَّى يَشْتَرِي لَهُ فَقَالَ اذا دفع الرجل الى السمسار الدَّرَاهِم فَلْيقل اشْترِي مَتَاعا بِصفة وَيَقُول لَهُ اذا اشْتريت لي بِأَلف فلك كَذَا وَكَذَا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 1115 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع الْمَتَاع البيع الَّذِي يدْخل فِيهِ شرطين فِي بيع اَوْ مَا أشبه ذَلِك فَإِذا فرغا واحتسبا قَالَ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِهَذِهِ الدَّنَانِير أَتَرَى ذَلِك لَهُ طيبا اَوْ كَيفَ ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ اذا افْتَرقَا على أحد الشَّرْطَيْنِ يكون ذَلِك آخر مَا يفترقا على بيع وَاحِد وَلَا بَأْس بِهِ
1116 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل جَاءَ بِجَارِيَة الى رجل فَقَالَ اذا كَانَ الى شَهْرَيْن فلك ربح كَذَا وَكَذَا قَالَ يرْوى عَن عمر لَا يقربهَا وَلَا حد فِيهَا متنوه قَالَ أَي لَا يُعجبنِي هَذَا الرِّبْح 1117 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل مَتَاعا اثوابا عدَّة بِدَرَاهِم اَوْ بِدَنَانِير فعرفها قوم كل ثوب عشْرين درهما ثَلَاثِينَ درهما اقل اَوْ اكثر قَالَ إِن بَاعه مساومة فَلَا بَأْس وان بَاعه مُرَابحَة يَقُول قومته كَذَا وَكَذَا درهما 1118 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى نصف دَار بِأَلف وَآخر نصفهَا بِخمْس مائَة فاشتركا فباعاها بِرِبْح ألف دِرْهَم قَالَ الرِّبْح على مَا اصطلحا والوضيعة على رُؤُوس أموالهما قلت لابي فَإِن لم يشتركا قَالَ فالثمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ 1119 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ اشتريا ثوبا يقوم على احدهما بِمِائَة وعَلى الآخر بِخَمْسِينَ فباعاه مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ يَقُول اذا باعاه بِخمْس مائَة فَأخذ مئتين وَخمسين وَهَذَا مئتين وَخمسين 1120 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك مَالا وَكَانَ
يمدح مَا يَبِيع ويذم مَا يَشْتَرِي فَقَالَ يَنْبَغِي للْوَارِث إِن كَانَ يعرف أحدا من اولئك أَن يرد عَلَيْهِ وان لم يعرف مِنْهُم أحدا يصدق عَنهُ بِشَيْء ويخفف عَن ميته بِالصَّدَقَةِ 1121 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي فِي رجل يَجِيئهُ مَتَاع من فَارس اَوْ مصر فسطي مَتَاعه فِي الطَّرِيق فيشتري من بعض التُّجَّار نَحوا من الْمَتَاع الَّذِي فَيَجِيء الرجل فيبيعه فترى لَهُ يبين لَهُ انه اشْتَرَاهُ من السُّوق فَقَالَ إِن كَانَ الَّذِي يشريه مِنْهُ يرى انه جَاءَهُ من فَارس اَوْ مصر فَأحب إِلَيّ أَن يبين 1122 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى احدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلثماية فَبَاعُوهَا مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
الرجل يقْرض الدَّرَاهِم يَأْخُذ بهَا طَعَاما
1123 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اقرض رجلا دَرَاهِم فَلَمَّا طَالبه بهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِم خُذ مني بهَا طَعَاما فَأخذ طَعَاما ارخص عَلَيْهِ وحاباه ونقصه من السّعر قَالَ لَا بَأْس
اذا بَاعَ شَيْئا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله
1124 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله دون صَاحبه قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَوِي علمهما فِيهِ
تقاسم الْوَرَثَة الْعين وَالدّين
1125 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وسُفْيَان عَن ابي الزبير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا بَأْس بِأَن يتخارج اهل الْمِيرَاث الْعين وبالدين قَالَ ابي أهل الْمِيرَاث يَقُول بَعضهم لبَعض انا أُعْطِيكُم هَذَا الْحَاضِر وَيكون لي الدّين وَلَا يكون إِلَّا فِيمَا ورثوه على قَول ابْن عَبَّاس قلت لابي تَقول أَنْت بِهِ قَالَ دَعه
سُئِلَ عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا
1126 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي فَقَالَ ابي هُوَ الرجل يَشْتَرِي عبدا اَوْ دَابَّة قد عرفهَا ورآهما فصافقه يَعْنِي بَاعه فَإِذا أَدْرَكته الصَّفْقَة فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي
بَاب الإيجارات
1127 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اكترى من حمال على انه يحملهُ من مَكَّة الى الْكُوفَة فِي اُحْدُ عشر يَوْمًا بِخَمْسَة عشر دِينَارا فَأدْخلهُ يَوْم ثَلَاثَة وَعشْرين يَوْمًا قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يصطلحوا اَوْ يرد عَلَيْهِ بِقدر مَا يعلم إِن كرى مثله كَذَا كَانَ ويتحالون فِيمَا بَينهم 1128 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اسْلَمْ ثوبا الى صباغ فَضَاعَ الثَّوْب عِنْد الصّباغ فَأعْطى الصّباغ لصَاحبه عشرَة دَرَاهِم قيمَة ثمن الثَّوْب ثمَّ وجد الثَّوْب بعد ذَلِك الضّيَاع وَقد اشْترى الرجل ثوبا فصبغه وقطعه قَالَ أرى أَن يرد عَلَيْهِ الْعشْرَة اعْجَبْ إِلَيّ 1129 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الْأَعْلَى قَالَ حَدثنِي حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن الْحسن فِي الملاح يضمن الطَّعَام قَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَعَلِيهِ النُّقْصَان سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان على الملاح
1130 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن رجل دَارا اكترى من رجل دَارا بِمِائَة دِرْهَم فِي السّنة فَأَرَادَ أَن يخرج مِنْهَا بعد سِتَّة اشهر قَالَ لَهُ الْمِائَة وَعَلِيهِ أَن يكرى الدَّار لَا يحول بَينه وَبَينهَا قيل لَهُ يكريها قَالَ لَيْسَ لَك أَن تكريها انت سلمهَا لَهُ الى آخر السّنة 1131 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكتري الدَّابَّة فَيَقُول ان رددت الدَّابَّة الْيَوْم فكراها خَمْسَة دَرَاهِم وان رَددتهَا غَدا فكراها عشرَة قَالَ لَا بَأْس وَكَذَلِكَ لَو قَالَ قد اكتريتها كل يَوْم تحبسها بِعشْرَة دَرَاهِم فَمَا حَبسهَا فَعَلَيهِ لكل يَوْم عشرَة دَرَاهِم 1132 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يدْفع الثَّوْب الى الحائك بِالثُّلثِ وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس 1133 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ سَأَلت سُفْيَان عَن رجل يُؤَاجر حلى فضَّة بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْس بِهِ سَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهُ يَأْخُذ عَلَيْهِ فضلا قلت لابي ان استكرى ثوبا يلْبسهُ قَالَ لَا بَأْس لِأَنَّهُ ينقص
1134 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخياط يكون عِنْده الْغُلَام أيبعثه فِي حوائج مَا ترى فِي ذَلِك قَالَ إِن كَانَ من عمله فَنعم واما غير ذَلِك فَلَا حَتَّى يسْتَأْذن أَهله حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الارغفة الَّتِي يَأْخُذهَا المعلمون من الصّبيان قَالَ اكرهها هَذَا قذر جدا 1135 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام يطيب لَهُ قَالَ لَا يَأْكُلهُ يطعمهُ عَبده وناضحه 1136 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ بِحَدِيث ابي جُحَيْفَة فِي الْحجام الا ان يعلفه نَاضِحَهُ ويطعمه رَقِيقه على حَدِيث محيصة واخذ بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعطَاهُ اجره 1137 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام فَقَالَ احْتجم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واعطى الْحجام اجره وَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الدَّم وَمَعْنَاهُ ثمن الدَّم اعطى الْحجام اجره وَحَيْثُ سُئِلَ عَن كسب الْحجام قَالَ وَهُوَ شَرّ الْكسْب حَدِيث محيصة
1138 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى بَيْتا فأجر مُسْتَأْجرًا اَوْ ناووس اَوْ بَيْعه اَوْ يَبْنِي للمجوس دَارا يلقون فِيهَا موتاهم يجصص لَهُم بيعَة اَوْ يباعون خشبا قَالَ اكرهه هَذَا كُله قلت وتراه يقسم عَلَيْهِ قَالَ نعم 1139 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اجْرِ القسام الَّذِي يقسم الدّور وَغير ذَلِك فَقَالَ أتوقاه ثمَّ قَالَ ابْن عُيَيْنَة لَا يَأْخُذ على شَيْء من أَمر الْخَيْر
بَاب الْوكَالَة
1140 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَاة فخالفه كَانَ ضَامِنا قَالَ نعم إِن شَاءَ ضمنه وان شَاءَ اخذ الَّذِي اشْترى على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعطاه دِينَارا يَشْتَرِي لَهُ شَاة فَاشْترى بِهِ شَاتين فَبَاعَ وَاحِدَة بِدِينَار وجاءه بِدِينَار وشَاة فَقبله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعا لَهُ 1141 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي فَقَالَ اني اذْهَبْ الى هَذَا الحَدِيث 1142 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَيْئا فخالفه كَانَ ضَامِنا فَإِن شَاءَ الَّذِي أعطَاهُ واخذ مَا دفع وان شَاءَ أجَاز البيع فَإِن كَانَ فِيهِ ربح فَهُوَ لصَاحب المَال على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي 1143 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل درهما يَشْتَرِي لَهُ بِهِ حَاجَة من السُّوق فَسقط الدِّرْهَم من الرجل فيشتري لَهُ بدرهم من عِنْده
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ مؤتمن وان عدم لَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسا اذا طابت نَفسه 1144 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بِيعَتْ دَاره وَهُوَ سَاكِت قَالَ لَا يجوز حَتَّى يرضى اَوْ يَأْمر اَوْ يَأْذَن فِي بيع دَاره
الْعَارِية والوديعة
1145 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْعَارِية فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة خَالف اَوْ لم يُخَالف فَهُوَ ضَامِن وَذكر حَدِيث سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ على الْيَد مَا اخذت حَتَّى تُؤَدِّيه 1146 - وَقَالَ الْعَارِية اخذتها الْيَد والوديعة دفعت اليك 1147 - حَدثنَا قَالَ قيل لأبي وانا اسْمَع رجل استودع دَرَاهِم فَعمل بهَا فربح قَالَ الرِّبْح لرب المَال 1148 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا حسن يَعْنِي ابْن صَالح عَن مطرف عَن رجل يُقَال لَهُ حجاج عَن شُرَيْح فِي رجل غصب عبدا فاستغله
قَالَ يرد الْغلَّة قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول لَو غصب مَالا فاتجر فِيهِ يرد المَال والمربح جَمِيعًا
سُئِلَ عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط بدقيق شعير لآخر
1149 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط قفيز حِنْطَة بقفيز شعير دَقِيق جَمِيعًا طحنا فاختلطا قَالَ هَذَا لَا يقدر ان يُمَيّز فَقَالَ ابي ان كَانَ يعرف قيمَة دَقِيق الشّعير من دَقِيق الْحِنْطَة مَعَ هَذَا اَوْ اعطى كل وَاحِد مِنْهُمَا قيمَة مَاله الا ان يصطلحوا بَينهم على شَيْء ويتحالوا قلت لابي فَإِن قَالَ هَذَا اريد حنطتي قَالَ اريد شعيري قَالَ يُبَاع ان عرف قيمتهمَا قلت لابي فَإِن لم يعرف قَالَ لابد لَهُم ان يصطلحوا على شَيْء ويتحالوا
اجْرِ الْجعل فِي الْآبِق
1150 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول آخذ بِحَدِيث ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة وَعَمْرو بن دِينَار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي العَبْد الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَار
قَالَ ابي وآخذ بِحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْآبِق أَرْبَعِينَ درهما اذْهَبْ إِلَيْهِ 1151 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْآبِق اذا أَخذه الرجل ثمَّ ابق مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء 1152 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اخذ الْآبِق فأنفق عَلَيْهِ ثمَّ ابق يرجع على سَيّده بِالنَّفَقَةِ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ 1153 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن جعل الْآبِق اذا وجد خَارِجا من الْمصر قَالَ اذْهَبْ الى قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَول عمر وَعلي دِينَار ان اثْنَي عشر درهما اذا اخذ خَارِجا من الْمصر وَابْن جريج عَن ابْن ابي ملكية وَعَمْرو بن دِينَار قَالَا جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَارا 1154 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا وجده فِي الْمصر يردهُ وَلَا يعْطى شَيْئا ويروى عَن شُرَيْح انه قَالَ اذا وجده فِي الْمصر عشرَة دَرَاهِم واذا اخذ فِي غير الْمصر اربعين يَوْمًا قَالَ ابي مثل ابْن مَسْعُود حدّثنَاهُ عبد الاعلى عَن هِشَام عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح
الْقَرْض
1155 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يستقرض الْقَرْض هَل هَذَا من الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل وَكَيف الحَدِيث فِيهَا وَكَيف ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ ابي الْقَرْض لَيْسَ من الْمَسْأَلَة فِي شَيْء
الْكفَالَة فِي الْحَد
1156 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا
مسَائِل الْغَصْب وَغَيره
1157 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَمَّن كَانَ فِي يَدَيْهِ شَيْء من الاموال الْحَرَام قَالَ فَعَلَيهِ ان ينفذهُ الى من هُوَ لَهُ فَإِن لم يعرف صَاحبه فَإِن سَبيله الصَّدَقَة عَن صَاحبه فَإِن جَاءَ يَوْمًا ضمن ذَلِك 1158 - سَأَلت ابي عَن رجل احتاز من رجل مَالا فأنفقه ثمَّ انه نَدم على مَا فعله وَتَابَ وَلَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي الى من احتاز مِنْهُ وَلَيْسَ يحل لَهُ المحتاز مَا احتاز وَهُوَ فَقير لَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي هَل يكون فِي ندمه وتوبته مَا يُرْجَى لَهُ بِهِ ان مَاتَ على فقره خلاص مِمَّا عَلَيْهِ فَقَالَ ابي لَا بُد لهَذَا الرجل من أَن يُؤَدِّي هَذَا الْحق وان هُوَ مَاتَ فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ إِن حلّه هَذَا الرجل من المَال فَيَنْبَغِي لَهُ إِن كَانَ قد
اتّجر فِيهِ فَأصَاب بتجارته مَالا أَن يُخبرهُ مَا أَخذ من مَاله ويخبره مَا أصَاب من تِجَارَته ذَلِك اعْجَبْ إِلَيّ 1159 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اسْتَدَانَ دينا على أَن يُؤَدِّيه فَتلف المَال بَين يَدَيْهِ فَأَصَابَهُ بعض حوادث الدُّنْيَا فَصَارَ معدما لَا شَيْء لَهُ هَل يُرْجَى لَهُ بذلك عذر عِنْد الله تَعَالَى وخلاص من دينه على عَدمه وَلم يقْض دينه الَّذِي عَلَيْهِ فَقَالَ ابي هَذَا اسهل عِنْدِي من الَّذِي احتال وان مَاتَ على عَدمه فَهَذَا وَاجِب عَلَيْهِ 1160 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يُؤَدِّي عَنهُ وان كَانَت خِيَانَة يسْتَحل صَاحبه اَوْ يُؤَدِّي إِلَيْهِ حَقه وان كَانَت عنبة يسْتَحل وكل مَا كَانَ بَين الرجل وَبَين ربه فأرجو أَن يكون الله بِهِ رحِيما واما مَا كَانَ بَينه وَبَين النَّاس مَا امكنه من شَيْء يردهُ اَوْ استحلال فَلْيفْعَل ذَلِك واما مَا كَانَ من صَدَقَة اَوْ حج اَوْ مَا يتَقرَّب بِهِ الى الله فَإِنِّي أَرْجُو الله لذَلِك إِن شَاءَ الله 1161 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل استودع الف دِرْهَم فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَ رجل الى الْمُسْتَوْدع فَقَالَ ان فلَانا غصبني على الْألف الَّتِي استودعك وَصَحَّ ذَلِك عِنْد الْمُسْتَوْدع أيردها على الَّذِي استودعه اَوْ على صَاحبهَا فَقَالَ إِن لم يخف التبعة قَالَ ابي والتبعة ان يرجِعوا عَلَيْهِ من
الْمُسْتَوْدع وَلَا من ورثته وَصَحَّ عِنْده أَنَّهَا مَغْصُوبَة من الْمُدَّعِي لَهَا دَفعهَا إِلَيْهِ 1162 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة فصح عِنْده أَن الَّذِي بَاعه اغتصبها من رجل يردهَا على مَوْلَاهَا الاول اَوْ على الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَقَالَ اذا صَحَّ عِنْده أَنَّهَا لَهُ دَفعهَا إِلَيْهِ وان خَافَ التبعة جَمعهمَا جَمِيعًا بِحَضْرَة قوم فَدَفعهَا إِلَيْهِ وَذَلِكَ اذا صَحَّ 1163 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل غصب عبدا فاستغله قَالَ أَقُول يرد الْغلَّة وَلَو غصب مَالا فتجر فِيهِ يرد المَال وَالرِّبْح على صَاحبه وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَة أَيْضا يردهما المَال وَالرِّبْح جَمِيعًا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخيط فِي الْمَسْجِد وَعَن الحراق يردهُ الى صَاحبه فَقَالَ يُعجبنِي فِي الحراق ان يردهُ الى صَاحبه الا أَن يكون شَيْئا لَيست لَهُ قيمَة وَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَن تتَّخذ الْمَسَاجِد حوانيت وَلَا مقيلا وَلَا مبيتا إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة وَلذكر الله تَعَالَى 1164 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصله اخ لَهُ بِدَنَانِير ابْتِدَاء من نَفسه فترى لَهُ ان ينْهض بهَا الى الثغر من ثغور الْمُسلمين اَوْ يردهَا عَلَيْهِ قَالَ ان اخذها فَهِيَ حَلَال طيب اذا لم تستشرف بهَا نَفسه وان استشرف بهَا نَفسه فَلَا بَأْس أَن يردهَا قلت لابي وَمَا الاستشراف