جامع بيان العلم وفضلهصفحات 1183-1204

بَابٌ فِي الْعَرْضِ عَلَى الْعَالِمِ وَقَوْلِ: أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا وَاخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ وَفِي الْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ "

صفحات 1183-1204

2340 - أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا ابْنُ الْمُفَسِّرِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْقَاضِي، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ الْمِسْوَرِ الْفِهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُوشِكُ بِأَحَدِكُمْ يَقُولُ: هَذَا كِتَابُ اللَّهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي حَدِيثٌ فَكَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِي حَدَّثَهُ "

2341 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ ح، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، وَمَا جَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ " قَالَ سُفْيَانُ: وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَحْفَظُ؛ لِأَنِّي سَمِعْتُهُ أَوَّلًا وَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا أَيْضًا

2342 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجٌ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَلَا لَا أَعْرِفَنَّ مَا بَلَغَ أَحَدًا مِنْكُمْ حَدِيثٌ إِنْ كَانَ شَيْئًا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ: هَذَا الْقُرْآنُ مَا وَجَدْنَا فِيهِ اتَّبَعْنَاهُ وَمَا لَمْ نَجِدْ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيِهِ "

2343 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ثنا قَاسِمٌ ثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ثنا الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُوشِكُ رَجُلٌ مِنْكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ عَنِّي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "

2344 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، نا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59] الْآيَةَ، قَالَ: «الرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَالرَّدُّ إِلَى رَسُولِهِ إِذَا كَانَ حَيًّا، فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ فَالرَّدُّ إِلَى سُنَّتِهِ»

2345 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ» ، رَوَاهُ الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ وَغَيْرُهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: 4] إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَقَالَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65] وَقَالَ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36] الْآيَةَ، وَالْبَيَانُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَرْبَيْنِ بَيَانُ الْمُجْمَلِ فِي الْكِتَابِ كَبَيَانِهِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مَوَاقِيتِهَا وَسُجُودِهَا وَرُكُوعِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا وَكَبَيَانِهِ لِمِقْدَارِ الزَّكَاةِ وَحَدِّهَا وَوَقْتِهَا، وَمَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَبَيَانِهِ لِمَنَاسِكِ الْحَجِّ،

2346 - قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ حَجَّ بِالنَّاسِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» لِأَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا وَرَدَ بِجُمْلَةِ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ دُونَ تَفْصِيلِ ذَلِكَ، وَبَيَانٌ آخَرُ وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى حُكْمِ الْكِتَابِ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، وَكَتَحْرِيمِ الْحُمُرِ الْأَهْلَيَّةِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ إِلَى أَشْيَاءٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا قَدْ لَخَّصْتُهَا فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ هَذَا، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِهِ أَمْرًا مُطْلَقًا مُجْمَلًا لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَقُلْ مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الزَّيْغِ،

2347 - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: " الزَّنَادِقَةُ وَالْخَوَارِجُ وَضَعُوا ذَلِكَ الْحَدِيثَ، يَعْنِي مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَتَاكُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَإِنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ أَنَا، وَكَيْفَ أُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ، وَبِهِ هَدَانِي اللَّهُ» وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لَا تَصِحُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِصَحِيحِ النَّقْلِ مِنْ سَقِيمِهِ وَقَدْ عَارَضَ هَذَا الْحَدِيثَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا: نَحْنُ نَعْرِضُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَنَعْتَمِدُ عَلَى ذَلِكَ، قَالُوا: فَلَمَّا عَرَضْنَاهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَدْنَاهُ مُخَالِفًا لِكِتَابِ اللَّهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَلَّا نَقْبَلَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ، بَلْ وَجَدْنَا كِتَابَ اللَّهِ يُطْلِقُ التَّأَسِّيَ بِهِ والْأَمْرَ بِطَاعَتِهِ وَيُحَذِّرُ الْمُخَالَفَةَ عَنْ أَمْرِهِ جُمْلَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ "

2348 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْأُشْنَانِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، " أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ امْرُؤٌ أَحْمَقُ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، لَا تَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ عَدَّدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَنَحْوَ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: أَتَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مُفَسَّرًا، إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَبْهَمَ هَذَا وَإِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ ذَلِكَ "

2349 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ: لَا تُحَدِّثُونَا إِلَّا بِالْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ مُطَرِّفٌ: وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ بِالْقُرْآنِ بَدَلًا وَلَكِنْ نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنَّا "

2350 - وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: «كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالسُّنَّةِ الَّتِي تُفَسِّرُ ذَلِكَ» ،

2351 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «الْكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْكِتَابِ»

قَالَ أَبُو عُمَرَ: " يُرِيدُ أَنَّهَا تَقْضِي عَلَيْهِ وَتُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْهُ وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِمْ: تَرَكَ الْكِتَابُ مَوْضِعًا لِلسُّنَّةِ، وَتَرَكَتِ السُّنَّةُ مَوْضِعًا لِلرَّأْيِ "

2352 - وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ»

2353 - وَبِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: «السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ»

2354 - وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَى أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، فَقَالَ: مَا أَجْسُرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ،

2355 - قَالَ الْفَضْلُ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقِيلَ لَهُ: أَتَنْسَخُ السُّنَّةُ شَيْئًا

مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إِلَّا الْقُرْآنُ " قَالَ أَبُو عُمَرَ: " هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَنْسَخُهُ إِلَّا قُرْآنٌ مِثْلُهُ، لِقَوْلِ اللَّهِ ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: 101] وَقَوْلِهِ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] الْآيَةَ، وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا أَبَا الْفَرَجِ فَإِنَّهُ أَضَافَ إِلَى مَالِكٍ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ: إِنَّ السُّنَّةَ تَنْسَخُ الْقُرْآنَ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ "

2356 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَا، وَلَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتِ الْحَجُّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» قَالَ أَبُو عُمَرَ: " الْآثَارُ فِي بَيَانِ السُّنَّةِ لِمُجْمَلَاتِ التَّنْزِيلِ قَوْلًا وَعَمَلًا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَفِيمَا لَوَّحْنَا بِهِ هِدَايَةٌ وَكِفَايَةٌ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،

2357 - وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَيَّارٍ يَقُولُ:

بَلَغَنِي وَأَنَا حَدَثٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ فَمِ الْقِرْبَةِ وَالشُّرْبِ مِنْهُ» قَالَ: فَكُنْتُ أَقُولُ: إِنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَشَأْنًا وَمَا فِي الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ حَتَّى يَجِيءَ فِيهِ هَذَا النَّهْيُ؟ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ فَوَكَعَتْهُ حَيَّةٌ فَمَاتَ، وَإِنَّ الْحَيَّاتِ والْأَفَاعِي تَدْخُلُ فِي أَفْوَاهِ الْقِرَبِ عَلِمْتُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَا أَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ لَهُ مَذْهَبًا وَإِنْ جَهِلْتُهُ "

2358 - أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ

الصَّبَّاحِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَشْقَرُ، أَبُو بِلَالٌ ثنا زافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، «ثَلَاثٌ أَنَا فِيهِنَّ رَجُلٌ، يَعْنِي كَمَا يَنْبَغِي، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَأَنَا رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا قَطُّ إِلَّا عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقٌّ مِنَ اللَّهِ وَلَا كُنْتُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ فَشَغَلْتُ نَفْسِي بِغَيْرِهَا حَتَّى أقْضِيَهَا وَلَا كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ قَطُّ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي بِغَيْرِ مَا تَقُولُ وَيُقَالُ لَهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ عَنْهَا» قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: هَذِهِ الْخِصَالُ مَا كُنْتُ أَحْسَبُهَا إِلَّا فِي نَبِيٍّ

بَابٌ فِيمَنْ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ: «أَهْلُ الْبِدَعِ أَجْمَعُ أَضْرَبُوا عَنِ السُّنَّةِ وَتَأَوَّلُوا الْكِتَابَ عَلَى غَيْرِ مَا بَيَّنَتِ السُّنَّةُ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُذْلَانِ وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ وَالْعِصْمَةَ بِْرَحْمَتِهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّحْذِيرُ عَنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا أَثَرٍ مِنْهَا مَا»

2359 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ يَحْيَى، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عُثْمَانَ الْآدَمِيُّ، ثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: «يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدْعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيُبْدُونَ»

2360 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُنَافِقٌ عَلِيمُ اللِّسَانِ يُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ»

2361 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دُلَيْمٍ، ثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، نا دُحَيْمٌ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ، فَأَمَّا اللَّبَنُ فَيَنْتَجِعُهُ أَقْوَامٌ لِحُبِّهِ وَيَتْرُكُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمُعَاتِ، وَأَمَّا الْكِتَابُ فَيُفْتَحُ لِأَقْوَامٍ يُجَادِلُونَ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا»

2362 - وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفُ بِبُكَيْرٍ بِمَكَّةَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، ثنا أَبُو قَبِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَانِ الْقُرْآنُ وَاللَّبَنُ فَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ؛ لِيُجَادِلُوا بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا اللَّبَنُ فَيَتَّبِعُونَ الرِّيفَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ»

2363 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ»

2364 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا ابْنُ وَضَّاحٍ، نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ وَرَجُلٌ يُنَافِسُ الْمُلْكَ عَلَى أَخِيهِ "

2365 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «إِنَّ أَغْرَى الضَّلَالَةِ لَرَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا يَفْقَهُ فِيهِ فَيُعَلِّمُهُ الصَّبِيَّ وَالْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ وَالْأَمَةَ فَيُجَادِلُونَ بِهِ أَهْلَ الْعِلْمِ»

2366 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، نا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ أَخْلَقَ فِي صُدُورِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فَالْتَمَسُوا مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَإِنَّ مِمَّنْ يَبْتَغِي هَذَا الْعِلْمَ يَتَّخِذُهُ بِضَاعَةً؛ لَيَلْتَمِسَ بِهِ الدُّنْيَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعَلَّمُهُ لِيُمَارِيَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعَلَّمُهُ لِيُشَارَ إِلَيْهِ، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَتَعَلَّمُهُ لِيُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ» قَالَ أَبُو عُمَرَ: " مَعْنَى قَوْلِهِ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ أَخْلَقَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَيْ أَخْلَقَ عِلْمُ تَأْوِيلِهِ مِنْ تِلَاوَتِهِ إِلَّا بِالْأَحَادِيثِ عَنِ السَّلَفِ الْعَالَمِينَ بِهِ، فَبِالْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ عَنْهُمْ يُوقَفُ عَلَى ذَلِكَ لَا بِمَا سَوَّلَتْهُ النُّفُوسُ وَتَنَازَعَتْهُ الْآرَاءُ كَمَا صَنَعَتْهُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ،

2367 - قَالَ الْحَسَنُ: عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ "

2368 - وَذَكَرَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ أَيْضًا ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَمَّالُ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْهَاهُ إِيمَانُهُ وَلَا مِنْ فَاسِقٍ بَيِّنٍ فِسْقُهُ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا رَجُلًا قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى أَزْلَفَهُ بِلِسَانِهِ ثُمَّ تَأَوَّلَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ»

جارٍ التحميل