إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالككتاب اللقطة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب اللقطة

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن عسكر
الكتاب
إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك
المؤلف
عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي (المتوفى: 732هـ)وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن
الناشر
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر
الطبعة
الثالثة
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

1

  • مَنِ الْتَقَطَ مَاتَشِحُّ بِهِ الأَنْفُسُ عَادَةً، لَزِمَهُ تَعْرِيفُهُ سَنَةً بِحَسَبِ إِمْكَانِهِ مِنْ غَيْرِ مُلاَزَمَةٍ أَوْ رَفْعِهِ إِلَى الإِمَامِ فَإِنْ أَعَادَهَا ضَمِنَ إِلاَّ أَنْ يَرْفَعَهَا لِيُبَيِّنَهَا وَلاَ يُخَافُ

عَلَيْهَا، فَإِذَا جَاءَ مَنْ يَعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ انْقَضَتِ المُدَّةُ حَفِظَهَا أَمَانَةً، فَإِنِ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا ضَمِنَهَا إِلاَّ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ فَأَمَّا ضَالَّةُ الإِبِلِ فَلاَ يَعْرِضُ لَهَا، وَالْغَنَمُ بِقُرْبِ غَنَمٍ أَوْ عِمَارَةٍ يَضُمُّهَا، وَإِلاَّ يَأْكُلُهَا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا، وَالْبَقَرُ كَالإِبِلِ، وَقِيلَ كَالْغَنَمِ، وََلُه إِجَارَتُهَا فِي نَفَقَتِهَا وَالرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَ وَيَقْبَلُ قَوْلُهُ فِي المُشْبِهِ، وَلِربها إِسْلاَمُهَا وَأَخْذُهَا وَدَفْعُ النَّفَقَةِ.

(فصل) المنبوذ

  • الْتِقَاطُ المَنْبُوذِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ 1 ، وَالنَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مُلْتَقِطِهِ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَلاَ يَرِثُهُ وَمَنِ اسْتَلْحَقَهُ بِبَيِّنَةٍ لَحِقَ بِهِ وَلَوْ ذِمِّيَاً وَالأَصْلُ حُرِّيَّتُهُ وَإِسْلاَمُهُ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ بِقَرْيَةٍ لاَ مُسْلِم بِهَا، وَقِيلَ إِنِ الملْتَقَطَةَ فِي قَرْيَةٍ بِهَا مُسْلِمٌ تَبِعَهُ، وَالطِّفْلُ لأَبِيهِ فِي دِينِهِ وَلأُمِّهِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ.

كتاب

الإقرار

2 وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى الإقرار

  • وَمَنِ اعْتَرَفَ بِحَقٍّ لَزِمَهُ وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ المَجْهُولِ إِلَيْهِ وَفِي دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ثَلاَثَةٌ، فَلَوْ قَالَ كَثِيرَةٌ،

فَقِيلَ أَرْبَعَةٌ وَقِيلَ تِسْعَةٌ وَبِقَوْلِهِ كَذَا دِرْهَماً عِشْرُونَ وَكَذَا كَذَا إِحْدَى عَشَرَ وَكَذَا وَكذَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ، لَمْ يَكُنِ الدِّرْاَهُم بَيَانَاً، وَقِيلَ إِنْ كَانَ جَوَابَ دَعْوَى فَهُوَ بَيَانٌ، وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي وِعَاءٍ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَإِلاَّ لَزِمَا، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الأَكْثَرِ وَالأَقَلِّ وَالمُسَاوِي وَمِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَهُوَ مِنَ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَلَوْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِأَلْفٍ مَرَّتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ بِدِينَارٍ مَجْهُولٍ لَزِمَ نَقْدُ الْبَلَدِ فَإِنِ اخْتَلَفَ فَالْغَالِبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَزِمَ مُسَمَّاهُ، وَلاَ يُقْبَلُ إِقْرَارُ مَرِيضٍ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ وَلَوِ اعْتَرَفَ صَحِيحاً بِإِتْلاَفِهِ مَجْنُوناً لَزِمَهُ كَاعْتِرَافِهِ بَالِغاً صَغِراً، وَلَوِ اعْتَرَفَ بِمُعَيَّنٍ، فَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ حَلَفَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَزِمَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَمِيرَاثُهُ، فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ شَهِدَا وَثَبَتَ نَسَبُهُ وَمِيرَاثُهُ.

(فصل) الهبة

  • الْهِبَةُ قِسْمَانِ: مَعْرُوفٌ فَتَصِحُّ بِالْقَوْلِ وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ وَيُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ، فَإِنْ تَرَاخَى الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى مَاتَ، أوْ أَفْلَسَ بَطَلَتْ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ 1 فِيهَا لِلأَبَوَيْنِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ، أَوْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ، فَلاَ تَرْجِعُ الأُمُّ عَلَى الْيَتِيمَ وَلِلأَبِ حِيَازَةُ مَاوُهِبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ

إِلاَّ مَا لاَ يَتَمَيَّزُ فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَدِ أَمِينٍ، وَتَصِحُّ بِالْمَشَاعِ وَالْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ، الثَّانِي مُعَاوَضَةٌ (1) ، وَهِيَ كَالْبَيْعِ، إِلاَّ فِي الْعِوَضِ، فَيُخَيَّرُ المَوْهُوبُ لَهُ بَيْنَ إِثَابَةِ قِيمَتِهَا أَوْ رَدِّهَا فَإِنْ أَثَابَ دُونَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ فَلَوِ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا لِلثَّوَابِ اعْتُبِرَ شَهَادَةُ الْحَالِ.

(فصل) الصدقة

  • الصَّدَقَةُ عَطِيَّةٌ لِلّهِ وَصِحَّتُهَا كَالْهِبَةِ، وَلاَ رُجُوعَ فِيهَا لِوَالِد وَلاَ غَيْرِهِ وَلاَ يَنْتَفِعُ الْمُتَصَدّقُ بِهَا، وَلاَ يَشْتَرِيهَا بِخِلاَفِ رُجُوعِهَا مِيرَاثاً، وَالصَّحِيحُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَأَنْ يَخُصَّ بَعْضَ أَوْلاَدِهِ (2) وَالأُولَى المُسَاوَاةُ وَلاَ يَتَصَدَّقُ إِلاَّ رَشِيدٌ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَلاَ يَهِبُ أَوْ يَتَصَدَّقُ إِلاَّ أَهْلُ التَّبَرُّعِ وَهُمَا فِي الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَفِي الْمَرَضِ مِنَ الثُّلُثِ.

(فصل) الْعُمْرَى

  • الْعُمْرَى هِبَةُ السُّكْنَى مُدَّةَ عُمُرِ المَوْهُوبِ فَإِذَا انْقَضَتْ عَادَتْ لِمالِكهَا أَوْ وَارِثِهِ إِلاَّ أَنْ يُعْمِرَهُ وَعَقِبَهُ فَتَمْتَدُّ إِلَى انْقِرَاضِهِمْ وَالإِخْدَامُ كَالْعُمْرى وَهَل النَّفَقَةُ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى السَّيِّدِ؟ رِوَايَتَانِ.

(فصل) الرُّقْبَى

  • وَالرُّقْبَى أَنْ يَتَرَقَّبَ كُلٌّ مَوْتَ صَاحِبِهِ، لِيَأْخُذَ دارهُ وَهِيَ بَاطِلَةٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.12
فصول الكتاب · 28 فصل · 140 صفحة
جارٍ التحميل