كتاب الحدود
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن عسكر
- الكتاب
- إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك
- المؤلف
- عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي (المتوفى: 732هـ)وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن
- الناشر
- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر
- الطبعة
- الثالثة
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
2
- يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي مُخِيفِ السَّبِيلِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ بَيْنَ قَتْلِهِ وَصَلْبِهِ، ثُمَّ قَتْلِهِ وَقَطْعِهِ مِنْ خِلاَفٍ وَنَفْيِهِ1
بِحَسَب مَا يَرَاهُ رَادِعاً، فَإِنْ قَتَلَ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَلَوْ لِعَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ لاَ يَجُوزُ الْعَفْوُ، فَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أُخِذَ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ، وَيُقْتَل السَّاحِرُ وَالزِّنْدِيقُ، وَمَنْ سَبَّ اللهَ أَوْ نَبِيّاً قُتِلَ دُونَ اسْتِتَابَهٍ، وَالْمُرْتَدُّ يَحْبَطُ عَمَلُهُ وَتَبِينُ زَوْجَتُهُ الْمُسْلِمَةُ وَيُسْتَتَابُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ وَلَوِ امْرَأَةً، وَمَالُهُ فَيْءٌ.
(فصل) الزنا
- يُجْلَدُ الْبِكْرُ لِلزِّنَا مائَةً مُتَوَالِيَةً يُتَّقَى مَقَاتِلُهُ فَيُنْزَعُ لِلْمَرْأَةِ مَا يَقِيهَا الأَلَمَ، وَيُجَرَّدُ الرَّجُلُ مَسْتُوراً وَيُغَرَّبُ سَنَةً، وَيُرْجَمُ الْمُحْصَنُ 1 حَتَّى يَمُوتَ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَالْمُحْصِنُ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ يَطَؤُهَا وَطْأً مُبَاحاً فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مَرَّةً، فَالأَمَةُ تُحْضِنُ الْحُرَّ، وَاْلكِتَابِيَّةُ الْمُسْلِمَ، وَالصَّغِيرَةُ الْبَالِغَ، وَالْمَجْنُونَةُ الْعَاقِلَ، وَلاَ يُجْمَعُ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ، وَحَدُّ الرَّقِيقِ خَمْسُونَ دُونَ تَغْرِيبٍ، وَحَدُّ اللاَّئِطِ الرَّجْمُ 2 وَإِنْ كَانَ بِكْراً وَيُعَاقَبُ الصَّغِيُر عُقُوبَةً زَاجِرَةً كَفِعْلِ أَشْرَارِ النِّسَاءِ وَوَاطِىءِ الْبَهِيمَةِ وَقِيلَ يُحَدُّ وَلاَ يُقْتَلُ، وَلاَ يَحْرُمُ أَكْلُهَا وَالأَمةُ الْمُشْتَرِكَةُ إِنْ حَمَلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِلاَّ فَفِي تَقْوِيمِهَا قَوْلاَنِ، وَعَلَى غَاصِبِ الْحُرَّةِ مَعَ حَدِّ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالأَمَةُ مَا نَقَصَهَا وَيَتَدَاخَلُ الْحَدُّ قَبْلَ إِقَامَتِهِ لاَ بَعْدَهُ، وَيَسْقُطُ بِشُبْهَةٍ، وَيُؤَخَّرُ
لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْحَمْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أَرْبَعَةُ أَحْرَارٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَى رُؤْيَةِ فَرْجِهِ فِي فَرْجِهَا، فَلَوْ قَالُوا زِناً يُوجِبُ الْحَدَّ بِغَيْرِ وَصْفٍ كَانُوا قَذَفَهً كَشَهَادَةِ ثَلاَثَةٍ وَشَكّ الرَّابِعِ أَوِ امْتِنَاعِهِ وَلَوْ رَجَعَ قَبْلَ الْحَدِّ فَالْكُلُّ قَذَفَهٌ وَبَعْدَهُ وَحْدَهُ، وَبِالاِعْتِرَافِ، وَيَكْفِي مَرَّةً أَوْ ظُهُورِ حَمْلِ خَلِيَّةٍ، وَيُقِيمُهُ السَّيِّدُ عَلَى أَرقَّائِهِ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ، لاَ بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ أَوْ كَوْنِهَا زَوْجَةَ حُرٍّ مَمْلُوكَةَ غَيْرٍ.
(فصل) الْقَذْفِ
- حَدُّ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ لِلْحُرِّ (1) ، وَلِلْعَبْدِ أَرْبَعُونَ إِذَا رَمَى حُرّاً مُسْلِماً مُكَلَّفاً عَفِيفاً، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ إِطَاقَةُ الْوَطْءِ لاَ بُلُوغُ التَّكْلِيفِ صَرَّحَ بِهِ أَوْ عَرَّضَ كَقَوْلِهِ يَا مَنْبُوذُ أَوْ فِي الْمُشَاتَمَةِ، أَنَا لَسْتث بِزَانٍ وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ وَلاِبْنِ أَمَةٍ يَاابْنَ زَانِيَةٍ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ حُدّاً لِلزِّنَا وَإِلاَّ حُدَّ لِلْقَذْفِ أَيْضاً وَيُحَدُّ لِلْجَمَاعَةش حَدّاً لِمَنء قَامَ بِهِ (2) كَتَدَاخُلِهِ قَبْلَ إِقَامَتِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ فَيَقِفُ عَلَى طَلَبِهِ وَارِثُهُ، وَقِيلَ: بَلْ حَقٌّ لِلَهِ تَعَالَى.
(فصل) السكر
- إِذَا شَرِبَ مُسْلِمٌ شَيْئاً مِنْ مُسْكِرٍ وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ حُدَّ، كَالْقَذْفِ إِذَا صَحَا اعْتَرَفَ أَوْ شَهِدَ عَدْلاَنِ بِشُرْبِهِ أَوْ اسْتَنْكَهَاهُ فَوَجَدَا رِيحَهُ فَإِنْ شَرِبَ12
وَقَذَفَ تَدَاخَلَ مَا لَمْ يُحَدَّ لأَحَدِهِمَا.
(فصل) السرقة
- يُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ لإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزٍ مَمْنُوعٍ عَنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ، أَوْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ عَرْضاً يُسَاوِي أَحَدَهُمَا لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَيُرَدُّ لِقِيَامِهِ وَيَضْمَنُهُ لِفَوَاتِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدِيماً فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَتُحْسَمُ وَالشَّلاَّءُ وَالْمَقْطُوعَةُ الأَصَابِعِ كَالْمَعْدُومَةِ.
ثُمَّ إِنْ تَكَرَّرَقُطِعَ مِنْ خِلاَفٍ، فَإِنْ عَاوَدَ ضُرِبَ وَحُبِسَ، وَلاَ يَسْقُطُ بِتَمَلُّكِهِ إِيَّاهُ، وَالأَقَارِبُ كَالأَجَانِبِ إِلاَّ الأَبَوَانِ فِي مَالِ الْوَلَدِ بِخِلاَفِ عَكْسِهِ وَالضَّيْفِ وَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا حُرِزَ عَنْهُ وَعَبْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الآخَرِ، وَالْجَمَاعَةُ الْمُتَعَاوِنُونَ كَالْوَاحِدِ خَرَجَ بِهَا أَوْ رَمَاهَا إِلَى خَارِجِهِ، ثُمَّ خَرَجَ أَوْ رَبَطَهَا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ أَلْقَاهَا عَلَى مَاءٍ فَجَرَى بِهَا أَوِ ابْتَلَعَ مَا لاَ يَهْلِك وَإِنْ أُخِذَ فِي الْحِرْزِ بِخِلاَفِ أَكْلِهِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَغْرَمَهُ فَقَطْ، فَلَوْ تَنَاوَلَهَا الْخَارِجُ وَسْطَ الثَّقْبِ قُطِعَا، وَلَوْ قَرَّبَهَا الدَّاخِلُ وَأَخْرَجَهَا الْخَارِجُ قُطِعَ وَحْدَهُ، وَالسَّاحَةُ الْمُخْتَصَّةُ حِرْزٌ بِخِلاَفِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِالإِخْرَاجِ إِلَيْهَا وَفِنَاءُ الْحَانُوتِ وَالْفُسْطَاطُ وَطُهْرُ الدَّابَّةِ وَالْقِطَارُ وَمَوْقِفُ الدَّابَّةِ بِبَابِ دَارِهِ حِرْزٌ كَالْقَبْرِ لِلْكَفَنِ وَالْمَسْجِدِ لِفِرَاشِهِ وَآلَتِه وَبَابِهِ وِالْحَمَّامِ، وَالصَّبِيِّ لِمَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ حَافِظٌ وَالرَّجُلِ لِمَا فِي جَيْبِهِ
أَوْ كُمِّهِ أَوْ وَسَطِهِ، وَالْقَطْعُ فِي كُلِّ مَا يُتَمَوَّلُ حَتَّى الْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ الأَعْجَمِي لاَ الْفَصِيحِ وِالْكَثْرِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ وَلاَ تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ في حَدٍّ وَلاَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْفُوَ (1) .
(فصل) الشبهات
- وَتَسْقُطُ الْحُدُودُ بِالشُّبُهَاتِ (2) وَمَا لَيْسَ فِيهِ حدٌّ مِنَ الْمَعَاصِي فَفِيْهِ التَّعْزِيزُ بِالإِجْتِهَادِ وَاللُّهُ أَعْلَمُ.