الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد[8] تَفْرِيغُ بَابٍ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ إِنِ احْتَاجَ

[8] تَفْرِيغُ بَابٍ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ إِنِ احْتَاجَ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر الخلال
الكتاب
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
المحقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
الطبعة
الأولى 1415 هـ - 1994 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هوأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل

42- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْوَقْفُ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَيُّمَا هُوَ؟ قَالَ: أَنْ يُوقِفَ وَيَقُولَ فِيهِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ فَهَذَا لَيْسَ وَقْفًا وَهَذَا لَا يجوز.

43- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا وَقَفَ فِي صِحَّتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إِنْ أَرَادَ أن يرجع.

44- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن مطر قالا حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ دَارِهِ يُؤَذِّنُ فِيهِ وَيُصَلِّي فِيهِ مَعَ النَّاسِ وَتَكُونُ نِيَّتُهُ حِينَ بَنَاهُ وَحِينَ أَخْرَجَهُ عَلَى أَنَّهُ يُؤَذِّنُ فِيهِ ويُصَلِّي فِيهِ حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ رُدَّ إِلَى الْمِيرَاثِ.
يَجُوزُ لَهُ إِذَا كَانَ عَلَى هَذَا بَنَاهُ؟ قَالَ: لَا إِذَا أَذَّنَ فِيهِ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَيْسَ [لَهُ أَنْ] يَرْجِعَ لِشَيْءٍ قَدْ مَضَى.
قُلْتُ: فَبَيْتُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ بَيْتُهُ بِشَيْءٍ إِذَا أَذَّنَ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّوْا فِيهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ لَا يَرْجِعُ فِيهِ.
قُلْتُ: هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِذَا أَوْقَفُوا شَيْئًا أَنَّهُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ مَنْ أَوْقَفَ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقْفٌ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ.
قُلْتُ: إِلَى أَيِّ حَدِيثٍ تَذْهَبُ؟ قَالَ: إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ.

45- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ [عَلِيٍّ] أَخْبَرَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

الرَّجُلُ يُوقِفُ حَيَاتَهُ.. .. 46- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ وَقَفَ فِي حَيَاتِهِ وَقْفًا صَحِيحًا أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا يَرْجِعُ فِي وَصِيَّتِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَفَهُ وَقْفًا صَحِيحًا فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ.
كَيْفَ يَرْجِعُ فِيهِ وقَدْ بَتَلَهُ؟! قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
زَادَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَوْقَفَ هَذَا الْوَقْفَ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَمَا أَوْقَفَ فَلَمَّا مَاتَ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ الْوَقْفِ؟ قَالَ: أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ وَقَفَهُ هَذَا فَاسِدٌ حِينَ شَرَطَ الْبَيْعَ فِي آخِرِهِ يَقُولُ: لِلْمَرْأَةِ حَقُّهَا مِنْ هَذِهِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ.
وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ وَقْفَهُ هَذَا جَائِزٌ قَالَ: لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا أَوْقَفَهُ.

47- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.. .. 48- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.
49- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ.
وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ: - أن أبا عبد الله سئل عن رجل أَوْقَفَ ضَيْعَةً أَوْ دَارًا لَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَرَابَتِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا أَوْقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ أَوَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَبِيعُهَا ذَلِكَ الْمُوقِفُ؟ فَقَالَ: لَا يَجْوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ فِي وَقْفِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَا رَجَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ وَقْفٍ.
قَالَ حَنْبَلٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُلُّ وَقْفٍ يَكُونُ فِيهِ بَيْعٌ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ وَذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَفُوا بَتَّةَ بَتْلَةً

وَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَإِذَا دَخَلَهَا بَيْعٌ فَسَدَ ذَلِكَ ولَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ.

50- وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فِي صِحَّتِهِ وَاسْتَثْنَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا هُوَ وولده وإنما أراد أن يزيل عن الوراث ثُمَّ أَبْطَلَ الْكِتَابَ هَلْ تَطِيبُ لَهُ الدَّارُ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: لَا تَطِيبُ لَهُ.

51- حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فِي صِحَّتِهِ.
فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ أَبِي طَالِبٍ سَوَاءً.

52- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسئل.. .. 53- وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي وَقْفٌ فِي حَيَاتِي لِلْحَجِّ وَالْغَزْوِ أَمَّا فِي حَيَاتِي فَأَنَا الَّذِي ألي ذلك أحج وأغزوا فَإِذَا مُتُّ دُفِعَ إِلَى مَنْ يَغْزُو عَلَيْهِ ويَحَجُّ أَيَجُوزُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ هَذَا جَائِزٌ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ اتَّخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالَ فِي حَيَاتِهِ ثِيَابًا لِلْحَجِّ وَالْغَزْوِ فَخَرَجَ ثُمَّ قَدَّمَ الْفَرَسَ وَتِلْكَ الثِّيَابَ أَوَ تُلْبَسُ؟ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِذَلِكَ الْوَجْهِ بِعَيْنِهِ.

54- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا وَاشْتَرَطَ فِيهِ أَيْ أَبِيعُ إِنْ أَرَدْتُ بَيْعًا؟ قَالَ: فَلَا يَكْونُ هذا إذاً وقف إذا اشترط فيه البيع أو تحوي مما هو علي فَلَيْسَ هُوَ بِوَقْفٍ.

55- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسئل عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دُورًا وَحَوَانِيتَ بَتَلَهَا فِي حَيَاتِهِ وَشَرَطَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ أَنَّ لِلْمُقِيمِ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَبِيعَ إِنْ رَأَى الْبَيْعَ صَلَاحًا ثُمَّ يَجْعَلَ الثَّمَنَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الْوَقْفِ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ صَحِيحٍ وَذَلِكَ أَنَّ أَوْقَافَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ بتة بتلة والشرط فيها أن لا تباع وَلَا تُوهَبَ فَإِذَا دَخَلَهَا الْبَيْعُ لَمْ يَصِحَّ.
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَعَلَى أَنْ يَجْعَلَ فِي مِثْلِهِ إِذَا كَانَ أَصْلَحَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي يُعْرَفُ مِنَ الْوَقْفِ وَالَّذِي هُوَ عِنْدِي أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْعِ فَلَيْسَ

بِوَقْفٍ.
ثُمَّ قَالَ: وَهَؤُلَاءِ يُجِيزُونَ الْبَيْعَ فِي الْوَقْفِ وَهَذَا عِنْدَنَا قَوْلُ سُوءٍ.
وبَعْضَهُمْ لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ الْوَقْفِ.

56- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسئل: يُكْتَبُ فِي الْوَقْفِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَأَبْدَلَ لَهُ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ هَذَا وَقْفًا.
هَذَا أَبُو يُوسُفَ زَعَمُوا أَجَازَهُ.

57- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ فِي الْمَسَاكِينِ وَيَسْتَثْنِي بَيْعَهَا إِنْ رَأَى هُوَ أَنْ يَبِيعَ بَاعَ وَإِنْ رَأَى وَلَدُهُ الَّذِي أَوْقَفَ عليهم أن يبيعوا باعوا إذا اجتمعوا عن الْبَيْعِ؟ قَالَ: هَذَا لَا يَكُونُ وَقْفًا.
قَالَ: فَأَظُنُّ أَنْ أَبَا يُوسُفَ كَانَ رَخَصَّ فِي ذَلِكَ قَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: ((احْبِسْ أَصْلَهَا)) قَالَ: وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ أَوْقَفُوا إِنَّمَا جَعَلُوهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ ولَا تُورَثُ أَبَدًا.
قَالَ: هَذَا يَكُونُ الْوَقْفَ.

58- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَسَاكِينِ بَعْدِهُ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا عَلَى قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ؟ فَابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: الْوُقُوفُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَبِيعُوا وَلَا يَهَبُوا بَتَّةً بَتْلَةً فَعَلَى هَذَا أُوقِفَتْ وَلَمْ يَبِيعُوا.
وَذَكَرَ قِصَّةَ عُمَرَ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَصَدَّقْ بِالثَّمَرَةِ وَاحْبِسِ الْأَصْلَ)) وَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ حِينَ أَوْقَفَ فَأَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ.
فَلَمْ أَرَهُ يُسَهِّلُ فِي الوقوف.

59- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: وَإِنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ أَيْضًا؟ قَالَ: وَإِنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَلَا يَبِيعُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا أَوْقَفَهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ.

جارٍ التحميل