الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد[8] تَفْرِيغُ بَابٍ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ إِنِ احْتَاجَ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[8] تَفْرِيغُ بَابٍ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ إِنِ احْتَاجَ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر الخلال
الكتاب
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
المحقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
الطبعة
الأولى 1415 هـ - 1994 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هوأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل

42- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْوَقْفُ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَيُّمَا هُوَ؟ قَالَ: أَنْ يُوقِفَ وَيَقُولَ فِيهِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ فَهَذَا لَيْسَ وَقْفًا وَهَذَا لَا يجوز.

43- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا وَقَفَ فِي صِحَّتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إِنْ أَرَادَ أن يرجع.

44- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن مطر قالا حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ دَارِهِ يُؤَذِّنُ فِيهِ وَيُصَلِّي فِيهِ مَعَ النَّاسِ وَتَكُونُ نِيَّتُهُ حِينَ بَنَاهُ وَحِينَ أَخْرَجَهُ عَلَى أَنَّهُ يُؤَذِّنُ فِيهِ ويُصَلِّي فِيهِ حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ رُدَّ إِلَى الْمِيرَاثِ.
يَجُوزُ لَهُ إِذَا كَانَ عَلَى هَذَا بَنَاهُ؟ قَالَ: لَا إِذَا أَذَّنَ فِيهِ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَيْسَ [لَهُ أَنْ] يَرْجِعَ لِشَيْءٍ قَدْ مَضَى.
قُلْتُ: فَبَيْتُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ بَيْتُهُ بِشَيْءٍ إِذَا أَذَّنَ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّوْا فِيهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ لَا يَرْجِعُ فِيهِ.
قُلْتُ: هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِذَا أَوْقَفُوا شَيْئًا أَنَّهُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ مَنْ أَوْقَفَ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقْفٌ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ.
قُلْتُ: إِلَى أَيِّ حَدِيثٍ تَذْهَبُ؟ قَالَ: إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ.

45- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ [عَلِيٍّ] أَخْبَرَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

الرَّجُلُ يُوقِفُ حَيَاتَهُ.. .. 46- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ وَقَفَ فِي حَيَاتِهِ وَقْفًا صَحِيحًا أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا يَرْجِعُ فِي وَصِيَّتِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَفَهُ وَقْفًا صَحِيحًا فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ.
كَيْفَ يَرْجِعُ فِيهِ وقَدْ بَتَلَهُ؟! قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
زَادَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَوْقَفَ هَذَا الْوَقْفَ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَمَا أَوْقَفَ فَلَمَّا مَاتَ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ الْوَقْفِ؟ قَالَ: أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ وَقَفَهُ هَذَا فَاسِدٌ حِينَ شَرَطَ الْبَيْعَ فِي آخِرِهِ يَقُولُ: لِلْمَرْأَةِ حَقُّهَا مِنْ هَذِهِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ.
وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ وَقْفَهُ هَذَا جَائِزٌ قَالَ: لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا أَوْقَفَهُ.

47- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.. .. 48- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.
49- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ.
وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ: - أن أبا عبد الله سئل عن رجل أَوْقَفَ ضَيْعَةً أَوْ دَارًا لَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَرَابَتِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا أَوْقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ أَوَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَبِيعُهَا ذَلِكَ الْمُوقِفُ؟ فَقَالَ: لَا يَجْوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ فِي وَقْفِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَا رَجَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ وَقْفٍ.
قَالَ حَنْبَلٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُلُّ وَقْفٍ يَكُونُ فِيهِ بَيْعٌ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ وَذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَفُوا بَتَّةَ بَتْلَةً

وَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَإِذَا دَخَلَهَا بَيْعٌ فَسَدَ ذَلِكَ ولَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ.

50- وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فِي صِحَّتِهِ وَاسْتَثْنَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا هُوَ وولده وإنما أراد أن يزيل عن الوراث ثُمَّ أَبْطَلَ الْكِتَابَ هَلْ تَطِيبُ لَهُ الدَّارُ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: لَا تَطِيبُ لَهُ.

51- حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فِي صِحَّتِهِ.
فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ أَبِي طَالِبٍ سَوَاءً.

52- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسئل.. .. 53- وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي وَقْفٌ فِي حَيَاتِي لِلْحَجِّ وَالْغَزْوِ أَمَّا فِي حَيَاتِي فَأَنَا الَّذِي ألي ذلك أحج وأغزوا فَإِذَا مُتُّ دُفِعَ إِلَى مَنْ يَغْزُو عَلَيْهِ ويَحَجُّ أَيَجُوزُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ هَذَا جَائِزٌ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ اتَّخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالَ فِي حَيَاتِهِ ثِيَابًا لِلْحَجِّ وَالْغَزْوِ فَخَرَجَ ثُمَّ قَدَّمَ الْفَرَسَ وَتِلْكَ الثِّيَابَ أَوَ تُلْبَسُ؟ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِذَلِكَ الْوَجْهِ بِعَيْنِهِ.

54- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا وَاشْتَرَطَ فِيهِ أَيْ أَبِيعُ إِنْ أَرَدْتُ بَيْعًا؟ قَالَ: فَلَا يَكْونُ هذا إذاً وقف إذا اشترط فيه البيع أو تحوي مما هو علي فَلَيْسَ هُوَ بِوَقْفٍ.

55- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسئل عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دُورًا وَحَوَانِيتَ بَتَلَهَا فِي حَيَاتِهِ وَشَرَطَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ أَنَّ لِلْمُقِيمِ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَبِيعَ إِنْ رَأَى الْبَيْعَ صَلَاحًا ثُمَّ يَجْعَلَ الثَّمَنَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الْوَقْفِ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ صَحِيحٍ وَذَلِكَ أَنَّ أَوْقَافَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ بتة بتلة والشرط فيها أن لا تباع وَلَا تُوهَبَ فَإِذَا دَخَلَهَا الْبَيْعُ لَمْ يَصِحَّ.
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَعَلَى أَنْ يَجْعَلَ فِي مِثْلِهِ إِذَا كَانَ أَصْلَحَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي يُعْرَفُ مِنَ الْوَقْفِ وَالَّذِي هُوَ عِنْدِي أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْعِ فَلَيْسَ

بِوَقْفٍ.
ثُمَّ قَالَ: وَهَؤُلَاءِ يُجِيزُونَ الْبَيْعَ فِي الْوَقْفِ وَهَذَا عِنْدَنَا قَوْلُ سُوءٍ.
وبَعْضَهُمْ لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ الْوَقْفِ.

56- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسئل: يُكْتَبُ فِي الْوَقْفِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَأَبْدَلَ لَهُ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ هَذَا وَقْفًا.
هَذَا أَبُو يُوسُفَ زَعَمُوا أَجَازَهُ.

57- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ فِي الْمَسَاكِينِ وَيَسْتَثْنِي بَيْعَهَا إِنْ رَأَى هُوَ أَنْ يَبِيعَ بَاعَ وَإِنْ رَأَى وَلَدُهُ الَّذِي أَوْقَفَ عليهم أن يبيعوا باعوا إذا اجتمعوا عن الْبَيْعِ؟ قَالَ: هَذَا لَا يَكُونُ وَقْفًا.
قَالَ: فَأَظُنُّ أَنْ أَبَا يُوسُفَ كَانَ رَخَصَّ فِي ذَلِكَ قَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: ((احْبِسْ أَصْلَهَا)) قَالَ: وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ أَوْقَفُوا إِنَّمَا جَعَلُوهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ ولَا تُورَثُ أَبَدًا.
قَالَ: هَذَا يَكُونُ الْوَقْفَ.

58- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَسَاكِينِ بَعْدِهُ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا عَلَى قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ؟ فَابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: الْوُقُوفُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَبِيعُوا وَلَا يَهَبُوا بَتَّةً بَتْلَةً فَعَلَى هَذَا أُوقِفَتْ وَلَمْ يَبِيعُوا.
وَذَكَرَ قِصَّةَ عُمَرَ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَصَدَّقْ بِالثَّمَرَةِ وَاحْبِسِ الْأَصْلَ)) وَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ حِينَ أَوْقَفَ فَأَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ.
فَلَمْ أَرَهُ يُسَهِّلُ فِي الوقوف.

59- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: وَإِنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ أَيْضًا؟ قَالَ: وَإِنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَلَا يَبِيعُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا أَوْقَفَهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ.

فصول الكتاب · 83 فصل · 157 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد · 157 صفحة
الوقوفِ الْوُقُوفِ[2] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ هَلْ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَوْ يُخْرِجُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ؟[3] بَابٌ الْوَلِيُّ يَأْكُلُ مِنَ الْوَقْفِ فِي قِيَامِهِ[4] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ يَشْتَرِطُ السُّكْنَى مَا عاش[5] بَابٌ مَا كَرِهَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ خَاصَةً[6] باب الرجل يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ[7] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ عَلَى الْمَسَاكِينِ[8] تَفْرِيغُ بَابٍ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ إِنِ احْتَاجَ[9] [بَابٌ] ذِكْرُ الْأَوْقَافِ وَالنِّيَّاتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا وَمَا يَفْضُلُ مِنْ بِنَاءِ ذَلِكَ مِنْ آجُرٍّ وَجَصٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ[10] تفريع أَبْوَابٍ مَا يُوقِفُ الرَّجُلُ مَالَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَعَلَى غَيْرِهِمْ وَالْحُكْمُ فِيهِ فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ[11] بَابٌ ذِكْرُ مَا يُوقَفُ عَلَى وَرَثَتِهِ خَاصَةً فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ يُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ[12] بَابٌ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَفَ ثُلُثَهُ عَلَى بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ فَلَا بَأَسَ[13] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يَبْرأُ وَلَا يُغَيِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ[14] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ ثُمَّ يَمُوتُ؟[15] [بَابٌ] جَامِعُ تَفْسِيرِ ذَلِكَ[16] [بَابٌ] تَفْسِيرُ السُّكْنَى عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[17] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ فَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا؟ قَالَ: يَرْجَعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوقِفِ الْأَوَّلِ[18] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا وَلَا يَكُونُ لِلْمُوقِفِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَارِثٌ؟ قال: يرجع ذلك وقف عَلَى الْمُسْلِمِينَ[19] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟[20] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ إِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ داخل مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ[21] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى رَجُلَيْنِ وَيَشْتَرِطُ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ[22] [بَابٌ] الرَّجُلُ يِوقِفُ عَلَى أَوْلَادٍ لَهُ مُسَمِّينَ ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ غَيْرُ أَوْلَادِهِ الْمُسَمِّينَ هَلْ يَكُونُ فِي الْوَقْفِ؟[23] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَوَلَدِهِ فَيَمُوتُ هُوَ وَوَلَدُهِ وَيَخْلِفُ الْوَلَدُ وَلَدًا هَلْ يُعْطَى أَوْ يُرَدُّ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْبَاقِينَ؟[25] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسَاءَ حَوَامِلَ[26] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ عَلَى مَمَالِيكَ[27] بَابٌ الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ وَقْفًا عَلَيْهَا[28] بَابٌ وَقْفُ الْمَاءِ[29] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ النَّخْلَ عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ بَعْدَ أَنْ أَبَّرَ النَّخْلَ وَقَبْلَ ذَلِكَ[30] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ الشَّيْءَ كَيْفَ يُوقِفُهُ وعَلَى مَنْ يُسْتَحَبُ أَنْ يُوقِفَهُ وَإِذَا قَالَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ أَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ[31] [بَابٌ] وَقْفُ مَا تُنُزِّهَ عَنْهُ مِنَ الَأَمْوَالِ[32] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَنَزَّهُ عَنِ الْمَالِ فَيُوقِفُهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ[33] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا يَجْرِي مِنْهُ دَارِهِمْ عَلَى قَوْمٍ[34] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا مُشَاعًا سَهْمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا[35] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ لِرَجُلٍ كَمْ يُعْطِي[37] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ فِي وَقْفٍ فَتَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ هَلْ يُوصِي إِلَى غَيْرِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ أَهْلُ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ؟[38] [بَابٌ] الْوَصِيُّ يَكُونُ مُتَّهَمًا عِنْدَ الْوَرَثَةِ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُ غَيْرَهُ؟[39] [بَابٌ] هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَسْأَلُوا الْوَصِيَّ نُسْخَةَ الْكُتُبِ تَكُونُ عِنْدَهُمْ أَوْ تُوضَعُ الْكُتَبُ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ إِنْ لَمْ يَثِقُوا بِهِ أَهْلُ الْوَقْفِ[40] [بَابٌ] إِيقَافُ الْمَالِ الْعَامِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ[41] [بَابٌ] كَرَاهِيَةُ الْأَوْقَافِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَمَا يُرَخَّصُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ[42] [بَابٌ] ذِكْرُ الزَّكَاةِ تُخْرَجُ عَنِ الْأَوْقَافِ[43] [بَابٌ] مِقْدَارُ كَمْ يُعْطَى الْمِسْكِينُ مِنَ الْوَقْفِ[44] بَابٌ تَغَيُّرُ الْأَوْقَافِ وَالْوَصَايَا عَنِ الَّذِينَ سُمِّيَتْ لَهُمْ
[45] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَصْطَنِعُ الْمَعْرُوفَ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ
[47] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ[48] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ[49] [بَابٌ] الْوَقْفُ يُبَاعُ إِذَا خَرِبَ وَلَمْ يَعُدْ لَهُ عَائِدَةُ مَنْفَعَةٍ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ[50] [بَابٌ] (تَفْرِيغُ أَبْوَابِ الْحُبُسِ وَالْأَوْقَافِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحِمْلَانَاتِ)[51] [بَابٌ] يُعِيرُ الْفَرَسَ وَرُكُوبُهُ فِي حَاجَةٍ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوَ[52] بَابٌ إِذَا نَفَرُوا وَلَمْ يَغْزُ بِتِلْكَ الْفَرَسِ[53] [بَابٌ] إِذَا غَزَى عَلَى فَرَسٍ أَعْطِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ حَبِيسٌ[54] [بَابٌ] إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا غَزَى رَدَّهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ رُدَّ عَلَى الْوَارِثِ[55] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي بِفَرَسٍ وَمَالٍ وَيَنْفُقُ الْفَرَسُ وَيَبْقَى الْمَالُ[56] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَحْبِسُ الْفَرَسَ لِمَنْ يُعطَى[57] [بَابٌ] فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْفَرَسَ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْهُ هَلْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ أَمْ لَا؟[58] بَابٌ كَرَاهِيَةُ رُكُوبِ دَوَابِّ الْحَبِيسِ[59] بَابٌ مَا يُرَخَّصُ فِي رُكُوبِهَا لِلْعَلْفِ وَالْحَجِّ[60] بَابٌ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ مَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفِيرِ فِي حَالِ يُجِمُّهُ[61] بَابٌ الرَّجُلُ يُعْطِي الْفَرَسَ الْحَبِيسَ يَغْزُو عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ السَّهْمُ؟[62] [بَابٌ] وَقْفُ السِّلَاحِ وَأَحْكَامُهُ كَالْفَرَسِ[1] بَابٌ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ[2] [بَابٌ] صِفَةُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَاتِّخَاذُ الشَّعْرِ[3] بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ فَرْقِ الشَّعْرِ[4] بَابٌ حَلْقُ الرَّأْسِ[5] بَابٌ أَخْذُ الْحَاجِبَيْنِ[6] بَابٌ تَحْذِيفُ الْوَجْهِ وَنَتْفِهِ وَحَلْقُ الْقَفَا[7] بَابٌ السُّنَّةُ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ[8] بَابٌ كَرَاهَةُ نَتْفِ الشَّيْبِ[9] بَابٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أعْفُوا اللِّحَى))[10] بَابٌ فِي الْخِضَابِ[11] بَابٌ كَرَاهِيَةُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ[12] بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتِفُ لِحْيَتَهُ وَيَقْطَعُ ظُفْرَهُ[13] بَابٌ نَتْفُ الْإِبِطِ[14] بَابٌ دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ وَالدَّمِ[15] بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتِفُ عَانَتَهُ وَيَأْخُذُهَا بِالْمِقْرَاضِ[16] بَابٌ التَّوْقِيتُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ[17] بَابٌ فِي الْخِتَانِ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[18] بَابٌ تَفْسِيرُ الْخَبَرِ ((إِنَّكُمْ لَاقُوا اللَّهَ غُرْلًا))[19] بَابٌ الْقَزَعُ لِلصِّبْيَانِ[20] باب ما يكره النساء مِنْ وِصَالِ الشَّعْرِ[21] بَابٌ الْمَرْأَةُ تَحْلِقُ رَأْسَهَا[22] [بَابٌ] كَسْبُ الْمَاشِطَةِ[23] بَابٌ حَفُّ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَحَلْقُهُ وَكَرَاهِيَةُ النَّتْفِ
جارٍ التحميل