الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد[48] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[48] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر الخلال
الكتاب
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
المحقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
الطبعة
الأولى 1415 هـ - 1994 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هوأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل

292- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَةَ ماله؟ فكرهه.

293- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَلَا يَشْتَرِهِ.
وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) .

294- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا قَبَضَهَا الْمُصَّدَّقُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهَا غَيْرُهُ وَأَمَّا هُوَ لَا أُحِبُّ لَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَشْتَرِهَا وَلَا شَيْئًا مِنْ نَسْلِهَا)) . نَهَى عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ.

295- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ مِنْهُ.
وَقُلْتُ: قَالَ مَالِكٌ تَرْكُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ فَلَا يَعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ وَإِنْ قُبِضَتْ مِنْهُ.

296- أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعُشُورِ مِنَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ صَدَقَةُ غَيْرِي؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.

297- أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: نَشْتَرِي الصَّدَقَاتِ وَالْعُشُورَ مِنَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.

298- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَبَاعَهُ الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَحْمِلَ عَلَى آخَرَ أَيَشْتَرِي ذَلِكَ الْفَرَسَ؟ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يشتريه.

299- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي صَدَقَةَ غَنَمِهِ أَوْ صَدَقَةَ إِبِلِهِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: ((لَا تَعُدْ فِي صدقتك)) .

300- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ يَشْتَرِيهَا.
حَدِيثُ عُمَرَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يِشْتَرِي مِنَ الَّذِي حمله عليه قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) . فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ وَفِيهِ أَنْ لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي صَدَقَتِهِ.
وَرَجُلٌ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَشْتَرِي صَدَقَةَ غَنَمِي؟ فَنَهَاهُ.

301- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ؟ قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنَّهُ رجع فِي شَيْءٍ مِنْهَا.
قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: عُمَرُ نَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَرَسِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
وَقَالَ: هُوَ بَيِّنٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ يُكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
وَهَذَا هُوَ قَوْلٌ مِنْهُ وَلَيْسَ مِثْلَهُ.

وَقَالَ: وَلَكِنَّ ابْنَ عُمَرَ (.. ..) اشْتَرَى صَدَقَتَهُ النَّهْيُ فِيهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَيُكْرَهُ.
قَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِي مِنْهَا شَيْئًا.
قُلْتُ: فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ.
قُلْتُ: فَإِذَا تَرَادَّا الْفَضْلَ لِمَ لَا يَشْتَرِي؟ قَالَ لِي: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ لِشَيْءٍ (.. ..) فِي شَيْءٍ يُرَدُّ بِهِ وَيُأْخَذُ فَضْلُهُ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ ذَاكَ يَشْتَرِيهَا.
قُلْتُ: فِيهَا سُنَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهُوَ حَسَنٌ يَعْنِي حَدِيثَ ثُمَامَةَ فِي الصَّدَقَاتِ.

فصول الكتاب · 83 فصل · 157 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد · 157 صفحة
الوقوفِ الْوُقُوفِ[2] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ هَلْ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَوْ يُخْرِجُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ؟[3] بَابٌ الْوَلِيُّ يَأْكُلُ مِنَ الْوَقْفِ فِي قِيَامِهِ[4] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ يَشْتَرِطُ السُّكْنَى مَا عاش[5] بَابٌ مَا كَرِهَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ خَاصَةً[6] باب الرجل يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ[7] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ عَلَى الْمَسَاكِينِ[8] تَفْرِيغُ بَابٍ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ إِنِ احْتَاجَ[9] [بَابٌ] ذِكْرُ الْأَوْقَافِ وَالنِّيَّاتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا وَمَا يَفْضُلُ مِنْ بِنَاءِ ذَلِكَ مِنْ آجُرٍّ وَجَصٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ[10] تفريع أَبْوَابٍ مَا يُوقِفُ الرَّجُلُ مَالَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَعَلَى غَيْرِهِمْ وَالْحُكْمُ فِيهِ فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ[11] بَابٌ ذِكْرُ مَا يُوقَفُ عَلَى وَرَثَتِهِ خَاصَةً فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ يُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ[12] بَابٌ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَفَ ثُلُثَهُ عَلَى بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ فَلَا بَأَسَ[13] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يَبْرأُ وَلَا يُغَيِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ[14] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ ثُمَّ يَمُوتُ؟[15] [بَابٌ] جَامِعُ تَفْسِيرِ ذَلِكَ[16] [بَابٌ] تَفْسِيرُ السُّكْنَى عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[17] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ فَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا؟ قَالَ: يَرْجَعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوقِفِ الْأَوَّلِ[18] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا وَلَا يَكُونُ لِلْمُوقِفِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَارِثٌ؟ قال: يرجع ذلك وقف عَلَى الْمُسْلِمِينَ[19] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟[20] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ إِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ داخل مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ[21] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى رَجُلَيْنِ وَيَشْتَرِطُ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ[22] [بَابٌ] الرَّجُلُ يِوقِفُ عَلَى أَوْلَادٍ لَهُ مُسَمِّينَ ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ غَيْرُ أَوْلَادِهِ الْمُسَمِّينَ هَلْ يَكُونُ فِي الْوَقْفِ؟[23] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَوَلَدِهِ فَيَمُوتُ هُوَ وَوَلَدُهِ وَيَخْلِفُ الْوَلَدُ وَلَدًا هَلْ يُعْطَى أَوْ يُرَدُّ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْبَاقِينَ؟[25] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسَاءَ حَوَامِلَ[26] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ عَلَى مَمَالِيكَ[27] بَابٌ الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ وَقْفًا عَلَيْهَا[28] بَابٌ وَقْفُ الْمَاءِ[29] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ النَّخْلَ عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ بَعْدَ أَنْ أَبَّرَ النَّخْلَ وَقَبْلَ ذَلِكَ[30] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ الشَّيْءَ كَيْفَ يُوقِفُهُ وعَلَى مَنْ يُسْتَحَبُ أَنْ يُوقِفَهُ وَإِذَا قَالَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ أَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ[31] [بَابٌ] وَقْفُ مَا تُنُزِّهَ عَنْهُ مِنَ الَأَمْوَالِ[32] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَنَزَّهُ عَنِ الْمَالِ فَيُوقِفُهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ[33] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا يَجْرِي مِنْهُ دَارِهِمْ عَلَى قَوْمٍ[34] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا مُشَاعًا سَهْمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا[35] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ لِرَجُلٍ كَمْ يُعْطِي[37] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ فِي وَقْفٍ فَتَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ هَلْ يُوصِي إِلَى غَيْرِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ أَهْلُ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ؟[38] [بَابٌ] الْوَصِيُّ يَكُونُ مُتَّهَمًا عِنْدَ الْوَرَثَةِ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُ غَيْرَهُ؟[39] [بَابٌ] هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَسْأَلُوا الْوَصِيَّ نُسْخَةَ الْكُتُبِ تَكُونُ عِنْدَهُمْ أَوْ تُوضَعُ الْكُتَبُ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ إِنْ لَمْ يَثِقُوا بِهِ أَهْلُ الْوَقْفِ[40] [بَابٌ] إِيقَافُ الْمَالِ الْعَامِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ[41] [بَابٌ] كَرَاهِيَةُ الْأَوْقَافِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَمَا يُرَخَّصُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ[42] [بَابٌ] ذِكْرُ الزَّكَاةِ تُخْرَجُ عَنِ الْأَوْقَافِ[43] [بَابٌ] مِقْدَارُ كَمْ يُعْطَى الْمِسْكِينُ مِنَ الْوَقْفِ[44] بَابٌ تَغَيُّرُ الْأَوْقَافِ وَالْوَصَايَا عَنِ الَّذِينَ سُمِّيَتْ لَهُمْ
[45] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَصْطَنِعُ الْمَعْرُوفَ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ
[47] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ[48] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ[49] [بَابٌ] الْوَقْفُ يُبَاعُ إِذَا خَرِبَ وَلَمْ يَعُدْ لَهُ عَائِدَةُ مَنْفَعَةٍ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ[50] [بَابٌ] (تَفْرِيغُ أَبْوَابِ الْحُبُسِ وَالْأَوْقَافِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحِمْلَانَاتِ)[51] [بَابٌ] يُعِيرُ الْفَرَسَ وَرُكُوبُهُ فِي حَاجَةٍ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوَ[52] بَابٌ إِذَا نَفَرُوا وَلَمْ يَغْزُ بِتِلْكَ الْفَرَسِ[53] [بَابٌ] إِذَا غَزَى عَلَى فَرَسٍ أَعْطِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ حَبِيسٌ[54] [بَابٌ] إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا غَزَى رَدَّهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ رُدَّ عَلَى الْوَارِثِ[55] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي بِفَرَسٍ وَمَالٍ وَيَنْفُقُ الْفَرَسُ وَيَبْقَى الْمَالُ[56] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَحْبِسُ الْفَرَسَ لِمَنْ يُعطَى[57] [بَابٌ] فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْفَرَسَ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْهُ هَلْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ أَمْ لَا؟[58] بَابٌ كَرَاهِيَةُ رُكُوبِ دَوَابِّ الْحَبِيسِ[59] بَابٌ مَا يُرَخَّصُ فِي رُكُوبِهَا لِلْعَلْفِ وَالْحَجِّ[60] بَابٌ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ مَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفِيرِ فِي حَالِ يُجِمُّهُ[61] بَابٌ الرَّجُلُ يُعْطِي الْفَرَسَ الْحَبِيسَ يَغْزُو عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ السَّهْمُ؟[62] [بَابٌ] وَقْفُ السِّلَاحِ وَأَحْكَامُهُ كَالْفَرَسِ[1] بَابٌ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ[2] [بَابٌ] صِفَةُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَاتِّخَاذُ الشَّعْرِ[3] بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ فَرْقِ الشَّعْرِ[4] بَابٌ حَلْقُ الرَّأْسِ[5] بَابٌ أَخْذُ الْحَاجِبَيْنِ[6] بَابٌ تَحْذِيفُ الْوَجْهِ وَنَتْفِهِ وَحَلْقُ الْقَفَا[7] بَابٌ السُّنَّةُ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ[8] بَابٌ كَرَاهَةُ نَتْفِ الشَّيْبِ[9] بَابٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أعْفُوا اللِّحَى))[10] بَابٌ فِي الْخِضَابِ[11] بَابٌ كَرَاهِيَةُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ[12] بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتِفُ لِحْيَتَهُ وَيَقْطَعُ ظُفْرَهُ[13] بَابٌ نَتْفُ الْإِبِطِ[14] بَابٌ دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ وَالدَّمِ[15] بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتِفُ عَانَتَهُ وَيَأْخُذُهَا بِالْمِقْرَاضِ[16] بَابٌ التَّوْقِيتُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ[17] بَابٌ فِي الْخِتَانِ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[18] بَابٌ تَفْسِيرُ الْخَبَرِ ((إِنَّكُمْ لَاقُوا اللَّهَ غُرْلًا))[19] بَابٌ الْقَزَعُ لِلصِّبْيَانِ[20] باب ما يكره النساء مِنْ وِصَالِ الشَّعْرِ[21] بَابٌ الْمَرْأَةُ تَحْلِقُ رَأْسَهَا[22] [بَابٌ] كَسْبُ الْمَاشِطَةِ[23] بَابٌ حَفُّ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَحَلْقُهُ وَكَرَاهِيَةُ النَّتْفِ
جارٍ التحميل