ِ الْوُقُوفِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر الخلال
- الكتاب
- الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
- المحقق
- سيد كسروي حسن
- الناشر
- دار الكتب العلمية
- الطبعة
- الأولى 1415 هـ - 1994 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هوأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل
وَالْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ طَعَنَ فِيهِ 1- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْمُودٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: قَوْلُ شُرَيْحٍ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خِلافُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ وسَأَلَهُ عَنْ أَرْضٍ أَصَابَهَا فَقَالَ: ((احْبِسْهَا وسبل ثمرتها)) .
2- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُ شُرَيْحٍ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ؟
قَالَ: يَقُولُ: مَنْ أَوْقَفَ وقفا فهو ميراث.
لا حبس عن فرائض اللَّهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا خِلافُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ أَرْضٍ أَصَابَهَا فَقَالَ:
((احْبِسْهَا وسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا)) .
3- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ قَالَ: قَالَ مُثَنًّى الْأَنْصَارِيُّ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ:
جَاءَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِ الْحُبُسِ.
قُلْتُ: مَا الْحُبُسُ؟ قَالَ: الْوُقُوفُ.
[قَالَ] : كَانَ شُرَيْحٌ يَرَى بَيْعَهَا.
قُلْتُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟
قَالَ: لَا تَقْتَدِي بِهَذَا.
الْوُقُوفُ لَا تُبَاعُ.
4- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشِ مَعْنَى قَوْلِ شُرَيحٍ: جَاءَ مُحَمَّدٌ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] بِبَيْعِ الْحُبُسِ؟
قَالَ لِي: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى هَذِهِ الْحُبُسَ -يَعْنِي الْوُقُوفَ- وَأَنَّ ذَاكَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بحيرةٍ وَلا سائبةٍ وَلا وصيلةٍ وَلا حامٍ﴾ .
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا قَالَ: مَا حَجَّ شُرَيْحٌ قَطُّ؟!! مَا مَرَّ بِمَكَّةَ فَنَظَرَ إِلَى الدُّورِ فَسَأَلَ عَنْهَا.
هَذِهِ الدَّارُ لِطَلْحَةَ حَبِيسٌ.
وهَذِهِ الدَّارُ لِفُلانٍ.
وهَذِهِ الدَّارُ لِفُلانٍ حَبِيسٌ.
قُلْتُ: مَالِكٌ قَالَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِخِلَافِهِ.
مَالِكٌ يَرَى هَذِهِ الْحُبُسَ وذَاكَ لَا يَرَاهَا.
قَالُوا لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ؟
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وتَبَسَّمَ: نَعَمْ.
وهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ احْتَجَّ بِهَذَا.
5- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ أَنَّ يَعْقُوبَ بن بختان حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوُقُوفِ فَقَالَ: جَائِزٌ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمونَ يَفْعَلُونَهُ.
ثُمَّ ذَكَرَ عُمَرَ.
وعُثْمَانَ.
وعَلِيًّا.
وطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ.
ثُمَّ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.
فَبَلَغَ مَالِكًا فَقَالَ:
مَا حَجَّ شُرَيْحٌ؟! فَيَرَى وُقُوفَ هَؤُلاءِ.
6- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
قَدْ أَوْقَفَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهَذِهِ وُقُوفُهُمْ بِالْمَدِينَةِ أَبُو بَكْرٍ.
وعُمَرُ.
وَالزُّبَيْرُ.
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وُقُوفُهُمْ بِالْمَدِينَةِ ظَاهِرَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَمَنْ رَدَّ الْوَقْفَ فَإِنَّمَا يَرُدُّ السُّنَّةَ الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفَعَلَهَا أَصْحَابُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبَعْدَ وَفَاتِهِ لَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْحِجَازِ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَنَا أَرَاهُ جَائِزًا.
وَقَالَ فِي قَوْلِ شُرَيْحٍ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.
يَقُولُ: مَنْ أَوْقَفَ وقْفًا فَهُوَ مِيرَاثٌ.
لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.
- وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ؟
قَالَ: جَائِزٌ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
وعُثْمَانُ.
وطَلْحَةُ.
وَالزُّبَيْرُ.
وهَذِهِ وُقُوفُهُمْ بِالْمَدِينَةِ.
قَالَ: وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.
قَالَ: فَبَلَغَ مَالِكًا فَقَالَ: مَا حَجَّ شُرَيْحٌ؟! فَيَرَى وُقُوفَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: وهَذَا يَدْفَعُ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ.
وهَذَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَدْ أَجَازَهُ.
قَالَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدُّوهُ هُمْ!! قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَمِيدِيُّ: وَتَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ بِدَارِهِ بِمَكَّةَ عَلَى وَلَدِهِ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ.
وعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرِيعِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ وبِالْبِنْيَةِ عَلَى وَلَدِهِ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ.
وَتَصَدَّقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِأَرْضِهِ بِيَنْبُعَ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ.
وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِدَارِهِ بِمَكَّةَ فِي الْخَرَاجِيَّةِ وَدَارِهِ بِمِصْرَ وَأَمْوَالِهِ بِالْمَدِينَةِ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.
وَتَصَدَّقَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِدَارِهِ بِالْمَدِينَةِ وَبِدَارِهِ بِمِصْرَ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.
وَعُثَمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِرُومَةَ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ.
وعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِالْوَهْطِ مِنَ
الطَّائِفِ وَدَارِهِ بِمَكَّةَ فَهِيَ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.
وحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِدَارِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.
وَمَا لا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ كَثِيرٌ يُجْزِي مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ هذا.
7- أخبرني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُهُ مَا كَانُوا يَحْبِسُونَ إِلَّا الْكِرَاعَ وَالسِّلَاحَ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَا شَيْئًا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَفُوا الدُّورَ والأرضين.
8- قَرَأَتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِطَرَسُوسَ: مَصَاحِفٌ تُوقَفُ فثَمَّ رَجُلٌ يَقُولُ: لَا يُقْرَأُ فِيهَا لَا يَجُوزُ الْحَبْسُ إِلَّا سِلَاحٌ أَوْ كِرَاعٌ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْأَرْضُ هُوَ كراع.
9- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ الَّتِي تُقْرَأُ فِي الْمَسَاجِدِ تَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا.
10- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ فِي مَرَضِهَا لِامْرَأَةٍ مسماةٍ مُصْحَفًا لَهَا أَنْ تَقْرَأَ فِيهِ مَا دَامَتْ حَيَّةً فَإِذَا هِيَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أُوصِيَ لَهَا أَنْ تَقْرَأَ فِيهِ دفع إلى المسلمين يقرؤون فِيهِ تَكُونُ هَذِهِ وَصِيَّةٌ جَائِزَةٌ؟ قَالَ أَبِي: هِيَ جَائِزَةٌ أَنْ تَكْونَ لَهَذِهِ الْمَرْأَةِ مَا دَامَتَ حَيَّةً فَإِذَا مَاتَتْ دُفِعَ إِلَى قَوْمٍ لا بأس بهم يقرؤون فِيهِ أَو يُدْفَعُ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ حَرِيزٍ ولَا يَخْلُو أَنْ يُقْرَأَ فيه.
11- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيَّ أَجْزَاءً فِيهَا الْقُرْآنُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي تُوفِّيَ وَأَوْصَى إِلَيّ أَنْ أُصَيِّرَ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ فِي مَوْضَعٍ يُقْرَأُ فِيهَا فَأَخَذْتُ الْأَجْزَاءَ مِنْهُ فَلَمْ تَزَلْ عِنْدِي [فَلَمْ] أُخْرِجْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُوُفِّيَ الرَّجُلُ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيَّ وبَقِيَتِ الْأَجْزَاءُ عِنْدِي هَلْ يِكُونُ لِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيهَا؟ فَأَتَانِيَ الْجَوَابُ: يَجْعَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ يُقْرَأُ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا قَدْ صَيَّرَهَا في السبيل.
12- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمُصْحَفٍ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الثَّغْرِ وَلَهُ قَرَابَةٌ فُقَرَاءُ؟ فَقَالَ: يُنَفَّذُ كَمَا أَوْصَى إِذَا هُوَ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ.
13- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْوُقُوفِ فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
14- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَذَكَرَ وُقُوفَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ: مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ تَوَثَّقَ لِنَفْسِهِ مَا اسْتَوْثَقَ عَمْرٌو.
يَعْنِي ابْنَ الْعَاصِ.
15- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ دَارَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَتَرَى يَبِيعُوهَا فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ؟
قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعُوهَا.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: أَرَى أَنْ يُوقِفَ.
ثُمَّ ذَكَرَ (.. ..) وَمَا أَوْقَفَ؟
فَقَالَ: إِذَا كَانَ آخِرُهَا لِلْمَسَاكِينِ فَهُوَ حَطٌّ.
فَقُلتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِذَا قَالَ: لِوَلَدِهِ ثُمَّ مَاتُوا ولَيْسَ وَارِثٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟
قَالَ: هِيَ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ فَقَامَ بِأَمْرِ الدَّارِ وَتَصَدَّقَ بِغَلَّتِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ؟ فَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ: ما أحسن هذا.
واستحسن وقف وعمرو بْنِ الْعَاصِ.
وَاحْتَجَّ بِوَقْفِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.